استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

العربون فى القانون المدنى المصرى

152

العربون فى القانون المدنى المصرى

البيع بالعربون فى القانون المدنى المصرى طبقآ لنص المادة ۱۰۳

 

 

– ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ : –

ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﺣﺴﻤﺎ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ . ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻌﺮﺑﻮﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ، ﺇﺫ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ .

 

– ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ۱۰۳ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : –

۱ – ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ .
۲ – ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺪﻝ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻘﺪﻩ . ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺪﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﻪ ، ﺭﺩ ﺿﻌﻔﻪ . ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ” .

 

ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﻋﺮﺑﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺒﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ، ﻛﺎﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﺭﺍﺩﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻳﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺁﺧﺮ . ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻝ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ، ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺗﺎً ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻟﻪ ، ﻭﻭﺟﺐ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .

ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ . ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪﻩ ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺣﻘﺎً ﻟﻤﻦ ﻗﺒﻀﻪ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺩﻩ ﻭﻳﺮﺩ ﻣﺜﻠﻪ ، ﺃﻱ ﻳﺮﺩ ﺿﻌﻔﻴﻪ ، ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﺪﻭﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ .

ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻻ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻟﻨﺺ ، ﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍً ﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﺭﺍﺩﺍ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﺠﻌﻼ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎً ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ، ﺑﻞ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺃﺻﻼً ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ . ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ .

ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ، ﻭﺟﺒﺖ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ . ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ . ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ . ﻭﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ . ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ.

 

 

أحكام محكمة النقض بشأن العربون 

 

 

الموجز:

دفع العربون قرينة قانونية علي جواز العدول عن البيع جواز الاتفاق علي أنه يفيد البت والتأكيد.

القاعدة:

النص في المادة ۱۰۳ من التقنين المدني علي أن – دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك – يدل علي قيام قرينة قانونية ـ قابلة لاثبات العكس ـ تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا علي أن دفع . العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد .( م ۹۹ إثبات ، م ۱۰۳ مدنى)

( الطعن رقم ۸۱٦ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۲ ص۱۹۹۲ )

 

 

الموجز:

النعي بأن العقد موضوع النزاع هو بيع بالعربون. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

اذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوي هو بيع بالعربون فانه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
(المادة ۱۰۳ من القانون المدنى ) .
( المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات ) .

( الطعن رقم ٦٦۳ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۸/٤/۱۸ س ۲۹ ص ۱۰۲۰ ع ۱)

 

الموجز:

دلالة دفع العربون . المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين واعطاء العربون حكمه القانوني.

القاعدة:

االنص في الفقرة الأولي من المادة ۱۰۳ من القانون المدني علي أن ” دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك ” يدل علي أنه وان كان لدفع العربون دلالة العدول ، الا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين واعطاء العربون حكمه القانوني واذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين …. و …. من عقد البيع ـ وقد جاء صريحا في أن ما دفعه المشتريان هو ” عربون ” ـ والذي ينص أولهما علي موعد محدد للتوقيع علي العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح انتهي الي أن نية المتعاقدين استقرت علي أن يكون العقد باتا ـ وهو استخلاص موضوعي سائغ ـ ثم رتب الحكم علي ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق في خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( م ۱۰۳ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ )

( الطعنان رقما ۲۸٦ لسنه ۳۸ ق و ۳۵ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۵/۲/۲۳ س ۲٦ ص ٤۵۷ )

 

الموجز:

نية العاقدين وحدها هي المناط لإعطاء العربون حكمه القانوني .

القاعدة:

العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين الي الآخر عند إنشاء العقد ، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما علي وجه نهائي وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه ونية العاقدين هي . وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني .
( المادة ۱۰۳ من القانون المدني الحالي )

( الطعن رقم ٦ لسنه ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۰/٤/۳۰ س ۲۱ ص ۷٤۳)

حورس للمحاماه       01111295644