استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تفويض الزوج للزوجة في تطليق نفسها بين الشرع والقانون

136

تفويض الزوج للزوجة في تطليق نفسها بين الشرع والقانون

شرط العصمة و تفويض الزوج للزوجة في تطليق نفسها بين الشرع والقانون

 اجاز القانون والشرعي ما يتم اداجه من شرط العصمة للزوجة و تفويض الزوج للزوجة في الطلاق.

شرط العصمة بيد المرأة عند مأذون شرعي و تفويض المرأة بالطلاق

 

  •  يجوز ادراج شرط العصمة في وثيقة الزواج وهو تفويض المرأة في تطليق نفسها دون الرجوع للزوج .
  • لا يمنع حق الرجل في الطلاق كما يظن البعض , للرجل ان يطلق زوجته في أي وقت ايضا .
  • تفويض الطلاق بقوله لها متى شئت أو متى ما شئت تعم الأزمان فقط ولا تفيد التكرار
  • لا يجوز للمرأة ان تقول للزوج انت طالق لانها لا تملك الطلاق بل هي محل للطلاق وليس الرجل محل للطلاق فتقول طلقت نفسي .

تفويضه إليها بقوله كلما شئت تعم الأزمان والأفعال عموم انفراد لا عموم اجتماع ولها بها أن تطلق نفسها منه ثلاثا                  متفرقات

 

  •     لاحق لمن كانت العصمة بيدها بقوله لها متى شئت فى تطليق نفسها مرة ثانية.
  •     لا يملك الزوج علي زوجته سوى الرجعة بعد الأولى أو الثانية اذا كان التفويض به كلما ما شائتي و متى شائتي .
  •     ليس لها تطليق نفسها منه أكثر من واحدة دفعة واحدة لأن ( كلما ) لعموم الانفراد لا لعموم الاجتماع.

 

                  شرط العصمة في القانون

أجاز القانون للزوجين الاتفاق علي شروط يتم  ادارجها في وثيقة الزواج و إلزم المأذون الشرعي بإثبات  تلك الشروط بوثيقة الزوجة في خانة  الشروط الخاصة وما اتفق عليه الزوجين .

 

و        من امثلة تلك الشروط واهمها علي الاطلاق الاتفاق على تفويض الزوجة فى الطلاق ثم أوجب على المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج .

 

  كيف تكون صيغة شرط العصمة ؟؟؟

وصيغة الشرط تكون اتفق الزوجان علي ان العصمة بيد الزوجة تطلق نفسها متى شاءت وكلما شاءت وقتما شاءت . او بصيغة واقر الزوج بانه فوض الزوجة في تطليق نفسها متى شاءت وكلما شاءت وقتما شاءت .

و     هنا يكون للزوجة ان تطلق نفسها بقولها طلقت نفسي ولا تقول للزوج انت طالق فالرجل ليس محل للطلاق انما المرأة هي محل الطلاق فتقول طلقت نفسي منك ويكون ذلك بموجب تفويض الرجل للمرأة بذلك.

والقاعدة التي وضعها القانون لاي شرط بين الزوجين هو الا يحلل حراما او يحرما حلالا ويرجع لمحكمة الموضوع برقابة محكمة النقض عند الخلاف في مشروعية الشرط .

             ما يقال في في الطلاق بتفويض المرأة

اذا حضرت لدي المأذون الشرعي الزوجة لانهاء اجراءات الطلاق بموجب شرط العصمة المدون في خانة الشروط . بعد التوقيع علي اشهاد الطلاق بخانة الزوجة . تقول الزوجة اشهد الله تعالي والحضور اني طلقت نفسي من زوجي بموجب تفويضي بالطلاق .

لذ          لك إذا قالت من كانت العصمة بيدها زوجى طالق من عصمتى لا يقع بهذا اللفظ طلاق.

–        أما إذا قالت. أنا طالق أو طلقت نفسى وقع الطلاق

–          إذا قالت له طلقتك لا يقع به الطلاق.

–         أساس التفرقة فى ذلك ما نص عليه الفقهاء من أن من جعل أمرها بيدها لا يقع طلاقها إلا بلفظ يصلح لإيقاع الطلاق به من الزوج عليها لا عليه هو لأنها هى المحل للإيقاع وليس هو.

