استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الدفوع القانونية كاملة

464

الدفوع القانونية كاملة

“””* الدفوع الجنائية كاملة “”*

أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام ..

١- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية .

٢- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات .

٣- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس .

٤- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة .

٥- الدفع بإنتفاء حالة التلبس لإنعدام التخلي الإرادى .

٦- الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته .

٧- الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي .

٨- الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبناءه على تحريات غير جادة .

٩- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة .

١٠- الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل .

١١- الدفع بإنقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .

١٢- الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي .

١٣- الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبى أو المعنوي .

١٤- الدفع بإنتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما .

١٥- الدفع بشيوع الإتهام .

١٦- الدفع بتلفيق الإتهام .

١٧- الدفع بكيدية الإتهام .

١٨- الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .

١٩- الدفع بعدم معقولية الواقعة .

٢٠- الدفع بقصور التحقيقات .

٢١- الدفع ببطلان المعاينة .

٢٢- الدفع بإستحالة الرؤيا .

٢٣- الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى .

٢٤- الدفع بالتناقض في أقوال الشهود .

٢٥- الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل .

٢٦- الدفع بعدم جديو التحريات .

٢٧- الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما .

٢٨- الدفع ببطلان أقوال الشهود لإفتقارها للنزاهة والموضوعية .

٢٩- الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي .

٣٠- الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبى أو معنوي .

٣١- الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي .

٣٢- الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبى .

٣٣- الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي .

٣٤- المنازعة في القصد وخاصةً فى قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل هى بغرض الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هى حيازة مجردة .

٣٥- الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفى الدولة فقط .

٣٦- الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه .

٣٧- الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة .

٣٨- الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها .

٣٩- الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً.

٤٠- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

٤١- الدفع بقيام حالة الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى .

٤٢- الدفع بإنتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانة ) .

٤٣- الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني .

٤٤- الدفع بتجهيل مكان الضبط .

٤٥- الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( ……. ) وذلك لما شابه من ( ……. ) ..

٤٦- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو إحتمالية .

٤٧- الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الإتهام .

٤٨- الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها .

٤٩- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق .

٥٠- الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته .

٥١- الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الإستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من حيث ( …….. ) .

٥٢- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى .

٥٣- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

٥٤- الدفع بالجنون أو العاهة العقلية .

٥٥- الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه .

٥٦- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له .

٥٧- الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور .

٥٨- الدفع ببطلان الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة – أو لإجراءه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الإستعجال المنصوص عليها في القانون .

٥٩- الدفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات كونه وليد إكراه مادي أو معنوي

٦٠- الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة .

٦١- الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما .

٦٢- الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه .

٦٣- الدفع بالمنازعة فى شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه .

٦٤- الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-
– تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني .
– أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث .
– عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين .
– عدم قيام دلائل كافيه على إرتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له .
– صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة .

٦٥- الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية .

٦٦- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه

٦٧- الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه .

٦٨- الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه .

٦٩- الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي .

٧٠- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

ثانياً :- الدفوع المتعلقة بالنظام العام ..

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .
2- الدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها .
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة .

*// الدفع بعدم الإختصاص ..
1- الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً .
2- الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً .
3- الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً .

*// الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية ..
1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .
3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب .
5- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

*// الدفوع المتعلقة بالجريمة ..
1- الدفع بتلفق الإتهام وشيوعه .
2- الدفع بالتأخر والتراخي فى الإبلاغ .
3- الدفع بكيدية الإتهام .
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الإستدلال .
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الإستدلال مع الدليل القولى بالإستجواب .
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .

*// الدفوع الشكلية ..
1- الدفع ببطلان إستجواب المتهم فى عدم حضور محاميه .
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين .
3- الدفع ببطلان إذن التفتيش .
4- – الدفع ببطلان الضبط .
5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته .
6- – الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة .
7- – الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم .
8- – الدفع بإنتفاء حالة التلبس .
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك .

*// الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية ..
1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية .
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى .

*// الدفوع الموضوعية ..
1- عدم معقولية التهمة .
2- عدم التصور المنطقي للواقعة .
3- عدم كفاية الأدلة .
4- عدم وجود مناظرة بمحضر جمع الإستدلالات .
5- عدم توافر الركن المادى للجريمة .
6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم .
7- إنتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة .
8- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .

*// دفوع متنوعة ..
1- الدفع ببطلان أقوال الشهود .
2- الدفع ببطلان المعاينة .
3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة إستبعادها لورودها بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الإعتراف لأنه وليد إكراه .
5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال ٣٠ يوماً من تاريخ صدوره .
6- الدفع بعدم جواز نظر الإستئناف أو سقوط الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد .

مثال للدفوع فى (( قضايا الضرب ))

و حيث أنه ومن المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض أن التقرير الطبى ماهو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ..
(( ويتم الطعن عليه من خلال ))
– الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .
أى أنه لكى يصبح التقرير الطبى دليل إدانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه و لابد أن تتناسب مع الإصابه الموصوفة بالتقرير الطبى أما و إذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والإصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل إصابة وليس دليل إدانة .
– كما أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بأنها كلها إصابات بسيطة يمكن إفتعالها إذا كانت خدوش وخلافه .
و لا يقدح من ذلك التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخرى مثل ..
– عدم معقوليه تصور الواقعة كما صورها المجنى عليه .
– التراخى فى الإبلاغ .
– كيدية الإتهام وتلفيقه إذا كان هناك خلافات بين الطرفين .
– عدم وجود شاهد بالأوراق .
– بالإضافة إلى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .
**************
الدفوع في القا نون (( المدني)) المصري
=======================================================
1-دفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى
مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
مكرر1- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .
مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
3-ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .
مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
4-ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .
مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.
5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى
مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .
6-ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.
(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.
7-ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .
8-ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .
مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
9-ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .
مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.
10-ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى
مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.
11-ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى
مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
12-ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدنى
مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
13-ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .
مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
14-ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى
مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
15-ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني
لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .
مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق .
16-ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .
مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .
مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
18-ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .
مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
19-ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )
مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.
20-ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )
مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين.
أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )
مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.
22-ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدنى )
مـادة 377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.
23-ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدنى . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدنى )
مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:
(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية.
24-ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدنى .
مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
25-ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدنى .
مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
26-ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدنى
مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
27-ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .
مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.
28-ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى .
مـادة 466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.
(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.
29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى مـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.
30-ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدنى .
مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.
(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
31-ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدنى .مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .
مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
33-ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدنى .مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:
(أ) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
34-ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .
مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
35-ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدنى
مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
36-ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9 مدنى . مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.
37-ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
38-ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدنى
مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
39-ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
40-ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى
41-ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة
لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى
مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
42-ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.
مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.
مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
43-ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدنى .
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .
44-ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدنى
مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .
وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها
458-ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى
مـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .
45-ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى
مـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى
47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى
مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا المعرض

موسوعة الدفوع في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الدفع ببطلان القبض والتفتيش= الدفع ببطلان الاعتراف= الدفع ببطلان القبض (للحالات ق 35 / 2 إجراءات الدفوع في التفتيش= الدفوع المتعلقة ببطلان مراقبة المحادثات الهاتفية وتطبيقاتها= الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية= من رابطة محامين المحله
===============================================================
مقدمة الجزء الأول : في الدفوع في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
الباب الأولالفصل الأول : المقصود بالدفع في التشريعات الجنائية
الفصل الثاني : الدفع ببطلان القبض والتفتيش
الدفع بعدم دستورية مادة 47 إجراءات
تطبيقات يجوز فيها الدفع بالبطلان
تطبيق أول وثاني للقبض الباطل
تطبيقات على التفتيش الباطل
الدفع ببطلان الاستجواب
تطبيقات عملية في الدفع ببطلان الاستجواب
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفوع الثانوية
دفوع لا تتطلب رداً مستقلاً
دفوع إجرائية شكليه
أنواع الدفوع
الفصل الثالث : الدفع ببطلان الاعتراف
تطبيقات عملية في الدفع ببطلان الاعتراف
الدفع بإكراه الشهود
الدفع بانتفاء حالة التلبس
تطبيقات عدم توافر حالة التلبس
الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور
الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال 30 يوم
دفوع في بطلان القبض
الفصل الرابع : الدفع ببطلان القبض (للحالات ق 35 / 2 إجراءات الدفوع في التفتيش)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة محتمله أو ممن لا يملكه
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم اشتماله على :
البيانات التي أوجبها القانون
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه
أسباب الدفع بالبطلان المتعلقة بتنفيذ الإذن
الدفوع ببطلان التفتيش لتنفيذ الإذن بالإكراه أو للتعسف في تنفيذه
تفتتيش في غيبة المتهم
بطلان تفتيش الأنثى
الدفع المتعلقة بمدة سريان الإذن
الآثار المترتبة على بطلان عملية التفتيش
الدفع المتعلقة ببطلان التحقيق الابتدائي وتطبيقاته العملية
الفصل الخامس : الدفوع المتعلقة ببطلان مراقبة المحادثات الهاتفية وتطبيقاتها
الدفوع المتعلقة ببطلان الحبس الاحتياطي
الدفع بتلفيق وشيوع التهمه
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني
الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفه
الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم
الدفع بعدم دستورية القانون
الدفع باستحالة الرؤية
الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر واعتبارها كأن لم يكن
الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً
الدفع باعتبار المدعي تاركاً لدعواه
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي
الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة
الفصل السادس : الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية
أولاً : انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
ثانياً: انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
ثالثاً: انقضاء الدعوى الجنائي بالتنازل عن الشكوى والأثر المترتب عليه
رابعاً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الدفع المتعلقة بأسباب الإباحة
الدفوع المتعلقة بحالة الدفاع الشرعي
الدفع باستعمال السلطة
الدفع باستعمال الحق المقر
الدفع بتوافر الضرر أو المعفي أو المخفف للعقاب
الباب الثاني : في الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
الدفع بجنون المتهم
الدفع بتوافر حالة الضرورة
الدفع بالسكر والغيبوبة
الدفع بعدم الاختصاص
الدفع بالمسألة الفرعية
الباب الثالث : الدفع بالتصالح
الدفع بالتصالح في المواد الجنائية
الدفع بالتصالح في قضايا العزب والتبديد والشيكات
الدفع بالتصالح في قانون المباني
الدفع بالتصالح في قوانين الضرائب
الدفع بالتصالح في ضريبة الاستهلاك
الدفع بالتصالح في قضايا المرور
الدفع بالتصالح في جرائم النقد الأجنبي
الدفع بالتصالح في ضريبة الدمغة
الدفع بالتصالح في قانون النظافة
عدم جواز الدفع في الصلح في مخالفات معينه
الباب الرابع : الدفوع في التزوير
الباب الخامس : الدفوع في قضايا الإرهاب
إنشاء المنظمات والجماعات والعصابات المناهضة للدولة
الدفع ببطلان وفساد أعمال الدولة
الدفوع في الإرهاب حينما يكون وسيلة لتنفيذ أهداف الجماعات المنظمة
تطبيقات عملية
الدفع بكيدية الدعوى إذا لم يثبت وجود جماعة أو تنظيم
الدفع بانتفاء النتيجة الإجرامية
تطبيقات في قضايا الإرهاب
حيازة المطبوعات والمحررات والتسجيلات بقصد التشجيع على الإرهاب
تهديد شخص لإجباره على الانضمام لجماعة إرهابية
الإرهاب باختطاف وسائل النقل العام
الإرهاب والتعاون مع قوات أجنبية
اختطاف الأشخاص كرهينة لعمل إرهابي
الإرهاب ومقاومه رجال الضبط بالعنف
تطبيقات عملية في الإرهاب
العذر المعفي من العقاب في قضايا الإرهاب
مبادرة الجناة بإبلاغ السلطات
الدفع بالإعفاء من العقوبة
اختصاص محاكم أمن الدولة بالقضايا الإرهابية
إجراءات النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي في قضايا الإرهاب
الباب السادس : الدفوع في قضايا أمن الدولة الجزئية
أولاً : الدفوع في إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتطبيقاتها
ثانياً: الدفوع في الدقيق غير المطابق للمواصفات وتطبيقاتها
ثالثاً: الدفوع في التوقف في إنتاج الخبز بدون ترخيص وتطبيقاتها
رابعاً: الدفوع في تنقيه حبوب القمح وتطبيقاتها
خامساً: الدفوع في إنتاج الخبز البلدي الناقص الوزن وتطبيقاتها
سادساً: الدفوع في البيع بأزيد من التسعيرة وتطبيقاتها
سابعاً: الدفوع في الامتناع عن بيع سلعة مسعرة
ثامناً: الدفوع في عدم الإعلان عن الأسعار وتطبيقاتها
تاسعاً: الدفوع في الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وتطبيقاتها
عاشراً: الدفوع في إدارة المخبز والمطاحن وتطبيقاتها
أهم أحكام النقض الخاصة بقضايا أمن الدولة الجزئية
الباب السابع : في الكسب غير المشروع وفي قانون الأسلحة والذخائر والسجون
الفصل الأول : دفوع في الكسب غير المشروع
تطبيقات عملية للدفوع في الكسب غير المشروع
الفصل الثاني : دفوع في قانون الأسلحة والذخائر
تطبيقات عملية للدفوع في قانون الأسلحة والذخائر
الفصل الثالث : الدفوع في قانون السجون
تطبيقات عملية للدفوع في قانون السجون
الباب الثامن : الدفوع في قضايا المرور
منح رخص القيادة
مخالفة شروط الأمن والمتانة
استخدام المركبة في الغرض المبين برخصتها
قيادة السيارة برخصة قيادة منتهية
استرداد المدفوع من الضرائب
استرداد الرخصة أمام القضاء المستعجل وتطبيقاتها العملية
التظلم من سحب الرخص
انقضاء الدعوى الجنائية في قضايا المرور
المدة التي تسدد عنها الضريبة
قيود وأوصاف جنح المرور
المبادئ الصادرة من محكمة النقض لسنة 1993
الجزء الثاني : من الدفوع في قانون المرافعات
الباب الأول : أنواع الدفوع في قانون المرافعات
الدفوع الشكلية
الدفوع الموضوعية
الدفع بعدم قبول الدعوى
الدفوع الشكلية من الناحية التطبيقية
تطبيقات عملية في الدفوع الشكلية وسقط الحق فيها
رد المحكمة في أسبابها على رفض الدفع المقدم من المدعى عليه بعدم الاختصاص
دعاوى في سقوط الدفع الشكلي
حق الخصوم في التمسك بالدفع الشكلي
تطبيقات عملية في حق التمسك بالدفع الشكلي
إبداء الدفوع الشكلية وأسبابها قبل التكلم في موضوع الدعوى
صيغة عملية لحكم محكمة بقبول الدفع الشكلي
أن يكون لمقدم الدفع مصلحة فيه
الدفع بعدم الاختصاص
الفصل الثاني : الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل أو التمسك باختصاصه
تطبيقات عملية للدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل
الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين
الدفع بالإحالة للارتباط
صورة إبداء الدفع
الدفوع المقصود منها التمسك بالبطلان
أحكام محكمة النقض في الدفوع الشكلية
الدفع بالحضور الحقيقي هل يغني عن الإعلان بالحضور
دفوع المدعى عليه في أوراق المحضرين
الدفع بعدم سداد الرسوم كاملة
الفصل الثالث : الدفوع القانونية بالبطلان
تطبيقات عملية في بطلان الإعلان
الدفوع ببطلان صحيفة الدعوى في الاستئناف وتطبيقاته العملية
تطبيقات أخرى من الدفع ببطلان الإعلان
الدفع بالبطلان في الإعلان
الدفع بالبطلان في الموطن المختار
الدفع بالبطلان في أوراق التكليف بالحضور
تطبيقات عملية في الإعلان والدفع بالبطلان
الفصل الرابع : الدفع بعدم قبول الدعوى
معنى الدفع بعدم قبول الدعوى
أمثلة للدفع بعدم قبول الدعوى
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة في رفعها
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بعد الميعاد
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من ناقص الأهلية
الفصل الخامس : الدفع المقصود فيها التخلص من الخصومة
الدفع بسقوط الخصومة
تطبيقات للدفع بسقوط الخصومة
الدفع بانقضاء الخصومة
الدفع بترك الخصومة
الدفع بوقف الخصومة
الدفع بانقطاع سير الخصومة
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة إيداع المستندات وصيغة إبداء هذا الدفع
الفصل السادس
مبادئ أحكام النقض في الدفوع المتعلقة بقانون المرافعات
الجزء الثالث : الدفوع في القانون المدني طبقاً لـ ق 13 لسنة 1948
الباب الأول
الفصل الأول : في الدفع بالصورية
خصائص الدفع بالصورية
تطبيقات على الدفع بالصورية
أوجه الاختلاف بين دعوى الصورية ودعوى الإبطال
الفصل الثاني : في الدفع بعدم التنفيذ
تعريف وشروط الدفع بعدم التنفيذ
تطبيقات عمليه في الدفع بعدم التنفيذ
الإخلال بالالتزام يجعل الدفع بعدم التنفيذ غير مقبولاً
التعسف في استعمال الدفع بعدم التنفيذ
الفصل الثالث : في الدفع بالبطلان
الدفع بالإبطال للغلط
الدفع بالإبطال للتدليس
الدفع بالإبطال للاستغلال
الدفع بالإبطال للإكراه
الدفع بالإبطال لنقص الأهلية
الدفع بالإبطال بناءً على طلب الولي
الفصل الرابع : الدفوع في التقادم المسقط
تطبيقات في الدفع بالتقادم والمسقط
تطبيقات في الدفع بالتقادم الطويل الأجل
تطبيقات في الدفع بالتقادم الخمسي
تطبيقات في الدفع بالتقادم الثلاثي
تطبيقات في الدفع بالتقادم السنوي
أحكام نقض في الدفع بالتقادم المسقط
أحكام نقض في التقادم الطويل الأجل
أحكام نقض في التقادم الخمسي
أحكام نقض في التقادم الثلاثي
الدفع بانقطاع التقادم
الفصل الخامس : الدفوع في قانون حماية حق المؤلف
الشروط اللازمة لإقامة الدعوى
إتلاف نسخ المؤلف متى نشرت بطريقة غير مشروعه
طلب وقف نشر المؤلف والمنقول عن المدعي أمام القضاء الموضوعي
دفوع في عدم قبول الدعوى لتماثل عنوان المؤلف والادعاء بنقله
دفوع في الادعاء بنقل الصيغ وصحف افتتاح الدعاوى والأوراق القضائية
الفصل السادس
أولاً : تطبيقات على الدفوع في انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
ثانياً: تطبيقات على الدفوع في المقاصة
ثالثاً: تطبيقات على الدفوع في المسئولية عن أعمال الغير
رابعاً: تطبيقات على الدفوع في الأضرار غير المألوفة
خامساً: تطبيقات على الدفوع في الإثراء بلا سبب
سادساً: تطبيقات على الدفوع في بطلان الصلح
تطبيقات على الدفوع في انتهاء الوكالة
تطبيقات على الدفوع في ملكية الطبقات ” شقق التمليك”
تطبيقات على الدفوع في حالة انهدام المبنى
تطبيقات على الدفوع في الشفعة
تطبيقات على الدفوع في حالة عدم تنفيذ الالتزام
تطبيقات على الدفوع في التعويض عن الأضرار
تطبيقات على الدفوع في التمسك بالبطلان
تطبيقات على الدفوع في الاسترداد والفضاله وعدم نفاذ التصرف