استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أسباب الإخلاء فى قانون الإيجار القديم 

383
أسباب الإخلاء فى قانون الإيجار القديم * يقصد بقوانين الإيجار القديمة أو أهمها على الإطلاق هما القانون رقم 49 لسنة 1977 و القانون رقم 136 لسنة 1981. بالنظر لأحكام الماده 18 من القانون 136 لسنة 1981على أن أسباب الإخلاء قد أوردها المشرع على سبيل الحصر، وهى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة، ويلاحظ ان المشرع بما اورده من قيود على أسباب الاخلاء فإن المؤجر يكون مقيداً بتلك القيود والضوابط فلا يستطيع تعديها أو القياس عليها لأنها واردة على سبيل الحصر لا البيان وهو ما أملته إعتبارات النظام العام التى أستوجبت إصدار هذا التشريع الخاص، و هو ما ذهب إليه معظم آراء الفقهاء و أستقرت عليه أحكام النقض، غير أننا نرى أن المشرع فى تلك القوانين القديمة قد نص على العديد من الحالات الأخرى التى تستوجب الإخلاء متى توافرت و قد حصلنا على مئات الأحكام القضائية المؤيدة لوجهة نظرنا هذه و سوف نبينها فى هذا المقال بإذن الله، من باب الإرشاد و التذكير بأنه لا يضيع حق ورائه مطالب، و أن على صاحب المصلحة أن يسعى للحصول على حقه لا أن ينتظر تحقق المعجزات .

أسباب الإخلاء فى قانون الإيجار القديم

أولاً: الحالات القانونية للإخلاء التى أوردتها المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981على سبيل الحصر هى:-

1- حالة تهدم العقارالآيل للسقوط الذى به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه.
2- حالة عدم وفاء المستاجر بالأجرة المستحقة خلال 15يوما مـن تاريـخ أنذاره بالوفاء.
3- حالة تكرر أمتناع المستاجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
4- حالة ثبوت أن المستاجر تنازل عن العين, أو أجـرها من الباطن بغير اذن كتابى صريح مـن المالك.
5- حالة ترك المستأجر العين للغير أو لزوى القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.
6- حالة ثبوت أن المستاجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائى نهائى.
7- حالة ثبوت أن المستاجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة ضـاره بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائى نهائى.
8- حالة ثبوت أن المستاجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح بإستعماله بطريقة ضارة بالصحـة العامة بموجب حكـم قضائى نهائى.
9- حالة ثبوت أن المستاجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله فى أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائى نهائى .

* الحالات القانونية الأخرى التى يقضى معها بالإخلاء:

• حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.
• حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم 
غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
• حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة أو 
الشرف.
• حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
• حالة أستخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذى أجرت من أجله.
• حالة أندلاع حريق فى العين المؤجرة و حدوث تلفيات.
• حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
• حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات (شقق) جاهزة للسكنى.

* لاتسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على :

(أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل .
(ب) المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الأنتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير.
* كما لا تسرى أحكام قوانين الإيجار القديمة على الشقق الواقعة بالقرى.
* كما لا تسرى أحكامه على المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى.

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200