استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جرائم العنف الجنسي ضد النساء

103

جرائم العنف الجنسي ضد النساء

العنف ضد المرأة..
هو ممارسة أي فعل عنيف عليها، سواء كان جسدياً أو جنسياً أو نفسياً، بالإضافة للتهديد والحرمان من الحرية، سواء من قبل المجتمع أو من قبل الأشخاص المقربين ..
والعنف ضد المرأة هو ظاهرة قديمة تتعرض المرأة من خلالها للتهميش والتمييز العنصري الذي يمارسه الرجال عليها في كافّة أنحاء العالم..

لكل سيدة العنف ليس واقع عليك من الرجل فقط او البيئه المحيطة..يمكن احيانا ان يكون من المرأة نفسها ..

قسّم قانون العقوبات المصري

إلى فئتين جنح وجنايات

تشمل الجنح قضايا التحرش الجنسي،

أما الجنايات فتشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والاغتصاب، والخطف، والاعتداء الجنسي.

أ– الجنح التحرش الجنسي: وفقًا لقانون العقوبات هناك نوعان من التحرش؛

الجسدي واللفظي. أما التحرش الجسدي فهو أي فعل فاحش يتعرّض به الجاني جسد الضحية أو بإتيانه فعلًا جنسيًا يتعرّض به للغير في الأماكن العامة والخاصة. وأما التحرش اللفظي فيشمل أي قول، أو إيماءات، أو إشارات جنسية يتعرّض بها للغير في الأماكن العامة والخاصة.

ب- الجنايات

(1) الاغتصاب: يُعرف الاغتصاب، وفقًا لقانون العقوبات المصري، بأنه «من واقع أنثى بغير رضاها». وقد حددت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن العامل الرئيسي في تحديد إذا كانت الجريمة اغتصاب أو تحرش هو الاتصال الجنسي الكامل.

(2) الخطف: ينص قانون العقوبات على أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن (10) سنوات.

(3) الاعتداء الجنسي: عرّفت محكمة النقض المصرية جريمة الاعتداء الجنسي بأنه فعل فاحش يتعرض له جسد الضحية عنوة ولا يرقى إلى جريمة الاغتصاب، قد يقترن بقوة كاستخدام سلاح ما لارتكاب الفعل ولا يشترط ترك الجاني لعلامات على جسد الضحية ليُتهم بالاعتداء الجنسي.

(4) تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: ينص قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت» التعديلات القانونية كانت مصر من أوائل الدول العربية التي ألغت المادة التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج من ضحيته، حيث واجهت تلك المادة معارضة قوية من جماعات حقوق المرأة. تبعًا لذلك

وفي عام (1999) صوت البرلمان المصري على إلغاء مادة قانون العقوبات والتي كانت تنص على أنه: «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجًا شرعيًا لا يُحكم عليه بعقوبة ما». وفي عام (2011) صدر مرسومٌ رئاسيٌّ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بخصوص الجرائم المرتكبة ضد المرأة

تشمل الاعتداء الجنسي، والاغتصاب، والخطف، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة. تم تعديل العقوبة المفروضة على جريمة خطف أنثى إلى السجن المشدد مع الأشغال الشاقة. والسجن المؤبد أو الإعدام إذا اعتدى الخاطف جنسيًا عليها.

وزادت عقوبة الاغتصاب من قانون العقوبات من السجن المشدد إلى المؤبد أو الإعدام. ووقع آخر تعديل لقانون العقوبات في يونيو (2014) عندما وافق الرئيس المصري المؤقت آنذاك عدلي منصورعلى المرسوم الرئاسي الذي يأمر بتعديل مادتين من قانون العقوبات المصري.

حيث تنص النسخة المعدلة من المادة الأولى على أنه:

1- يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن (3) آلاف جنية، ولا تزيد على (5) آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

2- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

3- في حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. وتنص المادة الأخرى على أنه: «يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين». وإذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية.

حورس للمحاماه    01111295644