استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

16 سببا وحق لك لكسب الملكية العقارية فى مصر

0 116

16 سببا وحق لك لكسب الملكية العقارية فى مصر

( 1 ) عقد البيع العرفي أكثرها انتشار في نقل الملكية العقارية بين الأفراد تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد (ولو غير مسجل) متى ورد على محل مملوك للمتصرف
و6 اسباب عندعدم وجود العقد
( 2 ) الاستيلاء على منقول اوعقار ليس له مالك وهو تصرف مادي من الدولة بوضع يدها بالقوة علي قطعه أرض أو عقار ونزع حيازته المادية من الغيرو يجوز أن يكون بين الأشخاص بحيازة هادئة ومستقرة دون نزاع لمدة خمسة عشر سنة، غير التقادم المكسب بوضع اليد الهادئ المستقر لكسب الملكية .مادة 874 – 1 الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .2 ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .3 إلا أنه إذا زرع شخص أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .
( 3 ) الميراث وتصفية التركه وجردها وتسديد ديونها وتصفيتها وتنتقل الملكية للورثة بقوة القانون من ملكية المورث إلي ملكية الورثة جميعا علي الشيوع، طبقا للأنصبة الشرعية وأن يتم شهر الإرث عند أتفاق الورثة علي التقسيم للتركة فيما بينهم بالتراضي.،تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.ويستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي
( 4 ) الوصية بقيام الشخص بالتصرف في جزء من ملكة أثناء حياته للغير، وفي حدود القانون علي أن يكون انتقال ملكية الشيء الموصي به إلي الموصي إليه مضاف إلي ما بعد الموت و تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.و يؤدي مـن التركة ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة، فإذا لم يوجد ورثـة ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية .
( 5 ) الالتصاق بالعقار والمنقول وهو وجود قطعة أرض ليس لها مالك ملاصقة لقطعة أرض مملوكة لشخص، و لا يمكن أن يكون الالتصاق إلا في الأراضي المجاورة لمجري النيل وفي هذه الحالة وطبقا للقانون فإن مجري النيل والأرضي المجاورة له هي ملك للدولة، الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين.و الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة.
( 6 ) الشفعة بشروطها واجرائتها وآثارها وشروطها الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون بعدة شروط بإشهار إنذار الشفعة وعرض قيمة العقار محل الشراء بالشفعة، وغير ذلك من الأسباب
( 7 ) الحيازة وانتقالها وزاولها ودعويها الثلاثة بفقدها واستردادها واثارها وهو التقادم المكسب واستراد المصروفات والمسؤلية عن الهلاك و حماية الحيازة و أثار الحيازة التقادم المكسب التقادم القصير بمضي خمس سنوات نتيجة عمل مشروع علي عقار أو حق عقاري، فيجوز لمن بيد عقد بيع عرفي أن يستند إلي التقادم المكسب لاكتساب ملكية عقار أو حق عقاري والتقادم الطويل لمدة خمسة عشر سنة متصلة بشرط أن تكون الحيازة منذ انشاءتها وطوال مدة التقادم حيازة هادئة ومستقرة و أن تكون الحيازة ووضع يد ظاهر للكافة وبنية التملك وأن يظهر علي العقار بمظهرالمالك 1-لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح 2- وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أوأخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
ويتفرع عن حقوق الملكية العقارية : اولا : حقوق عينية اصلية
( 8 ) حق الانتفاعنجد أن (9)حق الاستعمال (10)وحق السكني نوعا من حق الانتفاع وهو حق عيني يخول لشخص معين منفعة شيء أو حق للغير، ويكون للمنتفع تتبع الشيء في اي يد يكون لاقتضاء حقه منه وباعتبار المنتفع صاحب حق علي منفعة الشيء فإنه يكون له استعماله كما يكون له استثماره
( 11 ) حق الحكر حق عيني يقوم علي ارض في حاجة إلى الإصلاح ويخول صاحبه وهو المحتكر الانتفاع بهذه الأرض نظير القيام بتعميرها بالبناء عليها أو بالغراس فيها بالإضافة إلى دفع أجرة المثل وهذا الحق مستمد من الشريعة الإسلامية و لا يجوز ترتيب حق حكر علي ارض غير موقوفة للمحتكر الانتفاع بالأرض المحكرة بكافة اوجه الانتفاع سواء كان ذلك باستعمالها أو باستثمارها
( 12) حق الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقارغيره يملكه شخص أخر كحق شرب أو مجري أو مسيل أو مطل أو مرور يتقرر العقارعلي عقارفالارتفاق عبء علي عاتق العقار المرتفق به و أيجوز ترتب الارتفاق علي مال عام أن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له المال
ثانيا : الحقوق العينية التبعية
(13) الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أوعلي غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى اجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وان يتقدم الدائنون العاديون والتاليون له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في اي يد يكون
(14)حق الاختصاص انشؤه واثاره وانتقاصة وانقضؤه(15)الحيازة ابشروط من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل علي العكس
( 16 ) حقوق الامتياز الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون وترد حقوق الامتياز العامة علي جميع أموال المدين من منقول وعقار كالمصروفات القضائية، الضرائب والرسوم وسائل حماية حق الملكية
ولحق الملكية دعوي تحميه وهي دعوي الاستحقاق وهي التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء ، عقار كان أو منقولا فهي أذن الدعوى التي تقوم لحماية الملكية ولايجوز أن يحرم أحد من ملكه ولا يجوز نزع ملكيته جبرا عنه إلا بشروط ولا تسقط دعوي الاستحقاق بالتقادم
حورس للمحاماه        01111295644

اترك تعليقا