الفرق بين الهروب والتخلف والغياب عن الخدمه العسكريه
***********************************************************
نص المواد المقننه للموضوع
1) مادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980
2) مادة 154 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
3) مادة 155 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
4) مادة 156 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
=====================================
الهروب :-
هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطره وتصرف القوات المسلحه الي وضع اخر بقصد التخلص من الخدمه العسكريه .
وتنص الماده 154 من قانون العسكري كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم الاتيه وقت خدمه الميدان هروبه او شروعه في الهروب من خدمه القوات المسلحه يعاقب بالاعدام او بجزء اقل ..وخدمه الميدان هنا يقصد بها حاله الحرب . فالهروب هنا ممكن ان يكون جنايه وممكن ان يكون جنحه .
الغياب :-
فهو التغيب عن الوحده اي كان في حاله اجازه بتصريح من وحدته الا انه لم يعد بعد انتهاء المده المحدده. والفرق واضح بين الغياب والهروب اما ان يكون بتصريح او الفرار من الخدمه العسكريه
.ويعاقب بالغياب بالحبس او جزء اقل منه كما نصت الماده 156. ويعني اقل منه اي الغرامه.
فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب فهى تبدا بجريمه التغيب ثم تحول الى جريمه الهروب فاذا طولت المده اصبح هروب واذا قصرت اصبح غياب .
التخلف :-
فهو ان يتخلف عن الخدمه العسكريه .
لا يجوز ان يطالب للخدمه العسكريه من اتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحله الفحص او التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس مده لاتقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن الفين جنيه او هاتين العقوبتين .
*********************************************************
جريمه الهروب
—————
.مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
————————–
وعاده تنتهى تلك الجريمه بغرامه ما اذا ثبت عدم توافر القصد الجنائى ووجود ظروف قاهره وضع المجند بها وايقنتها المحكمه وعدم وجود حاله حرب
—————————–
جريمه التغياب او التمارض
——————————-
مادة156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
————————————————————–
عاده تنتهى بالحبس داخل الوحده او التكدير او تمديد فتره التجنيد واعطائه شهاده الخدمه بسوء سلوك
——————————————————-
جريمه التخلف عن التقدم للتجنيد
——————————-
طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 , يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ,
وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين ,
————————————————
الفرق بين المحاكمه وطلب انهاء الواقعه وطلب سقوط الجريمه
***************************************************
يجب التفرقه بين التقدم لعمل اجراءات المحاكمه وطلب انهاء الواقعه كما يتراىء للمحكمه وطلب سقوط الجريمه
فى الدعوى الجنائية والمحاكمه عسكرية غالباً ما تقضى المحكمة بالغرامة , ولا تسقط عنك تلك الجريمة إ
ولكن فى حاله واحده و بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغ لسن 42 عام .تكون بدون غرامه او عقوبه لسقوط الجريمه
****************************************************************
مكتب المستشار /عبد المجيد جابر المقدم بالنيابه العسكريه سابقا
عنوان المكتب/
8 ش اسامه ابو عميره متفرع من ش الملك فيصل خلف بنك مصر /محطة حسن محمد/فيصل / الجيزه
الاتصال من الساعه 2 الي الساعه 8مساء
الاستشارات القانونيه في المكتب فقط
ملحوظه / لايوجد استشارات هاتفيه
لتحديد ميعاد / الاتصال من الساعه 2 الي الساعه 8 مساء
01156355884 الاتصال من مصر
01156355884 /002 الاتصال من خارج مصر (واتس اب)