استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

نقل فيروس كورونا عمدا وحكمه في القانون

0 152

نقل فيروس كورونا عمدا وحكمه في القانون

نقل فيروس كورونا من شخص إلى آخر عمدا وحكمه في القانون

تعد جريمة نقل العدوى بـ “فيروس كورونا” من الموضوعات المستحدثة لما تثيره من مشاكل قانونية ناتجه عن نقل العدوى، فقد شاهدنا وتناهى إلى سمعنا خلال الأيام القليلة الماضية قيام بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بتعمدهم في نقل العدوى أحدهم مصاب يقوم بالبصق على الطاقم الطبي بأحدى مستشفيات العزل ، والاخر يقوم بذات الفعل بإحدى الصيدليات ، الامر الذي يثير التساؤل عن ماهية المسئولية المترتبة عن نقل فيروس كورونا من شخص إلى آخر عمدا وحكمها فى القانون المصري ؟
فجريمة نقل العدوى ب “فيروس كورونا” هى السلوك الذى يستخدم فيه الجانى هذا الفيروس لنقله للمجنى عليه قاصدا إلحاق الضرر به.
ويثور التساؤل حول المسئولية الجنائية لحاملى هذا الفيروس فى حالة تسببهم فى نقل الفيروس للغير عمداَ (كقيام شخص مصاب بالفيروس بالرغم من سابق علمه بالإصابة باستعمال مجموعة من الأدوات وتوزيعها على أشخاص آخرين لإعادة استعمالها، أو وضع اللعاب على مقابض الأبواب وغيرها).
وتكمن صعوبة تحديد المسئولية المترتبة عن نقل فيروس كورونا، فى أنه لا يوجد نص خاص فى القانون الجنائى المصرى يقر العقاب على هذه الواقعة –تطبيقا لمبدأ الشرعية “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، إضافة إلى أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الشخص هو من قام بنقل عدوى فيروس كورونا، فضلا عن أن البحث فى القصد الجنائي يثير إشكاليات أخرى.
لذا فإن تكييف المسئولية الجنائية لنقل العدوى ب “فيروس كورونا المستجد، سيتم بناء على القواعد العامة فى التجريم والعقاب، والتى يمكن إجمالها على النحو التالى:
الاتجاه الأول: يمكن إسباغ جناية القتل العمد على واقعة نقل فيروس كورونا عمداَ إلى شخص سليم، إذا تم ارتكاب الفعل بهدف إزهاق روح المجنى عليه، وتسبب فى وفاة المجنى عليه. ويقوم هذا القول على أساس أن أركان جريمة القتل العمد تتوافر طبقا لنص المادة 234 عقوبات، إذا حدثت وفاة المجنى عليه نتيجة نقل المتهم إلى المجنى عليه بفيروس كورونا بقصد إزهاق روحه متى توافرت رابطة السببية بين سلوك المتهم والوفاة “النتيجة”.
إذ لا يشترط في القتل استخدام وسيلة معينة، بل يستوى فى نظر المشرع كل وسيلة صالحة لإحداث الوفاة، فيستوى أن تكون الوسيلة أداة معينة كسلاح نارى أو سكيناً أو غيرها، أو أن يكون بنقل فيروسات تسبب القتل، ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة.
ووفقا لنص المادة 230 من قانون العقوبات المصرى فإن: “كل من قتل نفساَ عمداَ مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
الاتجاه الثانى: إذا توافر قصد القتل لدى المتهم عند إتيانه السلوك الذى يكون من شأنه نقل العدوى، غير أن فيروس كورونا لم ينتقل إلى المجنى عليه لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، توقفت مسؤوليته عند حد الشروع فى القتل، وذلك وفقا لنص المادة 46 عقوبات التى تنص على أن: “الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها….”.
الاتجاه الثالث: يمكن إسباغ جريمة إعطاء مواد ضارة على واقعة نقل فيروس كورونا عمداَ إلى شخص آخر، فقد نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن: ” كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن المؤبد…….”.
والمقصود بالمواد الضارة هو كل ما من شأنه الإضرار بصحة الإنسان عموما البدنية أو النفسية أو العصبية أو العقلية، أو تسببها في حصول أى مرض وظيفى أو عضوى، ظاهرى أو باطنى للإنسان. ولما كان فيروس كورونا المستجد هو نوع من الكائنات غير المرئية والتى تضر بالآخرين، فإنه يتحقق بالنسبة له وصف المادة الضارة.
والجدير بالذكر أن جناية إعطاء المواد الضارة التى يترتب عليها وفاة المجنى عليه لا تتطلب غير القصد الجنائى العام المتمثل فى ارتكاب الجانى الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه وصحته دون توافر نية إزهاق روحه متى تحققت علاقة السببية بين إعطاء المادة الضارة والوفاة مأخوذا بقصده الاحتمالى، إذ كان يتعين عليه أن يتوقع وفاة المجنى عليه من جراء إعطاءه المادة الضارة (محكمة النقض، الطعن رقم 12754 لسنة 82 جلسة 2/4/ 2014).
وبناء على ما سبق فإن قيام شخص ما بنقل العدوى إلى آخر ونسبة الفعل ونتيجته إلى الجانى؛ يستوجب حتما قيام المسؤولية الجنائية بحقه، إلا أنه يجب على المشرع المصرى التدخل صراحة لسن نص تشريعى يعاقب على نقل العدوى بين الأفراد عمداَ أو عن إهمال.

اترك تعليقا