استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مكتب متخصص في قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها

227

مكتب متخصص في قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها

مكتب متخصص في قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي يقدها مكتبنا :-
=================

– الاحوال الشخصيه الخاصه بالاجانب المقيمين فى مصر (الزواج , الطلاق , الخلع , الحضانه للابناء , تصحيح الوضع القانوني للزواج العرفي , وكل ما يتعلق بقضايا الاجانب ) ..

– كافة قضايا الجنايات والجنح بكل أنواعها ..

– تحرير و صياغة كافه العقود و توثيقها ..

– جميع القضايا التي تتعلق بمحاكم الأسرة والأحوال الشخصية من قضايا طلاق أو خلع وقضايا النفقات وقضايا الرؤية والضم وقضايا إثبات الزواج وغيرها ..

– تاسيس الشركات و انهاء كافة الاجراءات الخاصة بها ..

– تقسيم التركات بين الورثة ..

– انهاء كافة اجراءات البيع و الشراء الاراضى و العقارات ..

– الصلح وتسوية المنازعات بالطرق الودية ..

– حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها .

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

ثبوت ملكية العلامة التجارية رغم عدم تسجيلها

قرر نص المادة 65 من قانون حماية الملكية الفكرية اعتبار من قام بتسجيل العلامة مالكا لها بشرط اقترن ذلك التسجيل باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيرة ، ومعني ذلك ان تسجيل العلامة لا يحول دون ملكية أخر لها كان اسبق في استعمال العلامة ، بمعني ان تسجيل العلامة لا ينقل وحدة ملكية العلامة وإنما الاستعمال ، فإذا ثبت هذا الاستعمال لغير المسجل ولو لم يقم بالتسجيل كان الأخير هو المالك للعلامة لا من قام بتسجيلها ، ولذا قرر نص المادة 65 فقرة 2 من قانون حماية الملكية الفكرية انه يحق لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة ، ولذا قرر نص المادة 65
فقرة 3 من قانون حماية الملكية الفكرية انه يجوز لمن كان اسبق في استعمال العلامة الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متي اقترن التسجيل بسوء نية علي اعتبار أن سوء النية يرد علي صاحبة إعمالا لمبدأ تكافؤ السيئات.

الأفضلية بين مسجل العلامة ومستخدمها و مشكلة إثبات سبق استعمال العلامة التجارية في ضوء قضاء النقض

قضت محكمة النقض : متي كان النزاع قائما بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات علي الأقل من وقت تسجيلها فان الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقية استعمالها ولو كان الأخر قد سبقه الي تسجيلها أو الي تقديم طلب التسجيل .

قضت محكمة النقض : ملكية العلامة التجارية حسبما استقر علية قضاء النقض لا تستند الي مجرد التسجيل بل ان التسجيل لا ينشأ بذاته حقا في ملكية العلامة التجارية إذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة علي هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات علي الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوي حكم بصحتها .

قضت محكمة النقض : أن ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق له استعمالها قبل غيرة ، والتسجيل لا ينشئ الملكية بل يقررها وهو لا يصبح منشأ لحق الملكية إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه علي أن يظل لمن له الأسبقية في استخدام العلامة وضع يده عليها .

عاشراً : الدفع بإنتفاء الحق في تسجيل العلامة لمخالفة
حكم المادة 66 من قانون حماية الملكية الفكرية

موسسة حورس للمحاماه 01129230200

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل

من داخل مصر                                                   01129230200  

من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200