الحقوق التي يمنحها قانون العمل للمرأة العاملة الحامل
الحقوق التي يمنحها قانون العمل للمرأة العاملة الحامل
إذا كنتِ امرأة عاملة وتنتظرين حدثًا سعيدًا؛ فاعلمي أن هناك حقوق يمنحها قانون العمل للمرأة الحامل لحمايتها والحفاظ على صحتها وصحة جنينها، ويقرر قانون العمل أيضًا عقوباته لكل من يخالف تنفيذ هذه البنود الخاصة بالمرأة العاملة الحامل.
فما هي بنود قانون العمل الخاصة بالحامل؟
1- يمكنك تغيير طبيعة عملك بشكل مؤقت وأي أعمال مرهقة يُثبت إنه يصعب عليك أدائها في أثناء الحمل أو تسبب لكِ أو لجنينك أضرارًا صحية حتى انتهاء فترة الحمل، اقتداءً بنص المادة 90 من قانون العمل المصري، التي يصدر فيها وزير القوى العاملة قرارًا بتحديد الأعمال الضارة صحيًا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .
2- المادة 91 من القانون، إذا كنتِ قد أمضيت عشرة أشهر أو أكثر في العمل بالحصول على إجازة وضع مدتها تسعون يومًا براتب كامل، وتشمل الإجازة المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدمي شهادة طبية موضح بها التاريخ الذي من المحتمل أن يحدث الوضع فيه، كما لا يجوز إلزامك بالعمل خلال الخمسة وأربعين يومًا التالية للوضع، ولكن لا يحق لكِ الحصول على هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال فترة خدمتك في العمل.
3- وفقًا للمادة 92 من قانون العمل؛ يحظر على صاحب العمل فصلك من العمل خلال إجازة الوضع، ولكن يحق له في نفس الوقت حرمانك من الأجر الكامل المصرح لكِ به عن مدة إجازة الوضع واسترداد ما دفعه منه بالفعل إذا ثبت أنك تعملين في مكان آخر أو لدى صاحب عمل آخر بالإضافة إلى تعرضك للمساءلة التأديبية أيضًا.
4- المادة 93 من القانون كأم عاملة خلال الثمانية عشر شهرًا التالية لتاريخ الوضع بالإضافة إلى مدة الراحة المقررة لك بعد الوضع الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، بل ومسموح لكِ أيضًا ضم هاتين الفترتين. وتُحسب هاتان الفترتان الإضافيتان لكِ من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في أجرك أو راتبك.
5- إذا كانت المنشأة التي تعملين فيها يعمل بها 50 عاملًا أو أكثر، يحق لكِ الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلك، ولكن لا تُستحق لكِ هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة عملك وفقًا لنص المادة 94.
6- تفرض المادة 96 من القانون على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار حضانة رعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تُحدد بقرار من الوزير المختص. كما أنه يلزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك مع بعضهم البعض في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.