استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

نموذج وصيغة قانوني لإشكال فى تنفيذ حكم مدني

0 256

نموذج وصيغة قانوني لإشكال فى تنفيذ حكم مدني

أنه في يوم ………… الموافق …../ ….. / …………….
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن في .
أنا ……………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد / ………………. المقيم فى ……………….. قسم ………. محافظة ……………..
مخاطبا مع…………….. /
2- السيد / محضر أول محكمة ………….. بصفته
مخاطبا مع…………….. /
وأعلنتهما بالأتي
أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم ……… لسنة ……… مدنى طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم
له ب……………….
وبتاريخ …./ …. / …….. قضت محكمة أول درجة ( منطوق الحكم ) وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع ، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية :
………………………………………….. …………………
………………………………………….. ………………….
………………………………………….. ………………….
غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم……… لسنة ……….
مدني لحين الفصل فى الأشكال .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. الكائن مقرها فى ………… أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …/ … / ….. وذلك ليسمع الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ……. مدنى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني : المادة 312 من قانون المرافعات
اشكالات في دعوى الخلع
اشكالات في دعوى الخلع
خصص المشرع المصري الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية في تنفيذ الأحكام الجنائية فبين في الباب الأول الأحكام الواجبة التنفيذ ثم أعقب ذلك بيان إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وتنفيذ المبالغ المحكوم بها في المواد من 470 إلى 523، ثم خصص المشرع الباب السابع لتنظيم إجراءات إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية وذلك في المواد من 524 إلى 527 وذلك من حيث ماهية الإشكال ونوعاه شروطه قبوله وأسبابه وإجراءات رفعه وإجراءات نظره والمحكمة المختصة بنظره، والأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من المحاكم الخاصة والاستثنائية، والإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية، والإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي والحكم في الإشكال وطرق الطعن في الحكم الصادر في الإشكال، وسوف نتناول في هذا البحث بعض الموضوعات التي تضمنها الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي،
أولا: الإشكال (ماهيته – نوعاه – شروط قبوله)
ثانيا: أسباب الإشكال في التنفيذ
ثالثا: إجراءات رفع الإشكال وإجراءات نظره
رابعا: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ.
خامسا: الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية.
سادسا: الإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي
سابعا: الحكم في الإشكال.
ثامنا: طرق الطعن في الحكم الصادر في الإشكال
المطلب الأول: ماهية الإشكال
لم يضع المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية تعريفا محددا للإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي. وعليه فقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف محدد له.
– فالإشكال – وفقا لتعريف الفقه –
هو منازعة قانونية أو قضائية الغرض منها وقف إجراءات التنفيذ لأسباب قانوينة يتعارض معها تنفيذ الحكم. واستنادا إلى ذلك لا يعتبر إشكالا في التنفيذ العقبات المادية التي تعترض التنفيذ مثل مقاومة رجال التنفيذ أو استعمال القوة لمنع رجال السلطة العامة من التنفيذ مثل إغلاق الأبواب أو وضع المتاريس.
– والإشكال – وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء –
هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه ، فالإشكال في التنفيذ تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته. فهو يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه “الإشكال في التنفيذ يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام…………… المحكمة الإدارية العليا – الطعن 2156 – لسنة 47 – جلسة 24/3/2007 – مكتب فني 52”
(- من المقرر أن الإشكال – تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته………….) (النقض الجنائي – الطعن رقم 15849 لسنة 62 – جلسة 2/5/2001 – مكتب فني 52)
(جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها…………) (النقض الجنائي – الطعن رقم 1005 لسنة 31 – جلسة 2/1/1962 – مكتب فني 13)
*- ويتضح من تعريف الفقه والقضاء للإشكال في التنفيذ عدة نقاط أهمها:
يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.
يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى فصل فيها الحكم المستشكل في تنفيذه صراحة أو ضمنا.
إشكالات التنفيذ تطبيقا للمواد 524 , 525 من قانون الإجراءات الجنائية لا تعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على تنفيذه،
القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقه عليه. ولا يجوز البته إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتي إلا من خلال الطعن عليه قانونا(1).لا يجوز الاستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض الدعوى(2).
الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف أو بعدم الاعتداد به، وإجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال(1).
“1” الطعن 3886 لسنة 53 جلسة 24/2/2007 ، الطعن 3848 لسنة 39 جلسة 20/1/2000 المحكمة الإدارية العليا
“2” الطعن 3848 لسنة 39 جلسة 20/1/2000 – المحكمة الإدارية العليا
“3” الطعن 4931 لسنة 57 – جلسة 25/11/2010 – المحكمة الإدارية العليا
المطلب الثاني: أنواع الإشكال في التنفيذ
الإشكال في التنفيذ نوعان – إشكال وقتي وإشكال موضوعي
أولا – الإشكال الوقتي
هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى الجنائية نهائيا.
ومن أمثلة الإشكال الوقتي
*- أن يطعن المحكوم عليه بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة. ثم يرفع إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الالتماس.
*- أن يطعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة ثم يرفع إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض.
ويتضح من ذلك إنه إذا فصل في الطعن المرفوع عن الحكم – كأن فصل في الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر، وكان ذلك قبل الفصل في الإشكال فان الإشكال يضحى عديم الجدوى يتعين رفضه.
*- تنحصر سلطة المحكمة في الإشكال الوقتي في وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع.
ثانيا: الإشكال الموضوعي:
هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي.
ومن أمثلة الإشكال الموضوعي
*- منازعات التنفيذ المتعلقة بسند التنفيذ ذاته مثل التنفيذ بحكم منعدم أو بحكم بعد انقضاء الدعوى أو العقوبة بمضي المدة.
*- المنازعات المتعلقة باحتساب مدة العقوبة المقضي بها أو إعمال مبدأ الجب أو خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المقضي بها.
*- تمتد سلطة المحكمة في الإشكال الموضوعي لتشمل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو تصحيح تنفيذه إذا ما توافر سبب صحيح لمنع التنفيذ أو التصحيح.
المطلب الثالث: شروط قبول الإشكال في التنفيذ
– يجب لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي توافر عدة شروط منها ما يتعلق بشخص المستشكل ومنها ما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه ومنها ما يتعلق بأسباب الإشكال في التنفيذ.
أولا: – الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكل
يجب أن يكون للمستشكل صفة في رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، وقد أعطى المشرع الحق في رفع الإشكال في التنفيذ الحكم الجنائي لكل من المحكوم عليه والغير،
فيجوز للمحكوم عليه بصريح نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك إلى برفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
كما يجوز للغير رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك في حالتين:
الحالة الأولي، إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه ، المادة 526 إجراءات جنائية حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ طبقا للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية
الحالة الثانية، حال تنفيذ الأحكام المالية – كالغرامة – والتعويضات المدنية والمصاريف والرد والمصادرة – وحصل نزاع من الغير بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليه – وذلك طبقا لنصالمادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية – حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ وتختص بنظر هذا الإشكال المحكمة المدنية.
*- كما يجب أن يكون للمستشكل مصلحة أو فائدة تعود عليه من جراء رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، والعبرة بتوافر المصلحة وقت رفع الإشكال حتى ولو زالت أثناء نظره.
ثانيا: – الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه
1- بصفة عامة يجب أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه في الإشكال الوقتي أو الموضوعي على حد سواء صادرا من إحدى المحاكم التي تتبع القضاء العادي ، فيشترط طبقا للمادتين 524 ، 525 قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، فمن المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في
موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن.، فإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذ صادرا من إحدى المحاكم الاستثنائية التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز.
(حيث إن الإشكال في التنفيذ – تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ويشترط تطبيقا لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة. لما كان ذلك، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” بتاريخ …..، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ …… وهو ما يسلم به الطاعنان المحكوم عليهما والنيابة العامة بأسباب طعنهما. وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادرا من محكمة أمن الدولة العليا “طوارئ” التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال – وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز)(1)
2- بالإضافة الشروط العامة الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه هناك شروط خاصة بالإشكال الوقتي والإشكال الموضوعي
أ‌- فإذا كان الإشكال وقتيا ومرفوعا من المحكوم عليه فإنه يشترط لقبول الإشكال أن يكونه الحكم المستشكل في تنفيذه مطعونا عليه – بالنقض أو التماس إعادة النظر – فإذا لم يكن الحكم المستشكل فيه مطعونا عليه فإنه يصبح سندا نهائيا للتنفيذ لا يجوز الاستشكال فيه. وكذلك الحكم إذا كان باب الطعن في الحكم قد أغلق.، ويستثنى من ذلك الحكم المنعدم فهو لا يصلح أن يكون سندا للتنفيذ ولا يحتاج إلى حكم يقرر الانعدام.
ب‌- إذا كان الإشكال موضوعي سواء رفع من المحكوم عليه أو من الغير فإنه لا يشترط أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذ مطعونا عليه من عدمه. بل يجوز الاستشكال في هذا الحكم ولو كان باتا.
