استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

احوال شخصية مصريين واجانب

109

مقدمة
فى الآونة الأخيرة ازدادت الخلافات الأسرية بشكل ملحوظ وأحيانا ما تحل تلك الخلافات فى نطاق العائلة ولكن كثيرا ما يتصاعد الأمر حتى يصل بالزوجين إلى طريق المحاكم .

وكثيرٌمن المتخصصين فى مجال المنازعات الأسرية يتعاملون مع الأمر على أنه روتينى ومعتاد وينظرون للأمر وكأن دعاوى الأسرة محددة لا ابتكار فيها.

فحورس للخدمات القانونية أدركنا أن المنازعات الأسرية ونوع الدعاوى المرفوعة فى المحاكم قد تختلف من كل حالة عن نظيرتها فالحالة المادية والاجتماعية للزوجين ووجود أبناء من عدمه وكثيرٌ من الأمور الأخرى تحدد كيفية خوض معركتنا القضائية التى اعتدنا الانتصار فيها دائما .

سواء كان عميلنا الزوج أو الزوجة فبمجرد تعامله معنا نحيل الأمر برمته إلى قسم الأحوال الشخصية الذى يتولى بدوره دراسة الحالة طبقا لكل المعطيات وفى وقت قياسى ليضع خريطة كاملة عن نوع وكم الدعاوى التى يمكن أن ترفع منا وعلينا واضعين خطة واضحة عن كيفية مواجهتها واحتماليات المكسب والخسارة التى نصارح بها عميلنا بكل صدق .

خلع
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229 – البقرة)
فى كثير من الحالات لا تستطيع الزوجة أن تستمر فى حياتها الزوجية وتكون على استعداد للتضحية أيا كانت فى سبيل الخلاص ، وهنا تلجأ الزوجة إلى الخلع .

والخلع هو أن تفتدى المرأة نفسها وذلك بالتنازل عن كافة حقوقها المالية بل ترد للزوج مقدم الصداق “المهر” الذى أعطاه لها عند الزواج .

ولا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين أملا فى احتمالية عودة الحياة الزوجية لطبيعتها ، ولكن إذا أصرت الزوجة على موقفها وأقرت أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنها تبرئه أي تتنازل عن حقوقها المالية كاملة فتحكم المحكمة هنا بالخلع ، ولكن لا يعنى أبدا التنازل عن حقوقها التنازل عن حقوق أبنائها فهى تتنازل عن حقوقها هى فقط أي أن نفقة الأبناء إن وجدوا لا تتأثر بالخلع وإنما يظل الأب ملتزما بها .

وجدير بالذكر أن الخلع هنا هو طريق فى يد الزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية مثل دعوى الطلاق ولكن لكل منهما ميزة وعيب ، فالخلع أسهل وأسرع ولكنه يحرم الزوجة من كافة حقوقها ، والطلاق أطول وأصعب ولابد أن يكون له أسباب تقتنع بها المحكمة تتأكد من صحته ولكنه يحافظ للزوجة على كافة حقوقها

· طلاق
الأصل فى الطلاق أنه بيد الرجل وبإرادته المنفردة ولكن يحق للمرأة طلب الطلاق وذلك من خلال المحكمة المختصة و الطلاق هنا يقع رغم عن إرادة الزوج فهو يقع بحكم محكمة .
وعند طلب الزوجة الطلاق من المحكمة أو بمعنى أصح عند رفع دعوى طلاق من قبل الزوجة على الزوج فإن المحكمة تتحقق من صحة الأسباب التى صاغتها الزوجة فى دعواها.

ومن ضمن الحالات التى يحق للزوجة فيها طلب الطلاق على سبيل المثال (الطلاق للغيبة ، الطلاق لحبس الزوج ، الطلاق لعدم الأنفاق ، الطلاق للعيب ).

ومن مميزات حكم الطلاق أنه يحافظ للزوجة على حقوقها كاملة بدون انتقاص وهو يختلف عن الخلع فى ذلك ، فالزوجة عند حصولها على حكم الطلاق فإن لها الحق فى المطالبة بحقوقها المالية من نفقة ومؤخر صداق وغيره ، كما أن الطلاق بحكم المحكمة يكون طلاقا بائنا وذلك حتى لا يستطيع الزوج إعادة زوجته دون رضاها خلال فترة العدة

.

نفقة
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧ سورة الطلاق).
“الرِّجَالُ قَّوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (ايه رقم 34 سورة النساء).

من المتعارف عليه ومما أقره الشرع والقانون أيضا أن النفقة تكون على الزوج باعتباره هو الرجل والمسئول عن الإنفاق ولكن المولى عز وجل وضع معيارا لذلك فى قوله تعالى ” فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا” .أي أن الزوج ملزم بالأنفاق فى حدود دخله وإمكانياته المادية .

ولذلك فإذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته أو أبنائه يجوز للزوجة أو الأبناء رفع دعوى نفقة على الزوج والتى يطالبه فيها بالإنفاق عليهم ، وتقدر المحكمة قدر هذا الإنفاق بما يتناسب مع إمكانيات الزوج وظروفه المادية .

وعند الحكم بمبلغ محدد يلتزم الزوج أن يؤديه لزوجته وأبنائه ، وفى حالة امتناعه عن سداد ما حكمت به المحكمة فيحق هنا للزوجة أن ترفع ” دعوى حبس ” على الزوج تجبره بهذه الدعوى على الدفع فإذا لم يدفع أمر القاضى بحبسه لمده ثلاثين يوما .

وجدير بالذكر أن صدور حكم بالحبس لا يعنى سقوط النفقة على الزوج وإنما يظل رغم الحبس ملزما بالنفقة .

فقد أقر القانون طريقا لتنفيذ دين النفقة وذلك عن طريق بنك ناصر الاجتماعى فالقانون خول لهذا البنك الحق فى الحجز على جزء من مرتب الزوج لدى مقر عمله وذلك بما يعادل ما حكم للزوجة به .

فالنفقة دين ذات طابع خاص كفل القانون حمايته بطرق مختلفة وذلك خشية على الزوجة من عدم قدرتها على الانفاق على نفسها لضعفها

حورس للمحاماه          00201111295644