استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى تصعيد من حضانه الى الصف الاول الابتدائى

231

دعوى تصعيد من حضانه الى الصف الاول الابتدائى

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
مقـدمة لسـيادتكم/عبد المجيد جابر  (المحامي )
ضـــــــــد
1- السيد الاستاذ/ وزير التربية والتعليم …..بصفته
2- السيد / محافظ ……….بصفته
3-السيد الاستاذ/ وكيل وزارة التربية والتعليم ….بصفته
4- السيد الاستاذ/ الممثل القانوني لمدرسة ……………
5- السيد الاستاذ/ مدير ادارة……. التعليمية
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي –قسم …..- محافظة …….
المـوضـوع
حـيث ان ابـن الطـالب كـان مـقيد بالـصف الاول ريـاض الاطـفال بروضة …….زالتجـريبية في الـعام الدراسي 2013/2014 ومنقـول للصف الثاني رياض أطفال بذات المدرسة للعام الدراسي 2014/2015.
وحيث ان نجل الطالب من مواليد 6/11/2007 أي أنه قـد تجاوز الـست سنوات من عمرة ومـن ثم يتعين قـيده بالـصف الاول الابتـدائي في الـعام الـدراسي 2014/2015 بالمدرسة المدعى عليها ، واذ امتنعت الـمدرسة والادارة عـن ذلك ممـا يـعد وبحـسب الظاهـر قـرارا سـلبيا مخـالفا للـقانون الآمر الذى يتحقق به ركن الجدية لطلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال والمتمثل في ضياع سـنة دراسية كاملة على ابن الطالب بعدم قيده بالصف الاول الابتدائي بالعام الدراسي 2014/2015.
ومـن حيث أنـه عن ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه فأن المستفاد من استقـراء نصـوص الـمواد 19 من الدسـتور و15 من قـانون التعـليم رقم 139لسنة 1981 معـدلا بالـقانون رقـم 25 لسـنة 1999 والمـادتين الاولـى والثانية مـن قـرار وزيـر التربية والتعــليم رقـم 398 لـسنة 1998 معـدلا بالـقراريـن رقمي 65 لـسنة 2000 و138 لـسنة 2007 أن التعـليم الأساسي الذى يبدأ بالصف الاول الابتدائي هو حق مقرر لجميع الاطفال الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم

في اول اكتوبر من العام الدراسي وهذا الحق المقرر لـهم مسـتمد من القـانون مباشرة ولا يتوقف على منحة من ارادة فـرد او جـهة ، وقد اوجب المـشرع عـلى كل محـافـظ في دائـرة اختصاصه أن يصـدر الـقرارات اللازمـة لتنـفيذ ذلك باعـتبار ان التعـليم الإلـزامي الذى يـبدأ بالصف الاول الابتدائي حـق للجـميع ، يسـتوى في ذلك التعــليم في المــــدارس الخـاصـة والتـجريبية والـمـدارس الرســمية ولايـجـوز التعـلل بنظــام او ترخيص الـمدرسـة او الـكثـافة المـقررة للفـصل لـحرمـان التلـميذ مــن حـقـة في القـبول بـهذه المـرحلة مادام قد بلـغ الســت ســنوات في اول اكتوبر مـن الـعام الدراســـــي باعتبار ان مرحلة ريـاض الاطفـال مـجرد مرحـلة تمهيديه ولاتعد مـرحلة منهجية كما انها غير لازمة للقبول بالمرحلة الابتدائية.
ومــن حـيث انه أتسـاقا مـع ما تقــدم فـانة أذا مـا بلغ الطـفل المـقيد برياض الاطـفال سـواء بالـمدارس الرسـمية او الـخاصة سـت سنوات من عـمرة في اول اكتوبر من العام الدراسي تعـين قـيده بالصف الاول الابتدائي بالمدرسة ذاتها المقيد بروضتها وذلك التزاما بما أوجبه المشـرع في هـذا الشأن وتجنبا لما نهى عنة من قبول أطفال في سن الالزام بفصول رياض الاطفـال بمـا في ذلك الـصف الثاني مـن ريـاض الاطفال على نحو ما أكدته قرارات وزير التربية والتعليم المشار اليها.
ولمـا كـان ذلك وكـان امـتناع المـدرسـة المـدعى عـليها بـقيد نـجل المـدعى بالـصف الاول الابتدائي يعـد قـرارا سـلبيا يتوافـر فيه ركـن الجدية في طـلب الـغائة للأسـباب سالفة الذكر وكـذلك يتوافر ركـن الاستعجال حـيث يترتب على اسـتمرار تنـفيذ ذلك الـقرار أثـار يتـعذر تداركها وتتمثل في ضياع سنة دراسية كاملة على نجلة.

لــــذلك
يلتمس الطالب وبصفة مستعجلة الحكم :-
أولا :- بـقبول الـدعوى شكـلا وبـوقف تنفيذ الـقـرار السـلبى لجهة الادارة بالامتناع عن قيد نجـلة بالـصف الاول الابتـدائي بالمـدرسة المـدعى عليها في العام الدراسي 2014/2015 وما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بالمسودة وبغير اعلان.
ثانيا :- وفى المـوضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب علية من أثار مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200