استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الفصل التعسفى والتعويض عنه مع احكام النقض

475

الفصل التعسفى والتعويض عنه مع احكام النقض

ان الفصل التعسفي و التعويض عن انهاء عقد العمل غير محدد المدة بدون مبرر قانوني 
يجب ان يكون هناك رابطه سببيه بالنسبة للشركة مما يستحق معه العامل التعويض :
طبقا لقانون العمل و القانون المدني 
فقد جرى نص المادة (163) من القانون المدني على ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ….. فلابد اذ لقيام المسئولية من توافر خطأ و ضرر ثم علاقة سببية بينهما . و يعني لفظ خطأ في هذا المقام على نحو ما عبرت عنه مذكرة المشروع التمهيدي للقانون سائر النعوت و الكني التي تخطر للبعض فيتناول الفعل السلبي (الامتناع) و الفعل الايجابي على حد سواء , و تنصرف دلالته الى مجرد الاهمال و الفعل العمد على حد سواء , حيث جاءت عبارة النص عامة مما يجعلها شاملة لكل فعل او قول خاطئ سواء اكان مكونا لجريمة معاقبا عليها ام لا يقع تحت طائلة القانون .
و حيث ان المسئولية المترتبة على التعسف هي دائما مسئولية تقصيرية و لو كان محل التعسف حقا عقديا و يصدق ذلك على حالة التعسف في انهاء عقد العمل غير محدد المدة ( 
*******************************************************************
عناصر مسئولية الشركة في الفصل التعسفي :
======================
>>> الخطأ <<<

و خطأ الشركة يتمثل في مخالفة القانون و خاصة نصوص قانون العمل رقم 12لسنة 2003 فقد نصت المادة (68) من قانون العمل رقم 12لسنة 2003 على ان يكون الاختصاص في توقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية وحدها و لا يملك صاحب العمل توقيع ذلك الجزاء , كما نصت المادة (69) من نفس القانون على انه لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأ جسيم و الزمت صاحب العمل على وجوب الاخطار السابق للعامل و هذا الشرط نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 110 من القانون 12/2003 .
و قد استقرت احكام محكمة النقض على الآتي (( اذا كان الحكم قد اثبت تعسف الشركة المطعون عليها في فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه دعوى للمطالبة بما يعتقد انه من حقه و اعتبر الحكم ان هذا الفصل التعسفي خطأ و رتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها …… )) (المرجع موسوعة قضاء النقض العمالي – مجموعة المبادئ القانونية

و بتطبيق ما سبق على واقعة الدعوى الحالية فالشركة لم تلجأ الى المحكمة العمالية للمطالبة بفصل العامل تطبيقا لنص المادة 68 من القانون 12/2003 و لم يرتكب العامل اي خطأ يبرر فصله من العمل طبقا لنص المادة 69 من نفس القانون و لم تقم باخطاره طبقا لنص المادة 110 من قانون العمل .
>>> الضرر <<<
فقد استقرت احكام محكمة النقض على الآتي :
(( انهاء عقد العمل بغير مبرر مشروع حقه في التعويض ما اصابه من ضرر مادي مباشر )) ( الطعن رقم 143 لسنة 29 ق جلسة 15/3/1967 المرجع موسوعة قضاء النقض العمالي – سعيد شعلة من سنة 1931 الى سنة 1986 صــ 82 ) .
(( الاصل في المساءلة وجوب تعويض كل من اصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي و الضرر الادبي )) ( 30 ابريل سنة 1964 مجموعة احكام النقض لسنة 15 رقم 16 صـــ 631 – المرجع الوسيط في شرح القانون المدني –

->>> علاقة السببية :<<<
و الاضرار المادية و الادبية الجسيمة التي لحقت بالعامل لم تقع عليه الا نتيجة فصله فصلا تعسفيا و بلا مبرر من الشركة و بالتالي تتوافر علاقة السببية ما بين خطأ الشركة المعلن اليها و الضرر الذي لحق بالطالب مما يستحق معه للتعويض .
================
>>>>>>>التعويض :<<<<<<<
*********
مقدار التعويض – 
الحد الادنى للتعويض –
كيفية حساب التعويض – 
عناصر التعويض سواء عن انهاء العقد تعسفيا او عن مهلة الاخطار

