استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تعريف وأركان جريمة الاتلاف والتخريب والتعيب فى قانون العقوبات

198

تعريف وأركان جريمة الاتلاف والتخريب والتعيب فى قانون العقوبات

 

تعريف وأركان ودفوع جريمة الاتلاف والتخريب والتعيب فى قانون العقوبات المصرى

 

 

– الأسانيد القانونية : –

 

المادة ۳۵٤ : –
كل من كسر أو خرب لغيره شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

المادة ۳۵۵ : –
يعاقب بالحبس مع الشغل : –
(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

المادة ۳۵٦ : –
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

المادة ۳۵۷ : –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ۳۵۵ أو أضر به ضرراً كبيراً.
المادة ۳۵۸ : –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة.
وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

المادة ۳۵۹ : –
كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد.

المادة ۳٦۰ : –
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة ۳٦۱ : –
كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات, إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

المادة ۳٦۱ مكرر : –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئاً من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

المادة ۳٦۱ مكرر (أ) : –
كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.

المادة ۳٦۲ : –
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.

المادة ۳٦۳ : –
ملغاة.

المادة ۳٦٤ : –
كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.

المادة ۳٦۵ : –
كل من أحرق أو أتلف عمداً بأي طريقة كانت شيئاً من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة ۳٦٦ : 
كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه السجن المشدد أو السجن.

المادة ۳٦۷ : –
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولا) كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجراً نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات.
(ثانيا) كل من أتلف غيطا مبذوراً أو بث في غيط حشيشا أو نباتا مضراً.
(ثالثا) كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة في شجرة.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

المادة ۳٦۸ : –
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملاً لسلاح تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

 

– تعريف جريمة الاتلاف والتخريب : – 

جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطها واركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة ۳٦۱ بالأتى : –

كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر .

 

– اركان الجريمه : –

بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ
۱ـ فعل مادى هو الاتلاف
۲ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله
۳ـ مملوكه للغير
٤ـ القصد الجنائى

ويلاحظ ان هناك ظرف مشدد يجعل هذه الجريمه جنايه إذا نشأ عن الفعل تعطيل اوتوقيف اعمال مصلحه ذات منفعه عامه اوترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر وتكون عقوة الجريمه هنا السجن مده لاتزيد عن خمس سنوات ولاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن الف و تضاعف العقوبه اذا ارتكبت الجريمه تنفيذا لغرض ارهابى

 

– اهم الدفوع : –

الدفع بانتفاء الركنين المادى والمعنوى .
الدفع بملكية الشىء الواقع عليه الاتلاف .
الدفع بعدم ارتكاب المتهم للواقعه وانتفاء صلته بها .
الدفع بخلو الواقعه من ثمة دليل يثبت نسبتها للمتهم .

 

 

اهم أحكام النقض فى جريمة الاتلاف والتخريب والتعيب 

 

جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة ۳٦۱ عقوبات . عمدية ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤديا لقيامه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره . قصور .

القاعدة:

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات )

( الطعن رقم ۸۷٤٤ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۷/۵/٤ س ٤۸ ص ٤۹۰ )

 

جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة ۳٦۱ عقوبات . عمدية تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا . إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدى دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف و التخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها ، كما وانه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
( المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات )

( الطعن رقم ۱۹٦۲۲ لسنة ٦۲ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/٦ س ٤۸ ص ۷٤۰ )

 

جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة ۳٦۱ عقوبات . ماهيتها . الحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف . وجوب تحدثه استقلالا عن القصد الجنائي . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف .

القاعدة:

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع . وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف وعلمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه .
( المادة ۳٦۱ عقوبات والمادة ۳۱۰ إجراءات )

( الطعن رقم ٤۸٤٤ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۸۹/۱۲/۲۵ س ٤۰ ص ۱۲۹۸)

 

جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة ۳٦۱ عقوبات . طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا .

القاعدة:

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
( المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات )

( الطعن رقم ۲۸۲٤ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۸٦/۱۰/۹ س ۳۷ ص ۷۳۳ )
( الطعن رقم ۳۲۲۸ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۲٦ س ۳۸ ص ۱۰٤٦ )

 

وقوع الجريمة علي مال غير مملوك للمتهم مناط للتأثيم طبقآ للمادة ۳٦۱ عقوبات ثبوت أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني المستأجرة له وأن الاتلاف قد وقع به لا تأثيم ? أساس ذلك

القاعدة:

مفاد النص في المادة ۳٦۱ عقوبات علي أن – كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة علب مال غير مملوك للمتهم فاذا وقعت علي مال يمتلكه فانها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني ، وأن الاتلاف قد وقع علي باب المسكن وهو ملك له وكانت حيازة المدعية بالحق المدني لمسكنها استنادا الي عقد استئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة ولا تكسب المدعية الا حق الانتفاع بها ، فان اتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأي عن التأثيم
.(المادة ۳٦۱ عقوبات -۳۱۰ اجراءات)

( الطعن رقم ۲۳۲٦ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۰ س ۳٤ ص۱۰٦٦ )

 

تدليل الحكم علي انتفاء علم المتهم بأنه كان غير محق فيما أحدثه من إتلاف بباب حظيرة ، إنما يدخل في نطاق حقه في مباشرة الانتفاع ينتفي به عنصر القصد الجنائي .

القاعدة:

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني إرتكابه الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً علي انتفاء علم المطعون ضده ( المتهم ) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة وصف الإتلاف ، بل خلص إلي أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل في نطاق حقه في مباشر الانتفاع بالحظيرة علي الوجه المعتاد ، وساق الحكم علي ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفي به عنصر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف المسندة إلي المطعون ضده وهو ما لم يخطيء الحكم في تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث علي ارتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً علي الحكم المطعون فيه بدعوي الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً .
( المادة ۳٦۱ عقوبات -۳۱۰ إجراءات)

( الطعن رقم ٤۱٤ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۳/۱۱/۱۱ س ۲٤ ق ۱۹۳ ص۹۳۵ )
( الطعن رقم ۲۳۲٦ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۰ س ۳٤ ق ۲۱۳ ص۱۰٦٦)