ثالثا: الشروط المتعلقة بأسباب الإشكال في التنفيذ.
يمكن أن يبني الإشكال في التنفيذ على سبب من الأسباب الآتية:
1- عدم صحة سند التنفيذ وذلك لقيام سبب لانعدام الحكم، أو بطلانه بعدم التوقيع عليه في 30 يوما (المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ) أو لإلغائه من محكمة الطعن. أو سقوط العقوبة بمضي المدة، أو بالعفو الشامل.
2- النزاع حول شخص المحكوم عليه أو الملتزم بالتنفيذ – والمادة 526 إجراءات جنائية تذكر حالة قيام النزاع في شخصية المحكوم عليه وهو ما يفترض إثارة الإشكال من جانب غيره عند التنفيذ عليه.
3- عدم مطابقة التنفيذ الجاري على المستشكل لمضمون العقوبة المقضي بها أما لخطأ في تحرير الأمر بالتنفيذ الصادر من النيابة، بشأن نوع العقوبة أو مدتها أو قواعد الحبس أو حساب مدة الحبس الاحتياطي، أو لمخالفة الجهة الإدارية القائمة بالتنفيذ لمضمون تلك العقوبة
4- وجود سبب قانوني لوقف تنفيذ الحكم وذلك دون منازعة في وصف النفاذ ذاته من حيث صحة ما قضى به الحكم لأن ذلك يتضمن نعيا على الحكم يخرج من نطاق الإشكال في تنفيذه ليدخل في نطاق الطعن عليه.
(1) سوابق قضائية – النقض الجنائي الطعن 22925 لسنة 77 – جلسة 16/5/2010
المبحث الثاني: أسباب الإشكال في التنفيذ
– يمكن أن تندرج أسباب الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية تحت مجموعة من الأسباب أهمها:
1- أسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي2- أسباب تتعلق بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه3- أسباب تتعلق بالتنفيذ على غير المحكوم عليه4- أسباب تتعلق أهلية المحكوم عليه للتنفيذ5- أسباب تتعلق بالتنفيذ بغير المحكوم به أو على خلاف القانون
المطلب الأول: أسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي
نموذج اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
نموذج اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
يمكن حصر حالات النزاع في الحكم الجنائي كسند تنفيذي كسبب للإشكال في ثماني حالات وهي
الإشكال بسبب فقد نسخة الحكم الأصلية.
الإشكال بسبب انعدام الحكم – الحكم المعدوم هو الحكم عديم الأثر قانونا بغير حاجة إلى استصدار حكم قضائي بانعدامه، وهو يعتبر كذلك إذا فقد خصائصه الأساسية كحكم أو كان صادرا من غير قاض.
الإشكال بسبب إلغاء الحكم من محكمة الطعن.
الإشكال بسبب سقوط الحكم الغيابي
الإشكال بسبب سقوط العقوبة بمضي المدة أو العفو عن العقوبة أو العفو الشامل.
الإشكال بسبب التنفيذ قبل الأوان.
الإشكال بسبب صدور قانون أصلح للمتهم
الإشكال بسبب صدور حكم بعدم دستورية النص الذي أدان المحكوم عليه
المطلب الثاني: أسباب تتعلق بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه
فيما يتعلق بأسباب الإشكال المتعلقة بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه يجب التفرقة بين أمرين:
أولا – إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه.
ثانيا إذا كان الإشكال مرفوعا من غير المحكوم عليه.
فإذا كان الإشكال في التنفيذ مرفوعا من المحكوم عليه فإنه يجب أن يكون مؤسسا علي وقائع لاحقه على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه بمعني أن يكون سبب الإشكال حاصلا بعد صدور الحكم المستشكل فيه (1) قضت محكمة النقض بأن لا يجوز لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجها تتصل بمخالفته للقانون أو بالخطأ في تأويله وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها لما في ذلك من مساس بحجية الحكم
إما إذا كان الإشكال مرفوعا من غير المحكوم عليه فمن المقرر أن للمستشكل إذا لم يكن طرفا في الحكم المستشكل فيه أن يبنى إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم وليس في ذلك مساس بحية الأحكام لقصور أثرها على أطرافها. ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون (2).
