استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح
حيث أنه تم انعقاد الجمعية العمومية لنادى محافظة الفيوم الرياضي بتاريخ 23/10/2021 وكان الطاعن مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة فوق السن .
وحيث أن هناك ما يبطل انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي بسبب مخالفتها لإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها للائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسة 8/6/2017
والمنشورة بالوقائع المصرية ـ العدد 149 تابع ( أ ) في 3 يوليه 2017
وتمثل بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادى محافظة الفيوم الرياضي فيما يلى : ـ
البطلان الجزئي الذى قامت به اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أثناء فرز الأصوات واحتسبت الباقي صحيحاً في نفس الورقة التي أحتسب منها البطلان الجزئي ضمن احتساب النتيجة العامة للانتخابات وهذا أمر مخالف للقانون واللوائح .
محامي متخصص في الطعون الانتخابيه للانديه
نموذج طعن انتخابي به شق مستعجل
تجديد أكثر من
خمسمائة عضوية قبل انعقاد الجمعية العمومية بيومان لا يحق لهم التصويت ووضعهم في كشوف الأعضاء بالمخالفة للائحة .
تم مخالفة بند من بنود المادة 16 من اللائحة الاسترشادية والخاص بتزكية نائب الرئيس بعدم التصويت عليه بعد اكتمال النصاب القانوني بعدم عرض تزكيته على الجمعية العمومية للنادي قبل إعلان نتيجة الانتخابات وأثناء سير الانتخابات والتصويت علماً بأنه حسب اللائحة لابد من حصول من يفوز بالتزكية على أن يحصل على 25 % من عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية أثناء التصويت المباشر ـ حيث جاء في بنود المادة 16 المذكورة :
& وإذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة ، أو كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه ، تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية ، لاعتماد فوزهم بالتزكية & .
محامي متخصص في الطعون الانتخابيه للانديه
أفضل محامي إداري في مصر
تم مخالفة المادة 27 من ذات اللائحة والخاصة بشروط الترشح في الانتخابات بتحصيل رسوم ترشح لا تنطبق على نادى محافظة الفيوم الرياضي ـ لأن عدد أعضاء النادي يتعدى عشرة ألاف عضو عامل ، وقد تم تحصيل رسوم ترشح 500 جنيه على مقاعد الشباب و 1000 جنيه على باقي المقاعد ، وكان يتعين التحصيل من كل مرشح تحت السن 1500 جنيه والمرشحين على مقعد الرئيس والنائب وأمين الصندوق والأعضاء فوق السن 3000 جنيه ـ لأن عدد أعضاء النادي يزيد عن عشرة ألاف عضو ، وبالتالي هناك بطلان في الترشح يهدم العملية الانتخابية برمتها لعدم تحصيل رسوم المساهمة في العملية الانتخابية .
من بداية إنعقاد الجمعية العمومية للنادي وبداية التصويت في كشوف الناخبين فوضى ومخالفات شروط الحفاظ على حيادية وشفافية عملية التصويت بوجود جميع المرشحين وعشرات المؤيدين لهم ، وهناك تجاوزات عديدة منها توجيه الناخبين داخل اللجان وأيضاً شبهة تزوير وتصويت أشخاص مكان أشخاص من أعضاء النادي بالكارنيه فقط .
تم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعملية سير الانتخابات قبل وأثناء الانتخاب ، سواء تسخير النادي لخدمة بعض المرشحين بوضع الإعلانات داخل حرم النادي وعلى اللوحات الإعلانية داخل النادي .
تم مخالفة بند من بنود المادة 16 من ذات اللائحة لتصويت أشخاص مكان أعضاء مسافرين خارج البلاد بكارنيهات العضوية فقط دون التحقق من وجود الرقم القومي .
هناك شبهة طبع استمارات تصويت والتعليم عليها لصالح مرشحين بعينهم ووضعها في بعض الصناديق أثناء فترة الاستراحة إلى جانب التصويت المتكرر لبعض الأعضاء .
محامي متخصص في الطعون الانتخابيه للانديه
عبد المجيد جابر|| شطب محامين السلم اهم أهدافي في برنامجي الانتخابي
تم مخالفة جميع الإجراءات والضوابط التي أوصت بها الجهة الإدارية بخصوص التدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي ومخالفة كل ما جاء بهذه الضوابط مما أدى إلى عزوف أعضاء الجمعية العمومية عن الحضور والمشاركة في التصويت مما أدى إلى ضعف الإقبال وكان له تأثير على نتيجة الانتخابات .
، الأمر الذى يضحى معه القرار السلبى الطعين مخالف للقانون واللوائح ، يستوجب وقف تنفيذه
حيث قضت المحكمة الإدارية العليا:-
((من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن :
& وقف تنفيذ القرار الإداري ، يقوم على توافر ركنين ، الأول هو ركن الجدية ، بأن يكون الطعن في هذا القرار قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه ، والثاني هو ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج قد يتعذر تداركها . ))
{المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1404 لسنة 33 ق جلسة3/6/1989- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 919 }
كما قضت المحكمة الإدارية العليا :-
(( من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن & المعترف به لمحاكم مجلس الدولة عموماً ، رقابتها على القرارات الإدارية و مشروعيتها ، لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ، ولها في ذلك أن تقوم بإلغائها أو إيقاف تنفيذها لو تبين صدورها بالمخالفة لأحكام القانون . ))
{المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1513 لسنة 34 ق جلسة27/6/1993- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 935 }.
كما قضت :-
(( من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه : & فيما يتعلق بأسباب القرار الإداري ، أنه كلما ألزم الشارع صراحةً في القوانين أو اللوائح ، جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ، وجب ذكر هذه الأسباب التي بُنى عليها القرار واضحةً جليّة ، حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعاً تقبّلها ، وإلا كان له أن يمارس حقّه في التقاضي ويسلك الطريق الذى رسمه القانون . ))
{المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 861 لسنة 38 ق جلسة 2/5/1993- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 1003 . }
كما قضت :-
((من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن : & صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها.))
{المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2391 لسنة 34 ق جلسة20/3/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 1004. }.
وحيث أن النادي وفقاً للائحة الاسترشادية في مادتها الثانية هيئة رياضية تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها على وفق أحكام القانون ، ويعد من الهيئات الخاصة ذات المنفعة العامة ، ويتمتع بالامتيازات المقررة بالقانون .
وحيث أن الجمعية العمومية للنادي تتكون وفقاً لنص المادة 13 من اللائحة من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لأخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل .
وحيث أنه يستفاد من : & مجلس الدولة ـ المكتب الفني ـ مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة التاسعة والأربعون ـ ( من أول أكتوبر سنة 2003 إلى أخر سبتمبر سنة 2004 ) ـ ص 354
( 42 ) جلسة 12 من فبراير سنة 2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د . عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز ـ رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة في الطعنان رقما 5579 لسنة 49 ق و 584 لسنة 50 قضائية . عليا & : ـ
( قرار إداري ـ ما يعد قراراً إدارياً ـ امتناع الجهة الإدارية المختصة عن إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية يعد قراراً سلبياً .
النوادي الرياضية هي هيئات خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة ، وهى تقوم برسالتها في ظل أحكام الدستور والقانون ، وقد أخضعها المشرع في قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذى تضعه لها الجهة الإدارية المركزية ، وخول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التي تتخذها ، وأعطى للجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أية مخالفة للقوانين واللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها ـ يتعين عليها ممارسة هذه السلطة ولو لم يتوجه إليها أصحاب الشأن بتظلم من هذه القرارات ، إذ أن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزايا خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية تحكمية ، إن شاءت أعملتها وإن شاءت أحجمت عن استعمالها ، وإلا كانت الرقابة التي نظمها القانون لا طائل من ورائها مما يجعل هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة سلطة تصرف مطلقة من كل قيد ـ مفاد ذلك ـ أن امتناع الجهة الإدارية عن تصحيح المخالفات التي تكشفت لها قرار سلبى مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه ) .
وحيث أنه في ضوء ذلك فإنه يحق للطاعن أن يلجأ الى قضاء المشروعية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية لنادى محافظة الفيوم الرياضي باعتماد نتيجة انتخابات مجلس الإدارة الجديد وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وحيث أن انتخابات نادى محافظة الفيوم الرياضي أجريت في ظل معطيات يسودها الريبة ، وذلك لعدم التحديد الواضح لهيئة الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للنادي بالإعلان عنها في مكانين ظاهرين بالنادي قبل إجراء الانتخابات بخمسة عشرة يوماً على الأقل ، وعدم استكمال تنقية كشوف العضوية وصولاً إلى انتخابات سليمة تعبر عن رأى الجمعية العمومية الحقيقية وتصحيح كافة الأوضاع ، كما أنه حدث تكدس للأعضاء خارج أسوار النادي ولم تطبق الإجراءات الاحترازية ولا التباعد الاجتماعي كما سلف ذكره في أوجه البطلان مما منع معه العديد من الأعضاء المسددين للاشتراكات من ممارسة حقهم الانتخابي ، فضلاً عن أن جهة الإدارة مطلوب منها أمام المحكمة في هذا الطعن أن تقدم كشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت وهى منفصلة عن العملية الانتخابية والأصل أنها موجودة لدى النادي .
ونشير إلى وجود أخطاء ومخالفات تتعلق بسجلات العضوية واشتراكات الأعضاء وكان يتعين تنقية كشوف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية وتشكيل لجنة خاصة من مديرية الشباب والرياضة بالفيوم ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم تصويب الأوضاع وتنقية كشوف الناخبين في ضوئها قبل إجراء الانتخابات المطعون عليها .
ومن حيث إنه لا جدال إن سلامة الكشوف التي تجرى على أساسها العملية الانتخابية تمثل حجر الزاوية في شرعية هذه العملية وتحقيق الغاية منها ، وذلك بوصفها المرآة التي تعكس التكوين الصحيح لهيئة الناخبين والتي ناط بها المشرع في القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة انتخاب مجلس الإدارة ، وأن أي خلل بهذه الكشوف يعصف بفكرة الانتخابات من أساسها ، حيث تأتى نتيجة الانتخابات غير معبرة عن الإرادة الصحيحة والحقيقية للناخبين ، وبالتالي غير مهيأة لمناخ الديمقراطية والاستقرار المنشود .
ومن حيث أن ما شاب عملية الترشح والانتخاب من مخالفات على النحو السالف ، كاف في حد ذاته ـ دون النظر إلى المطاعن الأخرى التي نوجهها إلى تلك الجمعية ـ لنعت العملية بالبطلان والنيل من سلامة ما أسفرت عنه من نتائج وآثار ، مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية المختصة إعمالاً للسلطة المخولة لها قانوناً في الإشراف والرقابة على الأندية ، أن تتدخل لإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للنادي بنتيجة الانتخابات ، وإذ امتنعت تلك الجهة عن هذا التدخل فإن مسلكها يشكل والحالة هذه قراراً سلبيا مخالفاً ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ لأحكام القانون ، وهو ما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار ، فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال بحسبان أن استمرار تنفيذ القرار من شأنه الإبقاء على نتائج العملية الانتخابية رغم ما شابها من خلل وبطلان على نحو يتعذر تداركه ، الأمر الذى يحق معه للطاعن أن يقضى له بطلباته بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار .
بتطبيق كافة المبادئ والأحكام القضائية علي الطعن الماثل يتبين بطلان انتخابات نادى محافظة الفيوم الرياضي نظراً لبطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي .
فأما عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار :
فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أطرد على أنه يتعين أن يقوم القرار الإداري على أسباب تبرره صدقاً وحقاً من الواقع والقانون ، باعتباره ركناً من أركان وجوده ونفاذه وباعتبار أن القرار تصرفاً قانونياً ، ولا يقوم أي تصرف قانونى بغير سببه ، وأنه إذا ما ذكرت جهة الإدارة لقرارها أسباباً ، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون من عدمه ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار ، وتجد النتيجة حدها الطبيعي فيما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة ، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، كان القرار فاقداً لسببه ووقع مخالفاً للقانون .
الطعن رقم 15791 لسنة 62 ق . عليا جلسة 21/2/2018
لما كان ما تقدم وكان القرار المطعون عليه مرجح الإلغاء ، حال كونه قد صدر مخالفاً للقانون على النحو الثابت بأسباب الطعن ومن المستندات المقدمة منا حال المرافعة والمستندات التي سنطالب الجهة الإدارية والنادي بتقديمها ، وهى أسباب تتكامل جميعاً لكى توفر ركن الجدية المطلوب لوقف تنفيذ القرار الطعين .
وأما عن ركن الاستعجال
فيتوافر في الخطر الداهم الذى يواجه الطاعن وغيره من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي وكذا باقي أعضاء الجمعية العمومية ، وأن القرار المطعون عليه يهددهم بخطر جسيم وبنتائج يتعذر تداركها لو ظل القرار السلبى المطعون عليه سارياً ، مما يتوافر معه ركن الاستعجال .
ولهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيوضحها الطاعن في مرافعته الشفوية
عند نظر الشق العاجل كان هذا الطعن .
وحيث أنه قد توافر ركني الجدية والاستعجال
لنظر الشق العاجل من هذا الطعن
والصفة والمصلحة في شخص الطاعن
لذلك
يلتمس الطاعن من سيادتكم بعد التفضل بالنظر تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالفيوم
والقضاء لصالح الطاعن بما يلى :
أولا : من حيث الشكل : قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية لنادى محافظة الفيوم الرياضي باعتماد نتيجة انتخابات مجلس الإدارة الجديد لنادى محافظة الفيوم الرياضي مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها : بطلان قرارات الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت بتاريخ 23/10/2021
مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل
ثالثاً : وبصفة موضوعية : إلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وكيل الطاعن
د / على أيوب
المحامي بالنقض
مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ( د / على أيوب المحامي بالنقض )