استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الإعتراف في الأثبات الجنائي :

86

الإعتراف في الأثبات الجنائي

** أنواع الاعتراف :

ينقسم الاعتراف الى نوعين:
* أولا : الاعتراف كسبب للاعفاء من العقاب ، فقد يرى المشرع ان يشجع الجناة على كشف الجريمة وارشاد السلطات الى حقيقة المساهمين فيها فينص على اعفاء الجناة من العقاب اذا اعترفوا بشروط معينة.

* ثانيا : الاعتراف كدليل اثبات للحكم على المتهم بالادانة.
والاعتراف سيد الادلة حيث أنه يعنى إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة اليه ، ويعد أقوى الادلة تأثيرا فى نفس القاضى وادعاها الى اتجاهه نحو الإدانة. وعليه فقد اكتفى الشارع بالاعتراف وأجاز أن تحكم المحكمة بناء عليه ودون سماع شهود حيث تنص المادة رقم 271 من قانون الاجراءات على أنه “يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعتراف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع شهود ، وإلا فتسمع شهادة شهود الاثبات “.
وفى هذا تقول محكمة النقض

* الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى اقتراف الجريمة وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا. فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف مادامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها .
( الطعن رقم 5196 لسنة 57 ق جلسة 10/2/ 1988 )..

***شكل الاعتراف :

الاعتراف أما أن يكون شفهيا أو يكون مكتوبا وأى منهما كاف فى الاثبات ، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوى بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين.
والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فاذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق فى عدم الاجابة على الاسئلة التى توجه اليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الادلاء بأقواله وإلا كان الاعتراف باطلا وإذا تضمن الاعتراف أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه.
والاعتراف لا يعد حجة فى ذاته وانما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفى سلطة الاتهام والمحكمة من البحث فى باقى الأدلة وللمتهم أن يعدل عن اعترافه فى اى وقت دون ان يكون ملزما باثبات عدم صحة الاعتراف الذى عدل عنه ، وهذا الامر يخضع لتقدير المحكمة.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* الأصل أن تجرى التحقيق او المحاكمة باللغة الرسميه للدوله وهى اللغه العربية ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق او المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها.
( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991)
* إن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى ارتكاب الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لايحتمل تأويلا ، أما سوق الأدله على نتف متفرقه من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات ولعلل مختلفة وجمعها على انها اعتراف بالتهمه ، فلا يعد اعترافا اذا كانت حقيقته تحميلا لألفاظ بما لا يقصده منها.
( نقض 13 مارس 1968، مجموعه أحكام النقض ، سنة9 ق)

((الاعتراف الجنائي أنواعه وشروط صحته))

الإعتراف هو سيد الأدلة الجنائية ذلك أنه أقوي دليل في إثبات التهمة علي المتهم من إعترافة علي نفسه ، ولكن يجب على القاضي الجنائي، أن يتبين من قيمة الاعتراف وصحته عن طريق المطابقة بينه وبين الواقع من جهة، وبينه وبين الأدلة المادية والقولية من جهة أخرى، عندها إما أن يأخذ به أو يلقيه جانباَ، استناداَ إلى القناعة الوجدانية للقاضى الجنائى، وله أن يجزأ اعتراف المتهم، على خلاف عدم جواز ذلك بالنسبة للإقرار المدني، حيث يجوز له أن يأخذ منه ما يطمأن له، ويعتبره صحيحاَ، ويلقى ما يراه منها غير صحيح، والاعتراف من المسائل الموضوعية، التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها، وقيمتها التدليلية على المعترف.
وينقسم الاعتراف الى نوعين:
أولاً: الاعتراف كسبب للإعفاء من العقاب
فقد يرى المشرع أن يشجع الجناة على كشف الجريمة وارشاد السلطات إلى حقيقة المساهمين فيها فينص على اعفاء الجناة من العقاب اذا اعترفوا بشروط معينة.
ثانياً: الاعتراف كدليل اثبات للحكم على المتهم بالإدانة
والاعتراف سيد الأدلة حيث أنه يعنى إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة إليه ، ويعد أقوى الادلة تأثيرا فى نفس القاضى وادعاها الى اتجاهه نحو الإدانة. وعليه فقد اكتفى الشارع بالاعتراف وأجاز أن تحكم المحكمة بناء عليه ودون سماع شهود حيث تنص المادة رقم 271 من قانون الاجراءات على أنه “يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعتراف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع شهود ، وإلا فتسمع شهادة شهود الاثبات”.
وفى هذا تقول محكمة النقض:
الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤخذ به المتهم
يجب أن يكون نصا فى اقتراف الجريمة وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا. فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف مادامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها .
( الطعن رقم 5196 لسنة 57 ق جلسة 10/2/ 1988 )
شكل الاعتراف
الاعتراف أما أن يكون شفهيا أو يكون مكتوبا وأى منهما كاف فى الاثبات ، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوى بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين.
والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فاذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق فى عدم الاجابة على الاسئلة التى توجه اليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الادلاء بأقواله وإلا كان الاعتراف باطلا وإذا تضمن الاعتراف أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه.
والاعتراف لا يعد حجة فى ذاته وانما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفى سلطة الاتهام والمحكمة من البحث فى باقى الأدلة وللمتهم أن يعدل عن اعترافه فى اى وقت دون ان يكون ملزما باثبات عدم صحة الاعتراف الذى عدل عنه ، وهذا الامر يخضع لتقدير المحكمة.
وفى هذا تقول محكمة النقض
الأصل أن تجرى التحقيق او المحاكمة باللغة الرسميه للدوله وهى اللغه العربية ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق او المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها.
( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991).
إن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى ارتكاب الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لايحتمل تأويلا ، أما سوق الأدله على نتف متفرقه من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات ولعلل مختلفة وجمعها على انها اعتراف بالتهمه ، فلا يعد اعترافا اذا كانت حقيقته تحميلا لألفاظ بما لا يقصده منها.
( نقض 13 مارس 1968، مجموعه أحكام النقض ، سنة9 ق)
شروط صحة الاعتراف :-
أولاً: أن يكون من المتهم على نفسه
يشترط فى الاعتراف الذى يعتد به والذى يجيز للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وأن يكون من المتهم على نفسه. والفرد لايكتسب صفة المتهم الا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا الاجراء فان مايدلى به من أقوال يكون له قيمة الاستدلالات.
وحجية الاعتراف قاصره على المتهم فقط ولذلك فالأقوال الصادرة من المتهم فى الدعوى على متهم آخر فيها لاتعد اعترافا صحيحا فى حكم المادة رقم 271 اجراءات وهى فى حقيقتها ليست الا شهادة متهم على متهم آخر وتعد من قبيل الاستدلالات ولا تصح بالتالى أن تكون سببا فى عدم سماع الشهود. وإن كان ليس هناك بداهه مايمنع القاضى من التعويل عليه بوصفه استدلالات اذا اطمأن اليه ويستوى ان يكون المتهم الذى اخذ بأقوال زميله المتهم الآخر مقرا بالتهمه أم منكرا لها.
والاعتراف مسأله شخصية تتعلق بشخص المتهم المقر نفسه ، فاذا سلم المحامى بالتهمه المنسوبه الى موكله ولم يعترض ،فإن ذلك لايعد اعترافا.
وفي هذا تقول محكمة النقض
من المقرر ان قول متهم على آخر هو فى حقيقه الامر شهادة يسوغ للمحكمة ان تعول عليها فىالادانة وان تقدير ألاقوال التى تصدر من متهم على آخر إثر إجراء باطل وتحديد صله هذه الاقوال بهذا الإجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال صدرت منه صحيحة غير متاثر فيها بهذا الاجراء الباطل جاز لها الاخذ بها وكان الحكم المطعون فيه فيما اورده رد على ما اثاره المدافع عن الطاعن من بطلان اعتراف المتهم الثانى من اقوال فى حق نفسه وفى حق الطاعن وخلوها مما يشوبها واستقلال هذه الاقوال عن التحريات والاستدلالات التى يزعم الطاعن بطلانها وكان ما اورده الحكم من اقوال المتهم الثانى لا يمارى الطاعن فى ان له معينه الصحيح من الاوراق فانه لا تثريب على الحكم اذا هو استمد من تلك الاقوال ما يدعم الادله الاخرى التى اقام عليها قضاءه بالادانة. فمن ثم لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم اعترافا طالما أن المحكمه لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف.
( الطعن رقم 6840 لسنة 60 ق جلسة 3/10/1991 ).
ثانيا: توافر الأهلية الاجرائية للمعترف
الأهلية الاجرائية هى الأهلية لمباشرة نوع من الاجراءات على نحو يعتبر معه هذا الاجراء صحيحا وينتج آثاره القانونية وهذه الأهلية تقوم على عنصرين هما:
1-أن يكون المعترف متهما بارتكاب الجريمة التى يعترف بها.
2-وأن يتوافر لديه الادراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف.
ويقصد بالادراك والتمييز ، قدرة الشخص على فهم ماهية افعاله وطبيعتها وتوقع آثارها وليس المقصود فهم ماهية التكييف القانونى للفعل ، فالشخص يسأل عن فعله ولو كان يجهل بأن القانون يعاقب عليه اذ لادخل للنيه فى الاعتراف لأن القانون هو الذى يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف ولو لم تتجه نية المعترف الى حصولها. وينعدم هذا الادراك والتمييز بسبب صغر السن والجنون والعاهه العقلية والغيبوبة الناشئة عن سكر او مواد مخدره. والقانون المصرى يعفى من المسئولية الصغير الذى لم يبلغ من العمر 7 سنوات حيث افترض الشارع أن التمييز يكون منعدما فى هذا السن ولا يعتد فى الاثبات باعتراف المتهم المجنون او المصاب بعاهه فى العقل نظرا لأن هذه الامراض تعدم الشعور والادراك ونفس الشىء بالنسبة للسكران لأنه يكون فاقد الادراك أما اذا لم يفقد الشعور تماما فلا يبطل اعترافه ولكن لايجوز للمحكمة أ ن تكتفى به وحده بل لأبد من تأييده بادله أخرى.
وفى هذا تقول محكمة النقض
أن المقرر أنه ينبغى فى الاعتراف لكى يكون صحيحا يمكن الاستناد اليه كدليل فى الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو فى كامل ارادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد الى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فى حالة فقدان الارادة كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه ارادته ، ذلك ان الاعتراف هو سلوك انسانى ، والقاعدة أنه لايعتبر سلوكا الا ما كان يجد مصدرا فى الارادة ، لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد ارادة منعدمه غير واعية وتحت تأثير المخدر هو دفاع جوهرى فى خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التى اعتنقتها المحكمة – يتضمن المطالبه الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى – ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، وكان المطعون فيه قد استند – من بين ما اسند اليه فى ادانة الطاعن الى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم – بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه ودون ان يعنى بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا فإن الحكم فوق قصوره يكون منطويا على الاخلال بحق الدفاع بما يعنيه.
( الطعن رقم 9367 لسنة 65 ق جلسة 21/7/1997 )
أنه من المقرر ان المرض العقلى الذى يوصف بانه جنون او عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا – على ما تقضى به الماده 62 من قانون العقوبات – هو ذلك المرض الذى من شانه ان يعدم الشعور والادراك ، اما سائر الاحوال النفسيه التى تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئوليه ، فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه اخذا بتقرير الطبيب الشرعى ان مرض الطاعن وهو الاضطراب العصبى والهبوط العام لا يؤثر على سلامة عقله وصحة ادراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحا فى القانون.
( نقض 600 سنة 62ق جلسة 22 ديسمبر 1993).
ثالثا: أن يكون الاعتراف قضائيا
الاعتراف القضائى هو الذى يصدر من المتهم أمام احدى الجهات القضائية أى يصدر امام المحكمة أو قضاء التحقيق. وهذا الاعتراف يكفى ولو كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى لتسبيب حكم الادانه مادامت قد توافرت شروط صحته.
أما الاعتراف غير القضائى فهو الذى يصدر أمام جهة أخرى غير جهات القضاء ، ومثال ذلك ماقد يرد ذكره فى التحقيقات نقلا عن أقوال منسوبة الى المتهم خارج مجلس القضاء أمام الشهود مثلا أو فى محرر صادر منه او فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى. وليس هناك مايمنع من أن يكون هذا الاعتراف سببا للحكم بالادانه لأنه لا يخرج عن كونه دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير القاضى كباقى الأدلة ولكن قيمته فى الاقناع تتوقف على الثقة فى السلطة التى صدر أمامها الاعتراف أو على ما لشهادة الشاهد الذى نقله من قيمة فيه أو قيمة المحضر أو الورقة التى دون فيها. ويلاحظ ان هذا الاعتراف لايصلح على اية حال لأن يكون سببا فى عدم سماع الشهود طبقا للمادة رقم 271 اجراءات.
وفى هذا تقول محكمة النقض
لما كان البين مما اورده الحكم المطعون فيه ان المحكمه قدرت فى حدود سلطتها التقديريه ان الاعتراف الذى صدر من الطاعن امام النيابه العامه فى اليوم التالى لضبطه وفى غير حضور اى من مامورى الضبط القضائى كان دليلا مستقلا عن الاجراءات السابقه عليه ومنبت الصله بها واطمأنت الى صحته وسلامته والتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة فان النعى على الحكم بدعوى القصور فى هذا الصدد يكون على غير اساس ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطاعن على اعترافه باحراز المخدر المضبوط ولم يستند فى ذلك الى واقعة ضبط هذا المخدر فان النعى بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون فى غير محله.
( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991).