(1) (النقض الجنائي – الطعن رقم 1005 لسنة 31 جلسة 2/10/1962) – (النقض الجنائي – الطعن رقم 168 لسنة 32 – مكتب فني 13 – جلسة 20/2/1962)
(2) (النقض الجنائي – الطعن رقم 22191 لسنة 59 جلسة 16/4/1995)
المطلب الثالث: أسباب تتعلق بالتنفيذ على غير المحكوم عليه
المادة 526 من قانون الإجراءات الجنائية تذكر حالة قيام النزاع في شخصية المحكوم عليه فتنص على “إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.”، فطبقا لمبدأ شخصية العقوبة يفترض أن العقوبة لا تنفذ إلا على المحكوم عليه ولا تمس غيره، فإن كل من يمسه التنفيذ أو يمس حقا له يمكن أن يستشكل فيه لانعدام السند التنفيذي.
المطلب الرابع: أسباب تتعلق بأهلية المحكوم عليه للتنفيذ
هنا يجب التفرقة بين حالتين:
الحالة الأولي هي إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر.
الحالة الثانية هي إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بجنون.
فإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر فمن المقرر قانونا أن المشرع أجاز في هذه الحالة تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه وهو ما نصت عليه المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه”،
أما إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بجنون فمن المقرر قانونا أن المشرع في هذه الحالة أوجب تأجيل تنفيذ العقوبة ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضع المحكوم عليه أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفي ذلك نصت المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية “إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها”، فإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بالجنون قبل بدء تنفيذ العقوبة ففي هذه الحالة يجب على النيابة العامة إرسال المحكوم عليه إلى مكتب المحامي العام الأول لإرساله إلى مستشفي الأمراض العقلية فإذا تبين أنه مصاب فعلا بالجنون وجب على النيابة العامة تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ مع إيداعه مستشفي الأمراض العقلية.، أما إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالجنون أثناء تنفيذ العقوبة فإنه يتم عرض المحكوم عليه من قبل طبيب السجن على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفي الأمراض العقلية للتثبت من حالته واتضح من الفحص أنه مختل العقل فيظل بالمستشفى مع إبلاغ المحامي العام ليصدر أمرا بإيداعه في ذلك المستشفى
واستنادا إلى ذلك نجد أن المشرع جعل تأجيل التنفيذ جوازيا إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر بينما جعل تأجيل التنفيذ وجوبيا إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بجنون.
المطلب الخامس: أسباب تتعلق بالتنفيذ بغير المحكوم به أو على خلاف القانون
أولا: – الإشكال للأسباب المتعلقة بتنفيذ غير المحكوم به
قد يأخذ الإشكال للأسباب المتعلقة بتنفيذ غير المحكوم عليه إحدى الصور الآتية:
الصورة الأولي: الإشكال بسبب عدم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها فمن المقرر قانونا أنه يجب إنقاص مدة العقوبة المحكوم بها بمقدار الحبس الاحتياطي
الصورة الثانية: الإشكال بسبب عدم خصم المدة التي يقضيها المحكوم عليه المريض خارج السجن من مدة العقوبة .
فمن المقرر قانونا أنه في جميع الحالات تستنزل المدة التي قضاها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
(إن كلا من الإفراج الصحي وتأجيل تنفيذ العقوبة المقضي بها أمران يقومان على سبب واحد هو المرض, وإن كانا يختلفان في الأثر المترتب على كلا الحكمين فالإفراج الصحي نظام تستمر معه العقوبة سارية المفعول وتستنزل المدة التي يفرج فيها عن المحكوم عليه من مدة عقوبته بينما تأجيل العقوبة يمثل وقفا لمدة العقوبة حتى تمام الشفاء دون أي استنزال للمدة السابقة على التنفيذ, ولا خلاف على أن دور النيابة العامة يختلف في النظامين ففي حالة الإفراج الصحي هي سلطة موافقة على قرار الإفراج وتباشره دون إحالة لسلطة أخرى بينما وسد لها المشرع دون سواها الإشكال أمام المحكمة الجنائية المختصة في حالة طلب تأجيل تنفيذ العقوبة.)(1)
الصورة الثالثة: الإشكال بسبب عدم خصم المدة التي يقضيها المحكوم عليه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية من مقدار العقوبة المحكوم بها.
وفي ذلك نص المادة 35 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، “كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.”
الصورة الرابعة: الإشكال بسبب عدم جب عقوبة الحبس
فمن المقرر قانونا أن عقوبة السجن المشدد تجب بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد وفي ذلك نصت المادة 35 من قانون العقوبات “تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور.”
الصورة الخامسة: الإشكال بسبب عدم إعمال قاعدة الحد الأقصى عند تعدد العقوبات
مفاد نص المادتين 36 ، 38 من قانون العقوبات أنه إذا ارتكب شخص عدم جرائم لا ارتباط بينهما فإنه يحكم عليه بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها مهما بلغ مجموع هذه العقوبات ولكن يراعي عند التنفيذ إعمال قاعدة الحد الأقصى فلا تزيد مدد السجن المشدد ولا مدد السجن المشدد والسجن ولا مدد السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدد الحبس وحدة على ست سنين.
ثانيا:- الإشكال للأسباب المتعلقة بالتنفيذ على خلاف القانون
ويقصد هنا ما إذا كان التنفيذ يتم وفق صحيح القانون من عدمه وحالات ذلك هي
الحالة الأولي:- الإشكال بسبب تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على خلاف ما نص عليه القانون.
الحالة الثانية:- الإشكال بسبب تنفيذ عقوبة الإعدام على خلاف ما نص عليه القانون.
(1) أحكام القضاء الإداري – الطعن 16241 لسنة 61 جلسة 31/7/2007.
المطلب الأول: إجراءات رفع الإشكال في التنفيذ
– تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.”، كما تنص المادة 525 من ذات القانون على إنه “يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.”
– ويتضح من ذلك أن إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي تتخلص في الآتي:
أولا – يرفع الإشكال في التنفيذ – من المستشكل إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك.
ثانيا: – يقدم النزاع في التنفيذ من المستشكل إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة بالتنفيذ.
ثالثا: ترفع النيابة العامة الإشكال إلى المحكمة المختصة بالجلسة التي تحددها لنظره وذلك على وجه السرعة
رابعا: تنظر محكمة الإشكال في الإشكال في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
واستنادا إلى ما سبق نلاحظ أن إجراءات دعوى الإشكال أمام المحكمة الجنائية تخضع لقانون الإجراءات الجنائية مع قياسها في ذلك على ما يقابلها من إجراءات الدعوى الجنائية حيث لم يرد تفصيل للإجراءات التي تتبع في رفع الإشكال ونظره واقتصرت بعد بيان الاختصاص ( المادة 524 ) إلى رسم طريق تقديمه إلى المحكمة فنصت على أن النيابة العامة هي التي تقدمه إليها ولا يغني عن هذا الإجراء أي إجراء آخر، فلا يقبل الإشكال إذا قدمه المستشكل إلى المحكمة عن طريق قلم الكتاب أو إذا رفعه أمام المحضر أو لدى السلطة العامة عند تنفيذ الحكم، ولا يقبل الإشكال الذي يرفع إلى المحكمة عن طريق جهة غير النيابة العامة.
المطلب الثاني: إجراءات نظر الإشكال أمام المحكمة المختصة
أولا: نظر الإشكال في غرفة المشورة
مفاد نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينظر في غرفة المشورة ولا ينظر في جلسة علانية. فإذا نظرت المحكمة الإشكال في التنفيذ في جلسة علنية خلافا لما نصت عليها المادة 525 فإنه لا يترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر في الإشكال ذلك لأن هذا الإجراء المنصوص عليه ليس إجراء جوهريا قصد منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو غيره من الخصوم وإنما قصد منه فقط الإرشاد والتوجيه فلا يترتب عليه البطلان.
ثانيا: حضور المستشكل بجلسة الإشكال
قررت محكمة النقض صراحة أنه لا يكون حضور المستشكل بشخصه واجبا أثناء نظر الإشكال أمام محكمة الجنح المستأنفة أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها مادام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل المستشكل فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم حيث قضت في ذلك بأن “إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته, ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه, فإن البطلان – إذا كان تمت بطلان – يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية(1) ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته, ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك(2).
ثالثا:- إجراء محكمة الإشكال للتحقيقات اللازمة
نصت المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “… للمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها…” فمن ذلك يتضح أن محكمة الإشكال أن تجري التحقيقات اللازمة للتوصل إلى حقيقة ما يدعيه المستشكل من عدم جواز التنفيذ عليه أو إرجاء ذلك التنفيذ عليه مؤقتا إذا كان المستشكل هو المحكوم عليه أو عندما يكون المراد هو الفصل في شخصية المحكوم عليه. ولها في سبيل ذلك سماع الشهود وندب الخبراء شريطة ألا يمس التحقيقات التي تجريها محكمة الإشكال بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه .
رابعا: سلطة محكمة الإشكال في الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الإشكال
منح قانون الإجراءات الجنائية محكمة الإشكال المختصة سلطة الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في موضوع الإشكال ، فهو حكم وقتي لا يجوز أية حجية ولا يكشف عن اتجاه المحكمة وهناك حالات نادرة يظهر فيها لزوم وقف التنفيذ المؤقت مثل حالة الحكم بالإعدام فإنه يستحيل تدارك أثارة فيما بعد إذا اتضح أن الحكم غير جائز النفاذ.
