استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

نفقة الزوجة قبل الطلاق

0 220

نفقة الزوجة قبل الطلاق

النص القانونى : الخاص نفقة الزوجة قبل الطلاق

( مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

” اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية

نفقة الزوجة قبل الطلاق

نفقة الزوجة قبل الطلاق ونفقة الاطفال قبل الطلاق:

١-اثناء فترة الخلاف الزوجي بين الزوجين يحق للزوجة رفع نفقة بدون طلاق ويرجع ذلك لعدة اسباب منها مثلا امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة او امتناع الزوج الانفاق على الاطفال.

٢-نفقة الزوجة ونفقة الاطفال مستمرة على الزوج حتي مع الخلافات فمن حق الاطفال وحق الزوجة النفقة .

٣-تاريخ الحكم بالنفقة هوا تاريخ المطالبة بها ،ويمكن للزوجة ان تطالب بسنة سابقة عن رفع الدعوي.

٤-لا يحق للزوجة نفقة بعد الطلاق ويحق لها المطالبة ،بنفقة للاطفال فقط بعد الطلاق.

**بناء على طلب السيد / والمقيم /

بالاسكندريه .

أنا  ……………….  محضر محكمة ……………………………. قد إنتقلت إلى حيث إقامة :-

**السيدة/

مخاطبا مع /

وأعلنتها بالأتى

( الوقائع )

توجز الوقائع في ان المستأنف ضدها قد اقامت الدعوي رقم اسرة

ضد المستأنف طلبت في ختامها الحكم بإلزام  المدعي عليه بإن يدفع اولآ نفقة زوجيه للطالبه

بنوعيها ،ثانيآ فرض نفقة للصغيرة و الزامته بالمصروفات .

**و حيث ان هذا الحكم قد جاء مجحفآ لحقوق المستأنف و دون علمه و دون أن يحضر او يقدم

مذكره و لم يتم اعلانه بالحكم و ان الحكم قد صدر بناء على غش من المستأنف ضدها الامر

الذي يحق معه للمستأنف الطعن عليه بالأستناف ، وذلك للأسباب الأتية :-

** اسباب الاستئناف :-

أولاً:- من حيث الشكل:-

**لما كان المستأنف لم يعلن بالدعوي محل الحكم المستأنف ولم يمثل امام محكمة اول درجة بأي جلسة من الجلسات ولم يعلن بالحكم وان الحكم المستأنف قد صدر بناء علي غش وقع من المستأنف ضدها .

وحيث انه لو طبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص علي ” اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة مزورة او بناء علي شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوي احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر فيه الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت “

ومن مطالعة هذه المادة فنجدها تناولت ثلاث حالات اجاز فيها المشرع استئناف الحكم دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (227) مرافعات وهذه الحالات هي :-

**الحالة الاولي :-

_ اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم كما اذا تعمد المدعي اعلان المدعي عليه واعادة اعلانه بصحيفة في غير موطنه واستطاع بذلك ان يحصل علي حكم في غفلة منه ثم اعلانه به في نفس المكان ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد الاستئناف الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش وهو اليوم الذي كشف فيه المدعي عليه حصول المدعي علي الحكم بطريق التحايل .

**الحالة الثانية :

_ ان يصدر الحكم بناء علي شهادة زور .. فلا يبدأ ميعاد الاستئناف الا من اليوم الذي اقر فيه بالتزوير فاعله ، او حكم بثبوته سواء من المح0كمة المدنية او الجنائية او اذا حكم علي الشاهد بالعقوبة من المحكمة الجزائية بسبب الشهادة التي ادلي بها زورا .

الحالة الثالثة :-

_ ان يصدر حكم بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوي احتجزها الخصم وكان خصمه يجهل وجودها او فحواها ولا يعلم بالشخص الذي احتجزها .

وقد استقرت احكام محكمة النقض علي انه ” تعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثووله في الدعوي وابداء دفاعه فيها من ىقبيل الغش متي صدر الحكم علي هذا في غيبته . المادة 228 مرافعات “

كما قضيت محكمة النقض النص في المادة (228) من قانون المرافعات علي ان : ” اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة مزورة او بناء علي شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوي احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه علي الشاهد الزور او اليوم الذي ظهر ت فيه الورقة التي احتجزت .”

( نقض 11/11/1984 طعن رقم 1379 لسنة 51 ق – نقض 28/2/1993 طعن رقم 3052 لسنة 57 ق )

** ومن ثم فان المستأنف لم يعلم ولم يعلن بهذه الدعوي ، لذلك يعتبر الاستئناف مقبولا شكلا .و نفقة الزوجة قبل الطلاق.

ثانياً:- بطلان الحكم لبطلان الاعلان وانعدام الخصومة :- نفقة الزوجة قبل الطلاق

**حيث أن المادة 10 من قانون المرافعات تنص على :” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون . وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل فى خدمته أو انه من الساكنين معه من الازواج والأقارب والأصهار “.

**وحيث أنه ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاعدة “الغش يبطل التصرفات” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة

والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.

                (جلسة الأحد 14 يناير 2001م الطعنين رقمى 890 ، 1145 لسنة 69ق)

وعلى ذلك فإن توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على غش جزاؤها البطلان حتى ولو استوفى ظاهريا أوامر القانون.

**فالاصل فى الخصومة أنها تقوم على مبدأ حسن النية بعيداً عن الغش أو التدليس وأن ماقامت به المستأنف ضدها هو عبارة عن تحايل وغش وتدليس على القانون وذلك ثابت من خلال عريضة دعواها انه مقيم بالعنوان  .

( ويستدل المحضر على موطن المعلن إليه من البيانات التى أوردها طالب الإعلان فى الورقة، فإذا أخبر فيه أنه تركه أثبت ذلك فى محضره، فإذا أخفق المحضر فى التوصل إلى الموطن الحقيقى للمعلن إليه أثبت ذلك فى محضره

ورد الأوراق لطالب الإعلان، الذى يقع على عاتقه التحرى والتثبت من موطن المعلن إليه، فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم. كما يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى، باعتبار أن الغش يبطل التصرفات.)

“جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001 الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)”

**ومن ثم فإن اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.وهنا تحقق الغش من المستأنف ضدها باخفاءها محل إقامة المستأنف عن تعمد بغية الحاق الضرر به .

نفقة الزوجة قبل الطلاق

فتعمد اخفاء الخصم قيام الخصومة من خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش. م228مرافعات. عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم فيها بطريق الطعن المناسب. استثناءا من ذلك تجرد الحكم من اركانه الاساسية. وهواعلان صحيفة الدعوى غشا فى موطن غير موطن الخصم. اثره. انعدام الحكم الصادر فيها.

** فالمقرر- فى قضاء محكمة النقض – ان تعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش وذلك طبقاً لحكم المادة288  من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته.

مما سبق يتضح للمحكمه بجلاء ان المستانف ضدها تعمدت الغش والتدليس وتغير الحقيقه وتغير محل اقامته المستانف .

ثانيا :الخطأ في تطبيق القانون :

**بالنظر الى نص المادة 16 من القانون رقم 44 لسنة 1979″ تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً مهما كانت حال الزوجية “

وأيضاً المادة 18 من ذات القانون ” …… يلتزم الاب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم “

ومن ثم فإن نفقة الزوجية تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً ، ومن ثم فإن الاصل فى تقدير النفقة هو حال الزوج المالية من حيث اليسر والعسر .

وعلى ذلك وبالنظر الى الشريعه الغراء نجد أنها راعت الزوج فى سداد النفقة لزوجته وأبنائه فقال الله تعالى ” لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله “

وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبى سفيان حينما اشتكت اليه شح زوجها ” خذى مايكفيك وولدك بالمعروف “.

ولامراء فى أن نفقة الاولاد علىى أبيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله .

وهذا مطابق لما ورد فى الشريعة الاسلامية الغراء فى قوله تعالى ” وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” ، وقوله صلى الله عليه وسلم ” كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ” .

ومن ثم وبالنظر الى حالة المستأنف يسراً وعسراً نجد أن محكمة أول درجة أغفلت على أن المستأنف تم فصله من

عمله بموجب استقاله مؤرخه ومن ذات التاريخ وهو عاطل عن العمل ولا يعمل ومازال يبحث عن فرصه عمل فقكيف يتم الحكم بهذا المبلغ المبالغ فيه فى حين انه لا يعمل اصلا .

رابعاً : الفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب :-

**لما كانت النفقه الزوجيه و نفقة الاطفال تستحق عند امتناع الاب عن فعلها او الوفاء بها ، اما اذا كان الاب يقوم بدفعها بأنتظام و في موعدها فلا يحق للزوجه ان تطالب بنفقه من باب اولى ولكن تعمدت المستأنف ضدها الغش و التدليس حيث انها ذكرت على خلاف الحقيقه مصدرعريضة دعواها ان المستأنف لم يقم بالأنفاق عليها و على

صغيرتها و هذا مخالف للواقع و الحقيقه لانه يدفع حتى الان جميع النفقات و الألتزامات الشهريه و لما كانت

المستأنف ضدها تعمدت التدليس و لم تمكن المستأنف بالدعوه و من ثم لم ينسى تقديم دفاعه و منها احالة الدعوه للتحقيق ليبين بكافة الطرق الاثبات انه يقوم بسداد النفقه كما ان محكمه اول درجه اعتمد فى تقدير النفقه على اسباب واهيه لا تمت للحقيقه بشئ والثابت يقنا انه تم فصله من العمل منذ اكثر من 4 سنوات .

(بنــاء عليه)

** أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف الاسكندرية    الدائرة (     ) احوال شخصية استئناف عالي   والكائن مقرها                                     – اسكندرية ، وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة                    وما بعدها يوم        الموافق    /     /   2019

لتسمع المعلن اليها الحكم عليه بالاتي :-

نفقة الزوجة قبل الطلاق

اولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا :- وفي الموضوع :-

أصلياً : بالغاء الحكم المستأنف لبطلان الاعلان وإحالته الى محكمة أول درجة .

ومن باب الاحتياط  :- تخفيض النفقة المقررة للمستأنفة للزوجية والصغيرة بما يتناسب مع عسر المستأنف .

مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب ،،،،

ولأجــل العلم /

مكتب / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

اترك تعليقا