استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

النقض: إذا قضي برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوى

253

النقض: إذا قضي برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوى

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين رقمى 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية 2% لغاية 250 جنيهًا 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5% فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى…..” والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه “لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه….” وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى المادة 21 منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به…..” والنص فى المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً: على المبالغ التى يطلب الحكم بها. مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى هائيًا برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ …. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 332 لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية “مأمورية حلوان” بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم 5 لسنة 2012 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية “مأمورية حلوان” على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما سدد منها عند رفعها إذ قضى نهائيًا برفضه. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 10131 لسنة 131ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعًا للمطعون ضده الأول بصفته والذى يمثل الوزارة أمام القضاء وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى بينها القانون. لما كان ذلك؛ وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثانى بصفته فى الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بتأييد أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة استنادًا إلى أن الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها فى حين أنه إذا قضى فى الدعوى نهائيًا برفضها فلا يكن قد حكم له بشئ ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها إعمالاً لحكم المواد 1، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين رقمى 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية 2% لغاية 250 جنيهًا 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5% فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى…..”

والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه “لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه….” وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى المادة 21 منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به…..” والنص فى المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً: على المبالغ التى يطلب الحكم بها.

مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى هائيًا برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 10131 لسنة 131ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى التقدير موضوع المطالبة رقم 286 لسنة 2012/ 2013 وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.