استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى تهيئه الدليل والمنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدوله

251

دعوى تهيئه الدليل والمنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدوله

————————————————————————
أن المعيار العام لاختصاص مجلس الدولة المصري، هوالمنازعة الإدارية
فعندما صدر دستور 1971 نص في مادته “172” علي أن ” مجلس الدولة هيئة قضائية مستقله وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري” 
ثم صدر قانون مجلس الدولة الحالي متمشياً مع هذا النص الدستوري، ونص في مادته العاشرة علي أنه ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية:(رابع عشر): سائر المنازعات الإدارية” 
وقد صدر كذلك القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية متضمنا النص في مادته رقم “15” علي أنه ” فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص”
**********************************************************
تعريف الدعوي الإدارية: 
==============
لم يتعرض المشرع في القوانين الخاصة بإجراءات التقاضي لتعريف الدعوي فلم يرد تعريف لها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك الحال في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة. 
لذا وقع علي عاتق الفقه والقضاء وضع تعريف للدعوي يميزها عما يختلط بها من دعاوي أخري. 
><فالبعض ذهب إلي أنها ” السلطة المخولة لكل شخص، له حق يعترف القانون بوجوده، في أن يطلب حماية القضاء لاقرار هذا الحق إذا جحد، أو رد الاعتداء عنه، أو استرداده إذا سلب”
>< ويعرفها البعض بأنها سلطة الالتجاء إلي القضاء للحصول علي تقرير حق أو لحمايته
><. كما يعرفها البعض الأخر بأنها “الطلبات الموضوعية التي يراد بالخصومة عرضها علي القاضي وتحقيقها والفصل فيها” 
>< ويمكن القول من خلال هذه التعريفات بأن الدعوي هي طريق من طرق الالتجاء للقضاء وهي تختلف عن غيرها من الطرق الأخري للالتجاء للقضاء كأوامر الأداء والأوامر علي العرائض بالنسبة للقضاء العادي، وكطلب استمرار صرف الراتب بالنسبة للقضاء الإداري.
**** أما عن الدعوي الإدارية فقد اختلف الفقه في تعريفها ولم يستقر علي تعريف معين لها، ونحن نؤيد التعريف الذي ذهب إليه البعض من أنها المنازعة التي تنشأ بين الإدارة من جانب، وبين الغير من جانب آخر سواء كان من الموظفين أو من الغير، بقصد اثبات حق مشروع يحميه القانون
**** أما عن تعريف القضاء للدعوي فقد ذهبت محكمة القضاء الإداري بأنها وسيلة قانونية يتوجه بها صاحب الشأن إلي القضاء لحماية حق مقرر له. 
**** وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها إلي أن الخصومة القضائية – وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوي أمام المحكمة بناء علي مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي، وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات أو بأمر عارض
=======================================
خصائص الدعوي الإدارية: 
===============
تختلف الدعوي الإدارية في خصائصها عن الدعوي المدنية، مما أدي بحكم الضرورة إلي اختلاف طبيعة الاجراءات التي تحكمها عن تلك التي تحكم الدعوي المدنية، فالمرافعات الإدارية تختلف عن المرافعات المدنية من عده وجوه:

1- أحد أطراف المنازعة الادارية دائما ما تكون جهة إدارية مدعيا كان أم مدعي عليه، أي شخص من أشخاص القانون العام له كل مميزات السلطة العامة، وهذا عكس المنازعة المدنية فليس بالضرورة أن يكون أحد أطراف النزاع جهة إدارية.
2- تتميز المنازعة الإدارية عن المنازعة الإدارية من ناحية الحق موضوع المنازعة، فموضوعها من الحقوق الإدارية، أي تلك التي تنشأ عن علاقة بين الشخص العام من ناحية والشخص الخاص من ناحية أخري
3- قد تكون المنازعة الإدارية منازعة عينية لأنها تخاصم قراراً إداريا استنادا الي مبدأ المشروعية الذي يتطلب أن تكون جميع الأعمال الإدارية مطابقة للقانون نصا وروحا.
4- يختص بنظر المنازعة الإدارية القضاء الإداري وتشكيل هذه الجهة يختلف تماما عن تشكيل القضاء العادي من حيث درجات التقاضي وجهات الطعن في الأحكام ومن حيث قواعد الاختصاص أمام هذه الجهات
.5- أصيح القضاء الإداري طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 صاحب الاختصاص العام بنظر جميع المنازعات الإدارية بعد أن كان اختصاصه محددا علي سبيل الحصر. 
**************************************************************
اختلاف اجراءات الدعوي الادارية عن اجراءات الدعوي العادية 
===================================
:1- الاجراءات الإدارية يوجهه القاضي الاداري وله بصددها دورا ايجابيا في تسييرها، فهيئة مفوضي الدولة تحضر الدعوي ويمكن ان تثير جميع الدفوع المتعلقة بالدعوي حتي لو كانت غير متعلق النظام العام كالتقادم، كما أن لها الحق في اقتراح انهاء المنازعة وديا والفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم، وهذه الاجراءات تسمي بالاجراءات الاستيفائية وهي مقررة للمحكمة أيضاً. ويترتب علي أن القاضي الإداري هو الموجه للاجراءات الادارية أن عريضة الدعوي يجب أن توجه إلي القاضي نفسه وليس إلي الخصم، كما اجراءات الاثبات يقوم بها القاضي الاداري ولا يتركها للأفراد فهو يقوم بجهد شاق للبحث عن الحقيقة لأنه يبغي من وراء ذلك التطبيق الأمثل للمشروعية، وهذا علي عكس الاجراءات أمام القضاء العادي الذي لا يستطيع بصدد المنازعة المدنية أن يثير من تلقاء نفسه دفعا لم يتمسك به الخصوم ما لم يكن من النظام العام أو أن يطلب من الخصم ضم مستند أو ورقة في الدعوي مالم يطلب منه ذوي الشأن لأن الدعوي المدنية ملك لاطرافها.

2- في المنازعة الإدارية لا يجوز للقاضي أن يحل محل الإدارة علي الرغم من كونها خصما في المنازعة، فليس له سوي الحكم بالغاء القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا أو رفض الدعوي، ولا يتعدي ذلك إلي تعديل القرار مثلا أو استبدال غيره به، وفي دعاوي الاستحقاق فسلطته تنحصر في إجابة المدعي لطلباته بالاستحقاق كليا أو جزئيا أو برفض الدعوي، وذلك عكس القاضي العادي الذي يستطيع إذا ما طلب منه أن يصدر أمراً بالتسليم أو بمنع التعرض أو غير ذلك من الأحكام التي لا نظير لها أمام القضاء الإداري
3- تمتاز المرافعات الإدارية بأنها كتابية استيفائية، فهي كتابية لأنه يتم مخاطبة الجهة الإدارية كتابة، كما أن المذكرات تقدم مكتوبة بعد الاطلاع علي المستندات المرفقة بالملف، وقلما يضطر الخصم إلي الدفاع الشفوي، واستيفائية لأن القاضي يقودها دون تقيد بطلب الخصوم.
4- تتسم الدعوي الإدارية بأنها دعوي استفاهمية، حيث أن الفرد المتعامل مع الإدارة يكون دائما في حالة غموض مما تفعله معه، فيكون دائما في حاله احتياج إلي استيضاح من الإدارة عن أسباب تصرفها التي اتخذتها ضده، وذلك بخلاف ما هو متبع في القضاء العادي حيث يقوم كل من الخصمين بتقديم أدلة الاثبات والقرائن التي تؤيد وجهة نظره
.5- لا تتطلب المرافعات الإدارية تدخل المحامي دائما، وإن كان توقيعه علي عريضتها لازم لصحتها، نظرا للدور الهام الي تقوم به هيئة مفوضي الدولة في تحضيرها واستيفائها.
6- تمتاز الدعوي الإدارية أن الإدارة كخصم فيها يجب أن تكون خصما شريفا وأن يكون الهدف هو البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة وليس كسب القضية وإطالة أمدها والافتئات علي حقوق الأفراد.
7- تمتاز الإجراءات أمام القضاء الإداري بالبساطة والاقتصاد
فيكفي أن تقدم الدعوي الإدارية في صورة شكوي لرئيس المحكمة، ويطلب في نهايتها الحكم بما يطلبه المدعي حتي تتولي هيئة المحكمة عبء التحضير دون أن تكلف الخصوم عناء البحث في القانون أو حتي عناء البحث لاثارة الدفوع التي تستند علي الوقائع المعروضة، 
8- فضلا عن أن الاعلان إنما يتم بالطرق الإدارية وبالبريد، وأكدت علي ذلك المادة “25/3″ من قانون مجلس الدولة سالف البيان بأن نصت علي أن ” تعلن العريضة ومرفقاتها إلي الجهة الإدارية المختصة وإلي ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها، ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول”.أما عن الاقتصاد في النفقات فيتحقق في أن الرسوم القضائية أمام مجلس الدولة أقل من الرسوم أمام القضاء العادي.
9- القواعد التي تحكم المنازعات الإدارية تخضع للقانون العام ولذلك فهي تتعلق بالنظام العام بصفة أساسية لانها تترتب علي علاقات إدارية يطبق فيها القانون الإداري، 
10- أخيراً فإن اجراءات الدعوي الإدارية لا تعرف نظام الشطب المعمول به أمام القضاء العادي، ففي حالة غياب الخصم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع علي عدم حضور الخصم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعاوي الإدارية، لأن هذا الأثر كما ذهب البعض مقرر كجزاء علي الخصم الذي يهمل في متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددة لنظرها، بيد أن النظام القضائي الإداري يعتبر معني في المقام الأول بتحضير الدعوي وتهيئتها للفصل فيها باجراءات الزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة علي القضاء.
================================
أنواع الدعاوي الإدارية: 
=============
هناك تقسمين للدعاوي الإدارية أ
التقسيم التقليدي 
و التقسيم العملي،

