هل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تسقط بالتقادم
هل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تسقط بالتقادم
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم
ولا يجوز للبائع الدفع بسقوط الحق او اكتساب ملكية المبيع بالتقادم طالما لم يسلمه تسليما فعليا للمشترى
هل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تسقط بالتقادم
المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني , وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وعليهم مثله عدم منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية, وبالتالي يمتنع عليهم الادعاء بالتقادم المكسب للملكية طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه
– النقض المدني – الطعن رقم 4535 – لسنة 74 قضائية – تاريخ الجلسة 16-2-2014
كما قت محكمة النقض بانه قضت محكمة النقض
ومن حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت في دفاعها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشر سنة من تاريخ التعاقد، وبأنها تملكت المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ تاريخ البيع وحتى تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير مقبول، ذلك أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية – وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه، لما كان ذلك وكان القصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب الحكم الواقعية، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع لا سند له في القانون ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة للقانون، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير منتج.
النقض المدني – الطعن رقم 3597 – لسنة 80 قضائية – تاريخ الجلسة 10-3-2012
– النقض المدني | الطعن رقم : 3773 لسنة : 78 قضائية بتاريخ : 12-5-2009
النقض المدني – الطعن رقم 837 – لسنة 55 قضائية – تاريخ الجلسة 21-4-1992 – مكتب فني 43 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 628
الطعن رقم : 341 لسنة : 37 قضائية بتاريخ : 16-5-1972
كل التفاعلات:
٤