استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى منع التعرض وخصائصها

دعوى منع التعرض وخصائصها يطلق على دعوى منع التعرض دعوى الحيازة العادية بمعنى أنها ترفع فى كل صور التعرض للحيازة أما دعاوى الحيازة الأخرى فلا ترفع إلا فى صور خاصة من التعرض والمختص بنظر هذه الدعاوى هو قاضى الحيازة الموضوعى الذى تتسع ولايته لإزالة الأفعال المادية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض . الغاية من دعوى منع التعرض : تتمثل الغاية فى إقرار دعوى منع التعرض حماية الحيازة وذلك مثلها مثل دعوى إسترداد الحيازة ويشترط لقبولها أن تكون الحيازة قانونية بتوافر شروطها المتطلبة قانونا . وقد قضت…

دعوى تطليق للغيبة | محكمة الاسره

دعوى تطليق للغيبة | محكمة الاسره السند القانونى : نصت المادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه : ( إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضى تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ) . ونصت المادة ١٣ من ذات القانون على أنه : ( إن أمكن وصول رسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلا أو عذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا أنقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقه…

دعوى تطليق لعدم الإنفاق | محكمة الاسره

دعوى تطليق لعدم الإنفاق | محكمة الاسره السند القانونى : نصت المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه : ( إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن إدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك ) . المقصود بالطلاق : هو إنتهاء العلاقة الزوجية أى رفع قيد النكاح باللفظ…

العقد الحقيقى ( العقد المستتر – ورقة ضد ) والعقد الصورى ( العقد الظاهر )

العقد الحقيقى ( العقد المستتر - ورقة ضد ) والعقد الصورى ( العقد الظاهر ) أولا : إذا أبرم شخصان عقدا وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا فى العقد بديلا لهذا البند يختلف عما إتفقا عليه وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقى الذى أخفياه للإستناد إليها لإظهار حقيقة إتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما . فأننا نكون بصدد عقد حقيقى ستره المتعاقدان فى الورقة التى ضمناها حقيقة ما إتفقا عليه وأرادا الإلتزام به وتسمى هذه الورقة فى العمل " ورقة ضد " لأنها ضد البند الذى تضمنه العقد الذى أظهراه وتسمى هذه الورقة فى القانون " العقد…

دعوى تطليق للضرر | محامي احوال شخصيه

دعوى تطليق للضرر | محامي احوال شخصيه السند القانونى : نصت المادة ٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه : ( إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين آمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمادة ١٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ) . ما المقصود بالضرر الذى يعطى الحق للزوجة فى طلب التطليق من زوجها : الضرر هو…

إجراءات إستصدار أمر الأداء

إجراءات إستصدار أمر الأداء أمر الأداء ... ماهية أمر الأداء : هو الطريق الثالث لرفع الدعوى وهو طريق إستثنائى ليس لمن يسلكه خيار فيه . أى : أنه طريق إجبارى ملزم ومن ثم إذا توافرت حالاته يكون من المتعين على صاحب الحق أن يلجأ فى سبيل الحصول على حقه إلى هذا الطريق دون طريق رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ففى طريق أمر الأداء لا وجود لمبدأ المواجهة بين الخصوم فى الخصومة المرفوعة بالطريق العادى وأن القاضى يصدر أمره بكلمة واحدة وهى " نأمر " دون المثول أمامه وهو فى هذا يفصل فى طلبات المدعى ( طالب الأمر ) دون إعلان المدعى…

دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة

افضل محامي تجاري وتحكيم دولي في مصر إن دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة هي الدعوى وسيلة لتحقيق الحماية القضائية لإعتداء على حق أو مركز قانونى حرم صاحبه من منافعه بحيث يحتاج لحماية القضاء ولا تنشأ إلا إذا وجدت الحاجة لهذه الحماية ومن المقرر أن الحق يكون محلا للحماية القضائية بصرف النظر عن قيمته. دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة يمكنكم التعرف على السند القانونى لدعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة: نصت الفقرة (ب) من المادة ١٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن ( إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة…

دعوى طرد لإنتهاء مدة عقد الإيجار

دعوى طرد لإنتهاء مدة عقد الإيجار السند القانونى : نصت المادة ٥٦٣ من القانون المدنى على أن : إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة أعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها : (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل إنتهائها بثلاثة أشهر فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفه الأخير…