استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم براءة هام فى جناية مخدرات سيجارة مشتعلة .وهيروين وسلاح نارى ..

1٬060

حكم براءة هام فى جناية مخدرات سيجارة مشتعلة .وهيروين وسلاح نارى ..
=======================

باسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكله علنا برئاسه السيد المستشار / محمد موسي سيد احمد .. رئيس المحكمة
وعضويه الاستاذين / محي الدين اسماعيل محي الدين ، محمد حسن محمد منيع
المستشارين بمحكمة استئناف طنطا
وحضور السيد / انس محمد عصمت وكيل النيابه
وحضور السيد / احمد امين الميداني امين السر
اصدرت الحكم الاتي
في قضيه النيابه العامه رقم .. لسنه 2016 الخصوص برقم … لسنه 2016 كلي
ضـــــــــــد
——————— ، ———————

لانهما في يوم 24/12/2015 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبيه
*احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا
*احرز الاول وحاز الثاني بواستطة بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
*احرز الثاني وحازالاول بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن فرد خرطوش
*احرز الثاني وحاز الاول بواستطة ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون ان يكون مرخصا له حيازته او احرازة .
واحالتها الي هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا لمواد الاتهام وبجلسه اليوم نظرت الدعوي علي الوجه الموضح بمحضر الجلسه

المحكمــــــــه
————–
بعد سماع المرافعه الشفويه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا ومن حيث ان النيابه العامه اتهمت / —————— و—————-
بانه في يوم 24/12/2015 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبيه
*احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا
*احرز الاول وحاز الثاني بواسطتة بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا
*احرز الثاني وحاز الاول بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشن فرد خرطوش .
* احرز الثاني وحاز الاول بواسطتة ذخائر طلقه مما تستعمل علي السلاح الناري سالف البيان دون ان يكون مرخصا لهما بحيازته واحرازة
وطلبت عقابه باحكام المواد المسطرة بالقيد والوصف الواردين وقائمه ادله الثبوت المقدمين منها بالاوراق
وركنت في ذلك الي ماشهد به النقيب محمد صلاح الجمل معاون مباحث قسم الخصوص وما جاء بتقرير المعمل الكيماوي وقسم الادله الجنائيه
فقد شهد الضابط المذكور انه واثناء مرورة وقوة من الشرطة السريين بدائرة القسم لتفقد حاله الامن وبالمرور ناحيه عزبه السقيلي تمكن من ضبط المتهمين يتبادلان تعاطي سيجارة حشيش مشتعله وغير معهما علي سبع لفافات ورقيه بيع مسحوق الهيروين المخدر كما كان مع الثاني علي سلاح ناري فرد خرطوش غير مشخشن به طلقه من ذات العيار فقبض عليهما وبمواجهتهما بالمضبوطات اقرا له بالتعاطي والاتجار الهيروين وحيازة واحراز السلاح الناري والطلقتين المضبوطين
وجاء بتقرير المعمل الكيماوي والمعمل الجنائي ان المضبوطات لمخدري الحشيش والهيروين والسلاح فرد خرطوش وطلقه من ذات العيار صالحين للاستعمال والاطلاق
==================
وحيث انكر المتهم ما اسند اليه بتحقيقات النيابه العامه وحضر المحاكمة واعتصم بالانكار وحضر معه محام التمس ببراءته مما اسند اليه تاسيسا علي ما ساقه من دفاع ودفوع مؤادها بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس وعدم وجود اذن من النيابه العامه وعدم معقوليه تصور الواقعه وانفراد الضابط بالشهادة وحجب باقي افراد القوة المرافقه عنها وكيديه الاتهام وتلفيقه وعدم اثبات الماموريه بدفتر الاحوال وانتفاء صله المتهمين بالمضبوطات
==================
وحيث ان المحكمة لا تطمئن الي ما ساقته النيابه العامه من ادله لما يلي :

*اولا: انه لا يعقل ولا يتصور ان يتعاطي المتهمان المخدر بالطريق العام امام الضابط ومرافقيه وكانهما يدعوانه للقبض عليهما متلبسا بجنايه احراز المخدرات
————————————
*ثانيا: انه لا يتفق ما قرره الضابط انه كان برفقته قوة من الشرطة السريين ترافقه اثناء الضابط وان احدا منهم لم يشاهد القبض و التفتيش او انهم كانوا مشغولين بتامين الماموريه او انه لا يتذكر اسمائهم وهم بحاله الذين يعملون معه ليل نهار ويدورون معه حيث دار وياتمرون بامره ويتحركون معه اينما تحرك الامر الذي لا تطمئن معه المحكمة الي ما قال به وتلتفت عنه اذ لابد ان يكون احدا مرافقيه قد شاهد الواقعه بل شاركة في القبض والتفتيش واراد هو الانفراد بالشهادة وحجب هولاء الافراد عنها لحجب الحقيقه عن المحكمة وهو ماتاباه العداله وترفضه المحكمة
—————————————-
*ثالثا: ان المتهمان انكرا ما اسند اليهما منذ فجر الدعوي وحتي غروب شمسها الامر الذي لا تطمئن معه المحكمة الي انهما اقرا له باحرازهما للمضبوطات بقصد الاتجار او التعاطي او بثمة قصد اخر
—————————————
*رابعا: يبقي فقط تقرير المعمل الكيماوي وهو لا يصلح بذاته دليلا اساسيا ولا حتي مجرد قرينه علي اسناد الاتهام سواء للمتهمين او غيره من الناس .
————————————–
وحيث كان ما تقدم واذ تسرب الشك الي عقيده المحكمة فيما قدمته النيابه العامه من ادله اتهام وخلت اوراق الدعوي من ثمة دليل اتهام صحيح فان المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما اسند اليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائيه وبمصادرة المضبوطات عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات
فلهذه الاسبـــــــــاب
وبعد الاطلاع علي المواد سالفه الذكر
حكمت المحكمة حضوريا للاول وغيابيا للثاني ببراءة ——— و—————
مما اسند اليهما وبمصادرة المخدر المضبوط
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسه الثلاثاء 10 شعبان لسنه 1437
الموافق 17 مايو لسنه 2016
_