استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى ثبوت النسب والعلاقة الزوجية.

280

دعوى ثبوت النسب والعلاقة الزوجية.

دعوى ثبوت النسب والعلاقة الزوجية.

 

دعوتان ترفع الاولى من الام التى تنصل زوجها من نسب طفل وضع لزواج عرفي تنكر منه الزوج او زواج شرعي حدث به مشاكل اسرية او خيانة زوجية من الزوجة جعلت الزوج يتشكك فى ان الولد له او لغيره
الثانية دعوى ثبوت علاقة زوجية وهي ترفع سواء من الزوج او الزوجة لاثبات زواج ينكره ولا يعترف به أحد الاطراف سواء الزوج او الزوجة ولم يكن هناك مستند رسمى لانه لا نفى فى وجود مستند رسمى
واغلب هذه القضايا تكون ناجمة عن زواج عرفى تنصل منه الزوج او اختفت به ورقة الزواج العرفية اوجحدت الزوجة هذا الزواج والعقد المقدم من الزوج او فقد العقدفى اى من الحالتين فيجوز للطرفين رفع دعوى ثبوت علاقة زوجية بموجب ورقة عرفية او شهادة شهود وبكافة طرق الاثبات التى نص عليها القانون وللمحكمة الفصل بالحكم لاى من الطرفين.

النسب_في_الزواج_العرفي لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسميا بوثيقة (زواج رسمي) فالنسب كان على عقد زواج عرفي سواء كان شفويا أو مكتوبا تسمع به دعوى إثبات النسب حتى مع إنكاره. ولثبوت النسب من الزواج العرفي يشترط إثبات الزوجية العرفية ذاتها. وموضوع ثبوت النسب من الأمور التي يحتاط فيها إن كان يقبل صيانة رغم وجود احتمالات مختلفة, فإن ذلك يرجع إلى قصد نبيل وغرض شريف وهو إثبات المولود من الضياع وحمايته من الموت الأدبي والمادي, بالإضافة إلى ما في ثبوت النسب من ستر بالأعراض ودفع للمرأة لإصلاح حالها, وافتراض حسن الظن بدلا من سوء الظن للمرأة أو حماية للمولود البريء الذي الذنب له. ويكفي لسماع دعوى إثبات النسب وجود عقد زواج استوفى أركان الإقرار, وانعقاده وصحته شرعا, سواء وثق رسميا أو ثبت بمجرد عقد عرفي أو شفوي. ويثبت من النسب ثلاث طرق وهي الفراش ( الزوجية) والبينة, والإقرار, أي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية..

“كيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة”

س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟
ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب. س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟
ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية “DNA”. س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟
ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية. س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟
ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية “الولد للفراش”، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير. س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟
ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية. 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

#الفرق بين دعوي ثبوت النسب #ودعوى إثبات العلاقه الزوجيه

#دعوتان ترفع الاولى من الام التى تنصل زوجها من نسب طفل وضع لزواج عرفي تنكر منه الزوج او زواج شرعي حدث به مشاكل اسرية او خيانة زوجية من الزوجة جعلت الزوج يتشكك فى ان الولد له او لغيره
#الثانية دعوى ثبوت علاقة زوجية وهي ترفع سواء من الزوج او الزوجة لاثبات زواج ينكره ولا يعترف به أحد الاطراف سواء الزوج او الزوجة ولم يكن هناك مستند رسمى لانه لا نفى فى وجود مستند رسمى
#واغلب هذه القضايا تكون ناجمة عن زواج عرفى تنصل منه الزوج او اختفت به ورقة الزواج العرفية او جحدت الزوجة هذا الزواج والعقد المقدم من الزوج او فقد العقد فى اى من الحالتين
#فيجوز للطرفين رفع دعوى ثبوت علاقة زوجية بموجب ورقة عرفية او شهادة شهود وبكافة طرق الاثبات التى نص عليها القانون وللمحكمة الفصل بالحكم لاى من الطرفين..

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونية ‬‬

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200