استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمة التهرب الضريبى فى ضوء القانون والقضاء المصرى

128

جريمة التهرب الضريبى فى ضوء القانون والقضاء المصرى

۰

جريمة التهرب الضريبى فى ضوء القانون والقضاء المصرى

– مستخلصات أساسية : –

– القانون المصري يأخذ بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة لأشخاص الطبيعين لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافي دخول الأفراد الطبيعين المحق قة في مصر.

– الأشخاص الطبيعين الذي يقومون بأنشطة خارج مصري لا يخضعون للضرائب المسرية إلا إذا تقاضوا دخلهم من هذا النشاط عن خزانة مصرية أو شركة قطاع خاص داخل مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية • الأشخاص الاعتبارية المقيمة تفرض عليهم ضريبة علي أرباح هم سواء تحق قت في مصر أو خارجها. أما الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض علي الأرباح التي تحفقها في مصر فقط . الازدواج الضريبي الدولي هو الازدواج الذي ت توافر وت تكامل شروطه عبر حدود الدول، بمعلى توافر بعضها في دولة واحداها أو بعضها في دولة أو دول أخرى، ومصر تواجه الأزدواج الضريبي الدولي بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولة مع حكومات دول اخري مثل ايطاليا وكندا واليونان والمملكه العربية السعودية وتونس والجزائر.

– القانون لم يعرف جريمة التهرب من أداء الضريبة ولكنه اكتفي بالإشارة في المادة ۱۳۳ من قانون الضريبة على الدخل رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ إلى الطرق الاحتيالية التي يتبعها الم مول للتهرب من أداء الضريبة كليا أو جزئيا عرف الفقة الجريمة بأنها كل عمل أو امتقاع يترتب عليه الإخلال بواجب أداء الضريبة في الميعاد القانوني سواء بعدم أداء الضريبة كلها أو بعضها أو التأخر في أدائها كاملة عن الميعاد القانوني . يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من عنصرين : )۱( استعمال أحد الطرق الاحتيالية المشار إليها في المادة ۱۳۳ ويقصد بها في كل وسيلة يلجأ إليها المول من شأنها إخفاء نشاطه الخاضع ل لضريبة، ولا يقوم الركن المادي لهذه الجريمة ما لم يكن الممول د استعمل الطرق الاحتيالية، وثال من ورائها تخلصا كليا أو جزئيا سن الضريبة الواجية قانونا. ( ۲ ) التهرب من أداء الضريبة. ويروى بعض الفقه أن الجريمة تتطلب نتيجة معينة وهي التخلص فعة من أداء الضريبة . جريمة التهرب من أداء الضريبة هي جريمة إيجابية عمدية لا يكفي فيها القصد الجنائي العام، إذ تطلب القانون في هذه الجريمة قصدا جنائية خاصة وهو أن تتجه نية الجاني إلي تحقيق النتيجة الإجرامية، وهي التهرب من أداء الضريبة، أي حرمان الإدارة الضريبية من الحصول على حقها في هذه الضريبة الواجبة قانونا. . أورد المشرع في المادة ۱۳۷ من قانون الضريبة على الدخل قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق واشترط تقديم طلب من وزير المالية قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية ويترتب على عدم تقديم هذا الطلب أن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى .

. يجوز لوزير المالية التنازل عن طلب اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية في أي دور من أدوار الدعوي وفي أي وقت إلى أن يصر في الدعوي حكم نهائي، فيجوز ذلك في أمام محكمة النقض، إلا أنه إذا صدر حكم بالإدانة نهائية وأصبح باتا، تصبح العقوية واجب التنفيذ ولا أثر التنازل على الحكم البات.

. يجوز لوزير المالية أو من ينيية التصالح في الدعوي الجنائية الضريبية طبقا ل لمادة ۱۳۸ من قانون الضريبة على الدخل ويترتب على هذا التصالح القضاء الدعوى الجنائية فإذا تم التصالح قبل رفع الدعوي تعين على النيابة أن تأمر يحفظ الأوراق أو تقرر بعدم وجه لإقامة الدعوي الجنائية، وإذا تم بعد رفع الدعوي تعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وذلك التعلقه بالنظام العام. كما يترتب على الصلح وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

 

١- المقصود بالإيراد الخاضع للضريبة
المقصود بالأبراد في نطاق الضريبة العامة علي الدخل، بانه الدخل الخاضع لأحدي الضرائب النوعية بالإضافة إلي دخول أخري أوردها القانون على سبيل الحصر، ويمكن القول بأن قانون الضريبة على الدخل تميز بالتفرقة بين الخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارين من حيث القواعد التي تحكم إيرادات كلا منهما، غير أن ذلك لا يعني أن هناك اختلافا في أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل كلا منهما، وإنما يجب أن يراعي من البداية أن أنواع الضرائب التي تفرض على دخل الأشخاص الطبيعيين هي نفسها التي تفرض علي دخل الأشخاص الاعتباري ين من حيث سريان القانون نصت المادة ۱ من قانون الضريبة على الدخل تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر. ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الأنية )۱( المرتبات وما في حكمها ( ۲ ) النشاط التجاري أو الصناعي ( ۳ ) النشاط المهني أو غير التجاري ( ۱ ) الثروة العقارية كما نص المادة ٤۷ على أنه تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرياح الكلية ل لأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها . وتسري الضريبة على )۱( الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواة من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع. ( ۲ ) الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشاة دائمة في مصر

 

٢- المقصود بمبدأ إقليمية
الضريبة يقصد به أن يطبق قانون الضرائب داخل الإقليم والا يتعداه إلى أقاليم الدول الأخرى أيخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي داخل الدولة باعتبارها صاحبة السيادة على أراضيها. فالقانون الضريبي كاي قانون تصدره الدولة، الأصل فيه ان يطيق مكانية، فهو يعد مظهرا من مظاهر سيادتها على اقليميها، أما القول بخلاف تلك أي يتجاوز هذا القانون حدود الدولة، فهذا يؤدي الى انتهاك سيادة دولة أخرى، وعليه فان فرض الضريبة على مال يقع في اقليم دولة أخری، يعلي المساس بسيادة تلك الدولة، بسبب سلطان هذه الدولة الأجنبية على أموال واقعة في حدودها الإقليمية، بينما الأصل أن الاسلطان على هذه الأموال الا قانون الدولة نفسها.
و قانون الضريبة على الدخل يأخذ بمبدأ الإقليمية فنصت المادة ۲ على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيمة في مصر في أي من الأحوال الآتية : –

(۱) إذا كان له موطن دائم في مصر،

( ۲ ) المقيم في مصر مدة تزيد على ۱۸۳ پوما متصلة أو متقطعة خلال الي عشر شهرا.

(۳) المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية ويكون الشخص الاعتباري مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية: –

( ۱ ) ذا كان قد تأسس وانا ال لقانون المصري.

(۲) إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.

( ۳ ) إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من )۵۰%( من رأسمالها

وبالتالي لا تفرض الضريبة إلا على صافي دخول الأفراد الطبيعين المحققة في مصر، أما بالنسبة الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر فإن الضريبة تفرض علي صافي الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض علي الأرباح التي تحققها في مصر ويري الفقه أن فمهوم الإقامة له أثر سلبي على مجموع الأرباح التي تخضع للضريبة على الدخل، ففي الأشخاص الاعتبارية المقيمة تفرض جميع الأرباح التي تحق قها سواء من مصر أو خارجها، أما في حالة الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فلا تفرض الضريبة إلا على الأرباح التي تحققها من خلال منشاة دائمة في مصر.

ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ولما كان الثابت أن الشركة المطعون عليها هي شركة ملاحة بحرية مركزها وادارتها في بريطانيا وليس لها نشاط في مصر سوي تحصيل ثمن تذاكر سفر الركاب وأجور شحن البضائع وتفريغها وانها عهدت بهذه الأعمال إلى شركة أخري داخل مصر ولها شخصية تجارية مستقلة وتتعامل مع شركات أخري مقابل عمولة. وكان الريح الذي تحققه الشركة المطعون عليها – شركة الملاحة البحرية – من مباشرة عمليات النقل في عرض البحار على سفنها التي تحمل علم الدولة التي تتني إليها بريطانيا – لا يخضع لضريبة الأرباح المصرية لأنه ناتج عن استثمار يتم باكمله في الخارج فلا يجوز أن تقع نتائجه تحت حكم قانون الضرائب المصري عملا بمبدأ إقليمية الضريبة.

وقضي أيضا بأنه يشترط للتقرير بعدم خضوم الأرباح المتولدة من الخارج للضريبية المصرية أن تكون المنشاة الموجودة بالخارج مستقلة ومنفصلة عن كل منشأة موجودة بمصر، إما إذا كانت المنشاة الموجودة بالخارج تابعة أو متصلة بمنشأة موجودة في مصر فإن أرباحها تخضع للضريبة المصرية ضمن أرباح المنشاة في مصر أو تبعا لها، لما كان ذلك وكان الثابت أن مكتب الطاعن بالخارج (هولندا) ليس سوي فرع لمركز نشاطه الرئيسي في مصر ويكون معه وحده اقتصادية متكاملة، ومن تخضع للضريبة المصرية. ثم فإن الأرباح التي يحققها المصرية

 

٣-ماذا عن الدخل الذي يترتب عن نشاط الأشخاص الطبيعين خارج مصر ومدي خضوعه الضريبة؟

المادة ٦ من قانون الضريبة على الدخل كانت قبل تعديلها عام ۲۰۱٤ تنص على أنه فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.

إلا أن المشرع قد انخل تعديل على هذه المادة بموجب القانون رقم ۳۳ لسنة ۲۰۱٤ وأضاف بموجبه عبارة عن دخول الأشخاص الطبيعية أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني .

وأعقب ذلك القانون صدور قرار من وزير المالية رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۱۵ نصت مادته الثانية على أنه في تطبيق المادة ۱ تعد مصر مركزا للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني ل لشخص الطبيعي المقيم إذا كانت مترا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة للشاطه أو مقرا لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط

فهل قصد المشرع من هذه الإضافة أن يخرج عن مبدأ اقليمية الضريبة ويخضع دخل المصري ين المترتب عن أنشطة باشروها خارج مصر للضريبة أم لا؟ تري أن هذا التعديل يجب أن يتم تفسيره في ضوء باقي مواد القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ فنجد أن المادة الثانية تقص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيمة في مصر في أي من الأحوال الآتية: )۳( المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية أيضا نجد أن المادة ۳ البند (ب) من القانون تفسر المقصود بالدخل الذي تحقق من مصدر داخل مصر من نشاط في الخارج وتص على أنه يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما باتي (ب) الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر ولو أدي العمل في الخارج.

ويقول الفقه أن العبرة في فرض الضريبة ليس بإقامة الشخص الطبيعي في مصر وإنما يكون الدخل متحقق في مصر، وبالتالي لا تثار مسألة الجنسية في هذا المقام، فالمعيار الوحيد والصريح هو تحقق الدخل الموجب لاستحقاق الضريبة في مصر، المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية قد يكون أحد العاملين المدنيين بالدولة كما يصح أن يكون أحد العاملين بشركة من شركات القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي فيخضع للضريبة على الدخل كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير يعقد أو بدون عقد بصقه دورية أم غير دورية، وأيا كانت المسميات أو الصور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن اعسال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر.

وبالتالي الضريبة تفرض علي دخل الشخص الطبيعي الذي باشر نشاط في الخارج بشرط أن يحصل علي دخله من مصدر في مصر، ولا يمكن تفسير نص المادة على نحو مخالف لأن المصري الذي پاشر نشاط خارج مصر وتلقي مقابل هذا النشاط من خزائه ليست مصرية ستفرض عليه ضريبة في دولة أخري طبقا لمبدأ أقليمية الضريبة. وفرض ضريبة عليه مرة أخري في مصر يتحق ق معه الازدواج الضريبي الدولي

 

٤- المقصود بالازدواج الضريبي الدولي وكيفية مكافحته
الأزدواج الضريبي الخارجي (الدولي) هو الازدواج الذي تتوفر وت تكامل شروطه عبر حدود الدول، بمعنی توار بعضها في دولة واحداها أو بعضها في دولة أو دول أخرى، ومثال ذلك: قيام السلطات الإماراتية بفرض الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على ارباح سندات وأوراق مالية لشخص سوري يستثمرها في بورصة دبي استنادا إلى معيار مصدر الدخل، وفي الوقت ذاته قيام السلطات السورية يفرض الضريبة ذاتها عليه استنادا إلى الرابطة السياسية، أي بسبب تمتع المكلف بالجنسية السورية فالمكلف نفسه هذا قام بشنيد الضريبة ذاتها مرتين وعن المدة ذاتها وعن المادة ذاتها الخاضعة للضريبة، ولكن في بلدين مختلفين وتسلطتين ضريسيئين متمايزتين فينجم هذا الازدواج عن فكرة سيادة الدولة، وبالتالي عدم التنسيق بين التشريعات الضريبية فيما بين الدول كما يجب، فإن من شأن ذلك أن يسبب عرقلة انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين البلدان خشية منهم أن تفرض عليهم ضريبة ما أكثر من مرة دون وجه حق؛ مما يعرقل تواصل العلاقات الاقتصادية الدولية. لذا فان الحل لعلاج الازدواج الضريبي الدولي هو التنسيق التشريعي الدولي، وهناك عدة طرق مقترحة في إطار مفهوم التنسيق لأجل مكافحة الازدواج الضريبي : ( أن تقوم كل دولة على حدة في أثناء وضع تشريعاتها الضريبية أو تعديلها بمحاولة تجنب )

الازدواج الضريبي. وذلك: إما أن تمنع الدولة عن فرض ضرائب على الأرباح التي تحققت من أعمال تمارس خارج تودها، وقصرها فقط على تلك المحققة ضمن أراضيها، وإما تعطي الدولة حكم الضريبة التي سندها المكلف الدولة أجنبية أخرى من الضريبة المحلية التي فرضتها على المكلف، وكذلك قد تقرر حسم الدخل الذي سبق أن خضع لضريبة في دولة أجنبية من الدخل الخاضع لضريبتها المقررة على السقف ذاته

ب ( ويفضل عادة عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بقصد خلق تنسيق عملي بين التشريعات الضريبية للدول المتعاقدة. وقد أصبح هناك اتفاقيات تحلب ازدواج ضرینی نموذجية وضعتها الأمم المتحدة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية وغيرها من التجمعات، ومن أهم المبادئ التي يمكن تقريرها في ظل مثل هذه الاتفاقيات: الاتفاق على أن يكون قرض الضرائب على الدخول العقارية لبلد موقع العقار، الاتفاق على أن يكون فرض الضرائب على أرياح الأسهم وفوائد السندات للدول المصدرة لها، الاتفاق على أن يكون قرض الضرائب على الديون العادية لدولة موطن الدائن. الاتفاق على أن يكون فرض الضرائب على أرباح المشروعات ل لدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للمشروع. الاتفاق على أن يكون فرض الضرائب على أجر العمل الدولة التي يتم فيها ذلك العمل، باستثناء الأجور التي تدفعها الدولة، فيكون للدولة التي دفعتها سلطة فرفض حضراتها عليها .

