استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

” التطليق لغياب الزوج أو حبسه “

97
” التطليق لغياب الزوج أو حبسه “

” التطليق لغياب الزوج أو حبسه

أولاً في حالة غياب الزوج ..

المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية تنص علي أن :

– إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها تطليقاً بائناً
إذا تضررت من بعده .. ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

ثانياً في حالة حبس الزوج ..

المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية تنص علي أن:

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر أن تطلب إلى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

ماهي شروط طلاق الهجر ؟

شروط طلاق الهجر،وكيف يتم طلاق الهجر،وهل يشترط اثبات الزوجة طلاق الهجر ؟

شروط طلاق الهجر:

١-لابد من توافر هجر الزوج للزوجة ،ويعتبر القانون ترك الزوجة لمدة اكثر من ستة اشهر،شرط من شروط طلاق الهجر.

٢-ان تطلب الزوجة طلاق الهجر ،ويتم ذلك عن طريق دعوي طلاق الهجر.

٣-تثبت الزوجة الهجر عن طريق شهادة الشهود ويتحقق الهجر ،بمجرد حصوله من الزوج لمدة ستة اشهر كما وضحنا سلفنا .

٤-لا يشترط طلاق الهجر اعتداء الزوج بالضرب،او عدم إنفاقة عليها حتي لو كان الزوج لا يضرب الزوج وينفق عليها تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر.

٥-هل يقدر الزوج اثبات عكس ذلك ،بمعني ان يثبت ان الزوجة تدعي زورا بهجر الزوج لها مع انه في الحقيقة لا يهجر الزوجة ،نعم يستطيع ذلك.

واحكام النقض كثيرة منها مثلا

الطعن رقم 0011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 478
بتاريخ 15-02-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1
لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الاضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا إستمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر
و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الاعذار عليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار و ضرب أجل .

( الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى طلب التطليق ، و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 611
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1
سبب الدعوى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب – و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذى تحكمه المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 129 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى 1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول – و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها – على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .

( الطعن رقم 92 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18)


هل حبس الزوج يعد من اسباب الطلاق ؟
===============

النص المادة 《١٤》 من قانون الاحوال الشخصية .. وقد اشترط النص لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط هي :-

1⃣ أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس).

2⃣ أن يكون الحكم نهائي ولم يشترط فيه ان يكون بات.

3⃣ أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل .. إذا افترضنا ان الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.

4⃣ أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فاكثر .. مثال لو الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات او اكثر يطبق النص .. طيب لو افترضنا ان الزوج حكم عليه في اكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنه في تعاطي سنتين هل يطبق النص ؟ نعم يطبق مع تعدد الجرائم .. ننتهي إلي أن العقوبة إذا كانت اقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.

5⃣ هام / اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم .. لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.

 المستندات المطلوبة لاقامة الدعوي

1⃣ وثيقة الزواج.

2⃣ صورة رسمية من الحكم الجنائي.

3⃣ شهادة بنهائية الحكم.

4⃣ شهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.

س/ هل يحق لزوجة المعتقل أو المحبوس احتياطيا طلب الطلاق لحبس الزوج؟

ج/ لا … ولا يجوز التوسع في النص وقد اشترط وجود حكم نهائي.

مؤسسة حورس للمحاماه وانشطتها القانونيه

مؤسسة حورس للمحاماه وانشطتها القانونيه

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه والمحاماه
( مدني – ايجارات – جنح-جنايات – تعويضات – تجارى – عمال – احوال شخصيه – زواج اجانب “داخل مصر والدول العربيه ” )

إجراءات زواج السعودي ، و الزوجه السعوديه ف مصر من اجنبي بدون الموافقه افضل محامين اجراءات زواج من اجنبي ف مصر. متخصص قضايا الاحوال الشخصيه للاجانب ف مصر،مشكلات زواج الاجانب ، طلاق الاجانب واثبات الزواج

فريق دفاع من اكفأ المحامين والمحاميات على مستوى جمهورية مصر العربيه نقبل جميع القضايا امام جميع المحاكم داخل مصر وخارجها نقبل القضايا التى يرفضها الاخرون
نقبل قضايا لغير القادرين مهما كانت التهمه

الأحوال الشخصية  أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك فى أواصره الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية والمهنية وفيما يلى نوجز أهم بعض الدعاوى التى يقوم المكتب بمباشرتها فى حالة الضرورة لها .
1-
دعوى الخلع
2-
دعاوى النفقات بأنواعها
3-
دعاوى الطلاق بأنواعها
4-
دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة
5-
دعاوى الإرث
6-
دعوى التمكين من مسكن الزوجية
7-
دعوى الحضانة
8-
دعوى الطاعة
9-
دعوى الرؤية والاستضافة
10-
دعوى المصاريف الدراسية
11-
دعاوى الأجور بأنواعها
12-
دعوى زيادة مقرر النفقة
13-
دعوى كف وإنهاء مقرر النفقة
14-
دعوى أثبات الزواج امام المحاكم المصرية
15-
التعامل مع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية
16-
ترجمة جميع الاوراق والعقود ترجمة معتمدة لكافة الجهات الحكومية والسفارة والقنصليات الاجنبية
17-
انهاء اجراءات وعقود الزواج امام الجهات الحكومية فى مصر فى وزارة العدل المصرية بميدان لاظوغلى بالقاهرة ( مكتب توثيق احوال شخصية اجانب ) الدور الثالث علوى
هذا بالإضافة إلى باقى الدعاوى الأخرى والتى تشملها الاحوال الشخصية

بما لنا من خبرة واسعه في المجال القانوني الخاص??

بدعاوي الاحوال الشخصية ونقوم برفع القضايا
الاتية???
طلاق??
نفقه ??
طاعه??
رؤيه??
تمكين من مسكن زوجيه??
خلع??
رد شبكه??
اثبات زواج عرفي??
اثبات نسب??
المحاوله وديا لووصول لحلول وسط بعيدا عن اجراءات التقاضي المطوله??
مصاريف دراسه?
بدل علاج للاطفال
بدل ملابس سنويه شتوي وصيفي??
مصاريف مدارس??
بدل سكن??
زياه نفقه??
حبس ??
تخفيض نفقه??
تعويض عند الامتناع عن تنفيذ حكم رءيه
الصغير??
نفقه للام او الاب علي الابن??
حضانه??
ضم صغير??

مواعيد الاتصال من الساعه 5 الي الساعه 10 مساء

للتواصل

01129230200 من داخل مصر
00201129230200 من خارج مصر