ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
– طبقآ لنص المادة ۱۱ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والتى نصت على : –
” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها