هل يجوز التصالح في قضايا التعدي على موظف عام؟
هل يجوز التصالح في قضايا التعدي على موظف عام؟
التعدى على موظف عام
مامعنى التعدي على موظف عام
المادة (١٣٦) التعدى على موظف عام
كل من قام ب التعدى على موظف عام أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
هل يجوز التصالح في قضايا التعدي على موظف عام؟
المادة (١٣٧) فى التعدى على موظف عام
وإذا حصل مع التعدى على موظف عام أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح و التعدى على موظف عام باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
المادة (۱۳۷ مكرراً) عقوبة التعدى على موظف عام
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۳۳، ١٣٦، ۱۳۷ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفا عمومياً أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توفقها بالمحطات.
المادة (۱۳۷ مكررا (أ))عقوبة أخري التعدى على موظف عام
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد أو التعدى على موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين. العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل وتكون سلاحا.
وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة بسبب التعدى على موظف عام.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت بسبب التعدى على موظف عام.
جاءت المواد من ١٣٦ إلي ۱۳۷ مكرراً من قانون العقوبات لتجرم واقعة التعدى على موظف عام بالقوة أي باستخدام العنف معه أو بمقاومته أثناء تأديته لوظيفته، وسوف نتناول المادتين ١٣٦، ١٣٧ بالشرح معا لما بينهما من ارتباط في الفعل المادي، ثم نتناول باقي المواد.
أركان جريمة التعدى على موظف عام
جريمة التعدى على موظف عام أو رجال الضبط أو مقاومتهم بالعنف أثناء تأدية وظيفتهم المبينة في المادة ١٣٦ من قانون العقوبات يلزم
لقيامها ثلاثة أركان على النحو التالي:
1_صفة المجني عليه
المجني عليه في هذه الجريمة هي صفة الموظف العام أو رجل الضبط على النحو المبين في المادة ۱۳۳ عقوبات سالفة الذكر فيرجى مراجعتها
ويعني الشارع بعبارة ( أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية ) كل من عهدت إليه سلطات مختصة بأداء عمل مؤقت وعارض لحساب الدولة أو شخص معنوي عام وعلي هذا النحو فإن ما يميز بينه وبين الموظف العام في المدلول الإداري أنه لا يؤدي عمله الرسمي في صورة من الاعتياد والانتظام ولا يعد مكلفاً بخدمة عامة إلا من عهد إليه بذلك من يملكه قانوناً أما إذا كان متطوعاً أو كان من عهد إليه بذلك غير مختص فهو أدني إلي الموظف وغني عن البيان أنه لا أهمية لكون هذا التكليف نظير مكافأة أو بدون مقابل فيعد مكلفاً بخدمة عامة المترجم الذي تندبه المحكمة للترجمة في دعوى والمرشد الذي تستعين به الشرطة في الكشف عن الجريمة
2_التعدى على موظف عام أو المقاومة
فعل التعدى على موظف عام أو المقاومة ” هو اعتداء بالفعل على الموظف العام يأخذ شكلاً هجوميا هو التعدي، أو شكلاً دفاعياً هو المقاومة ويتميز هذا الاعتداء باقترانه بالقوة أو العنف والقوة إما أن تكون مادية كالبصق في الوجه أو تمزيق الملابس أو انتزاع العلامات من سترته أو قطع أزراره أو دفعه أو جذبه أو الشروع في القتل، وقد تكون القوة معنوية أي تؤثر في معنويات الموظف وإن لم تمس جسمه أو كيانه المادي، مثل التهديد باستعمال السلاح أو إطلاق الأعيرة النارية حتى في الهواء أمام الموظف إرهاباً له ،،،
ومن ثم تعاقب المادة على مجرد التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يحصل ضرب أو جرح، أما إذا حصل مع التعدي ضرب أو نشأ عنها جرح فيكون العقاب بمقتضى المادة ۱۳۷ التي قررت لذلك الفعل عقوبة اشد ولا تعتبر من قبيل القوة أو العنف مجرد عدم الانقياد أو المقاومة السلبية لرجال السلطة العامة ولو أقترنا بطرق احتيالية معدة لخداعهم كذلك التهديدات الشفهية التي كثيرا ما تقترن بمعارضة رجال السلطة لا تكفى لتكوين جريمة التعدى على موظف عام أو المقاومة بالقوة أو العنف وإن كانت تكفى لتكوين جريمة الإهانة .
رأينا نحن : نرى أنه بالنسبة لاستخدام الطاعن طرق احتيالية، إذا استخدم الطاعن أشياء مادية لها شيء من الخطورة التي تزعج رجل الضبط في أمنه، مثل أن يقوم الشخص يوضع جهاز يصدر صوتا عاليا ينبه إلى خطورة الدخول للمكان لكون الأبواب بها كهرباء على خلاف الحقيقة، فإن ذلك يوفر فعل مقاومة تقوم به الجريمة ،،،
ومما سبق يكون الفعل المادي في المادة ۱٣٧ قائماً إذا حدثت إصابة ولو لم تكن من الجسامة فيكفي أن ينشأ عنها أي جرح الركن المعنوي تقوم الجرائم المبينة في المواد ۱۳٦ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ مكرر بتوافر القصد الجنائي العام هو أن تتجه إرادة الجاني إلى الأعمال التي يرتكبها فتمثل تعدى أو مقاومة ضد الموظف العام وذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ومن ثم فلا عبرة بالباعث على جريمة التعدى على موظف عام .
الظروف المشددة فى جريمة التعدى على موظف عام
1- الحالة المنصوص عليها في المادة ١٣٧ في فقرتها الثانية.
2- الحالة المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكرر
المادة ۱۳۷ مكرر (أ) عقوبات
جاءت مادة ۱۳۷ مكرر (أ) من قانون العقوبات لتعاقب على استعمال القوة أو العنف مع التعدى على موظف عام أو تهديده لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه في حالة عدم بلوغ مقصده وقت الاعتداء الذي تقوم به جريمة التعدى على موظف عام .
لقد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل.
ضرورة توافر قصد خاص
تتميز جريمة التعدى على موظف عام عن جريمة التعدي بضرورة توافر القصد الخاص. فيجب أن يريد الجاني الإكراه عالما بصفة المجني عليه وذلك بغية حمله على أداء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها وهذه هي النية خاصة ويكمن وجه التمييز بين هذه الجريمة وجنحة التعدي على الموظفين وفقا للمواد ۱۳۳، ۱۳۹، ۱۳۷ عقوبات.
مثال ذلك أن يتعدى المتهم المقبوض عليه على أو أحد أنصاره على رجل الشرطة المكلف بحراسته بقصد تمكينه من الهرب، أو التعدي الذي يرتكبه أحد المتهمين على أحد رجال الضبط لمنعه من القبض عليه أو أن يقوم المتهم الضابط المكلف بالقبض عليه بقصد الحيلولة بينه وبين مباشرة هذا الإجراء ،،،
وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن جريمة التعدى على موظف عام المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ / ٢,١ مكررا أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة أن يؤدى عملا من أعمال وظيفته لا يحل أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة هي المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه
لا يلزم لقيام جريمة التعدى على موظف عام حدوث إصابات:
الركن المادي لجريمة التعدى على موظف عام وهو فعل التعدي على الموظف لا يلزم لقيامه حدوث إصابات بالمجني عليه الواقع عليه الاعتداء، وإنما يكفي لقيام الجريمة استعمال القوة أو العنف أو التهديد،،،،
ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تورد في حكمها سبب إصابة المجني عليها، ولا مصلحة للمتهم في النعي على الحكم في هذا الصدد. ويستوي في ذلك أن تترك القوة أو العنف أثراً أم لا ومن ثم فإن اعتراض الشخص على توقيع الحجز التحفظي ثم انتزاعه أوراق الحجز من المحضر المكلف بالتنفيذ، ثم الشروع في تمزيقها مع توجيه الشتائم والسباب المقذع إليه، يتضمن معنى القوة أو العنف أو بالقليل التهديد بالإيذاء إذا ما استمر المذكور في أداء عمله، وهو ما يتحقق به الركن المادي في الجريمة.
النص على جريمة التعدى على موظف عام في قانون خاص:
إذا كان قانون العقوبات هو القانون العام في بيان الجرائم، إلا أنه إذا جاء تشريع خاص ونص علي ذات الجريمة الواردة بقانون العقوبات، فإن في هذا التشريع الخاص يكون هو الواجب التطبيق، ومن ثم فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل،،،
وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن نعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص مني كان واضحا جلى المعنى قاطعاً و الدلالة على المراد منه، وكان نص المادة ٤٦ من القانون ٧٣ سنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية جاء واضحاً جليا في معاقبة كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد بذات العقوبات الواردة بالمادة ٤٥ من القانون المذكور،،،،
وهى الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه، وكانت الواقعة حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وتخضع لحكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من أعمالها، وإذ كانت المادة ٥٠ من ذات القانون قد نصت على أن تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق،،،،
وكانت الطاعنة _ النيابة العامة _ لا تمارى فيما استخلصه الحكم المطعون فيه من توافر شروط إعماله هذه المادة على الدعوى المطروحة، فإن ما تنعاه عليه من الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً. ولا يغير من هذا النظر أن المادة ۱۳۷ مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ۱۲۰ سنة ۱۹٦٢ اللاحق للقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ قد تضمنت المعاقبة بعقوبة الجناية لكل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه.
ذلك أن القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية هو قانون خاص يتضمن تنظيما لأحكام الجرائم الواردة به . ذلك أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، وإن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً.
الظروف المشددة فى جريمة التعدى على موظف عام:
جاءت المادة ۱۳۷ مكرر (أ)، لتنص علي ظرف مشدد لهذه الجريمة، وهو أن يكون المجني عليه في جريمة التعدى على موظف عام، هو موظفاً عمومياً أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توفقها بالمحطات، فإذا كان عليه شرطياً مكلفاً بحراسة السكك الحديدية، ووقع عليه الاعتداء أثناء المجني ذلك فيتوافر الظرف المشدد،،،
وعلي ذلك فإذا كانت وسيلة النقل متوقفة في المخزن أو الجراج الخاص بها أو في ا أثناء الصيانة، فلا يتوافر الظرف المشدد، ولا عبرة بالتالي لما إذا كان يوجد ركاب بالقطار أو لا يوجد بــه أشخاص، ذلك أن النص قد جاء ليحمي الموظفين سالفي الذكر.
ثانياً: أحكام محكمة النقض فى جريمة التعدى على موظف عام
1_من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد ١٣٣ و ١٣٦ و ١٣٧ و ١٣٧ مكررا من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة (۱۳۷) مكرراً ( أ )/ ۱ – ۲) من هذا القانون يجمعهما ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوفر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث ،،،
فإنه لا يتحقق في المادة ١٣٧ مكرراً ( ١ / ١ – ٢ إلا إذا توافرت لدي الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم المادة ۱۳۷ مكرراً ( أ ) ۱ – ۲) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹٦٢ والمستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف أو التهديد مع الموظف العمومي أو المكلف بالخدمة العامة لقضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به،،،،
يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة أو التهديد ،
وكان الحكم المطعون فيه – بعد أن أورد من وقائع المقاومة أو التعدي بالضرب الحاصلين من الطاعن وباقي المحكوم عليهم ما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمة – استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباقي المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجني عليهما من أداء أعمال وظيفتهما لعدم تمكينهما من اقتياد المتهم الأول إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله ،،،
بعد أن شاهداه محرزا لسلاح أبيض بصورة ظاهرة – وقد تمكن وباقي المتهمين بما استعملوه في حقهما من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصدهم ، فإن الجناية المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكررا ( أ ) ١ – ٢ من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان ويضحي منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم ۱۰۱٤١ لسنة ٨٥ ق جلسة ١٨/١١/٢٠١٧لم ينشر بعد)
2_ من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكررا أ من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في التوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ،،،
وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوى في ذلك، أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه في المضي من أدائه في المستقبل.