هذا و قد نصت المادة (70) من قانون العمل رقم 12/2003 على انه ان لم تقم اللجنة المشكلة لتسوية النزاع بين العامل و صاحب العمل بتسويته وديا خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز طلب احالة النزاع الى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من نفس القانون , او ان يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة و اربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية او لم يتقدم و الا سقط حقه في عرض الامر على المحكمة .
كما نصت المادة (71) من القانون رقم 12/2003 على ان تشكل المحكمة العمالية من دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية مع اخطار ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية و ممثلا عن منظمة اصحاب الاعمال فاذا تخلفا استمرت المحكمة في نظر النزاع , و على المحكمة العمالية ان تفصل في النزاع على وجه السرعة و بحكم واجب النفاذ و لو تم استئنافه خلال خمسة عشرة يوما فاذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله و بالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه ما لم يصرف له من مستحقات , فاذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا لنص المادة (122) من هذا القانون .

و تقضي المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة – و بحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل اجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة , و على العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .
كما نصت المادة (122) من قانون العمل 12/2003 على الآتي (( إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع و كافي ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء , فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل , للعامل أن يلجأ إلي المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة , ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً )) .
و لان كان القاضي حر في تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر الا ان المشرع حدد حدا ادنى للتعويض عن انهاء صاحب العمل للعقد بغير مبرر فلا يجوز النزول عنه و هو الا يقل التعويض عن اجر شهرين من الاجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة فاذا قضت بتعويض يقل عما قررته هذه المادة يكون قرارها قد خالف صحيح القانون و لكن يجوز لها تعويض العامل بما يزيد عما قررته المادة بشرط ان توضح عناصر الضرر الذي تم على اساسه تقدير التعويض . (

هذا و قد نصت المادة (110) من القانون 12/2003 على مقابل مهلة الاخطار التي نصت على الآتي ((مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء. )) .

و قد نظم المشرع مدة الاخطار في قانون العمل الجديد رقم 12/2003 في المادة (111) حينما نصت على انه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات , و تبدأ مدة الاخطار من وقت اتصال الاخطار بعلم من وجه اليه ما لم يكن من وجه الاخطار قد اضافه الي أجل فلا تبدأ سريان المهلة الا من وقت حلول الأجل او كان قد علقه على شرط فلا تبدا مدة الاخطار الا من تاريخ تحقق هذا الشرط فلا يكون لهذا الشرط اثر رجعي .

و قد استقرت احكام محكمة النقض (( و يبين من هذا الذي اورده الحكم ان محكمة الموضوع و هي بسبيل تقرير ما يستحق الطاعن من تعويض قد استظهرت من اوراق الدعوى و مستنداتها و ظروفها و ملابستها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدى الشركة المطعون عليها و اجره الاصلي و ملحقاته و مدة خدمته فيها و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و تولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت ان الطالب يستحقه على ضوء كل هذه العوامل مجتمعة و لما كان تقرير التعويض متى قامت اسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها في قضائها …… )) ( قضاء محكمة النقض بتاريخ 24/4/1963م الطعن رقم 255 لسنة 28ق – ا

غالبا ما تكون المستندات في ملف خدمة العامل في الشركة و لان العامل هو الطرف المذعن في عقد و علاقة العمل لذلك تستند على اساس المادتين 20 و 24 من قانون الاثبات و ما استقرت عليه احكام محكمة النقض في الزام الشركة بتقديم ما تحت يدها من مستندات :

>>> حكام نقض فى الفصل التعسفى والتعويض عنه <<<
*****************************************
*** الايجاز
انها ء خدمة العامل في ظل القانون رقم 8 لسنة 1978 . عدم خضوعه . لرقابة القضاء ، الا فيما يتعلق بطلب التعويض . الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي . م 6/75 من القانون رقم 91 لسنة . 1959
****القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر منه وأن خلو هذا النظام من نص يجيز الغاء قرار انهاء خدمة العامل واعادته الي العمل ، مؤداه أن القرار الصادر بانهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء الا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ، ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي ، وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 959 والتي تسري علي العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم ، وفق ما تقضي به المادة الأولي من نظام العاملين المشار اليه .
( 12 ،122 من القانون12 لسنة2003 )
( الطعن رقم 327 لسنة 52 ق جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص679 )
( الطعن رقم 33 لسنة 53 ق جلسة 1988/3/21 س 39 ع 1 ص425 )

*** الايجاز
انهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره نهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء بالتعسف.
****القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة ، وأنه بهذا الانهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الانهاء قد اتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق . في مقابل مهلة الانذار والتعويض عن الضرر ان كان له مقتضي .
( 65 ، 69 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 410 لسنة 52 ق جلسة 1987/4/12 س 38 ع 1 ص570 )