 

– الاتفاق على أن يكون فرض الضرائب على الدخل العام للدولة موطن المكلف : – 

وهناك العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر فعلا بين الدول العربية فيما بينها، وكذلك مع بعض الدول الأجنبية، فمنها الانهاية الموقعة مع الحكومة الإيطالية في روما بتاريخ ۷ مايو ۱۹۷۹.

والاتفاقية الموقعة مع الحكومة الكندية في القاهرة بتاريخ ۳۰ مايو ۱۹۸۳”. والاتفاقية الموقعة مع جمهورية اليونان بتاریخ ۲۷ نوفمبر ۰۹ ۲۰”. والاتفاقية الموقعة مع جمهورية تونس بتاريخ ۸ ديسمبر ۲۱۹۸۹ “. والاتفاقية الموقعة مع جمهورية الجزائر بتاريخ ۱۷ فبراير ۰۱ ۲۰”، والاتفاقية الموقعة مع جمهورية اندونيسيا في القاهرة بتاريخ ۱۳ مايو ۱۱۹۹۸ , والاتفاقية الموقعة مع جمهورية پاکستان في القاهرة بتاريخ ۱٦ ديسمبر ۱۹۹۵ “. وأحدث هذه الاتفاقيات و الاتفاقية الموقعة مع المملكة العربية السعودية بتاريخ ۸ أبريل ۲۰۱۹.

 

٥- تعريف جريمة التهرب الضريبي
القانون لم يعرف جريمة التهرب الضريبي ولكن عرفها الفقه بأنها ظاهره يحاول بواسطتها الم مول الذي يجب عليه دفع الضريبة عدم دفعها كلها أو بعضها، والتهرب إما أن يكون قاما أو جزئيا، ولا توجد ضريبة تقريبا لا يتناول التهرب كلها أو بعضها أو على الأفل محاولة التهرب وكلما كانت الضريبة مرتفعه كلما كثر التهرب متها .

وقد عرفها الدكتور حسن صادق المرصفاوي بأنها كل وسيلة يلجا إليها الم مول في سبيل التخلص من عبء ضريبي بفترض وقوعه على عاتقه باستعمال الطرق الاحتيالية للتخلص من اداء الضريبي،، بمعطي إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، وتعد طرق احتيالية كل وسيلة يلجا اليها الم مول يكون من شأنها إخفاء نشاطه الخاضع للضريبة، وبهذا تتمثل خطورته في كونه يضيع على الدولة جزءا من حصيلة الضريبة التي تواجه بها أعباء ها العامة، فتقع في مازق نتيجة للنقص في إيرادتها، هذا فضة عن الاثار الأخري التي ترتب عليه، الذي دعا الدولة على مكافحته أو على الأكل الفروض التقليل منه.

وعرفها دكتور أحمد فتحي سرور بانها كل عمل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بواجب أداء الضريبة في الميعاد القانوني سواء بعدم أداء الضريبة كلها أو بعضها أو التأخر في أدائها كاملة عن الميعاد القانوني، بمعني أنها تتضمن أعتداء على مساحة الخزانة الضريبية، وقد نظم القانون في سبيل ضمان هذه المصلحة وتأكيدها القواعد التي من شانها التحقق من توافر الواقعة المنشئة للضريبة وضيط وعائها وضمان تحصيلها، وفرض عقوبة معينة على مخالفة هذه القوات وأنه لا يكفي لتحديد الجريمة الضريبية مجرد الإخلال بالنصوص التي تحمي المصلحة الضريبية بل يجب فضلا عن ذلك أن يقرر القانون لها عقايا جنائية كالسجن والحبس والغرامة والمصادرة، وتقع جريمة الاحتيال الضريبي مع جريمة الامتناع عن أداء الضريبة أو التأخر في أدائها إلا أنهما يختلفان فيما يتطلبه الاحتيال الضريبي عن الالتجاء إلى بعض الطرق الاحتيالية يحقق بها الجاني عرضه في التخلص من أداء الضريبكة كلها أو بعضها بمعني التخلص من أداء ما يجب أداؤه قانونا من الضريبة وأن يتم التخلص من أداء الضريبة تحت تأثير الاحتيال وقد عرفها المستشار حسن گوئ بانها تتميز بالالتجاء إلى بعض الطرق الاحتيالية يحقق بها الجاني عرضه في التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها، بمعنى أن جريمة الاحتيال الضريبي تتطلب التخلص من أداء الضريبة أو جزء منها، ويتحقق ذلك بنجاح الم مول في إدخال الغش على الإدارة الضريبية وربط الضريبة أو إعفاء الم مول منها على أساس الكتب الذي تضمنه.

ويقول المستشار البشري الشوربجي أن جريمة التهرب من أداء الضريبة إذ تتحقق باستعمال طرق احتيالية والتخلص نتيجة لهذا الاستعمال من كل الضريبة الواحة قانونا أو بعضها، بمعني استعمال طرق احتيالية ل لتخلص الكلي أو الجزئي من الضريبة نتيجة للإخفاء، والمقصود بالإخفاء هو إخفاء الحقيقة عن مصلحة الضرائب.

 

٦- طبيعة جريمة التهرب الضريبي

١- طبيعة الجريمة بالنظر إلي ركنها المادي

جريمة التهرب من أداء الضرية هي جريمة ايجابية لأن نشاط الجاني فيها يتكون من فعل إيجابي يتمثل في اتيان ما ينهي عنه القانون، وهو كل فعل من شأنه التهرب من أداء الضريبة أو التخلص من ادائها باستعمال الطرق الاحتيالية وذلك بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريب

ويري بعض الفقه أنها جريمة ذو طبيعة وقتية لأنها تقع بمجرد ارتكاب فعل التهرب من أداء الضريبة، وارتكاب فعل الاحتيال الضريبي ومخالفة الالتزام بأداء الضريبة باللجوء إلى الطرق الاحتيالية”

وعلى عكس هذا الرأي تري محكمة النقض أن جريمة التهرب الضريبي جريمة مستمرة وليست وقتيه استنادا إلى أنها تظل مستمرة ما دام مرتكبها يخفي تلك المبالغ. وجاء بحيثيات حكم محكمة النقض أنه متى كانت الواقعة المسندة إلى المتهم هي أنه باعتباره من عمولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية – صاحب شركة الأفلام المصرية – أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة بان لم يدون بإقرار آرياحه عن سنة ۱۹۶۳ مبلغ گذا. . . ناتج من تأجيره أستوديو لحاس فيلم. وكان النص المنطق على هذه الواقعة هو الفقرة الثالثة من المادة ۸۵ من القانون رقم ۱٤ لسنة ۱۹۳۹ الذي يقول ويعاقب بالعقوبة والزيادة المشار إليهما بالفقرة السابقة كل من استعمل طرقا احتيائية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، فإن هذه الجريمة تكون جريمة مستمرة، وتبقى كذلك مادام مرتكبها يخفي تلك المبالغ، إذ مادام القانون قد جعل إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة جريمة معاقبة عليها، فإن هذه الجريمة تتكون من حالة

تقوم وتستمر مادام هذا الإخفاء المتعمد قائما، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط الدعوى الجنائية

بعضي ثلاث سنوات من وقت وقوعها على أساس أن الجريمة وقتية تتم وتنتهي من وقت تقديم البلاغ الكاذب قد أخطا في تطبيق القانون”.

ونحن نؤيد ما انتهي إليه راي ثالث في الفقه من آن جريمة الاحتيال الضريبي وقية لأنها تقع وتنتهي بمجرد تخلص الجاني من أداء الضريبة على أن الجاني يسال في الوقت ذاته عن جريمة الامتناع عن أداء الضريبة وفي جريمة مستمرة بطبيعتها .

۲- طبيعة الجريمة بالنظر إلى ركنها المعنوي

جريمة التهرب من أداء الضريبة من الجرائم العملية لأن نشاط الجاني السول يقع يتعد الفعل الإيجابي، بالإخلال بالالتزام باداء الضريبة باستعمال الطرق الاحتيالية التي باشرها الم مول، فجريمة التهرب من أداء الضريبة تعد جريمة من الجرائم الاحتيالية وجريمة من جرائم العمد وقد تطلب القانون الضريبي في هذه الجريمة فضلا عن القصد الجنائي العام، قصدا جنائية حاسة، وهو قصد التخلص من الضريبة كلها أو بعضها متعمدة التهرب من أداء الضريبة ومحكمة النقض أيضا تعتبرها من الجرائم العمدية حيث قضت بان جريمة التهريب الجمركي جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه أرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الاجرامية مع علمة بعناصرها والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصا سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشان إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريك إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تحريمها، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والترام جالب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل”

۳- طبيعة الجريمة بالنظر إلى الحق المعتدي عليه

جريمة التهرب من أداء الضريبة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، لأن نشاط الجاني فيها هو الإخلال بواجب أداء الضريبة باستعمال الطرق الاحتيالية يضر بالمصلحة العامة أظهر من إصراره بالمصلحة الخاصة بفرد بعينه، وهو في مجال الحماية الجنائية للثروة القومية والخزانة العامة يمثل قيمة مالية واقتصادية بالنسبة للثروة القومية والخزانة العامة لدولة

٧- الركن المادي في جريمة التهرب من أداء الضريبة
نص المادة ١٣٣ة من القانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۰۵ على انه يعاقب كل ممول نهرب من آداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات ويغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق التالية .
١- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر او السجلات او الحسابات أو المستندات التي أخفاها
۲- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها

٣- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة

٤-و اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

٥- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا. وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويعرف القه الركن المادي للجريمة بوجه عام بأنه النشاط الذي يصدر عن الحالي متخذا مظهرا خارجيا، يتدخل من أجله القانون يتقرير العقاب، ويختلف ماهية هذا الركن باختلاف الجرائم، ولكنه في الجملة يجب أن يكون له مظهرة خارجية يبدو في صورة متباينة، فقد يكون عملا مادي يرتكب أو قولا يبدي أو كتابة تنشر أو رسما بعرض، إلى غير ذلك من صور النشاط الجنائي، وهذا النشاط الجنائي قد يبلغ غايته، فيحقق الجاني النتيجة التي يصفها القانون بأنها جريمة تامة بالطريق الإيجابي أو السلبي.

وهو أيضا كل نشاط خارجي للإنسان يفرض له القانون عقاية، ويقصد بالنشاط هذا الفعل الإيجابي أو الامتناع السلبي، كما يقصد بالعقاب هنا العقاب بالمعنى الذي حدده وبينه قانون العقوبات العام أو التشريعات الجنائية الخاصة، وإنهاء عمل أو امت ناع يرتب القانون على ارتكابه عقوية والمشرع لم يضع تعريفة الركن المادي لجريمة التهرب من أداء الضريبة، ولم يعرف المراد منها ولكنه أشار في المادة ۱۳۳ من القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ إلى الوسائل الاحتيالية التي يتبعها الم مول دون تعريفها، وإنما يمكن تعرف المراد من النص مرتبطا بذات الحكمة التشريعية، وهي التهرب من أداء أحد الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدي الطرق الاحتيالية، وبالتالي الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من عنصرين ۱-۷ العنصر الأول : استعمال الطرق الاحتيالية يقصد بالطرق الاحتيالية هي كل وسيلة يلجأ إليها الم مول من شأنها إخفاء نشاطه الخاضع للضريبة، ولا يقوم الركن المادي لهذه الجريمة ما لم يكن الم مول قد استعمل الطرق الاحتيالية، ونال من ورائها تخلصا كليا أو جزئيا من الضريبة الواجبة قانونا، محق ق التهرب من أداء الضريبة، ومن ثم يتوافر الركن المادي في جريمة الطرق الاحتيالية بإخفاء الم مول مبالغ تخضع للضريبة بإحدي الطرق الإحتيالية .

 

– مدي ارتباط مفهوم الطرق الاحتيالية الولادة بجريمة التهرب الضريبي بالطرق الاحتيالية في جريمة النصب : – 

 

المشرع في القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ يتطلب لتوافر جريمة التهرب من أداء الضريبة استعمال الطرق الاحتيالية بالمعنى المقصود في جريمة النصب، فقيل في حدود المراد بإخفاء المبالغ التي تسري عليها الضريبة أنه لا يكفي مجرد الاخفاء، وإنما يتعين فوق ذلك القيام بعمل خارجي ايجابي أو سلبي يتم به استيفاء معنى الطرق الاحتيالية وفي تحديد معني الطرق الاحتيالية ذهب البعض إلى القول بأن الطرق الاحتيالية تتوافر بمجرد إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، سواء كان ذلك الاخفاء سلبية بالاقتصار على جزء من نشاطه ام ايجابية بتغيير رقم أرباحه وذلك لأن المشرع قد أوضح أن الإخفاء ينهض طريقا من طرق الاحتيال.

وذهب رأي إلى القول بأنه يجب أن تفسر الطرق الأحتيالية على ضوء نصوص القانون الأخري، بحيث يقصر مدلول هذه العبارة على ما يعتبر من الطرق الاحتيالية في جريمة النصب.

وفي مكاتية للنيابة العامة ردت فيها على مصلحة الضرائب بتاريخ ۱۵ ديسمبر ۱۹٤٦ جاء فيها أن الفقرة الواردة في القانون تتجه في دلالتها إلى ما قصد الشارع التعبير عنه من استعمال الطرق الاحتيالية، وان استعمال تلك الطرق لا يتحتم معه أن يكون الاخفاء عملا إيجابية فقط، بل يعتبر إخفاء كذلك تركه قيد المبالغ وتخفيض ارقام العمليات أو الامتناع عن تقديم الفواتير والأوراق وكلها تصرفات سلبية لا تمنع من العقاب متي وقعت الجريمة مقرونة بسوء نية.

ويزيد الدكتور أحمد فتحي سرور ما قالت به النيابة العامة وقال لا يتطلب القانون أن تصل هذه الطرق إلى مرتبة الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب، لجريمة الاحتيال الضريبي باعتبارها من الجرائم الضريبية تتميز بطبيعة خاصة عن جريمة النصب، وهي من الجرائم العادية، وقد حرص المشرع على تحديد هذه الطرق باخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو بإخفاء اعتماد بيانات غير صحيحة، مما يفيد صراحة أن المشرع لا يتطلب قدرا من الاحتيال غير مباشرة أحد الأفعال التي حددها، وقد جاءت صيغة المادة واضحة لا تحتاج إلى تفسير، بذلك لسنا حيال جريمة تصلب بالمعني الضريبة.؟ المقصود في قانون العقوبات، وإنما يصدد أعمال غير مشروعة تقترن بإخلال الم مول بالالتزام باداء الضريبة.

۲-۷ العنصر الثاني: التهرب من أداء الضريبة.

لا يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة إلا بتحقق عنصرية، فلا تقوم جريمة التهرب من أداء الضريبة في ركنها المادي ما لم يترتب على استعمال الطرق الاحتيالية التهرب من أداء الضريبة الواجبة قانونا، وبذلك يكتمل الركن المادي باستعمال الطرق الاحتيالية للتهرب من أداء الضريبة، وبذلك تحقق النتيجة الإجرامية ويري الفقه أن جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو بمعني آخر جريمة الاحتيال الضريبي تتطلب نتيجة معينة، وهي التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها، ويراد بالتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها إعفاء الجاني من الالتزام بأداء الضريبة أو التخفيف من عبء هذا الالتزام، والأصل أن ربط الضريبة هو الذي يحدد المبلغ الذي يلتزم بأدائه، ومن ثم فإن التخلص من أداء الضريبة يتحقق إذا ما اقلحت الطرق الاحتيالية في إدخال الغش على الإدارة الضريبة وربط الضريبة أو تقرير إعفاء الم مول منها على أساس الكذب الذي يتضمنه، ويتعين أن يتم التخلص من الضريبة بناء على الطرق الاحتيالية التي باشرها الجاني.

فالركن المادي في جريمة التهرب من أداء الضريبة هو استعمال الطرق الاحتيالية لتخلص من اداء الضريبة، وان النتيجة اللازمة عن استعمال الطرق الاحتيالية هو إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة وان الحكمة التشريعية هي التخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في القانون كلها أو بعضها.

٨- القصد الجنائي في جريمة التهرب من أداء الضريبة
يقصد بالقصد الجنائي هو أن تكون الجريمة عمدية إذا أقترفها الفاعل عالما بحقيقتها الواقعية وبعناصرها القانونية، وتعتبر الجريمة عمدية كذلك إذا توقع الفاعل نتيجة إجراميه لفعله الاجرامي المتعمد فأقدم عليها قابة المخاطرة يحدوثها.

ويعرف الفقه القصد الجنائي بأنه تعمد ارتكابه الجريمة كما عرفها القانون، أي توجية الإرادة لإحداث أمر يعاقب عليه القانون عن علم بالفعل أو الامتناع، ومع العلم بتجريمه قانونا، فهو يتكون من عنصرين : الأول إرادة الفعل المكون للحريمة عن علم بحقيقته، والثاني العلم بان القانون يجرم الفعل ويعاقب عليه، وتوافر العنصرين لازم لوجود القصد الجنائي، وغير أن العنصر الثاني مفترض في حق الفاعل، فلا يقبل منه الاعتذار بالجهل بالقانون.

فالجريمة لا تقع قانونا ما لم تتوافر الإرادة الأئمة لدي الجاني، أي الإرادة المخالفة للقانون، وهو ما يعبر عنه بقاعدة لا جريمة بغير خطا. وجريمة التهرب من أداء الضريبة هي جريمة إيجابية عمدية لا يكفي فيه القصد الجنائي العام، إذ تطلب القانون في هذه الجريمة فضلا عن القصد الجنائي العام قصدا جنائية خاصة، وهو الذي يتحقق باتجاه إرادة الم مول إلى اللجوء إلى الطرق الأحتيالية واستعمالها وعلمه بذلك، وإدراكه لسلوكه هذا الذي ينهي عنه القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة الواجبة قانونا.

بمعلي أن الركن المعنوي في جريمة التهرب من أداء الضريبة يفترض القصد الجنائي العام، وهو علم الجاني بإرتكابه فعلا من أفعال الاحتيال من شأنه استعمال الطرق الاحتيالية وإدراكه لها، بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي الخاص، وهو أن تتجه نية الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، وهي التهرب من أداء الضريبة، أي حرمان الإدارة الضريبية من الحصول على حقها في هذه الضريبة الواجبة قانونا.
والقصد الخاص فهو أن يكون سلوك الجاني منبعثا عن قصده في التخلص الكلي أو الجزئي من الضريبة، أي يعتمد التهرب من أداء الضريبة، أما ما إنطوي على مجرد الاهمال وخلا من سوه القصد فلا تقوم به هذه الجريمة

ويري المستشار حسن عكوش أن الركن المعنوي في جريمة التهرب من أداء الضريبة وهي جريمة عمدية تتطلب قصدأ عاما يعلم الجائي بهذا التحايل الذي يؤدي إلى التخلص من أداء الضريبة وقصدا خاصة تتجه فيه نية الجاني إلى التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها.

٩- قيد الطلب كأحد القيود الواردة علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.

تنص المادة ۱۳۷ من قانون الضريبة على الدخل على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير

فالأصل أن للنيابة العامة الاختصاص المطلق بتحريك الدعوي الجنائية وإتخاذ أي إجراء من إجراء التحقيق في الجرائم، وان الاستثناء تقييد نطاق حرية النيابة العامة في تلك الاختصاصات، فقد جعل القانون حقها في تحريك الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق متوقفا علي صدور طلب كتابي من الوزير المختص وزير المالية”.

والمقصود بالطلب هو ما يصدر عن أحدي هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة أضرت بمصلحتها، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخري أصابها الاعتداء، وقد عهد القانون في بعض الجرائم لجهة معينة بالموازنة بين المصلحة التي ستعود على الدولة من إقرار حقها في العقاب والمصلحة في عدم تحقق ذلك، وفي هذه الجرائم تكون هذه الجهة بحكم وصفها وظروفها أقدر على فهم كافة الظروف والملابسات ووزن الاعتبارات المختلفة في الموضوع.

وقد أورد المشرع الضريبي قیدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق فأشترط تقديم طلب من وزير المالية لذلك ومراده من هذا أن يترك المصلحة الضرائب – التابعة لوزير المالية – تقدير ما إذا كان من صالح الخزانة تقديم الم مول المخالف إلى المحاكمة الجنائية، بما يترتب على هذا من تعطيل لنشاطه المنشئ الواقعة الضريبية، أم أن الأفضل التغاضي عما وقع منه رعاية لذلك الم مول وهذا وفقا لكل حالة على حده فعلة اشتراط تقديم الطلب في الجرائم الضريبية هو ما يجب أن تقوم عليه العلاقة بين الم مولين والإدارة الضريبية من التقاهم لا على القسر وأن يترك لهذه الإرادة سلطة تقدير الظروف والملابسات في كل جريمة علي حدة.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه الأصل هو أن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا يلزم فيها الطلب. ذلك أن من المقرر أن طلب مصلحة الضرائب لازم قانونا لإمكان رفع الدعوى الجنائية عن تهمة بيع طوابع الدمغة المستعملة والا كانت غير مقبولة۳ ومن ثم فإنه يشترط تقديم طلب من وزير المالية إذ هو صاحب الصفه المنوط به تقديمه وان يحمل توقيعه لرفع القيد الوارد على حرية النيابة العامة في جرائم التهرب الضريبي، فإذا كان القانون قد أسيغ على وزير المالية الصفه في تقديم الطلب، فلا يكون للطلب المقدم من سواه أثر في القانون، فإن انتفت صفه مصدر الطلب وقعت الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا لتعلقها بالنظام العام ولاتصاله بشرط أصيل لازم لإحالة الجرائم الضريبية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوي العمومية أو اتخاذ أحد إجراءات التحقيق .۳

ومادام القانون قد أراد أصلا أن يرتهن تحريك الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بإرادة وزير المالية، فقد يبدوا من المنطقي أن يكون مقبولا منه حق النزول عن طلب تحريك هذه الدعوي، إذا رأي محلا لذلك، وأساس تخويله هذا الحق هو مدي تقديره لملائمة رفع الدعوي الجنائية ضد الم مول المتهرب ضريبية، ومدي ملائمة السير في هذه الدعوي. والأصل في التنازل أسوة بالطلب، إذ أن تقدير ملائمة التنازل مرتبط بتقدير ملائمة الطلب حتى يكون مقبولا. ويجوز الوزير المالية التنازل عن الطلب في أي دور من أدوار الدعوي وفي أي وقت إلى أن يصدر في الدعوي حكم نهائي، فيجوز ذلك حتى أمام محكمة النقض، إلا أنه إذا صدر حكم بالإدانة نهائية وأصبح بائة، تصبح العقوبة واجبة التنفيذ ولا أثر التنازل على الحكم البات.۳

ومن الاثار القانونية المترتبة علي النزول عن الطلب في جرائم التهرب الضريبي إنقضاء الدعوي الجنائية على مقتضى القواعد العامة الواردة في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كانت الدعوي في دور التحقيق الابتدائي يصدر المحقق قرارا بالا وجه لإقامتها لانقضائها بالتنازل، أما إذا كانت في دور المحاكمة يحكم القاضي بالانقضاء أيضا إن ثيت حصول التنزل وذلك لكونه متعلقة بالنظام العام.

١٠- التصالح في الجرائم الضريبية وأثره على الدعوى الجنائية.

نص المادة ۱۳۸ من قانون الضريبة على الدخل على أنه “ل لوزير أو من ينيه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حکم بات فيها وذلك مقابل أداء :

(أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( ۱۳۰ ) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية، فيكون التعويض بنسبة ( ۱۲٫۵ %) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها، ويكون التعويض في حالة مخالفة حكم المادة ( ۹٦ ) فقرة ( ۱ ) مبلغ عشرين ألف جنيه.

( ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۳۳ و ۱۳ بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.

(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة ۱۳۲ من هذا القانون.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

فيشترط في الصلح أن يصدر من وزير المالية أو من ينيبه عملا بأحكام المادة ۱۳۸ فقرة أولي، والصلح بطبيعته كعقد بين طرفين لابد لانعقاده من تلاقي اراداتهما على مبدأ التصالح، فيتيعن إجراء التصالح على الأساس المحدد قانونا، أي على أساس دفع مبلغ التعويضات الواردة في البنود (أ)، (جد) كل حالة على حده.

وتنقضي الدعوي الجنائية وفقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية لأسباب عامة كالتقادم والوفاء والعفو، ولأسباب خاصة كالتنازل عن الطلب والصلح في الأحوال التي تطلب فيها القانون تقديمها لرفع القيد الذي يغل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوي الجنائية الضريبية في جرائم التهرب الضريبي، يعد الصلح الجنائي الضريبي سببا من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ۱۳۸ من قانون الضريبة على الدخل. كما يترتب على الصلح وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. فإذا تم التصالح قبل رفع الدعوي تعين على النيابة أن تأمر يحفظ الأوراق أو تقرر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، وإذا تم بعد رفع الدعوي تعين الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح وذلك لتعلقه بالنظام العام.

حورس للمحاماه         01111295644