استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الطلاق للزواج بأخرى

108

الطلاق للزواج بأخرى

يحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى

ويسقط حقها فى طلب التطليق بعد مضى عام من تاريخ علمها بالزواج

ويتجدد كلما تزوج بأخرى

ويحق للزوجة الثانية أن تطلب الطلاق إذا أخفى زوجها عنها أنه متزوج قبلها ثم إكتشفت ذلك .

الزواج بأخري سبب للطلاق للضرر

ولاكن يشترط في الاول انة يحصل ضرر للزوجة الاولي فمثلا يكون اهملها بيقصر معاها في المصاريف او خلافة

وطريقة اثبات الطلاق للضرر للزواج باخري بسيطة وسهله لان حضرتك بتجيبي قسيمة الزواج الجديدة وتقدميها للقاضي وبتشرحي سبب ضررك وغالبا بتكون من الدعاوي المضمونة للزوجة

ومع حصول الطلاق حضرتك بتاخدي كافة حقوقك المتريبة علي الطلاق وكافة حقوق اطفالك وبتتلخص في نفقة المتعة والعدة ومؤخر الصداق ونفقه شهرية للاطفال ومصاريف علاجهم والتعليم

دعوي التطليق للزواج باخري :-

اولاً:- يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها . فاذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمناً ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
واذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك .

ثانياً:- شروط طلب التطليق للزواج باخري :-

1- أن يكون الزواج قد تم فعلا بأخري فلا يكفي مجرد الخطبة .
2- أن تثبت الزوجة وقوع ضرر عليها مما يتعدز معه دوام العشرة بين امثالها سواء ضررمادي أو معنوي .
3- أن ترفع الدعوي في خلال سنة من تاريخ علم الطالبة بالزواج باخري والا سقط حق الطالبة في ذلك
4- إلا تكون الزوجة قد وافقت علي ذلك الزواج صراحه او ضمنا .
5- أن تعجز المحكمة عن الصلح بين الزوجين .
6- يحق الزوجة الجديدة اذا كانت لا تعلم بان زوجها متزوج من اخري فيحق لها طلب الطلاق بنفس الشروط السابقة .
ويكون الطلاق هنا طلاق بائن أي لا يجوز ارجاع المطلقة مرة اخري الا بعقد ومهر جديدين وبعد رضائها بذلك , ويكون للمطلقة كامل حقوقها الشرعية في هذة الحالة .

حورس للمحاماه          01111295644