استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أعتراض الزوجة على طلب الطاعة مع طلب تطليق للضرر

216

أعتراض الزوجة على طلب الطاعة مع طلب تطليق للضرر

أنه فى يوم …………. الموافق …………. الساعة …………. بناء على طلب السيدة / …………. المقيمة برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …………. المحامى الكائن …………. أنا …………. محضر محكمة …………. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / …………. ومهنته …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم ……….… مخاطبا ………….
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ …………. وقد استحكم الخلاف بينهما مما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ويرجع ذلك للأسباب الآتية …………. وهو ما اضطر الطالبة الى ترك منزل الزوجية الذى أصبحت لا تطيق العيش به فى وجود المعلن اليه, وبتاريخ …………. دعاها الاخير على يد محضر للعودة اليه .
وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن للزوجة الاعتراض على دعوه الزوج اياها أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها بذلك …………. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم .
ولما كان الخلاف بين الطالبة والمعلن إليه مستحقا ولا رجاء فى استمرار الزوجية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …………. الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة …………. بمقرها الكائن بشارع …………. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم …………. الموافق …………. الساعة …………. لسماع الطالبة من المعلن الية طلقة بائنة, والزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ الحقوق, ولأجل العلم ..

 

(( انذار الطاعة والاعتراض عليه في قانون الاحوال الشخصية ))

بداية وقبل الدخول في موضوع بحثنا المتعلق بانذار الطاعة والاعتراض عليه ، لابد أن نعرف أن المقصود بطاعة الزوجة لزوجها هو الانقياد له في كل ما هو من آثار الزواج وما يكون حكما من أحكامه .
وبالتالي فإن الطاعة تقتضي من الزوجة أن تقر في بيت زوجها لا تبرحه إلا بإذنه أو في الحالات التي أجازها الشرع أو القانون ، وهي طاعة مقيدة بألا تكون في معصية لله ، وهي أيضا محدودة بآثار الزواج فلا تتعداها لغيرها فلا يكون للزوج أن يمنعها مثلا من التصرف في أموالها أو أن تتصرف فيه على وجه خاص .
وعليه إذا ما نظرنا إلى نص المادة رقم 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نظمت الاحكام الخاصة بالطاعة نجد أنها تنص على :

“إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون” .

وعليه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها ، فإنه طبقا لنص المادة السالفة يكون للزوج وقف نفقتها من تاريخ الامتناع .
ومن صور الامتناع عن طاعة الزوج دون وجه حق ترك الزوجة لمنزل الزوجية وعدم العودة إليه بعد دعوة الزوج لها .
الامر الذي يؤدي بنا إلى محاولة التعرف على الوسيلة القانونية التي يمكن بها دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته .
كان العمل منذ القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وقبل القضاء بعدم دستوريته هو التفرقة بين ما إذا كانت الزوجة مدخول بها أم لا .
فالزوجة الغير مدخول بها والتي أوفاها زوجها كامل صداقها تكون وسيلته في ذلك هو إقامة دعوى الطاعة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى .
أما إذا كانت الزوجة مدخولا بها فإن الزوج يكون بالخيار بين إقامة دعوى الطاعة أو أن يوجه إليها اعلانا فقط على يد محضر .
إلا أنه وبعد التعديلات التي أجريت على نص المادة السالفة البيان وكذلك ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ، فقد استقر العمل على أنه يكون للزوج فقط توجيه اعلان على يد محضر لدعوتها للدخول في طاعته سواء في ذلك كانت الزوجة مدخولا بها أو لا .
(طعن رقم 201 لسنة 59 قضائية – جلسة 16/2/1993)

(طعن رقم 83 لسنة 60 قضائية – جلسة 25/5/1993)

(طعن رقم 318 لسنة 63 قضائية – جلسة 5/1/1998)

وبالتالي أصبح الإجراء المتبع حاليا والذي يجب على الزوج اللجوء إليه لدعوة زوجته سواء المدخول بها أو غير المدخول بها للدخول في طاعته وإلى مسكن الزوجية يكون باعلان على يد محضر ، وهو ما يطلق عليه في العمل تسمية (انذار الطاعة) .
وهذا الانذار يتضمن ذكر أن الزوجة هي زوجة بصحيح عقد شرعي وأنها إما امتنعت عن الدخول في طاعته إذا كانت غير مدخول بها أو أنها خرجت عن طاعته إذا كانت مدخول بها ، وأن الزوج يدعوها لمنزل الزوجية وإلا سقطت نفقتها شرعا .
كما أن القانون قد أوجب على الزوج أن يذكر في انذاره عنوان مسكن الزوجية الذي يدعو الزوجة إليه وذلك حتى يتسنى لها الوقوف على مدى شرعية هذا المسكن ، لأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الانذار ، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض باعتباره كأن لم يكن .
ويبين من نص المادة السالفة أن هذا الانذار يجب أن يوجه إلى الزوجة أو من ينوب عنها إما شرعا كولي النفس أو اتفاقا كالوكيل ، وهو الامر الذي يترتب عليه أنه إذا لم تتواجد الزوجة أو من ينوب عنها في موطنها الذي تم توجيه الانذار عليه فإن المحضر لا يجوز له تسليم الانذار إلى أي شخص آخر سواء كان من الساكنين معها كالأقارب أو من يعمل بخدمتها وإلا كان الاعلان باطلا .
ويترتب على انذار الطاعة الموجه من قبل الزوج لزوجته ، أنها إذا امتثلت وعادت إلى طاعة زوجها تستحق نفقتها .
أما إذا ما اعلنت الزوجة بالانذار ولم تستجب وانقضت المدة القانونية للاعتراض عليه ، فإن نفقتها توقف من اليوم التالي لانتهاء ميعاد الاعتراض ، كون المشرع اتخذ من رفضها الاستجابة للانذار وعدم الاعتراض عليه قرينة غير قابلة لاثبات العكس عن امتناعها عن العودة إلى طاعة زوجها .
أي أن مجرد توجيه الانذار من الزوج إلى الزوجة وحده لا يؤدي إلى وقف النفقة بل يلزم بالإضافة إلى ذلك عدم اعتراض الزوجة على الانذار خلال المدة القانونية المحددة لذلك .
إلا أن محكمة النقض ذهبت في أحكامها إلى اعتبار أن نفقة الزوجة متوقفة من تاريخ اعلانها بالدخول في طاعة زوجها وليس من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للاعتراض على الانذار .
(طعن رقم 326 لسنة 62 قضائية – جلسة 30/3/1998)

وعليه فإذا اعترضت الزوجة على انذار الطاعة الموجه إليها في خلال المدة القانونية لذلك فإن نفقتها تستمر حتى نظر الاعتراض أمام المحكمة الإبتدائية والإستئنافية ولا يعتد بوقف الزوج للنفقة .
وقد أجازت المادة السالفة البيان للزوجة الاعتراض على انذار الطاعة ، وهذا الاعتراض يكون بصحيفة دعوى يتم إقامتها طبقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى في القانون .
كما أن تلك المادة بينت ما يجب أن تشتمل عليه الصحيفة من بيان لأوجه الاعتراض الشرعية التي تستند إليها الزوجة والتي تنحصر في تخلف أحد الشروط الشرعية من أن يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها – أن يعد الزوج لها مسكنا شرعيا – أن يكون الزوج أمينا على زوجته وعلى مالها إن كان لها مال ، ولا يكون للزوجة أن تضيف أوجه اعتراض أخرى في صحيفتها .

وقد حددت المادة ميعاد الاعتراض على انذار الطاعة بثلاثين يوما من اليوم التالي لاعلان الزوجة بانذار الطاعة ، ويترتب على تقديم الاعتراض بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع أحد أمامها بذلك لأن ميعاد الاعتراض متعلق بالنظام العام .
والمحكمة المختصة بنظر الاعتراض على انذار الطاعة هي محكمة الأسرة وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بإنشاء محاكم الأسرة ، والتي يقع في دائرتها موطن المعترض ضده وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
والاعتراض على انذار الطاعة من الدعاوى التي أوجب فيها القانون التقدم بطلب لتسوية النزاع بشأنها لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها .
ويجب على المحكمة طبقا للقانون التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلب أيا من الزوجين وذلك عند نظر دعوى الاعتراض وقبل اللجوء إلى التحكيم بين الزوجين .
وعد القانون عدم حضور أحد الزوجين لجلسة الصلح عند عرض المحكمة له رفضا من قبله لذلك ، الامر الذي لا يستلزم عرضه على الطرف الآخر ، كما أن القانون لم يشترط حضور الزوجين لجلسة الصلح بل يكفي حضور وكيل عنهما يكون مفوضا بالصلح .
على أنه يجب على المحكمة أن تثبت هذا التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين في محاضر الجلسات ، لأنه إذا خلت المحاضر من ذلك وقضت المحكمة في موضوع الاعتراض كان قضاؤها مخالفا للقانون وباطلا بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بالنظام العام .

