هل يسقط حكم تبديد المنقولات بعد ٣ سنوات ولا خمس سنوات ؟؟
هل يسقط حكم تبديد المنقولات بعد ٣ سنوات ولا خمس سنوات وخصوصا لو الزوج مسافر خارج البلاد؟؟
إذا رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة المنقولات أو جنحة مباشرة، يسقط الحكم فيها بعد مرور 3 سنوات إذا كان الحكم غيابي والزوج داخل مصر، أما إذا كان الزوج خارج مصر يسقط الحكم بعد مرور 5 سنوات.
أنه بعد صدور الحكم، من حق الزوج عمل معارضة ثم استئناف ثم معارضة استئنافية، وإذا تم تأييد الحكم فيها تكون مدة سقوط الحكم 5 سنوات.
هل يسقط حكم تبديد المنقولات بعد ٣ سنوات ولا خمس سنوات
على أن قضية استرداد المنقولات حكم واجب النفاذ، ولا تسقط حتي وإن سقط الحكم، تستطيع الزوجة رفع دعوى استردادها أمام محكمة الأسرة وإذا لم ينفذ الزوج الحكم الصادر بالتسليم تقوم الزوجة بإجراء الحجز لاستيفاء قيمة قائمة المنقولات.
من المعروف أن قائمة المنقولات هي أحد الحقوق التي يمنحها القانون للمرأة سواء، كما يمنح القانون للمرأة الحق في المطالبة بها على الرغم من عدم الانفصال عن الزوج، لكن على الرغم من ذلك إلا إن هناك بعض الحالات التي لا يحق فيها للمرأة الحصول على قائمة المنقولات الخاصة بها، لذلك دعونا نوضح حالات سقوط قائمة المنقولات وهي:
الحالة الأولى
عندما تقوم المرأة بالتنازل عن القائمة للزوج من قبل في الوثيقة الخاصة بالزواج.
فبمجرد أن قامت الزوجة بالتنازل عنها لا تمتلك الحق في رفع دعوى قضائية للحصول على المنقولات الخاصة بها.
الحالة الثانية
تقديم مستند رسمي من الزوجة بقيامها باستلام كافة المنقولات الخاصة بها من قبل الزوج كمدعمة بتوقيع الزوجة.
حيث يوجد هذا الإقرار مرفق في بداية قائمة المنقولات وبذلك لا تستطيع الزوجة الحصول على المنقولات في أي وقت.
الفرق بين سقوط العقوبة والانقضاء بمضى المدة
***********************************************
الفرق بين الانقضاء بمضي المدة_ وسقوط العقوبة
والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:-
اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية
على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات
وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات
وفى المخالفات سنة.(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على
(تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ،
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين )
أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .
ثانيا :- (1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ،
أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر
بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان
المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء) اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر
ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة
(د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم
خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.
تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من
اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات
تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)
ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط
بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.
تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا
أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية
– ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :- (1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ،
وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية
((2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة
محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة
الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه
سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة
تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ،
وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.