استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

هل يتمتع “المحل” بحرمة المسكن؟

هل يتمتع "المحل" بحرمة المسكن؟

0 117

هل يتمتع “المحل” بحرمة المسكن؟ المشرع حدد حالة وحيدة يصبح فيها المحل العام خاصا.. وأعطى للمحل أو “الدكان” حرمة المسكن فى الأوقات التى يغلق فيها فى وجه الجمهور.. والنقض تتصدى للأزمة

هل يتمتع “المحل” بحرمة المسكن؟

ان المصلحة المحمية في جريمة انتهاك حرمة المسكن هي احترام حق الانسان في خصوصيته وهي واحدة من اهم مقومات الحرية الفردية ، سواء ارتكب الجريمة احد الافراد ام ارتكبها احد ممثلي السلطة العامة (الموظف العام) ، ولما كانت الحرية قيمة انسانية معنوية، فالمشرع لا يحمي حرية المكان وانما يحمي حرية الانسان ،

اذ ان حرية الانسان في اختيار مسكنه وحريته في تغييره مظهراً لحماية الحق لحرمة المسكن ، ومن ثم فان حرية المسكن ترتبط بحرية الفرد في التنقل من مكان الى اخر ، وعلى ذلك فالاعتداء عليها قد يكون نموذجاً بجريمة اخرى غير تلك الجريمة التي تحمي حرمة المسكن بوصفها احد جوانب الحرية الفردية . فضلاً عن ان هناك فارقاً بين المصلحة محل الحماية والهدف من حماية ذلك المحل ،

فالمصلحة المتمثلة بالحفاظ على الامن والسكينة والهدوء انما هي نتائج لحماية الحـرية الفردية ، فالحرية الفردية هي محل الحماية في جريمة انتهاك حرمة المسكن ، اما الامن والسكينة والهدوء فهي نتائج لتلك الحماية ، وعليه فوجود الحق في حرمة المسكن ليس رهنا بالقانون ، بل ان حمايته فقط توجب تدخل القانون لاقراره ثم حمايته من الاعتداء عليه ، كما ان حرمة المسكن ليست ضرورة لممارسة جانب كبير من حقوق الانسان فحسب ، بل هي نتيجة لممارسة تلك الحقوق في المكان الخاص . ولتحديد مدلول الركن الخاص في هذه الجريمة يجب امعان النظر الى صاحب هذا الحق، اذ انه حق شخصي يولد مع الانسان ويكتسبه لمجرد كونه انساناً ويبقى محتفظاً به في المجتمع ، ولا يجوز لسـلطة ما ان تنزعه منه ، على الرغم من انه حق نسبي ،

بمعنى انه قد يحدث ما يستوجب تقيده بصفة مؤقتة من اجل المصلحة العامة ، الا ان هذا القيد رهن بواقعة معينة ، ويخضع لضوابط محددة ، لذلك الحق في حرمة المسكن لا يمنع من تفتيش المسكن ، متى توافرت ضوابط هذا التفتيش . فضلاً عن ان حرمة المسكن من الحقوق الفردية ، بمعنى ان ممارسة هذا الحق تقتضي ان يترك الانسان منعزلاً في مسكنه ، فلا يتصور ان يتمتع الانسان بحرمة المسكن ما لم يترك وشانه منفردا بحياته واسراره الخاصة التي يريد الا يطلع عليها احد .

ولما كان من المقرر أن المحل العام يصبح خاصاً فيتمتع بحرمة المسكن في الأوقات التي يغلق فيها في وجه الجمهور – فإذا كان الثابت أن الضابط شاهد مقهى مضاءة في ساعة متأخرة من الليل فاقترب منها فشاهد دخاناً ينبعث منها يخالطه رائحة الحشيش فدخل المقهى فوجد اشخص ممسكاً بنرجيلة نحاسية يمررها على الرواد – فإنه كان يقتضي على المحكمة أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أم مغلقة وكيفية دخول الضابط إليها وصولاً إلى التحقق من صحة أو عدم صحة القبض من حيث الواقع والقانون معاً.

اترك تعليقا