استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تعريفات قانون الاسره

246

تعريفات قانون الاسره

 س : هل يجوز إقامة دعوي المطالبه بالزيادة أو التخفيض للمقرر كنفقه ( زوجيه وصغير ) ؟
ج : نعم يجوز لان قيمة النفق يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصاديه وكذا لظروف الملزم بالنفقه وأيضا ظروف المفروضه النفقه لصالحه

س : ما هي دعوي ابطال المفروض من نفقه أو إسقاطها؟
ج : هي دعوي يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقه _ للزوجه أو الاولاد _ بطلب ابطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقه

س : ما هو أجر الحضانه ؟
ج : هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقه للحاضنه نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون

س : ما هي المده التي تستحق عنها أجر حضانه ؟
ج : ينشأ حق الحاضنه في أجر الحضانه من تاريخ بدء الحضانه اذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها علي الاب اذا كانت هي أم المحضون حتي بلوغ الصغير أقصي سن الحضانه المقرره قانونا

س : ما هي شروط استحقاق أجر الحضانه ؟
ج : يظل استحقاق الحاضنه لأجر الحضانه قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصي السن المقرره للحضانه ، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانه

س : هل يجوز للحاضنه المطالبه بمتجمد أجر الحضانه دون التقيد بمده معينه ؟
ج : نعم يجوز للمدعيه المطالبه بمتجمد أجر الحضانه من تاريخ استحقاقه غير مقيده بمده محدده ولها أن تقيم الدليل علي الامتناع باعتبار أن أجر الحضانه من الأجور التي لا تسقط الا بالأداء أو الابراء ، وتستحق الحاضنه أجر الحضانه حتي لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها

س : ما هو أجر الرضاعه ؟
ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقه للمرضعه لقاء قيامها بارضاع الصغير

س : ما هي المده المقرره لاستحقاق أجر الرضاعه ؟
ج : يستحق أجر الرضاعه علي الاب لمدة حولين كاملين أي سنتين هجريتين من تاريخ بدء الرضاعه الذي يكون من تاريخ الولاده وانفصال الحمل حيا

س : ما هي شروط استحقاق أجر الرضاعه ؟
ج : يشترط لاستحقاق الام أجر الرضاعه ألا تكون تستحق علي والد الصغير نفقه زوجيه أو عده

س : ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لاجر الرضاعه ؟
ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها اذا أقامت الدليل علي قيامها به ومن تاريخ بدءه

س : هل يجوز الحضانه او المرضعة ابراء والد الصغير من أجري الحضانه والرضاعه ؟
ج : نعم يجوز لها ذلك _ نظير الطلاق

س : ما هو أجر المسكن ؟
ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقه لقاء اسكان الصغير

س : ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن ؟
ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدي الحاضنه بملكها الخاص او بأجر وذلك من تاريخ الحاجه اليه _ تاريخ الامتناع _ باعتباره من عناصر نفقته علي أبيه

س : هل يستحق الصغير أجر مسكن اذا كان يقيم بمسكن الاب ؟
ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحاله

س : متي ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن ؟
ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتي بلوغه سن خمسة عشر عاما قادرا علي الكسب المناسب والي أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها

س : ما هي كيفية تقدير المتعه ؟
ج : تقدر المتعه بنفقة سنتين علي الاقل ويجوز أن تفرض المتعه لمده أكبر من ذلك حسب حالة المطلق الماليه و الاجتماعيه وظروف الطلاق ومدة الزوجيه

س : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعه ؟
ج : نعم يجوز ، ولكن يجب أن يكون ذلك بناء علي طلب المدعي عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

س : ما هي شروط وجوب نفقة الصغير علي أبيه ؟
ج : ثلاث شروط :
ان يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال الا انها لا تكفي نفقته التزم الاب بتكملة الباقي منها
ان يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر او انوثه او عاهه او لطلب العلم
ان يكون الابن قادرا علي الكسب أو غنيا

س : هل تجب نفقة الابن علي أبيه ولو اختلف معه في الدين ؟
ج : نعم تجب

س : علي من يقع عبء اثبات حالة الصغير الماديه وحاجته للنفقه ؟
ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلي الاب اذا ادعي خلاف هذا الأصل اثبات العكس بكافة طرق الاثبات المقرره حتي سن الخامسة عشر ، بعد هذا السن يقع عبء الاثبات علي الابن

س : ما هو مدي التزام الاب الفقير بنفقة الصغير ؟
ج : إذا كان الاب فقير ولكنه يقدر علي الكسب فيلزم بالنفقه ، اما اذا كان الاب فقير وغير قادر علي الكسب فلا يلزم بالنفقه

س : هل يجوز فرض نفقه للصغير علي الاب الغائب ؟
ج : نعم يجوز اذا غاب الاب وكان له مال قضي بالانفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن ، وإذا لم يكن له مال تؤمر الام أن تستدين ويكون الاب ملزم باستدانتها

س : ما هي كيفية تقدير نفقة الابن علي أبيه ؟
ج : تقدر نفقة الابن علي أبيه بقدر يسار الاب ويدخل فيها توفير المسكن له

س : هل هناك قيد زمني علي سماع دعوي نفقة الصغار ؟
ج : لا يوجد قيد زمني علي هذه الدعوي ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مده سابقه علي رفع الدعوي

س : هل تسقط نفقة الابن المتوفي ؟
ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الام نفقه حال حياته فلها أن تستحصل علي ما أنفقته علي الصغير من الاب باعتبار أن نفقة الصغير دين علي الاب

س : من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الاب أو عجزه عن الكسب ؟
ج : تكون نفقة الصغير علي من يوجد من أصوله ذكرا كان او أنثي

س : هل يلتزم الاب بالمصروفات الدراسيه للصغير ؟
ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسيه مثلها مثل نفقة الصغير علي أبيه بمنزلة الطعام والملبس

س : هل يجوز للزوجه أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسه او العمل ؟
ج : نعم يجوز ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد الي كونها ناشزا الي خروجها من مسكن الزوجيه للعمل او للدراسه الا اذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الاسره او فيه إنهاك لقوي الزوجه أو مرضها

س : ما هي نفقة العده ؟
ج : نفقة العده هي في حقيقتها نفقه زوجيه وتشمل المأكل والملبس والمسكن لان المطلقه تعد في حكم الزوجه خلال فترة العده

س : لمن تجب نفقة العده ؟
ج : القاعده : أن العده تجب علي جميع المطلقات _ عدا المطلقات غير المدخول بهن _ فهي فقط وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المده الزمنيه بين الطلاق والزواج

س : ما هي الفتره الزمنية لانقضاء العده ؟
ج : عدة المطلقه رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربيه لمن لا تري الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس أو لمرض بها ؛ اما المطلقه الحامل فعدتها حتي تضع حملها ولو توفي عنها زوجها

س : متي تبدأ العده ؟
ج : تبدأ من تاريخ الطلاق اي من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق

س : ما هي المده التي تستحق عنها نفقة العده ؟
ج : تستحق المطلقه نفقة العده لمده لاتقل عن ستين يوما وهي اقل مده للعده ولا تزيد عن سنه ميلاديه وهي أقصي مده للعده ؟

س : متي يسقط الحق في نفقة العده ؟
ج : تسقط نفقة العده في الحالات الاتيه :-
نشوز الزوجه
ارتداد الزوجه عن الإسلام
وفاة المطلق بعد القضاء بها

س : هل يجوز للزوجه التنازل عن نفقة العده مقدما أثناء الزوجيه ؟
ج : لا يجوز الا اذا كان التنازل عن النفقه مقابل للخلع

س : ما هي المتعه ؟
ج : المتعه هي تعويض للمطلقه علي ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهاده بأن الطلاق ليس لعله فيها وإنما لعذر يخص المطلق

س : ما سبب وجوب المتعه ؟
ج : سبب وجوب المتعه هو الطلاق المستبد به الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقه من اساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق

س : ما هي شروط استحقاق المتعه ؟
ج : يشترط لاستحقاق المتعه توافر ٤ شروط وهي :-
ان تكون الزوجه مدخول بها في زواج صحيح
وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه
ان يكون الطلاق قد وقع بغير رضا الزوجه
ان لا تكون الزوجه المتسببه في الطلاق

س : هل تستحق المطلقه علي الابراء تعويض المتعه ؟
ج : لا يكون للمطلقه الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق علي الأبرياء الا بادعاء انها أكرهت علي التنازل عن حقها في المتعه

س : هل المطلقه بحكم محكمه تستحق متعه ؟
ج : نعم يحق للمطلقه بحكم من المحكمه الحصول علي تعويض المتعه باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا علي أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجه أو بسبب يرجع إليها

س : هل تستحق الزوجه الناشز المتعه ؟
ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجه يدل علي أن الطلاق يرجع للزوجه وبسببها ، إلا أن الزوجه تستطيع اثبات عكس ذلك

س: ما هو مفهوم الزواج الرسمي ؟
ج : الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر علي سبيل الدوام طلبا النيل ويتم امام موثق ( المأذون )

س : كيف يمكن اثبات الزواج ؟
ج : يمكن اثبات الزواج اما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به او ان يطلب من الطرف المنكر أن يؤدي اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين

س : هل تقبل دعوي اثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي ؟
ج : نعم تقبل دعوي اثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي

س : هل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من أحد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين ؟
ج : لا يرتب الزواج العرفي المنكور توارث بين الزوجين

س : ما هو المهر؟
ج : المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأه عند الزواج ، وهو ليس ركنا من أركان الزواج

س : ما هو سبب وجوب نفقة الزوجيه ؟
ج : أن تكون الزوجه في طاعة زوجها وان تسلم نفسها اليه وقت طلبه

س : هل يسقط حق الزوجه في المطالبة بدين نفقة الزوجيه ؟
ج : دين النفقه لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق علي النفقه بين الزوجين او يصدر بها حكم ويجوز للزوجه أن تطالب بنفقه سابقه علي رفع الدعوي شريطة ألا تجاوز سنه سابقه علي تاريخ رفع الدعوي

س : هل يسقط دين نفقة الزوجيه بموت احد الزوجين او بالطلاق ؟
ج : أن دين النفقه لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجه الحصول علي متجمد نفقتها من تركته واذا ماتت الزوجه كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقه الحق فيما تجمد لها من النفقه حال قيام الزوجيه ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا في مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجيه

س : هل تجب النفقه للزوجه غير المدخول بها ؟
ج : نعم تجب النفقه للزوجه غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعا من فرض نفقتها

س: ما هي كيفية تقدير النفقه ؟
ج : تقدر النفقه حسب حالة الزوج الماديه وحالته الاجتماعيه في الوقت الذي يجب عليه فيه الانفاق علي زوجته

س : هل يجوز فرض نفقه زوجيه علي الغائب ؟
ج : نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقه عليه

س : ما هي شروط استحقاق الزوجه للنفقه ؟
ج : أن يكون عقد الزواج صحيحا
تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وان لم يتحقق بسبب ليس للزوجه طرفا فيه

س : هل يمنع مرض الزوجه أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقه ؟
ج : لا يمنع مرض الزوجه أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها نفقة الزوجيه  ..

العنوان 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل خلف بنك مصر /فيصل /الجيزه

مواعيد الاتصال من الساعه 5 الي الساعه 10 مساء

حورس للمحاماه   01129230200