استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حق المطلقه فى الميراث فى حالة وفاة زوجها !!

236

حق المطلقه فى الميراث فى حالة وفاة زوجها !!

وللاجابة نشير الى ان هناك ثلاث حالات
اولا:إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة ولا ترث منهلأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها
ثانيا:إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا ومات زوجها أثناء عدة الطلاق فإنها ترث منه وتنتقل إلى عدة الوفاة فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة
ثالثا:إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة ثم مات زوجها وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها فلا ترث ولا تعتد للوفاة إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث

إن الشريعه الإسلاميه تعتبر هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصيه والأحكام الصادره في مسائل الأحوال الشخصيه تكون صادره طبقاً للائحة الشرعيه وما هو مدون بها ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، أما الأحوال الآخرى والتى صدر بشأنها قوانين خاصه للمحاكم الشرعيه كقانون الوصيه وقانون المواريث فلا يطبق عليها هذا القول بل تصدر الأحكام فيها طبقاً لقواعد خاصه.(1)
وقد راعى المشرع في تنظيمه للقوانين الصادره والأحكام التى تتضمنها رعاية المرأة بإعتبارها ركن أساسي وهام في الأسره ويتحقق برعايتها الرعاية الشامله لأركان الأسره.
كذلك راعي أيضاً تضيق دائرة الطلاق ورعاية حق الزوجه في الأسره وذلك كله يعود نفعه على الأطفال.
فنظم القانون أحكام النفقه وقرر وجوب نفقة الزوجه على زوجها من حيث العقد الصحيح وأحكام نفقة الزوجيه، ونفقه المعتدة وأسباب وجوب نفقة الزوجة وأسباب سقوطها ونفقة المطلقه وحكم العجز عن النفقه كسبب للتطليق وكذلك أحكام التفريق لعيب مستحكم بالزوج وحكم زوجة المقصود.(2)
هناك بعض الأحكام الخاصه بالطلاق، والتى تقضى بأن طلاق السكران والمكره لا يقع، كما أن الطلاق غير المنجز لا يقع إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه، كما أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشاره لا يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، كذلك نظم القانون الأحكام الخاصه بإلتزامات المطلق وتنظيم الطلاق للإضرار بالزوجة وأحكام الطاعه والإعتراض على دعوة الزوجه الى منزل الزوجيه الى غير ذلك من الأحكام الخاصه بالطلاق وما يتعلق به من أمور.(3)
وحرصاً من المشرع على رعاية الأحداث من خلال تشريعات الأحوال الشخصيه قضى بأن دعوى النسب لا تسمع عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنه من وقت الطلاق أو الوفاه ويرجع السبب في إقتصار لمشرع على المنع من سماع الدعوى دون أن يتعرض لأصل الموضوع وهو بثوت أو عدم ثبوت النسب محاولة منه لترك مجال للزوج أو منفذ ينفذ منه الى إدعاء الولد والإقرار بثبوته إذا أراد بعد ذلك وبعيداً عن إتهام الأم بالزنا.(1)
وفي نطاق إهتمام قوانين الأحوال الشخصيه برعاية الأحداث نظمت نفقة الصغار وحضانتهم ألزمت الأب بإستمرار نفقته على أولاده حتى تتزوج البنت أو حتى تكسب ما يكفى نفقتها وحتى يكمل الأب، عامة الخامس عشر فيكون قادراً على الكسب المناسب، ولكن في حالة ما إذا أتم الأبن عامة الخامس عشر وكان عاجزاً عن الكسب ولكن كان ذلك العجز راجعاً الى أمه بدنياً أو عقلياً أو غير ذلك من الأسباب التى تجعله عاجزاً عن الكسب فإن نفقته تستمر على أبيه، كما أن الأب يكون ملزم بنفقة أولاده وتوفير المكان الملائم لـهم وذلك بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في مستوى لائق بأمثالهم.(2)
وبخصوص حق الحضانه فقد نص القانون على أن حضانه النساء تنتهى ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيره سن أثنتى عشر سنة، ويجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الضمير حتى سن الخامسة عشر والصغيره حتى تتزوج في يد الحاضنه وذلك طبقاً لما تقتضيه المصلحه.
أما بخصوص حق الرؤيه فيحق لكلا الأبوين رؤية الأطفال وينظمه كلا منهما أو ينظمه القاضى إذا تعذر عليهم تنظيمه.(3
أما القانون رقم 62 لسنة 1976 والخاص بتعديل أحكام النفقات (4) فقد تضمنت نصوصه بعض الأحكام المتصلة برعاية حقوق الأحداث ومنها الأحكام الخاصه بنظر دعاوى النفقة على وجه الإستعجال، والحكم الذي يقضى بأن الأشكال في أحكام النفقة لا يوقف تنفيذها، وكذلك نص القانون في أحد أحكامه على أن بنك ناصر الإجتماعي مكلف بالوفاء بديون النفقه، كما أن هذا القانون يلزم جهات العمل بخصم المستحق لديون النفقه الجائز الحجز عليه.
نص القانون عل أن الأولويه تكون لدين نفقة الزوجه أو المطلقه.
ونرى أن القانون رقم 62 لسنة 1976 الخاص بتعديل أحكام النفقات إنما يهدف الى تمكين الزوجة والمطلق والأبناء من الحصول على النفقة المقرره المحكوم به لها ويعتبر هذا القانون بمثابة حمايه للمرأة والأم وبالتالي فهو يرعى الأسره والطفوله والأحداث.
أما المرسوم الصادر بقانون رقم 78 لسنة 1931 باللائحه الشرعيه فهو خاص بالنفاذ المؤقت لأحكام النفقات ولو حتى كانت المعارضه أو الإستئناف قد تمت، وأحكام النفقات التى يسرى عليها هذا الحكم هي الأحكام الخاصه بنفقة الزوجه ونفقة الصغير بجميع أنواعها فأحكام هذه النفقات تكون نافذة مؤقتاً سواء كانت حضوريه أم غيابيه فالنفقه لها ظروف خاصه قد تستدعى النفاذ المؤقت لأحكام النفقات.(1)
كما أن هذا المرسوم يتعلق أيضاً بتخيير الزوجه والأم والحاضنه في رفع دعواها فلها الحق في رفع دعواها أمام المحكمه التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه فأجاز المشرع للمدعى (الزوجه أو الأم أو الحاضنة) أن تختار محكمه محل الإقـامه سواء كانت محكمته أو محكمه المدعى عليه.(2)
كذلك نص المرسوم في المادة 99 منه على عدم سماع دعوى الزوجيه إذا كانت سن الزوجة دون السن القانوني وقت الدعوى وكذلك يطبق ذلك الحكم على الزوج إذا كان هو أيضاً دون السن القانوني.(3)
والمنع الخاص بالدعوى يتعرض لسماع الدعوى فقط ولم يتعرض لصحة الزواج فصحه الزواج تتبع الحكم الشرعي، فالزواج يكون صحيحاً بالبلوغ الشرعي.
ونص القانون السابق أيضاً على أن شهادة الإستكشاف تكفى للقضاء بالنفقات بأنواعها المختلفة (أجرة الحضانه – الرضاع – المسكن)
والمقصود بشهادة الإستكشاف :- هي الأخبار بواقعه أو إبداء راي … وشهادة الإستكشاف يستعان بها في أحكام التقدير في مواد النفقات ويكفى فيها إطمئنان القاضى اليها فيقبلها أو عدم إطمئنانه فيتركها ولا يلزم شاهدها بأن يقوم بحلف اليمين.(1)
ونصت اللائحه التشريعيه أيضاً على أن المعارضه والإستئناف لا يوقفان تنفيذ أحكام النفقه وتسليم الصغير.(2)
وأما بخصوص أحكام تسليم الأولاد، والأحكام الخاصه بخروج الزوجه عن طاعه زوجها فأحكام الطاعه لم يعتد لها محل فجزاء خروج الزوجه عن طاعه زوجها دون وجه حق يترتب عليه وقف نفقتها عليه من تاريخ الإمتناع عن الطاعة، أما أحكام تسليم الولد للمحكوم له بحضانته فيعاد تنفيذه قهراً كلما وجد لذلك محل.(3)
ويجيز القانون الإكراه البدني في حالة تنفيذ دين النفقه الشرعيه وذلك إستثناء على القواعد العامه التى لا يجيز إكراه المدين بديناً بإعتبار أن المدين يلتزم فى ماله لا في شخصه وأن جزاء الإلتزام التعويض لا العقوبه، والحكمه من فرض الحبس وأجازته وذلك في حالة ديون نفقة الصغار هو رعاية مستحق النفقات الشرعيه من الزوجات والأطفال.(4)
قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 فقد نص في الماده الثانيه منه على إستحقاق الحمل للإرث وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في الماده 42، 43، 44 من هذا القانون في شأن ميراث الحمل المستكن.(5)
وأما بخصوص قانون الوصيه رقم 71 الصادر سنه 1946 فقد نص في الماده رقم 20 سنه بإجازة الإيصاء للجنين والقاصر.(6)

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

                       للتواصل  

من داخل مصر                 01129230200

من خارج مصر             00201129230200