استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

إزاي تفتح عيادة طبية

240

إزاي تفتح عيادة طبية

 

دكاترة كتير بتتخرج و مش بتبقى عارفة إزاي تبدأ خطوات فتح عيادة طبية و إستخراج التراخيص لها سواء كانت عيادات في مجال الطب البشري أو عيادات طب بيطري ….عشان كدة “المكتب” قرر أنه يساعد الدكاترة بدليل توضيحي للإجراءات دي عشان يبدأوا حياتهم المهنية بشكل قانوني …

إشتراطات اللافتات الخارجية و المسميات المكتوبة على الروشتات

يشترط في مسميات العيادات و المراكز و المستشفيات أن تكون مكتوبة بحروف وألفاظ وأسماء عربية فقط ولا يصرح بكتابة الأسماء الدولية و الأجنبية.لا يجوز كتابة كلمة (مستوصف ، خيرى ، مجانى).

إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب أخصائي/إستشارى ترفق الشهادة الصادرة من النقابة و يتم الإلتزام حرفياَ بمسمى التخصص الموجود بسجلات النقابة.

إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو جمعية أو زميل كلية ترفق الشهادة المؤيدة لذلك و يتم الإلتزام بمنطوق الشهادة.

إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو هيئة تدريس ترفق شهادة من الجامعة تفيد بذلك.

إذا ذكر على اللافتة جهة عمل الطبيب و تخصصه فيتم إرفاق شهادة من جهة العمل تفيد بذلك.

عند كتابة مسمى الشهادة الحاصل عليها الطبيب فيتم الإلتزام حرفياَ بمسمى الشهادة و عند كتابة الجهة المانحة للشهادة فتكتب على سطر واحد مع مسمى الشهادة.

لا يجوز وضع أي لوجو أو شارة أو رمز لجهة حكومية أو عامة ما لم تكن مالكة للمنشأة.

إذا كان الطبيب ممارس عام يكتب على اللافتة والروشتة “ممارس عام” أو “بكالوريوس طب وجراحة” و لا يسمح بكتابة (باطني – أطفال).

يتم الإلتزام بالأخلاق و الآداب العامة و لائحة آداب المهنة.  

 قواعد عامة

يتم التعامل فى استخراج التسجيل الطبى لأي منشأة طبية مع الطبيب المدير الفنى أو الطبيب صاحب الترخيص وذلك من خلال موظفي قسم المنشآت بالنقابات الفرعية ويقوم موظفي المنشآت بالنقابة الفرعية بالتعامل فقط مع الأطباء وليس مندوبين عنهم.

لتسجيل أى منشأة طبية تابعة لجمعية خيرية أو مؤسسة أو شركة يتم تقديم بيان بأعضاء مجلس إدارة المنشأة الطبية على أن يكونوا من الأطباء و يرفق معها لائحة النظام الأساسي ، و تقدم كذلك لائحة أجور الأطباء ولائحة الخدمات والأسعار وموافقة الشئون الاجتماعية على تأسيس المنشأة الطبية .

لا يتم تسليم شهادة تسجيل المنشأة إلا للطبيب نفسه أو مندوب النقابة الفرعية.

بعد استلام شهادة التسجيل من النقابة يتم تقديم صورة من هذه الأوراق بإدارة العلاج الحر بالمحافظة للحصول على ترخيص وزارة الصحة. 

هام

برجاء الإحاطة بأن افتتاح عيادة خاصة أو منشأة طبية خاصة يتطلب الآتى :

-1 إنهاء إجراءات التسجيل بمقر النقابة الفرعية والنقابة العامة للأطباء .

-2 إنهاء إجراءات الترخيص بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان .

وعلى السادة الزملاء مراجعة تلك الإجراءات حتى ينأوا بأنفسهم عن أية مخالفات أو إجراءات قانونية من الجهات المختصة ضدهم .

حيث لاحظنا أن بعض الأطباء يكتفون بالتسجيل فى النقابة ، غير مدركين لضرورة استكمال الإجراءات القانونية بالترخيص فى إدارة العلاج الحر بمديري الصحة التابعة للمحافظة التابعين لها جغرافياً .

بالنسبة لعيادات ومراكز الاشعة

وافقت نقابة الاطباء علي الطلب المقدم من قسم المنشآت الطبية بالنقابة علي تسجيل عيادة الاشعة عيادة خاصة إذا كانت تحتوى علي جهاز أشعة عادية أو سونار. وفي حالة وجود جهاز رنين أو أشعة مقطعية تسجل مركز متخصص.

وطبقا للمادة الاولي اليند (أ) يعتبر في حكم العيادة الخاصة عيادة الاشعة والمعمل التي يمتلكها او يديرها طبيب وطبقا للمادة الاولي البند (ج) والخاصة بالمركز الطبي التخصصي والتي تتضمن (يقتصر العمل بالمركز علي تخصص واحد بفروعه وما يرتبط  من تخصصات مكملة )عليه يجوز ترخيص عيادة اشعه كما يجوز ترخيص مركز اشعه في حالة وجود فروع دقيقة للاشعة .