1- التقسيم التقليدي: وفقا لهذا التقسيم تنقسم الدعاوي الإدارية إلي دعاوي الإلغاء أو تجاوز السلطة ودعاوي التعويض أو القضاء الكامل وهي التي يتمتع فيها القاضي الإداري بسلطة أوسع من النوع الأول، 
وهناك فروق جوهرية بين نوعي هذا التقسيم علي النحو التالي:
=================================
1- دعوي الالغاء تخاصم قراراً إدارياً بينما دعاوي القضاء الكامل تنصب علي حق شخصي فصاحب الشأن يستمد حقه من القانون مباشرة. ومثالها دعاوي التعويض، ودعاوي العقد، ودعاوي الجنسية، والدعاوي التأديبية، ودعاوي الضرائب والرسوم.
2- سلطة القاضي في دعاوي الالغاء تقتصر علي مجرد الغاء القرار المعيب، بينما في دعاوي القضاء الكامل فسلطته تمتد إلي بحث كافة عناصر النزاع ويستطيع أن يجبر جهة الإدارة علي اتخاذ موقف معين.
3- دعاوي الإلغاء تتقيد بمواعيد قصيرة بينما لا تتقيد دعاوي القضاء الكامل إلا بتقادم الحق المدعي به.
4- يلزم في دعاوي الإلغاء – في حالات معينة –أن يسبقها تظلم يرفع عن القرار المطلوب الغاؤه، وذلك علي عكس دعاوي القضاء الكامل.
5- الحكم في دعوي الالغاء له حجية قبل الكافة فهي لا تقتصر علي طرفي الخصومة بل تتعداها إلي الغير، بينما الحكم الاداري في دعاوي القضاء الكامل له حجية نسبية بحيث تقتصر آثاره علي أطراف الدعوي وسببها ومحلها.
6- دعاوي الإلغاء دائما دعاوي هجوم يقصد المدعي منها الغاء قرار معين أما دعاوي الالغاء الكامل فهي في معظم أنواعها دعاوي دفاع يستهدف المدعي من وراءها استحقاقا معينا فدوره مختلف في الدعويين
.7- ينشأ المركز القانوني للفرد في دعاوي الالغاء عن قرار إداري بينما في دعاوي القضاء الكامل ينشأ عن قانون أو لائحة.
==================================
2- التقسيم العملي: 
==========
وفقا لهذا التقسيم تنقسم الدعاوي إلي نوعين
دعاوي الموضوع، 
الدعاوي الوقتية أو المستعجلة 
أولاً: دعاوي الموضوع:
=============
يكون محل هذه الدعاوي طلب الحكم بطلب موضوعي، وتشمل الأنواع الأتية:
1- دعاوي الإلغاء: وتتمثل في طلب الغاء قرار معين صادر من الجهة الإدارية.
2- دعاوي التسوية والاستحقاق: وهي التي يكون موضوعها منازعة الموظف في مرتبه أو مكافأته أو بدلاته أو علاواته أو حوافزه وغيرها من الحقوق المالية للموظف وفي مدة خدمته، 
3- دعوي الترقية: تستند هذه الدعوي إلي القانون الذي يحدد حق الموظف في الترقية، ولكن سلطة الإدارة تختلف في شأن الترقية بحسب ما إذا كانت الترقية بالأقدمية أم بالأختيار، 
4- دعاوي التعويض: وهي التي ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي حدث نتيجة لخطأ من الإدارة، وغالبا تكون بالمطالبة بمبلغ من المال لجبر هذا الضرر، وقد يرفع طلب التعويض بصفة اصلية بعريضة مستقلة، وقد يرفع بصفة تبعية أي في طلب بالالغاء. ولا تخضع دعوي التعويض لمواعيد دعوي الالغاء ولكنها تسقط بمضي خمسة عشر عاما، ولا يشترط فيها التظلم الوجوبي لأنها من دعاوي القضاء الكامل.
5- دعاوي العقود الإدارية: وهي التي تستند إلي العقد المبرم بين الإدارة والمدعي أو المدعي عليه، ومن المعلوم أنه لكي يعتبر العقد إدارياً حتي يختص به القضاء الإداري ينبغي توافر شروط أولها أن تكون جهة الإدارة طرفاً فيه 
(((((((((((((((((((((((((((((((**)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
******************* ******************
============= دعوى تهيئه الدليل ( اثبات حاله )===========
دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإداري فإن الفصل فيها يدخل في اختصاص القضاء الإداري بدعوى مستقلة حتى لو لم ترتبط بطلب موضوعي وذلك بالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل في تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلاً أو سترفع مستقبلا عند حدوث واقعة يخشى زوال معالمها أو تغيير هذه المعالم بمرور الوقت – مؤدى ذلك لا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب إثبات حالتها محل نزاع أمام القضاء الإداري من خلال دعوى موضوعية بل يكفى في شأنها أن تكون مما يحتمل أن تصبح محلاً للنزاع أمام القضاء الإداري وأن يخشى ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع أمام القضاء
======================
اختصاص القضاء الإدارى يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت مرتبطة بدعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى التعويض أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية –
اختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 متى توافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية – 
عدم قبول دعوى تهيئة الدليل إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية – و إقامة دعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير هندسى تكون مأموريته معاينة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، و بيان حالتها و مدى ما تتكلفه من مصاريف لإعادتها إلى حالتها التى كانت عليها قبل إتلافها مع بقاء الفصل فى المصاريف – عدم تضمين الدعوى أية طلبات موضوعية أخرى كطلب التضمين أو التعويض عما تلف من أرضه أو الطعن على العقد الإدارى محل الترخيص – أثر ذلك – الحكم بعدم قبول الدعوى و ليس بعدم الإختصاص .

أساس ذلك : 
قاضى الأصل هو قاضى الفرع – تطبيق . طلب ندب خبير لإثبات ما لحق العقار المملوك للمدعى من تلف و هدم للسور الخارجى و إتلاف و أقتلاع الأشجار و الأعمدة الكهربائية مع طلب الحكم له بتعويض عما أصابه من أضرار من جراء اعتداء الإدارة على ملكه – دعوى تعويض ” و تهيئة الدليل اللازم لذلك ” عن عمل مادى إتخذته الجهة الإدارية يتبدى منه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها – الدعوى الماثلة هى عين المنازعة الإدارية التى تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة 172 من الدستور و المادة 10 فقرة رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – القضاء بندب أحد الخبراء . 
اى باختصار القول

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200