–   اجاز الفقهاء شرط العصمة وتفويض المرأة في طلاق نفسها  .

ا            اجازت المذاهب الاربعة اقتران عقد الزواج بالشروط لقول النبي “المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما” و ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة ، وحيث ان الطلاق حق الرجل فله يطلق زوجته او يفوض فيه وذلك استناد لقول الله سبحانه وتعالي(( يا أيها النبيُّ قُلْ لأزواجِك إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحياةَ الدنيا وزينتَها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جميلًا. وإنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرةَ فإنَّ اللهَ أَعَدَّ للمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أجرًعظيمًا))(الأحزاب 28 وقال الفقهاء لو ان زوجات النبي اختن انفسهمن فهذا طلاق .

             شرط العصمة في المذهب الحنفي :

  • الفقه الحنفي يرى أن الشروط الصحيحة والمعتبرة هي تلك التى يقتضيها العقد على نحو تعد معه جزءاً منه وتكون متفقه مع مقتضاه أو ورد بها الشرع أو جرى بها عرف وعلى نحو تكون صحة الشرط عندهم هي التى تحتاج إلى دليل يثبت الالتزام كاشتراط الزوجة أن تطلق نفسها أو يكون والد الزوج كفيلاً بالمهر والنفقة أما الشرط غير الصحيح عندهم فهو كل شرط لا يكون من مقتضى العقد ولا مؤكداً لمقتضاه ولم يقم دليل من الشارع على وجوب الوفاء به من نص أو أثر أو عُرف مشهور كشرط إلا يتزوج عليها أو إلا يخرجها من بلدها .
  • وحكم مخالفة الشرط الصحيح عندهم هو حمل المخالف على تنفيذه دون أن يثبت للمشترط لصالحه حق طلب الفسخ .
  • وحكم مخالفة الشرط غير الصحيح عندهم هو إلغاء الشرط مع صحة العقد
  • الأصل عند الحنفية هو عدم الالتزام بالشرط حتى يوجد دليل شرعى من نص أو قياس أو عرف يثبت الالتزام أو يكون واضحا بجلاء أنه يعد جزء من العقد ومن مقتضاه ، فالشرط الذى ليس له دليل خاص يثبت حجته يلغى .

 

  • كما يتعين الإشارة إلى أنه إذا وجد الموثق أن الشـرط يحلل حراماً أو يحرم حلالاً فعليه الامتناع عن إثباته ويكون للمتضرر من الزوجين رفع الأمر إلى القضاء بدعوى إلزام الموثق بإضافة الشرط والذى يختص ببحث طبيعة الشرط والوقوف على ما إذا كان يتفق مع الضابط الذى اعتمده القول الراجح فى المذهب الحنفى وهو أن يكون من الشروط الصحيحة ، كما يكون لمن يرى من الزوجين أن الشرط المتفق عليه يحرم حلالاً أو يحلل حراماً أن يقيم الدعوى مختصماً الطرف الآخر والموثق بطلب الحكم بإبطال الشرط ومحوه من الوثيقة .

ويرى الحنفية ان عقد الزواج اذا بدأ الزوج بالايجاب واقترن بشرط التفويض في الطلاق ثم قبلت الزوجة فالعقد صحيح والشرط غير لازم لان العقد لم ينعقد الا بقبول المرأة فلا يلزم شرط التفويض الا بعد انعقاد عقد الزواج . واذا بدأت المرأة الايجاب مقترن بالشرط وقبل الزوج فانعقد العقد ولزم الشرط . فإن كان المبتدئ بالإيجاب هي الزوجة أو وكيلها وقَبِلَ الزوج الشرط يتم الزواج، ويكون الشرط صحيحًا، ويَحِق لها تطليقَ نفسها على ما اشترطت، وذلك لأن سبقها بالإيجاب مع الشرط ، وتعقيبه بالقبول مع قبوله الشرط يكون التفويض قد تم بعد إنشاء الزواج، والتفويض بعد الزواج جائز في أي وقت من غير تقييد بتَعَلُّق مُعين.

