مسئولية المتبوع عن اعمال التابع
تعد مسئولية المتبوع عن عمل التابع خروجا عن القاعدة العامة حيث ان الاصل ان الشخص يسأل عن فعله الشخصي دون غيره الا ان القوانين الحديثة خرجت عن ذلك وتوسعت في مفهوم المسئولية بحيث قررت المسئولية عن عمل الغير وذلك تمشياً مع تطور الحياة العصرية فأسندت المسئولية على عاتق المتبوع إذا أتى تابعه بعمل غير مشروع نتج عنه ضرر اصاب الغير طالماً أن ذلك الفعل غير المشروع وقع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها.
وهذا ما نصت عليه المادة(146) من القانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 حيث ذكرت أن :
1. يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعاً منه في حال تأدية عمله أو بسببه
2.تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه.
من خلال فهم ماجاءت به المادة السابقة في اسناد المسئولية عن الضرر الى المتبوع وإلزامه بالتعويض عن الضرر الذي احدثه تابعه لابد من استيفاء شرطين اساسيين هما:
1.رابطة التبعية.
2. وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها.
رابطة التبعية :
علاقة التبعية هي مناط هذه المسئولية التي تفرض على المتبوع جبر الضرر الذي يحدثه تابعه إذ هي تقوم على اساس السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة على تابعه وتوجيهه حيث يخضع التابع لاوامر وتعليمات المتبوع في اداء مهمته ويتقيد بها ويخضع لرقابة المتبوع في تنفيذ مهمته.
وهذا ماأكدته محكمة النقض المصرية حيث ذكرت أن:
( أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأمر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع )
بما يعني أن علاقة التبعية تنهض على عنصرين :
– السلطة الفعلية.
– الرقابة والتوجيه .
السلطة الفعلية :
تستند رابطة التبعية على توافر السلطة الفعلية للمتبوع والتي ليست بالضرورة ان تكون سلطة عقدية او شرعية إذ العبرة ليست بوجود عقد يربط التابع بالمتبوع بل بتوافر حالة خضوع التابع لرقابة المتبوع إذ يملك عليه سلطة فعلية في امره وزجره والاشراف على تنفيذ اوامره ومحاسبة التابع إذا خرج عن تعليمات واوامر المتبوع .
وقد قضت محكمة التمييز البنانية في هذا الشأن بأن :
” المسئولية تتحقق مهما كان نوع الخدمة سواء كان هناك عقد استخدام او عقد استصناع او كانت الخدمة بلا عقد ببدل او مجانا دائمة او مؤقتة ما دامت رابطة التبعية قائمة مع ما ينتج عنها من سلطة الامر والمراقبة والادارة .”
الرقابة والتوجيه :
تنصب السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة والتوجيه على العمل الذي يقوم به التابع لمصلحة المتبوع إذ يصدر إليه الاوامر والتعليمات ويراقب ادائه في تنفيذ مهمته ولو كان توجيها عاما ً.
وهذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية حيث قضت بـ:
“تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت فى اصدار الأوامر الى التابع فى طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، وفي الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، حتي ولم يكن المتبوع حرا فى اختيار التابع “
وقد قيل بحق أن العبرة بأن يكون المتبوع قادراً على ممارسة سلطته في التوجيه والرقابة بنفسه او بوساطة من يمثله سواء استعمل تلك السلطة ام لم يستعملها مادام يملك حق الرقابة واصدار الاوامر.
فاذا افتقد المتبوع تلك السلطة في الرقابة والتوجيه بسبب طبيعة العمل او الخدمة التي يؤديها التابع كأن تكون ذات طبيعة فنية فهل يمكن ان نقرر قيام علاقة التبعية وبالتالي تتحقق مسئولية المتبوع ام ان التابع يسأل عن خطئه شخصياً ؟
وهنا يثور تساؤل عما اذا كانت الطبيعة الفنية لذلك العمل الذي يقوم به التابع والتي تحول دون ممارسة المتبوع لسلطته في الرقابة والتوجيه تعفي المتبوع من تحمل المسئولية عن خطأ التابع الذي احدث ضرراً؟
ولعل اوضح تطبيق لذلك حالة عمل الطبيب متى يكون فنياً يسأل عنه شخصياً او تسأل عنه ادارة المستشفى بوصفها متبوعاً؟
تباينت احكام القضاء في هذا الشأن حيث نجد ان القضاء المصري في ظل القانون القديم كان يميز بين الاخطاء الفنية وغير الفنية التي تقع من الطبيب حيث يتحمل الطبيب مسئولية اخطائه التي توصف بكونها فنية وتتحمل ادارة المستشفى اخطائه التي توصف بإعتبارها غير فنية.
وكذلك القضاء اللبناني فإنه يميز بين الخطأ الفني وغير الفني لتقرير مسئولية الطبيب حيث قضى بـ ” أن الطبيب الذي يعمل في المستشفى لا يمكن اعتباره مستخدماً لدى ادراة المستشفى لانه اثناء قيامه بعمله الفني وهو التطبيب لا يتلقى اوامره من المستشفى بل يقوم به مستقلا وفقا لمقتضيات فنه وعلمه وخبرته فإذا أقدم على ارتكاب خطأ في ممارسة مهنته فلا تسأل عنه المستشفى بل يبقى هو المسئول الوحيد عن عمله الخاطئ”
لكن القضاء الاردني على خلاف ذلك حيث نجد ان محكمة التمييز الاردنية لا تميز بين الخطأ الفني أو غير الفني حيث قضت بـ ” مسئولية مالك المستشفى على الرغم من ان الضرر الذي لحق بالمريضة كان ناشئا عن خطأ في التشخيص وهو عمل فني للطبيب ” .
وهذا ما استقر عليه القضاء المصري حديثاً حيث هجر فكرة التفرقة بين الاخطاء الفنية وغير الفنية حيث قضى بمسئولية ادارة المستشفى بوصفها متبوعاً عن خطأ الطبيب بإعتباره تابعاً لها حيث قررت ” بأن وجود علاقة تبعية بين الطبيب وادراة المستشفى الذي يعالج فيه المريض ولو كانت علاقة تبعية ادبية كافٍ لتحميل المستشفى مسئولية خطأ الطبيب “
وذلك مراعاةً لمصلحة المضرور بالدرجة الاولى ، كما أن التمييز بين مايعد خطأً فنياً أو غير فنيٍ هو امر معقد من الناحية الواقعية ومن العسير حسم الفارق بينهم.
عموماً مما تقدم يمكننا القول بأنه لتحقق مسئولية المتبوع لابد من ثبوت رابطة التبعية والتي هي مناط تلك المسئولية وقوامها السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة والتوجيه حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعيه مادام يملك عليه سلطة الرقابة والتوجيه فإذا انعدمت انتفت بالتالي عن المتبوع أية مسئولية تجاه خطأ التابع
وهذا الاتجاه هو ما أكدته محكمة النقض المصرية في حكمها القاضي بأن :
” أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأمر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ، ومتى إنعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطىء الذى يقع من التابع . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم قتل أبناء المطعون عليهما فى منزلهما فى الوقت الذى كان متغيباً فيه عن عمله ومستغلاً عدم تواجدهما به ، ومن ثم فإن وقت إرتكاب العمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملا من أعمال وظيفته ، وإنما وقعت الجريمة خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد إنقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى ارتكبه ، ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعنة سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسئوليتها ، ومن ثم لا يكون التابع قد إرتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها ، فتنتفى مسئولية الطاعنة عن التعويض المطالب به “
وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها:
إن مسئولية المتبوع لا تتحقق بمجرد قيام رابطة التبعية بل لابد من ثبوت ارتكاب التابع لخطأ نتج عنه ضرر أصاب الغير حال تأدية وظيفته أو بسببها.
إذن فإن مسئولية المتبوع تقوم على ثبوت مسئولية التابع عن الضرر الذي احدثه بخطئه مما يعني ضرورة توافر اركان المسئولية الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة السببية.
وهو ماقرره القضاء المصري حيث قضى بـ” أنه يجب لمساءلة المتبوع ان تتحقق مسئولية التابع وعلى نحو ما تكون مسئولية التابع تكون مسئولية المتبوع “
ويجب أن يكون التابع قد ارتكب هذا الخطأ الذي نتج عنه ضرر لحق بالغير اثناء تأدية وظيفته او بسببها وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور السنهوري بأن هذا هو الضابط الذي يربط مسئولية المتبوع بعمل التابع ويبرر في الوقت ذاته هذه المسئولية”
فإن المشرع هنا لم يطلق العنان لتلك المسئولية تطال المتبوع متى اخطأ التابع بل قيدها بأن اشترط حصول خطأ التابع الذي احدث ضرراً اثناء تأدية وظيفته او بسببها فهذا هو نطاق تلك المسئولية .
حيث قضت محكمة النقض المصرية بـ :
” أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها “
بما يعني ان الخطأ قد صدر من التابع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها أي أنه استغل وظيفته أو أنها ساعدته وسهلت له إرتكاب هذا الخطأ بحيث انه لم يكن يستطيع ارتكاب ذلك الفعل لولا وظيفته وفي هذا الاتجاه تبرز احكام محكمة النقض المصرية لتقرر بقولها بـ:
” أن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.”
الخطأ اثناء تأدية الوظيفة:
وهو الخطأ الذي يصدر من التابع وهويؤدي عملاً من اعمال الوظيفة إذ به تتحقق مسئولية المتبوع سواء كان هذا الخطأ في تأدية الوظيفة قد وقع بناء على امره او بغير امر منه بعلمه او دون علمه.
وفي هذا الشأن قضت محكمة التمييز الاردنية بـ :
” أنه اذا نشأ الحريق الذي ادى الى إتلاف سيارة المدعى نتيجة عدم اتخاذ تابع المدعى عليه صاحب الكراج ” المتبوع” الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحريق اثناء قيامه بإصلاح السيارة فإن المدعى عليه المتبوع يعتبر مسئولا بقيمة الضرر الذي لحق بالسيارة “
الخطأ بسبب الوظيفة:
قد تكون الوظيفة هي التي اتاحت الفرصة للتابع لارتكاب خطئه الذي ترتب عليه ضرر بالغير أي أنه لولا تلك الوظيفة لما تمكن من ارتكاب فعله غير المشروع بحيث أنه لم يكن في استطاعته ذلك لولا تلك الوظيفة التي لعبت دورا رئيسيا بما يؤكد على وجود صلة وثيقة بين الوظيفة والفعل.
وتطبيقاً لذلك قررت محكمة التمييز الاردنية :
“مسئولية إحدى الشركات عن فعل تابعها الذي قام بتقليد توقيع زميله على احد الشيكات ثم قام بصرفه لحسابه “
وقضي ايضا في القضاء اللبناني بـ :
” أنه يفترض ان تُربط المسئولية بصلة تقوم بين الفعل الضار والوظيفة المكلف بها التابع ويكفي لقيام هذه الصلة ان تكون الوظيفة قد هيأت للتابع السبيل لاقتراف الخطأ بمعنى انه ما كان يفكر او يتمكن منه لولا الوظيفة “
وهنا لابد من أن نفرق بين أمرين هما الخطأ بسبب الوظيفة والخطأ بمناسبة الوظيفة حيث يتمثل الفارق بينهما في ان الخطأ بسبب الوظيفة يتحقق متى كانت الوظيفة ذات دور رئيسي في اتيانه بهذا الخطأ ولولاها لما وقع من التابع ذلك الفعل غير المشروع .
اما الخطأ بمناسبة الوظيفة فإنه يكون متى اقتصر دور الوظيفة على تسهيل وتيسير إتيان التابع بهذا الخطأ بحيث انها لم تكن ضرورية لإمكانية وقوع الفعل غير المشروع.
لذلك فإن مسئولية المتبوع لا تنهض في حالة الخطأ بمناسبة الوظيفة والقول بغير ذلك يوسع من نطاق تلك المسئولية لتتجاوز كل حد يمكن التوقف عنده لتطال المتبوع بشكل يتنافى مع مقتضيات العدالة.
أساس مسئولية المتبوع :
اختلف الفقه في تكييف تلك المسئولية و تبعاً لذلك تبانيت احكام القضاء في الاخذ بالنظريات التي تختلف في تأسيس مسئولية المتبوع إما على اساس الخطأ المفترض او الضمان او الحلول او تحمل التبعة .
الخطأ المفترض :
تقوم هذه النظرية على اساس خطأ مفترض في جانب المتبوع سواء كان خطأً في الاختيار او في الرقابة والتوجيه او فيها جميعاً وهو خطأ مفترض لا يقبل اثبات العكس بمعنى انه لا يقبل من المتبوع ان يدفع عن نفسه هذا الخطأ فمتى ثبت خطأ التابع استتبع ذلك خطأ المتبوع. “
وقد تبنى القضاء المصري هذه النظرية في بعض احكامه حيث قضت بـأن “
” المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 منه على أن – يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه- قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعة سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته “
وما قضت به من ان :
” هذه المسئولية مسئولية المتبوع مفترضة افتراضاً قانونياً “
وقضت بـ :
“ان اساس مسئولية السيد عن اخطاء خادمه قائمة قانوناً على مايفترض في جانب المتبوع من الخطأ والتقصير في اختيار التابع او رقابته “
نظرية الضمان او الكفالة :
تتلخص فكرة هذه النظرية في ان المتبوع كفيل متضامن بحكم القانون يكفل نشاط التابع في مواجهة الغير فالمتبوع ايسر حالا من التابع بحيث يكون اقدر على تعويض المضرور.
وقد تبنى حكم محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه حيث قضى بأن :
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه .
نظرية الحلول :
تفترض هذه النظرية ان التابع قد حل محل المتبوع بحيث اصبحا في حكم الشخص الواحد واعُتبرت شخصية التابع امتداداً لشخصية المتبوع فما يقع من التابع يسأل عنه المتبوع وكأنه صدر منه شخصياً وبذلك يحل حلولا قانونياً محل تابعه في مواجهة المضرور .
وقد اخذ بهذا الاتجاه القضاء اللبناني في بعض احكامه حيث قضى بـ :
” بما ان خطأ التابع الذي يستتبع خطأ السيد والولي ومسئوليتهما يعود على المتضرر إثباته فإن اثبته اصبح المتبوع مسؤولا عن التعويض ويجري الامر كما لو كان المتبوع قد ثبت خطأ شخصي بحقه ولا يعود بإمكانه التملص من مسئوليته لانه يحل في الخطأ محل تابعه “
نظرية تحمل التبعة :
تقوم فكرتها على اساس انه طالما ان المتبوع يستفيد من نشاط التابع فإنه يقع عليه تحمل تبعة هذا النشاط وماينتج عنه من ضرر يصيب الغير بإعتبار ان الغرم بالعنم.
وعلى هذا قضت محكمة استنئاف القاهرة بقولها ان:
” المصارف التي صار لها اهلية اداء الشيكات مع ما تدره من ارباح كبيرة مما يكفي لتبرير مسئولية الصيرفي من ناحية العدالة و لا سيما ان المصارف اقوى من الفرد من الناحية الاقتصادية مما يستطيع معه تحمل الضرر بغير عناء”
وعلى الرغم مما ذهبت اليه محكمة الاستئناف المصرية في حكمها القاضي الا اننا نجد ان القضاء الحديث في مصر قد اطمئن الى الاخذ بنظرية الضمان او الكفالة لتأسيس مسئولية المتبوع عن عمل التابع حيث تبنى ذلك في قضاؤه مقرراً :
” أن مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة تقوم على اعتبار ان المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد “
ونخلص من ذلك ان المشرع قد اقام مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه الذي نتج عنه ضرر اصاب الغير بشرط توافر علاقة التبعية بما تثبت للمتبوع من سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه على التابع الذي أتى عملا غير مشروع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها.