استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغة دعوي منع من السفر لدين النفقة

3٬634

صيغة دعوي منع من السفر لدين النفقة

طلب منع زوج من السفر بموجب حكم نفقة زوجية
السيد الأستاذ رئيس محكمة / …………………………
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم السيدة / …………….. المقيمة …………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر المحامى .
ضـــــد
1- السيد /………………………. المقيم بناحية…………………….
2- السيد / وزير الداخلية
3- السيد / رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة .
المـوضـــوع
الطالبة زوجة المعروض ضده الأول بصحيح العقد الشرعي وقد حصلت على حكم بنفقة فى الدعوى رقم ………… لسنة …………. شرعي جزئي ………….. بمبلغ …………. وقد تجمد لها مبلغ ……………
وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض إليه الأول سيغادر البلاد هربا من الحكم الصادر ضده بالنفقة .
لذلك تطلب الطالبة منعه من السفر .
لـــــذلك
تلتمس الطالبة من سيادتكم صدور الأمر بمنع المعروض إليه الأول من السفر حتى يسدد ما تجمد لها من النفقة …
حورس للمحاماة

حق الزوجة منع زوجها من السفر

بينما هناك أمر آخر فى هذا الشأن يتمثل فى حق الزوجة منع زوجها من السفر، حيث أكد المستشار عبد المجيد جابر ، الخبير القانونى والمحامى بالنقض أنه من حق المرأة منع زوجها أو طليقها من السفر، إذا كان معها أحكام بالنفقات و الأجور، ولا يقوم الزوج أو الطليق بتسديدها حيث أنه إذا رفعت الزوجة دعوى، وتم الحكم فيها بمتجمد النفقة، ومازال الزوج / الطليق ممتنع عن الوفاء بدين النفقة / الأجور، فإن المحكمة تحكم بعدها بحبس الزوج شهر، وبعدها تستطيع الزوجة منع
زوجها من السفر، وذلك بعد تقديم المستندات الآتية:

– صورة رسمية من حكم النفقة أو الأجور.

– صورة رسمية من حكم الحبس .

– تقديم طلب منع الزوج / الطليق من السفر

ويُضيف «عبد المجيد جابر » فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه من ناحية الشرع فقد أكدت دار الإفتاء على موقعها الاليكتروني، بخصوص مسألة سفر الزوج، أنه عند عدم رضا الزوجة بذلك، فلا يجوز للزوج التغيب عنها ولو لسفر مباح لمدة طويلة؛ نظرًا لحقها في الوطء، وأكدت أنه إذا أذنت الزوجة لزوجها بهذا السفر المباح الطويل الأمد فيجوز، أما إذا لم تأذن به الزوجة فليس له ذلك، وتحديد مدة الطول الذي يتوقف على إذن الزوجة يختلف باختلاف البيئات والأزمنة والأمكنة والأعراف المجتمعية.

مركز الفتاوى

وأكد مركز الفتاوى الاليكترونية، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذر أن يضيع الرجل نفقة من يعول من زوجته وأولاده، فقال في الحديث الشريف : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»، فنفقة الزوج على زوجته وأولاده فرض شرعًا، وهي من أعظم الأعمال الصالحة أجرا عند الله تعالى.

وأضاف أنه إذا أراد الزوج أن يسافر لطلب الرزق الحلال أو للعلم أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يوفر نفقات كافية لزوجته وأولاده قبل سفره بما يعفهم ويغنيهم ويسترهم، ولا يحل له أن يقصر في هذا أبدا

ووفقا لـ«المركز»: أنه لا يحق للزوج أن يبتعد عن زوجته للسفر أو لغيره مدة تزيد على أربعة أشهر إلا برضاها وإذنها، لأن لها حقا عظيما عليه، وهو إعفافها وصيانتها عن الوقوع في الحرام، وهذا من أجل المقاصد التي شُرع لأجلها الزواج، وقد دخل سيدنا عمر رضي الله عنها على ابنته حفصة فسألها : كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : أربعة أشهر، فأمر أن لا يُكتتب أحدٌ في الجهاد أكثر من أربعة أشهر، فإذا كان هذا في الجهاد والدفاع عن الدين ثم الوطن، وهو من أشرف الأعمال، فكيف بما هو غير ذلك من السفر للتجارة ونحو ذلك، وتابع «إلا إذا رضيت الزوجة وأذنت للزوج أن يغيب عنها أكثر من أربعة أشهر فيجوز، لأنه حقها وقد تنازلت عنه وتسامحت فيه».

مسألة النفقة الزوجية

بينما يؤكد الخبير القانونى والمحامي بالنقض المستشار عبد المجيد جابر أن هناك حالات أخرى خاصة بعملية المنع من السفر للزوج تتمثل فى القاعدة العامة «النفقة الزوجية»، التى تجب للزوج على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتشمل النفقة «الغذاء والكسوه والمسكن ومصاريف العلاج»، وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

والعمل قديما – بحسب «عبد المجيد جابر» فى تصريحات خاصة لصوت الامة – كان يعطى للمرأة حق التقدم بطلب على عريضة للقاضى المختص للحصول على أمر بـ«منع الزوج من السفر للخارج»، طالما أن ذمته مشغوله بدين نفقه لصالح زوجته، إلا أن محكمة النقض المصرية فى أحد احكامها الصادر فى الطعن رقم 3261 لسنه 55 ق الصادر بجلسة 15/11/1988 إلى عدم جواز تقييد حرية الشخص من السفر بطريق الأمر على عريضة.

وبحكم محكمة النقض سالف الذكر ترتب عليه زوال الوسيلة التى كان تمتلكها المرأة لمنع زوجها من السفر اقتضاء لدين النفقة المشغول به ذمته، وهو ما دعا المشرع إلى السعى لحماية حقوق المرأة فأكد فى القانون رقم 10 لسنة 2004 المادة « 3-4» على اختصاص رئيس محكمة الأسرة لصفته قاضيا للأمور المستعجلة دون غيره باصدار أمر على عريضة فى المنازعات حول المنع من السفر، وعلى هذا ومنذ صدور ذلك القانون سالف الذكر أصبح رئيس محكمة الأسرة هو المختص بنظر طلب منع الزوج من السفر متى انشغلت ذمته بدين نفقه لصالح الزوجة.

منع السفر.. إجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه

وبالنسبة لمنع السفر، إجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه، يجيب ان إجراء منع السفر عن المواطن أو المقيم من أهم وأخطر القيود التي قد يتعرض أي منهم لها فيما لو كانت هناك مستحقات مالية للغير عليهم، وذلك بخلاف الدعاوى الجزائية أو ما يكون قيد تحقيق جهات مختصة، وفيما يخص الالتزام المالي فإن هناك إجراءات وقتية مستعجلة يترتب عليها صدور أمر منع السفر إلا أن المشرع أيضاً وضع ما يكفل عدم إساءة استخدام هذا الحق مع الحرص في الوقت ذاته على حقوق الأشخاص وآلية تحصيلها.

خطوات إصدار أمن المنع من السفر

«إصدار أمر منع السفر» يكون بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتختص بذلك إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، ويشترط أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك متى تحقق ما سبق إلا أنه يشترط أن يلجأ الدائن نحو استصدار أمر أداء بالدين، ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن حيث تنص المادة 298 من القانون سالف الإشارة إليه «الأمر بمنع السفر يسقط إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر» طبقاَ

ويضيف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر، إذا ثبت أن المدين أعسر بعد أن كان قادراً على الوفاء عند صدور الأمر بالمنع من السفر، وفي كل الأحوال لا يقضي القاضي بما لم يطلبه الدائن فلا يقضي له بالأمر بالمنع من السفر ما لم يطلبه من تلقاء نفسه.

01129230200