وعليه يكون على المحكمة نظر النزاع القائم بين الزوجين ، فإذا ما توصلت إلى إنهاء النزاع صلحا فإنها تقضي برفض الاعتراض على انذار الطاعة .
أما إذا استحكم الخلاف بين الزوجين واخفقت المحكمة في الاصلاح – مع ملاحظة أن استحكام الخلاف هو من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي حسبما يبين له من أوراق الدعوى وظروفها – تكون المحكمة بين فرضين :

الفرض الأول – وهو ألا تطلب الزوجة التطليق من القاضي ، وفي هذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بالفصل في موضوع الاعتراض على انذار الطاعة إما بالقبول أو الرفض ، ويقع على الزوجة عبء الاثبات باعتبارها مدعية ولها أن تثبت صحة اعتراضها بكافة طرق الاثبات الشرعية .

الفرض الثاني – وهو طلب الزوجة التطليق من القاضي ، هنا يجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قبل السير في دعوى التطليق .
ويثور تساؤل ، هل يمكن للزوج أن يتنازل عن انذار الطاعة الموجه من قبله لزوجته ؟ .
الإجابة أنه إذا ما تنازل الزوج عن انذاره فإنه يضحى غير قائم بالطبع لأنه لم يعد يتمسك به .
إلا إذا كانت الزوجة قد أبدت طلب التطليق ، فإن هذا الانذار يظل قائما بالرغم من ذلك لأنه يظل مطروحا على المحكمة التي يتعين عليها الفصل فيه لأنه طلب مستقل عن طلب التطليق .
وعليه إذا ما تبين للمحكمة استحالة العشرة بين الزوجين يكون عليها القضاء بالتطليق ، وتكون طلقة بائنة مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها والزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض .
أي أن ذلك كله مرهون بوجود مقتضى ، فإذا ما انتفى هذا المقتضى قضت المحكمة بالتطليق دون المساس بحقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها .
والحكم الصادر في دعوى الاعتراض على انذار الطاعة ، أو الحكم الصادر في دعوى الاعتراض وطلب التطليق يقبل الطعن عليه بطريق الإستئناف وذلك طبقا للمادة رقم 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

وميعاد الإستئناف هو أربعون يوما طبقا لقانون المرافعات ، ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وبالنسبة لمن تخلف عن حضور الجلسات كلها فإن هذا الميعاد يبدأ من تاريخ اعلانه بالحكم ، كما أن ميعاد الإستئناف يكون ستين يوما لمن ليس له موطن داخل مصر .

ويثور تساؤل آخر هل يمكن للزوج الغير مسلم اللجوء إلى دعوة زوجته للدخول في طاعته عن طريق انذار الطاعة أم لا ؟ .
بالنظر إلى ما قد استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية نجد أنها قد اعتبرت ما ورد بنص المادة موضوع هذا البحث من دعوة الزوج لزوجته بالدخول في طاعته واعتراضها على ذلك إنما هو يندرج ضمن قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات التي تسري على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة اطرافها .
(طعن رقم 76 لسنة 54 قضائية أحوال شخصية – جلسة 27/5/1986)

(طعن رقم 92 لسنة 56 قضائية أحوال شخصية – جلسة 17/4/1990 – غير منشور)

(طعن رقم 25 لسنة 59 قضائية أحوال شخصية – جلسة 8/5/1990)

وهو ذات ما أخذت به المحكمة الدستورية العليا أيضا مثلها في ذلك مثل محكمة النقض وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 12/6/2005 في القضية رقم 127 لسنة 24 قضائية دستورية – والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع) في 23/6/2005 .
وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية بحثنا هذا المتعلق بانذار الدخول في الطاعة والاعتراض عليه .
—————————-

 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200