(1) يقصد به قانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 وتقابل المادة 22 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968.
(2) النقض الجنائي – الطعن 918 لسنة 25 – مكتب فني 6 – جلسة 10/10/19
المبحث الرابع: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ قد تكون المحكمة الجنائية وقد تكون المحكمة المدنية
والمحكمة الجنائية المختصة قد تكون محكمة الجنايات إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها وقد تكون محكمة الجنح المستأنفة إذا كان الحكم صادرا من محكمة جنائية غير محكمة الجنايات.
والمحكمة المدنية تكون مختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، كما تختص المحكمة المدنية أيضا بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية.
فالمشرع جعل الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ منوطا بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه لا بنوع الجريمة التي حكم فيها واستنادا إلى ذلك تختص محكمة الجنايات بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة منها في الجنايات والجنح على حد سواء.، كالجنح المرتبطة بجناية ، والجنح التي يحكم فيها باعتبارها من جرائم الجلسات، والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر ما لم تكن مضرة بأفراد الناس.
– وتختص محكمة الجنايات بنظر الإشكال في التنفيذ سواء كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه (المادة 526 من قانون الإجراءات الجنائية)
اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
مفاد نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الجنح المستأنفة هي المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنح سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو صادرا من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم محكمة أول درجة أو تعديله أو إلغائه إذا كان مقضيا فيه بالبراءة وقضى بالعقوبة.
وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الجنح لمحكمة الجنح المستأنفة المختصة محليا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ينعقد الاختصاص بنظر الأحكام الصادرة من محكمة النقض برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بنقض الحكم مع الإحالة المختصة به أصلا قبل الطعن بالنقض.
اختصاص المحكمة المدنية بنظر الإشكال
مفاد نص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة المدنية تختص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها إذا توافرت شروط ثلاثة، وهي أن يرفع الإشكال من غير المتهم، أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا بعقوبة مالية.، أن يكون الإشكال منصبا على الأموال المطلوب التنفيذ عليها.
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية
مفاد نص المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة المدنية وذلك وفقا للأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية.
المطلب الأول: حالات الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من قاضي المحكمة الجزئية
أولاً: مفاد نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون أجاز للمتهم الاستشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية في الحالات الآتية:
1- إذا ادعى المتهم – عند التنفيذ عليه – أن حقه في الاعتراض على الأمر الجنائي لا يزال قائما لعدم فوات مواعيد إعلان عدم القبول أو لعدم إعلانه بالأمر الجنائي أو لغير ذلك من الأسباب .
2- إذا ادعى المتهم – عند التنفيذ عليه – أن مانعا قهريا منعه من الحضور بجلسة الاعتراض على الأمر الجنائي.
3- إذا توافرت أسباب أخرى تتعلق بسلامة إجراءات تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي مما يكون محلا للإشكال.
المطلب الثاني: إجراءات الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية
– يقدم الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي إلى النيابة العامة بالمحكمة الجزئية لترفعه إلى القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي المستشكل في تنفيذه.
– يفصل القاضي المختص في الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي بغير مرافعة، فإذا تبين له عدم إمكان الفصل في الإشكال بغير مرافعة أو تحقيق فإنه يحدد جلسة أخرى لنظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور بهذه الجلسة.
– إذا قبل القاضي المختص الإشكال اعتبر الأمر الجنائي كأن لم يكن وسارت الخصومة الجنائية وفقا للإجراءات العادية.
– وإذا لم يحضر المستشكل بالجلسة المحددة لنظر الإشكال يعود للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ والحكم الصادر باعتبار الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المطلب الثالث: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية
مفاد نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع جعل الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية لذات القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي المستشكل في تنفيذه أي أن المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي هي المحكمة الجزئية.
المطلب الرابع: الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة
أجمع الفقه على جواز الاستشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة، وجعل الاختصاص بنظر هذا الإشكال للمحكمة الجزئية قياسا على اختصاصها بنظر الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي.، وقد أخذت النيابة العامة بما أجمع عليه الفقه فقد كانت المادة 1549 من التعليمات العامة للنيابة قبل تعديلها تنص علي “.. فإذا كان الأمر الجنائي صادرا من النيابة، فإن القاضي الجزئي يختص بنظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالأحكام

اترك تعليقا