*** الايجاز
مبررات فصل العامل التي يذكرها صاحب العمل اعتبارها نافية للتعسف من جانبة ما لم يثبت العامل عدم صحتها.
****القاعدة:
مؤدي نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل أن علي الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به الي هذا الانهاء فاذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر علي أن انهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فاذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه اثبات صحة هذا السبب وانما يكون علي العامل عبء اثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فاذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند اليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافيا علي التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي اخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء ، فان المطعون عليه اذا ادعي تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب باثبات عدم صحة هذه المبررات لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله علي أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
( م 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1932 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/3 س 33 ص470 )

*** الايجاز
لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء 72 كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694 و 695 مدني م 72 و 74 ق 91 لسنة1978.
****القاعدة:
الأصل طبقا لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني و 72 و 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل انهاء العقد غير محدد المدة بارادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف . غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز اعادة العامل الي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة231 من هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوض وان انهاء خدمة خدمة المطعون عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار اليه آنفا ، فان الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
(م 694 ، 695 مدنى – م 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/1 س 33 ص278 )
( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص283 )
( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )

*** الايجاز:
سلامة قرار فصل العامل من عدمه مناطه الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.
****القاعدة:
العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما اذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده .
(69 ، 104 ،110 ، 111 ، 122 من قانون العمل 2 لسنة 2003 و المادتان 694 ، 695 مدنى ، المادة 178 من قانون المرافعات )
(الطعن رقم 1157 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/28 32 ص 2465 )
(الطعن رقم 726 لسنة 42 ق جلسة 1977/3/20 س 28 ص 718 )

*** الايجاز
العامل الموقوف طبقا لنص المادة 1/67 من قانون العمل 91 لسنة 1959 مركزا قانونيا خاصا . يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله
****القاعدة:
مؤدي نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه – اذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت اعادته الي عمله ، والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا – انما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته ، مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملا لحال صاحب العمل علي الظاهر أو علي الةالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة اذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء ، علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر ، لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما(المادة 122 من القانون 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل)
(الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/1/4 س 21 ص236)
(الطعن رقم 15 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/30 س 23 ص 1507)
(الطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س32 ص 492 )

*** الايجاز
عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة . القانون 125 لسنة 1961 التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخري في ظل أحكام ذلك القانون . أثره . حرمانه من حق الاختيار . فصله عن العمل بالشركة الأخيرة . اعتباره فصلا مبررا
****القاعدة:
اذ كان مؤدي نص المادة الأولي من القانون رقم 125 لسنة 1961 أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات ، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخري ، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه ، فان تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله علي الوظيفة المعين بها قبل غيرها . ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدي شركة الاعلانات الشرقية في أول مارس سنة 1958 وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 ، كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة 1963 وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتبارا من 30 من يونية سنة 1967 فانه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين 125 وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم لسنة 1961 المشار اليه في هذا الخصوص ، كما يكون بمنأي عن الاختيار المقرر به لاحداهما ، لأنه انما شغل وظيفته لدي المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجمع بين الوظفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام ، حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدي المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
(المادتان 122،69 من القانون 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل)
(الطعن رقم 78 لسنة 46 ق جلسة 1981/2/15 س 32 ص 510 )

*** الايجاز
تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة اصابة العمل عند تقدير التعويض عنها . لا خطأ .
****القاعدة:
اذ كان يبين مما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول الطاعن علي عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه علي ضوء هذه العوامل مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه وطالما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها في قضائها فان ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت في تقديرها للتعويض المعاش الذي تقرر للطاعن طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية نتيجة اصابة العمل وذلك لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه .
( المادتان 71 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 بشأن العمل ) ( المادة 163 من القانون المدنى ) ( المادة 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 349 لسنة 44 ق جلسة 1981/1/25 س 32 ص 293 )

*** الايجاز
سلطة رب العمل في تنظيم منشأت حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته انهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب انتفاء وصف التعسف عنه اقتصار رقابة المحكمة علي التحقق من جدية المبررات.
****القاعدة:
جري قضاء محكمة النقض علي أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لاعادة تنظيمها ، وإن أدي به ذلك الي تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضي هذا التنظيم اغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها ، وانهاء عقود بعض عماله متي كان لهذا الانهاء ما يبرره وانتفي عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضي الدعوي أن يحل محله فيها وانما تقتصر رقابته علي التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه ، وهو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر .
( م 76 ، 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 44 لسنة 45 ق جلسة 1980/5/17 س 31 ص1386 )

