استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الاجراءات العملية في تأسيس الشركات

403

الاجراءات العملية في تأسيس الشركات

أولا : المستندات العامة اللازمة للتأسيس في شأن الشركات

1- سند الايجار او الملكية او الحيازة لمقر المشروع أو ما يفيد تخصيص أرض للمشروع وفي حالة عدم وجوده في بعض الشركات يتم كتابة إقرار بتقديمه خلال سنة من تاريخ التأسيس.
2 – صورة من البطاقات الشخصية ،أو جوازات سفر للشركاء أو المساهمين
وصور شهادات الميلاد في حالة وجود قصر.
3- فقط في حالات تأسيس شركات الأشخاص والأموال يتم إحضار صورة كارنيه محامِ مقيد بنقابة
المحامين بشرط ألا يقل عن درجة محامِ ابتدائي وأن يكون الكارنيه مُسدد الاشتراك
وساري حتى تاريخه،وموقَّع من المحامِ ومختوم بختمه.
( ملحوظة: يتم إعفاء الشركات التي يقل رأسمالها المصدر عن 20000 جنيهاً من هذا المستند) .

ثانيا : مستندات خاصة يتم تقديمها فى حالات أخرى :

– طلب التأسيس في حالة الشركات التي يجري تأسيسها بمعرفة هيئة الاستثمار وهو نموذج يتم الحصول عليه من الهيئة
– فى حالة وجود وكيل مؤسسين: يتم تقديم سند الوكالة من المؤسسين لوكيل المؤسسين متضمناً الحق في تأسيس الشركات
والتصديق على العقود بالشهر العقاري .
– فى حالة وجود مؤسسيين أجانب: يتم تقديم نماذج استعلام أمني عنهم (يتم الحصول عليها من مكتب استقبال المستثمرين).
– فى حالة تأسيس شركات الأموال: يتم تقديم شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس المال المُصدر للشركة المساهمة ، وكامل رأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة
وشهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركة مع غيرها من الشركات المقيدة ، ويتم استخراج شهادة عدم الالتباس من الهيئة قبل بدء اجراءات التأسيس
في حالة تعامل مراقب الحسابات لأول مرة مع هيئة الاستثمار، يقوم بتقديم شهادة من السجل العام لقيد المحاسبين و المراجعين من وزارة المالية تفيد حصولهم على حق مراجعة و اعتماد ميزانيات شركات الأموال .
– في حالة تأسيس مشروع صناعي : يتم الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط قبل التأسيس.

الاجراءات العملية في تأسيس الشركات

تأسيس شركة فردية في مصر

ثالثا : القواعد القانونية لتأسيس المنشأة الفردية

1) تعتبر المنشأة الفردية في الواقع نشاط لشخص واحد واحد سواء مصري أو أجنبي هو التاجر الذي يقوم بتأسيس المنشأة وإدارتها ويلتزم شخصيا بالتزاماتها وبالتالي فلا تكون للمنشأة الفردية شخصية سوي شخصية مستغلها ( صاحبها ) .
2) ويشترط في صاحب المنشأة أن تتوافر له الأهلية التجارية وهي ببلوغ 21 سنة أو بلوغ 18 سنة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة المختصة .
3) الحد الأدنى لرأس مال المنشآت الفردية هو مائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها عشرة آلاف جنيه مصري .
4) ولا يجوز أن يكون صاحب المنشأة الفردية سوي شخص طبيعي .
القواعد القانونية العامة لتأسيس شركات التضامن
1) شركة التضامن هى الشركة التى يعقدها اثنان أو اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم بعنوان مخصوص يكون إسماً لها ويكون الشركاء فيها متضامنون لجميع تعهداتها.
2) ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عن الشركة إذا أن في ذلك إيهام للغير .
3) يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة
4) الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
5) يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
6) الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الامضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الامضاء بعنوان الشركة.
7) يسأل كل شريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كما لو كانت ديونا خاصة به وعلي ذلك تكون مسئولية الشريك غير محدودة بمقدار حصته في الشركة وإنما تتجاوزها إلي جميع أمواله الأخرى.
8) وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ويجوز تعيين مدير من الغير في عقد الشركة
9) مسئولية جميع الشركاء عن التزامات الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الامر إلى الوفاء بهذه الالتزامات من الاموال الخاصة بالشركاء كلهم أو بعضهم ، وذلك أنطلاقا من أن الغير يتعامل مع هذه الشركة على أساس الطبيعة الشخصية لها.
10) جميع الشركاء ينبغى أ ن يكونوا متضامنين حتى يمكن اعتبار الشركة شركة تضامن.

رابعا :القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة

1. هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :
أ – شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
ب‌- شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم فى رأس المال دون أن يكون لهم حق الشركة ، ولا ان يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم فى رأس المالكما انه لايجوز لهم – أى الشركاء الموصين – ان يعملوا عملا متعلقا بادارة الشركة .
2. الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
3. يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
4. الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارةيسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .
5. يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .
6. وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل .

خامسا : القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

1 ) الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( إثنان ) ولايزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .
2 ( الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
3 يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25%.
4 يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .
5 يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
6 يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
7 إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لايقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
8 يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .
9 إذا كان غرض الشركة ( إلحاق العمالة ) سواءً بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معًا يجب ألايقل رأس المال المدفوع في جميع الأحوال عن ( مائة ألف جنيهاً ) – وإذا اقتصر غرض الشركة على إلحاق العمالة بالخارج فقط فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال – أما إذا اقتصر غرض الشركة على إلحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين إلحاق العمالة بالداخل والخارج معاً فالا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100% من رأس المال .

الاجراءات العملية في تأسيس الشركات

اجراءات انشاء شركة مساهمة
اجراءات انشاء شركة مساهمة

سادسا : القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة مساهمة

1) الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
2) الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – مدفوع 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهورعلى الأكثر من تاريخ التأسيس . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
3) يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التى تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
4) الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أوجميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.
5) يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلى الشخص الاعتبارى في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل فى تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.
6) الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) . والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
7) يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل .
8) إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن (مليون جنيهاً) .
9) يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولى إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .
10) يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .
11) اذا كان غرض الشركة التعامل بالنقد الأجنبي ( الصرافة ) يتعين ألا يقل رأس مالها المدفوع عن ( خمسة ملايين جنيهاً ) وتكون نسبة مشاركة المصريين 100% من رأس المال المصدر ، ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل التأسيس .
12) اذا كان غرض الشركة العمل في أحد مجالات التأمين يتعين ألايقل رأسمالها المصدر عن ( ثلاثين مليون جنيهاً ) وألايقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التأسيس.
13) إذا كان غرض الشركة ( إلحاق العمالة ) – سواءً بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معاً – يجب ألايقل رأس المال المدفوع عند التقدم للحصول على الترخيص في جميع الأحوال عن ( مائة ألف جنيهاً ) ،وإذا اقتصر غرض لشركة على إلحاق العمالة بالخارج فقط – فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال … أما إذا اقتصر غرض الشركة على إلحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين إلحاق العمالة بالداخل والخارج معأً – فلا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100% من رأس المال .
14) إذا كان غرض الشركة (إصدار صحيفة) يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة وأن لا يقل رأس المال المدفوع – قبل إصدار الصحيفة –عما يلي :
• مليون جنيهاً إذا كانت الصحيفة يومية .
مائتان وخمسون ألف جنيهاً إذا كانت الصحيفة أسبوعية .
• مائة ألف جنيهاً إذا كانت الصحيفة شهرية ( ولا يقل رأس المال المصدر لايقل عن مائتين وخمسين ألف جنيهاً ).
– وتكون نسبة مشاركة المصريين 100% .
– كما لاتزيد نسبة مشاركة الشخص وأفراد أسرته ( الزوج والزوجة والأولاد القصر ) وأقاربه حتي الدرجة الثانية عن 10% من رأس المال المصدر .
– وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عند التأسيس عن 10% من رأس المال المصدر .

الاجراءات العملية في تأسيس الشركات

رسوم تأسيس الشركات في مصر
رسوم تأسيس الشركات في مصر

سابعا : القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة توصية بالاسهم

1) الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( اثنين) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
1) الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – مدفوع 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهورعلى الأكثر من تاريخ التأسيس . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
2) يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التى تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
3) الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أوجميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.
4) الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) .
5) الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية (ربع رأس المال المصدر) . والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية (ثلاثة أرباع رأس المال المصدر) .
6) إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن (مليون جنيهاً) .
7) يكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها و يجوز أن يدخل في اسمها اسم الشريك المتضامن .
8) يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار .
9) يكون أحد الشركاء على الأقل متضامناً ويتعين أن تتخذ اسم الشريك المتضامن عنواناً لها كما يعهد بإداراتها إليه.
10) إذا كان غرض الشركة ( إلحاق العمالة ) – سواءً بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معاً – يجب ألايقل رأس المال المدفوع في جميع الأحوال عن ( مائة ألف جنيهاً ) ،وإذا اقتصر غرض لشركة على إلحاق العمالة بالخارج فقط – فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال … أما إذا اقتصر غرض الشركة على إلحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين إلحاق العمالة بالداخل والخارج معأً – فلا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100% من رأس المال .
11) يمكن للشركات التوصية بالأسهم أن يكون غرضها إصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية – في حالة مراعاة الشروط التالية :
– ألا يقل رأس المال المدفوع – قبل إصدار الصحيفة – عما يلي:
• مليون جنيهاً إذا كانت الصحيفة يومية .
مائتان وخمسون ألف جنيهاً إذا كانت الصحيفة أسبوعية .
• مائة ألف جنيهاً إذا كانت الصحيفة شهرية ( ولا يقل رأس المال المصدر لايقل عن مائتين وخمسين ألف جنيهاً ).
– تكون نسبة مشاركة المصريين 100% .
– لاتزيد نسبة مشاركة الشخص وأفراد أسرته ( الزوج والزوجة والأولاد القصر ) وأقاربه
حتي الدرجة الثانية عن 10% من رأس المال المصدر .
– وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عند التأسيس عن 10% من رأس المال المصدر .

حورس للمحاماه   01111295644