5 حالات يحق فيها للمالك فسخ عقد الايجار – الايجار القديم أو الايجار الجديد
5 حالات يحق فيها للمالك فسخ عقد الايجار - الايجار القديم أو الايجار الجديد
5 حالات يحق فيها للمالك فسخ عقد الايجار – الايجار القديم أو الايجار الجديد
حالات فسخ عقد الإيجار سواء القديم أو الجديد :-
هناك 5 حالات رئيسية يحق فيها للمالك فسخ عقد الايجار سواء الايجار القديم أو الايجار الجديد
و34 حالة فرعية للطرد من العين المؤجرة
أولا : 5 حالات أساسية لفسخ عقد الايجار
الحالة الأولى:
عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار
فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى
ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
– أما في القانون الجديد: فإذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.
-الحالة الثانية:
هي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففى القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
– الحالة الثالثة:
فهى الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، وفى القانون القديم لابد من إثبات ذلك
بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما فى القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.
-الحالة الرابعة:
هى استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائى ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة.
-والحالة الخامسة:
هى تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء.
ثانيا :34 حالة فرعية للطرد من العين المؤجرة
القانون رقم 49 لسنة 1977 – القانون رقم 136 لسنة 1981 – القانون رقم 4 لسنة 1996