استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم براءة في جناية مخدرات اذن نيابة 

296

حكم براءة في جناية مخدرات اذن نيابة
======================

باسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكلة علنآ برئاسة السيد المستشار / حلمي سيد أحمد زرقه رئيس المحكمة
و حضور السيدين / سمير محمد وهدان الرئيس بالمحكمة ، أحمد عطية الشريف
المستشارين بمحكمة أستئناف طنطا
و السيد / عبدالله توفيق وكيل النيابة
و السيد / يوسف هلال أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 3788 لسنة 1999 م 0الخصوص و رقم 1903 لسنة 1999 م 0 كلي
ضد
**”””””””””
حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهم المذكور لأنه في يوم 16 / 8 / 1999 م 0 بدائرة قسم الخصوص 0 محافظة القليوبية 0
أحرز بقصد الأتجار نباتآ من النباتات الممنوع زراعتها ” الحشيش ” في غير الأحوال المصرح بها قانونآ 0
و أحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقآ لمواد الأتهام 0
و بجلسة اليوم نظرت الدعوى تفصيلآ كما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــــة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونآ 0
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى **** 0
لأنه في يوم 16 / 8 / 1999 م 0 بدائرة قسم الخصوص 0 محافظة القليوبية 0
أحرز بقصد الأتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونآ 0
و طلبت عقابه بالمواد 29 ، 33 / 1بند ج ، 42 / 1 من القانون 182 لسنة 1960 م 0 المعدل بالقانونين 61 / 1977 م 0 ، 122 / 1989 م 0 و البند رقم ( 1 ) من الجدول رقم ( 5 ) المحلق بالقانون الأول 0
و ركنت النيابة العامة في أسناد الأتهام إلى شهادة الملازم أول محمد سعيد علي معاون مباحث قسم الخصوص و تقرير المعمل الكيماوي 0
فقد شهد الملازم أول محمد سعيد علي أنه بتاريخ 16 / 8 / 1999 م 0 و بناء على أذن النيابة العامة بتفتيش شخص و مسكن المتهم بناء على التحريات السرية التي أجراها و التي دلت على قيام المتهم بالأتجار في المواد المخدرة فقد أنتقل رفق قوة من الشرطة السريين إلى مكان أقامة المتهم فشاهده يقف أمام مسكنه و بيده لفافة ورقية كبيرة الحجم و لفافتين ورقيتين صغيرتين الحجم بداخل كل منها كمية من نبات الحشيش المخدر و بمواجهته بالمضبوطات أقر بأحرازه لها بقصد الأتجار 0
و ورد بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات الحشيش المخدر و تحتوي على المادة الفعالة و وزنت 77.58 جم 0
و حيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه و بجلسة المحاكمة أعتصم بالأنكار و الدفاع الحاضر معه دفع ببطلان أذن النيابة العامة بعد القبض على المتهم و لكيدية الأتهام و الأنفراد بالشهادة و أضاف أن الأتهام يحيط به الشك و طلب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
و حيث أنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الحقيقية بما يؤدي إليه إقتناعها و أن تعرض عما يخالفها من صور أخرى و كانت المحكمة بعد إســـتعراضها لظروف الدعوى و ما أنطوت عليه من وقائع و ملابسات لا يطمئن وجدانها إلى صحة الأتهام القائم فيها و ترى أن ما ركنت إليه النيابة في سبيل أسناد التهمة إلى المتهم وصولآ إلى القضـــاء بإدانته قاصر عن بلوغ حد الكفاية لأدراك 000 القصد 0 ذلك أن المحكمة لا يطمئن وجدانها و لا يرتاح ضميرها إلى ما ساقه الضابط من تصوير للواقعة و ترى أن للواقعة تصوير أخــــر أمسك الضابط عن الأفصــــاح عــنه حتى يضفي المشروعــية على إجراءات الضبط و التفتيش خاصة و أن ضابط الواقعة قد قرر بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أنه تم ضبط المتهم الساعة 10.45 مساء يوم 16 / 8 / 1999 م 0 و أن المسافة بين سراي النيابة و مكان الضبط خمس عشر دقيقة و لما كان الثابت أن الضابط قد حرر محضر الضبط الساعة 11.20 مساء و كان المفروض و حسب أقواله السابقة و حسب المسافة و الوقت أن يتم تحرير المحضر بعد ذلك التاريخ و ليس قبل وصوله إلى ديوان القسم بالأضافة إلى التلاحق الزمني السريع بين تاريخ و ساعة تحرير محضر التحريات في 16 / 8 / 1999 م 0 الساعة 9 مساء و أذن النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 10 مساء و الضبط بذات التاريخ الساعة 10.45 مساء ، علاوة على أنه من غير المعقول أن يقف المتهم بالطريق ممسكآ بالكيس الذي تم ضبطه و المحتوى على المخدر المضبوط رغم أن المعروف من تاجر المخدرات أن يشتهر بالحيطة و الحذر و أنه لا يحاول الفرار بما يحمله ، علاوة على أنه من غير المعقول أيضآ أن ينفرد الضابط وحده بالشهادة دون بالقي أفراد القوة رغم أن الضبـــط كان بالطريق العام و لا يوجد ما يحول دون مشاهدة أفراد الواقعة الضبط و التفتيش 0 علاوة على عدم أثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم 0 الأمر الذي يلقي ظلالآ من الشك على أقوال هذا الشاهد مما يتعــين معـــه طــرح الدليل المستمد من أقواله و عدم أخذ المتهم بها و بالتــالي تكون الدعــوى مفتقرة إلى دليل قويم يساندها بما يتعين معه القضـــاء بـــبراءة المتهم مما نسب إليه عمــلآ بالمادة 304 / 1 من قانون الأجراءات الجنائية و بمصــادرة المخدر المضبوط عملآ بالمادة 30 من قانون العقوبات 0
فلهذه الأسباب
و بعد الأطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة ببراءة ############ مما نسب إليه و بمصادرة المخدر المضبوط 0
صدر هذا الحكم و تلي علنآ بجلسة اليوم الخميس11 ربيع ثان عام 1421 هـ الموافق 13 من يوليو عام 2006 م 0
أمين السر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رئيس المحكمة