(الطعن رقم ٢٦٦٢٦ لسنة ٨٤ ق جلسة٧/٣/٢٠١٥_ لم ينشر بعد)
3_الركن المادي في الجنحة المنصوص عليها في المادتين ١٣٦ ، ۱٣٧ مكررا / من قانون العقوبات يتحقق بما يصدر عن الجاني من أعمال القوة أو العنف أو التهديد يستوى في ذلك أن تترك القوة أو العنف أثراً أم لا، وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجنحة بادية الذكر يتحقق بقيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث،،،،
وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته استظهارا سليماً وسائغاً من ظروف الواقعة وملابساتها قيام الطاعن بالتعدي على مهندس الري عقب قيامه بالانتهاء من تنفيذ قرار الإزالة، فإن الحكم يكون قد أثبت قيام أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، ويضحي منعى الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة مجرد جدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم ١٤٥٠٠ لسنة ٤ ق جلسة ١/٩/٢٠١٤– لم ينشر بعد)
4_ الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة ١٣٧ مكررا (ا) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة، هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه، أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه،،،،
وأن الشارع قـــد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التعدى على موظف عام أو الشخص المكلف بخدمة عامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل،
(الطعن رقم ٦٠٧٩ لسنة ٨٢ ق – جلسة ٢٤/٢/٢٠١٣_ لم ينشر بعد)
5_ المادة ۱۳۷ مكررا ” من قانون العقوبات وهي لا تستلزم لانطباقها إحداث إصابات بالموظف المعتدي عليه، بل يكفي استعمال القوة أو العنف أو التهديد
الطعن رقم ٦٦٢٣ لسنة ٨٢ ق – جلسة ٢٤/١٢/٢٠١٢_ لم ينشر بعد)
6_ المادة ۱۳۷ مكرر (أ) من قانون العقوبات لا تستلزم لانطباقها إحداث إصابة بالموظف المعتدي عليه، بل يكفي استعمال القوة أو العنف أو التهديد ومن ثم فلا على المحكمة أن هي لم تورد في حكمها محدث هذه الإصابة والفعل الذي أتاه والنتيجة التي أدي إليها وعلاقة السببية بينهما ولا مصلحة للطاعنين في النعي علي الحكم في هذا الصدد.
(الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٧٠ ق – جلسة ٥/١٢/٢٠٠٠_ س ٥١ _ ص ٧٩٣)
7_من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٣٧/٢,١ مكررا (1) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني لية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملا من أعمال وظيفته لا يحل أن يؤديه او أن يستجيب لرغبة المعتدى ،،،
فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه مما يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة بعد أن يورد وقائع القوة والعنف أو التهديد الحاصلة من الجاني بما يكفى لتوافر العنصر المادي لها أن يستظهر من ظروف الواقعة أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المعتدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأنه قد تمكن بما استعمله في حقه من وسائل القوة أو العنف أو التهديد من بلوغ مقصده.
(الطعن ٢٥٠٩٠ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١١/١٢/١٩٩٦)
8_من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكررا “أ” من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام، تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر بغير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به.
(الطعن ۱۳۷۰۲ لسنه ٦٠ ق – جلسة ٦/١/١٩٩٢ _ س ٤٣ _ ص ٤٧)
9_من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جرائم التعدى على موظف عام المنصوص عليها في المواد ۱۳۳ ،١٣٤، ۱۳۷، ۱۳۷ مكرراً ۱۰ من قانون العقوبات، يجمعها ركن مادي، واحد، ويفصل بينها الركن الأدبي فبينما يكفي لتوافر الركن الأدبي في الجرائم المنصوص عليها في المواد من ۱۳۳ – ۱۳۷ أنفة الذكر، قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما
يفعل وعلمه بشروط الجريمة، فإنه لا يتحقق في جريمة التعدى على موظف عام التى نصت عليها المادة ١٣٧ مكرر بادية الذكر إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام، تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه، على نتيجة معينة ان عملاً لا يحل له أداؤه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كاف بأدائه،،،،
وأن الشارع قد أطلق حكم المادة ۱۳۷ مكرر أ. لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد أو التعدى على موظف عام الشخص المكلف بخدمة عامة، لقضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء العمل المكلف به يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف أو المكلف بعمله، لمنعه من المضي في تنفيذه أم في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل طالما أن أداء الموظف أو المكلف للعمل غير المعد أو اجتناب أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعماله القوة أو العنف أو التهديد.
(الطعن ٦٤٢٦ لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٩/٢/١٩٨٤ _ س ٣٥ _ ص ٢٢٢)
10- الفقرة الثانية من المادة ۱۳۷ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۷ تنص على أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذا أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن رقم ٥٤٩٠ لسنة ٥١ ق – جلسة ٣ / ٤ / ١٩٨٢ س ٣٣ _ ص ٤٣٠)
11 – الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكرراً من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة .