حق المرأة في وضع شروط وثيقة الزواج
كثيراً من النساء لا يعلمن حقوقهن بوضع شروطهن في عقد الزواج والتي تكون إلزاماً علي الزوج قانوناً وشرعاً..
وإن لم يف بها فسخ العقد بطلب من الزوجة، ولها الحق في المطالبة بجميع حقوقها.
فإن #عقد_الزواج هوعقد إتفاق بين الرجل والمرأة يتعهد بموجبه بتنفيذ وعود وشروط كل طرف
للآخرضمن حدود القانون وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
فهناك شروط خاصة بوثيقة عقد الزواج من حق المرأة أن تشترط فيها أي شرط يتم الإتفاق عليه والإيجاب بالقبول .
مثل:
– أن تشترط المرأة علي زوجها ألا يتزوج عليها مرة ثانية.
– ألا يمنعها من العمل.
– أن تكون العصمة في يدها.
– ألا يجبرها علي ترك بلدها والسكن في بلد معين.
– أن تشترط عدم سفره خارج البلاد إلا بصحبتها.
– تأمين مسكن خاص مستقل عن أهل الزوج.
– أن تعود إليها ملكية الشقة والأثاث في حالة الطلاق .
– حقها في إمتلاك المهر وأن تتصرف به كيفما تشاء.
فهذه الشروط تحتفظ بحق المرأة عند الزواج و #الطلاق وتكون بمثابة الحامي لها فتسهل عليها العديد من الخلافات والمشاكل التي من الممكن أن تتعرض لها لا قدر الله.
لكن الغالبية لا تلتفت إليها ولا تعطيها قدرأهميتها، وتكاد تكون لا تعلم بوجودها من الأساس.
شروط الزواج في القانون الجديدة الذي تم الموافقة عليه…
-الشروط تشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة.
– إبصار الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة
– الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابى من الزوجة.
– الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
– الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.
– وأوجبت عليه أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من الشروط السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالاً فى الوثيقة.
– لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبى الجنسية.
– لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
– لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.
– لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.
– لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.
– لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.
-لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200