احكام المفقود وحالات اعتبار الشخص مفقود
احكام المفقود وحالات اعتبار الشخص مفقود
———————————————————
تعريف المفقود فى اللغه :- المفقود لغةً اسم مفعول مشتق من الفقد ، وهو من فقد الشيء يفقده فقداً وفقداناً وفقوداً ، يقال : فقد الشيء اذا عدمه
تعريف المفقود:
المفقود هو شخص غاب عن أهله وانقطعت أخباره بحيث لم يعد محققاً أهو حي أم ميت.
و لا يعد مفقوداً من تحققت حياته حتى ولو غاب عن أهله وطالت غيبته كذلك لا يعتبر مفقودا من تحققت وفاته حتى ولو لم يعثر علي جثته.
طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقي قائمة. حتى يطالب احد من ذويه او قرار بوفاته
المفقود اصطلاحا وفقها
=============
المفقود في الاصطلاح اختلفت في الصياغة ،
قال فقهاء الاحناف : المفقود غائب لم يدر موضعه وحياته وموته ، واهله في طلبه يجدون وقد انقطع عنهم خبره وخفي عليهم اثره وبالجد ربما يصلون الى المراد ، وربما يتأخر اللقاء الى يوم التناد
وعرفه بعض فقهاء المالكية بانه :- من انقطع خبره وممكن الكشف عنه
ويخرج عن هذا التعريف الاسير في دار الحرب والمحبوس الذي يستطاع الكشف عنه فلا يجري عليهما حكم المفقود عندهم حتى لو جهل حالهما .
ويعرفه البعض الاخر منهم بانه الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته ، وقد فسر البعض هذا التعريف بانه صريح في اشتراط الجهل بالمكان فيكون التعويل عليه
. أما الجمهور الحنفية. والشافعية فقد ذهبوا الى ان المفقود هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يعلم حاله أهو حي ام ميت ،
وكذلك عرفه الحنابلة بما يقرب من هذا التعريف ، حيث من مجمل عبارات فقهاء الحنابلة يتبين ان المفقود هو الغائب الذي فقد وانقطع خبره فلم يعلم له موضع ، ولم تدر حياته ولا موته ، وكان ظاهر غيبته الهلاك
. إذن فإن المفقود – في نظر غالبية الفقه – هو الشخص الذي انقطع خبره بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت ، ولا يمكن الحكم عليه بأي من الامرين ، فعنصر الشك الذي يكتنف مصير الشخص ، لا الجهل بمكانه ، هو الذي يجعل هذا الشخص مفقوداً ، وآية ذلك هو ما قرره أغلب الفقهاء من ان المسلم الذي يأسره العدو ولا يدرى أحي هو أم ميت يعتبر مفقوداً على الرغم من ان مكانه معلوم وهو دار الحرب بل ولو كان مكانه من دار الحرب معلوماً على وجه التحديد. فالعبرة اذن ليست بالجهل بالمكان ، وانما بالجهل بحالة الشخص من حيث الحياة أو الوفاة ، وان كان الغالب ان يكون الجهل بتلك الحالة مقترناً بالجهل بالمكان الذي يتواجد فيه الشخص ، والعكس بالعكس
*************************************************************
شروط اعتبار الشخص مفقوداً هي:
1.ان يكون الشخص غائباً ، وغيابه هذا لم يعرف له مقام ، سواء غادر بلده الى بلد غير معلوم ، ام لم يغادره ، او خرج الى الحرب ولم يعد ، او غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية ، كالزلازل او الحرائق او غيرها .
2.ان ينقطع خبره ، أي ان لا يبلغ ذويه شيء مما هو صادر عنه ، فيجهلون محل اقامته ، وكل معلومة عنه .
3.ان لا تعلم حياته او مماته ، أي انه لا يمكن التحقق من مصيره فيما اذا كان حياً او ميتاً .
============================================
اجراءات اعتبار المفقود ميت
************************
اولا: طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقي قائمة.
إذا انقضت سنة علي غياب الشخص وترتب علي هذا الغياب تعطل مصالحه فإن علي المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه. فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.