 

كيفيه استخراج تراخيص العيادات الطبيه والمراكز العلاجية وصيغه التوكيل:

اولا توكيل من الطبيب + عقد ايجار او تمليك للعين المراد ترخيصها عياده او مركز (يكون موثق) + ايصال مرافق ( كهرباء) + بطاقه ضريبيه للطبيب ( او يتم استخراجها ان لم توجد ) + شهاده تخصص الطبيب ( استشارى او زميل او طبيب او حاصل على دبلوم ….. الخ ) + شهاده مزاوله المهنه + ثلاث صور فوتوغرافيه من زوايا مختلفه ليافطه العياده او المركز + روشته عليها اسم الطبيب وتخصصه
ثم التوجه لنقابه الاطباء لتقديم طلب واستيفاء الاوراق ودفع الرسوم العياده + اشتراك النقابه العضو
ثم التوجه للحى لاستيفاء ترخيص المحليات ويستلزم:
1- ملف بلاستيك
2- شهادة تسجيل العيادة من النقابة
3- عقد الايجار (مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) او التمليك مصدق من الشهر العقارى
4- كشف تجهيزات العيادة
5- رسم كروكي للعيادة
6-  ترخيص مزاولة المهنة ( يستخرج من نقابه الاطباء)
7- شهادة الاخصائى من النقابة العامة
8- حوالة النقابات بمبلغ (100 جنية) باسم السيد / رئيس الادارة المركزية لشئون البيئة -الادارة العامة لصحة البيئة – وزارة الصحة
9- دمغة على مستند (1 جنية) = 90 + 10 تنمية / 3 جنية + 10 جنية تنمية موارد للرخصة

****** اشتراطات اللافتات الخارجية و المسميات المكتوبة على الروشتات *****

1- يشترط في مسميات العيادات و المراكز و المستشفيات أن تكون مكتوبة بحروف وألفاظ وأسماء عربية فقط ولا يصرح بكتابة الأسماء الدولية و الأجنبية.لا يجوز كتابة كلمة (مستوصف ، خيرى ، مجانى).
2- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب أخصائي/إستشارى ترفق الشهادة الصادرة من النقابة و يتم الإلتزام حرفياَ بمسمى التخصص الموجود بسجلات النقابة.
3- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو جمعية أو زميل كلية ترفق الشهادة المؤيدة لذلك و يتم الإلتزام بمنطوق الشهادة.
4- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو هيئة تدريس ترفق شهادة من الجامعة تفيد بذلك.
5- إذا ذكر على اللافتة جهة عمل الطبيب و تخصصه فيتم إرفاق شهادة من جهة العمل تفيد بذلك.
6- عند كتابة مسمى الشهادة الحاصل عليها الطبيب فيتم الإلتزام حرفياَ بمسمى الشهادة و عند كتابة الجهة المانحة للشهادة فتكتب على سطر واحد مع مسمى الشهادة.
7- لا يجوز وضع أي لوجو أو شارة أو رمز لجهة حكومية أو عامة ما لم تكن مالكة للمنشأة.
8- إذا كان الطبيب ممارس عام يكتب على اللافتة والروشتة “ممارس عام” أو “بكالوريوس طب وجراحة” و لا يسمح بكتابة (باطني – أطفال)

9- يتم الإلتزام بالأخلاق و الآداب العامة و لائحة آداب المهنة.


============قواعد عامة===============

1- يتم التعامل فى استخراج التسجيل الطبى لأي منشأة طبية مع الطبيب المدير الفنى أو الطبيب صاحب الترخيص وذلك من خلال موظفي قسم المنشآت بالنقابات الفرعية ويقوم موظفي المنشآت بالنقابة الفرعية بالتعامل فقط مع الأطباء وليس مندوبين عنهم.

2- لتسجيل أى منشأة طبية تابعة لجمعية خيرية أو مؤسسة أو شركة يتم تقديم بيان بأعضاء مجلس إدارة المنشأة الطبية على أن يكونوا من الأطباء و يرفق معها لائحة النظام الأساسي ، و تقدم كذلك لائحة أجور الأطباء ولائحة الخدمات والأسعار وموافقة الشئون الاجتماعية على تأسيس المنشأة الطبية .

3- لا يتم تسليم شهادة تسجيل المنشأة إلا للطبيب نفسه أو مندوب النقابة الفرعية.

 

   الأوراق المطلوبة للقيد بسجل العيادات البيطرية :

1- عقد ايجار موثق بالشهر العقاري موضح به الأستخدام عيادة بيطرية + صورة ضوئية من العقد .

2- اصل رسم هندسي موضح به مصدر المياة معتمد من مكتب هندسي .

3- سداد اشتراك النقابة حتى العام الحالي .

4- صورة البطاقة الضريبية .

5- موافقة النقابة الفرعية.

6- وصورة شخصية حديثة 4 * 6.

7- سداد مبلغ 600 جنية رسم تسجيل العيادة البيطرية اول مرة.

8- سداد مبلغ 500 جنية للتجديد.