*** الايجاز
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء – كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694 و 695 مدني م72 و 74 ق 91 لسنة 1959 .
****القاعدة:
الأصل طبقا لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني و 72 و 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العام إلي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة من 231 هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا ، فإن الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
( م 694 ، 695 مدنى – وم71 ، 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/1 س 33 ص278 ) ( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص 283) ( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )

*** الايجاز
إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة قيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام عدم إعتباره مانعا من رفع دعوى التعويض عن الفصل عدم صلاحيته سببا لوقف الدعوى .
****القاعدة:
إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا يصلح سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة في القانون .
( م 375 ق. المدنى )
( الطعن رقم 361 لسنة 32 ق جلسة 1967/3/1 س 18 ص 525 )
( الطعن رقم 396 لسنة 41 ق جلسة 1977/12/31 س 28 ص 1925)
( الطعن رقم 912 لسنة 44 ق جلسة 1979/11/25 س 30 ع 3 ص 62 )
( الطعن رقم 880 لسنة 45 ق جلسة 1981/2/22 س 32 ص 609 )

*** الايجاز
تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة.
****القاعدة:
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( المادة 122 من القانون 112 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل )
( الطعن رقم 554 لسنة 40 ق جلسة 1976/5/2 س 27 ص1047 )
( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 1972/3/18 س 23 ص433 )
( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )
( الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 1974/5/4 س 25 ص796 )
( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 1978/4/22 س 29 ص1068 )

*** الايجاز
تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة 
****القاعدة:
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع . واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
(المادة 178 مرافعات ، م 122 ق . العمل )
( الطعن رقم 554 لسنة 40 ق جلسة 1976/5/2 س 27 ص1047)
( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 1972/3/18 س 23 ص433 )
( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )
( الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 1974/5/4 س 25 ص 796 )
( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 1978/4/22 س 29 ص1068 )

:*** الايجاز
التعويض عن فسخ رب العمل للعقد . مناطه . اتفاق الطرفين علي تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل . عدم خضوع مبلغ التعويض للضربية علي كسب العمل . علة ذلك.
****القاعدة:
الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التي لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة علي كسب العمل لأنه ليس ايرادا دوريا وانما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب اخلال الشركة بالتزامها التعاقدي ، فانه يكون قد خالف القانون.
( م 147 ،695 مدنى 131 لسنة 1948 – و م 121 ،122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 392 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/16 س 26 ص 805)

*** الايجاز
طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة . إختلافهما فى الأساس الذى يقوم عليه كل منهما و إن إتحدا فى المصدر وهو العقد . القضاء بمقابل مهلة الإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى . لا تناقض .
****القاعدة:
أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة . وعدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك . وكان الطلبان وإن إتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهمة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا .
( المواد 110 ،122 ق 12 لسنة 2003 و 694 ، 695 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 73 لسنة 38 ق جلسة 1974/6/1 س 25 ص962)

:*** الايجاز
القضاء برفض دعوي التعويض عن الفصل استنادا الي أنه كان مبررا . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة .
****القاعدة:
متي كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوي الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم الي ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الاساءة اليهم وأنه كان مبررا بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل ادارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد الي التقرير بغلقه ، نظرا لتعذر تمويله والانفاق عليه في مصر ، والي أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل علي بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد . ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب للتعويض . واذ كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من انهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ، متي قام قضاؤه علي استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس
(المواد 122ق 12 لسنة 2002و695 مدنىو178 ،253 مرافعات)
(الطعن رقم 325 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/25 س 25 ص 939 )

:*** الايجاز
للعامل الموقوف طبقاً لنص المادة 1/67 من قانون العمل91 لسنة 1959 مركزاً قانونياً خاصاً . يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادتة إلى عملة . صاحب العمل لة الحق مع ذلك فى إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع عبء إثبات توافر البرر يتحملة صاحب العمل لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .
****القاعدة:
مؤدي نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه – إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكم أو قضي ببراءته وجبت اعادتة الي عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفا – إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل الظاهر أو علي الغالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة ، إذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً .
( المواد 110 ،121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/2/4 س 21 ص 236 )
( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/30 س 23 ص 1507 )
( الطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س 32 ص 492)

 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200