ثانياً: الحكم بموت المفقود :
إذا كان الفقد في ظروف يرجح فيها الهلاك:
ومن ذلك أن يكون الفقد في ظروف حرب أو كارثة (كزلزال أو حريق أو فيضان) في هذا الفرض توجد قاعدة عامة تجيز للقاضي أن يأخذ بهذه القرينة التي ترجح الهلاك ويحكم بوفاة المفقود بعد مضي أربع سنوات من تاريخ فقده وذلك بعد قيام القاضي بواجب التحري بكافة الطرق للتحقق من هلاكه.
الاستثناء: خفض المشرع المدة من أربع سنوات إلي سنة واحدة في حالات جاء بها علي سبيل الحصر وهذه الحالات هي:
– حالة الفقد إثر غرق سفينة:
– حالة الفقد إثر سقوط طائرة.
– فقد أحد أفراد القوات المسلحة أثناء العملية الحربية في هذه الحالات الثلاث يلزم علي الجهة المختصة بإصدار القرار باعتبار المفقود ميتا التحري بكافة الطرق الممكنة لترجيح الهلاك قبل إصدار قرار اعتبار المفقود ميتاً.
الفرض الثاني : الفقد في ظروف لا يغلب عليها الهلاك:
كسفره لطلب العلم أو للسياحة أو للعمل ثم تنقطع أخباره تماماً عن أهله بحيث لا يدري أمات أما مازال حياً. في هذا الفرض علي القاضي أيضا واجب التحري بكافة الطرق الممكنة للتحقق من غلبة حياته أو مماته إلا أن تقدير المدة التي يجب مضيها علي الفقد موكول إلي القاضي والراجح أنه لا يجب أن تقل هذه المدة عن أربع سنوات.
====================================
الجهة المختصة بإصدار الحكم (أو القرار باعتبار المفقود ميتا)
أولاً: القاعدة العامة:
أن يصدر الحكم باعتبار المفقود ميتا من محكمة الأحوال الشخصية.
ثانياً: الاستثناء:
يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا من رئيس مجلس الوزراء في حالتي الفقد إثر غرق سفينة أو إثر سقوط طائرة أما في حالة فقد أحد أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية فوزير الحربية هو الذي يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا.
**********************************
اثار الحكم باعتبار المفقود ميت
************************
اذا صدر حكم أو قرار يقضي باعتبار المفقود ميتا فهذا يعني انتهاء شخصيته القانونية كما لو كان قد مات حقيقة. من تاريخ الحكم أو القرار باعتبار المفقود ميتاً: ويسري هذا الحكم بالنسبة لزوجة المفقود كذلك بالنسبة لأمواله
—————————————————————————
تعديل مواد ونصوص مدى اعتبار المفقود ميت
==========================
نص قانون رقم (140) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
وجاء في نص المادة الأولى، أنه تقرر استبدال نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (21)، وبنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929، الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، بالنصان الآتيان، الأول: أن يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية”.
وتتضمن النص المستبدل للمادة (21)، أن يُصدِرْ رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
فيما نصت النص الجديد للمادة (22)، على أنه “عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة (21)، من هذا القانون، تعتد الزوجة عدة الوفاة، وتقسم تركتة المتوفي بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى”.
وجاء في نص المادة الثانية من القرار، أن يعمل بالتعديل آنف الذكر فور نشره بالجريدة الرسمية.
======================================
احكام المفقود زوجها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
———————————-
فى الشريعه الاسلاميه
==============
فإذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين :
أحدهما : أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الاتصال به ، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم ، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح ، فيفسخ نكاحه.
الحال الثاني : أن يفقد وينقطع خبره ، ولا يعلم له موضع ، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
1 – مذهب الحنفية والشافعية وهو القول الجديد للشافعي :
أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه لها ، وحجتهم من ذلك ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها “.
وروى الحاكم وحماد عن علي : ” لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه “.
2 – مذهب الحنابلة : والمعتمد عندهم التفصيل في غيبته :
أ – فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلاً أو نهاراً ، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أ أو يفقد بين الصفين في القتال ، أو ينكسر بهم مركب بحري فيغرق بعض رفقته ، أو يفقد في مهلكة كبرية موحشة ، فتتربص زوجته أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وتحل بعدها للأزواج ، ولا يتوقف ذلك على حكم حاكم ولا إلى طلاق ولي زوجها ، بل متى مضت المدة والعدة حلت للأزواج .
ولهم تفصيل فيما إذا عاد الزوج المفقود .
ومستندهم في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه جاءته امرأة فقد زوجها ، فقال: تربصي أربع سنين ، ففعلت ، ثم أتته فقال : تربصي أربعة أشهر وعشراً ، ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي هذا الرجل؟ فجاؤوا به ، فقال: طلقها ، ففعل ، فقال عمر: تزوجي من شئت . رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني .
ظهور المفقود حيا وعودته
===============
ذا ظهر المفقود حيا فإن يسترد شخصيته القانونية بأثر رجعي أي يعتبر كأنه لم يفقدها في يوم ما ويعتبر الحكم بالفقد كأن لم يكن.
بالنسبة لأمواله:
==========
إذا كانت الأموال محلا لأشياء قابلة للاستهلاك فإنه لا يرد منها إلا ما تبقي في يد الورثة أما المال الذي استهلك بالفعل فلا يسترده.
إذا كان الأموال محلا لأشياء غير قابلة للاستهلاك فإنه يفرق بين المال الذي بقي لدي الورثة وبين المال الذي تم التصرف فيه للغير ففي الحالة الأولى يمكن للمفقود أن يسترد المال المتبقي لدي الورثة أما في الحالة الثانية فإنه يفرق بين الفروض الآتية:
1- إذا كان التصرف قد تم بسوء نية من جانب الورثة والمتصرف إليه. ففي هذه الحالة للمفقود استرداد المال. وللمتصرف إليه الرجوع علي الورثة بالتعويض.
2- إذا كان التصرف بسوء نية من جانب الورثة فقط فليس للمفقود طلب استرداد المال وإنما له حق الرجوع عليهم بالتعويض.
3- إذا كان التصرف قد تم بحسن نية فليس للمفقود طلب استرداد المال ولا المطالبة بقيمته.
الحكم القانونى فى عوده المفقود للزوجه
======================
بالنسبة لزوجته : هناك حالات قرر فيها القانون عودة الزوجة إلي زوجها المفقود بعد ظهوره وذلك بقوة القانون دون حاجة إلي عقد جديد.
وهناك حالة قرر فيها عدم العودة.
الحاله الاولى :-
إذا لم تكن الزوجة تزوجت بغيره وهذه لا تثير أية مشكلة حيث تبقي العلاقة الزوجية قائمة مستمرة.
إذا كانت قد تزوجت بغيره ولكنه لم يدخل بها وفي هذه الحالة يعتبر عقد الزوج الثاني مفسوخاً.
إذا كانت قد تزوجت بشخص سيء النية أي يعلم بحياة المفقود ولكنه رغم ذلك سارع إلي الزواج في هذه الحالة يجب أن عامل هذا الشخص بنقيض قصده وهنا يعد عقد الزواج الثاني باطلاً.
إذا تم الزواج أثناء فترة العدة فهنا يعد الزوج الثاني لزوجة المفقود سيئا النية باستعجالها الزواج قبل انقضاء فترة العدة وفي هذه الحالة يعد عقد الزواج الثاني باطلا.
الحالة التي ليس للمفقود الحق في إعادة زوجته إليه:
إذا تزوجت زوجة المفقود فليس للمفقود الحق في إعادتها إليه إذا توافرت الشروط الآتية:
أن يكون الزوج الثاني قد دخل بها.
أن يكون الزوج الثاني حسن النية أي لم يكن يعلم بأن المفقود مازال علي قيد الحياة.
ألا يكون الزواج قد تم في فترة العدة.
إذا توفرت هذه الشروط مجتمعة لم يكن للمفقود أن يسترد زوجته.
===========================================
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200