أما إذا كان السابق بالإيجاب هو الزوج، وتم العَقْد، فقبلت الزواج بشرط الزوج، فإن الزواج يتم صحيحًا، ولا يكون التفويض؛ لأن التفويض وقع قبل الزواج، ولم يُعَلّق عليه، فوقع التفويض قبل أن يَملِك الطلاق، ولكن الصيغة صحيحة، وينشأ عَقْد الزواج، ويكون اشتراط التفويض لغو لا يُلتفت إليه، وهذا عند أبي حنيفة .

واي ان الاحناف ذهبوا إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها

ر         رأي الشافعية  أن التفويض ككل العقود لا يتم إلا بالإيجاب والقَبول سواء كان الإيجاب صادرًا من الزوج أولاً أم من الزوجة.

رأي المالكية

 

و        يرى المالكية لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل.

ماذون شرعي : التفويض بعد العقد جائز

و       تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء اجمعوا على جوازه، والاختلاف هل التفويض في المجلس فقط ام يمتد الي ما بعد العقد .

فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.

 

 

وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها، قال ابن قدامة في المغني:(ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل.

 

هل يحق للرجل الرجوع في الشرط او في التفويض في الطلاق

الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني لابن قدامة

ولا يجوز ذلك قانونا لان اي شرط تم اداراجة في وثيقة الزواج لا يلغى الا بدعوى قضائية امام قاضي محكمة الأسرة .

الماذون الشرعي يدرج بعض فتاوي دار الافتاء المصرية فيما يخص شرط العصمة

فتاوي دار الافتاء المصرية

تمليك العصمة للزوجة صحيح إذا كان الإيجاب ابتداء من جهتها أو من جهة وكيلها ويقع به الطلاق دون توقف على إذن من القاضى بخلاف ما إذا كان إيجاب الزواج من الزوج أولا فلا يصح التفويض.

كل فتاوى دار الأفتاء المصرية علي جواز تفويض الزوج للزوجته في الطلاق متى شاءت ووقتما شاءت وكلما شاءت

 

سئل : سأل الشيخ ع ع م قال فى يوم من الأيام أتت إلى سيدة تريد طلاقها من زوجها وعصمتها بيدها وفى أثناء إجراء عملية الطلاق قلت لها قولى طلقت نفسى من زوجى ش.&فقالت زوجى طالق من عصمتى فهل هذه الصغية التى نطقت بها هذه السيدة يتحقق بها الطلاق أم لا لذا ألتمس من مراحم فضيلتكم إفتائى فى هذه المسألة.&أجاب : اطلعنا على هذا السؤال.&ونفيد أن هذه الصيغة التى نطقت بها الزوجة لا يقع بها الطلاق لما نص عليه الفقهاء من أن المرأة التى جعل أمرها بيدها لا يقع طلاقها إلا بلفظ يصلح لإيقاع الطلاق به من الزوج أما ما ليس كذلك فلا يقع به الطلاق فلو قالت المرأة أنا طالق أو طلقت نفسى وقع الطلاق بخلاف ما لو قالت لزوجها طلقتك فإنه لا يقع لأن المرأة هى التى توصف بالطلاق دون الرجل.&وقد أوضح هذا الأصل الذى ذكرناه ابن عابدين فى رد المحتار فى باب الأمر باليد من الجزء الثانى بقوله –

إن المراد أن يسند اللفظ إلى ما لو أسنده إليه الزوج يقع به الطلاق فبهذا يكون ما يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها.&فقولها أنت على حرام أو أنت منى بائن أو أنا منك بائن يصلح للجواب كما مر لأنها أسندت الحرمة والبينونة فى الأولين إلى الزوج وهو لو أسندهما إليه يقع بأن قال أنا عليك حرام أو أما منك بائن وفى الثالث أسندت البينونة إلى نفسها وهو لو أسندها إلى نفسها يقع بإن قال أنت منى بائن وكذا قولها أنا طالق أو طلقت نفسى أسندت الطلاق إلى نفسها فيصح جوابا لأنه لو أسند الطلاق إليها يقع بخلاف قولها طلقتك ومثله قولها أنت منى طالق لأنها أسندت الطلاق إليه وهو لو أسنده إلى نفسه لم يقع فحيث لم يكن صالحا للإيقاع منه لم يصلح للجواب منها انتهى.&وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.&

مع تحيات

حورس للمحاماه 00201111295644