استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مذكرة في جنحة قيادة تحت تأثير المخدر

مذكرة في جنحة قيادة تحت تأثير المخدر

0 142

مذكرة في جنحة قيادة تحت تأثير المخدر

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي  01111295644

هذه مذكرة دفاع في جنحة قيادة تحت تأثير المخدر تشرفت بتقديمها أمام محكمة مستأنف ههيا بالشرقية وكان المتهم قد حكم عليه غيابيا بالحبس 6 أشهر في مرحلتي الدعوى الجنائية وفي المعارضة الإستئنافية قضي فيها بقبول المعارضة شكلا وبتعديل الحكم المعارض فيه ليكون الحبس مع إيقاف التنفيذ !

مذكرة في جنحة قيادة تحت تأثير المخدر

 محكمة  ههيا الكلية

 جنح مستأنف

 

مذكرة بدفاع

السيد / ……………….. ” المتهم “

ضـــــد

النيابة العامة ……………………………” سلطة اتهام “

في الجنحة رقم ………. لسنة 2016 جنح جزئي ههيا

والمستأنفة برقم    …    لسنة 2018 جنح مستأنف ههيا

“معارضة استئنافية “

والمحدد لنظرها جلسة اليوم       الموافق    /   /

 

الوقائع والاتهام

اسندت النيابة العامة إلى المتهم انه في يوم 19/3/2016 بدائرة مركز ههيا , قاد سيارة وهو تحت تأثير المخدر . وطلبت عقابه بمواد الاحالة 1 , 2 , 4 , 66 , 76/1 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين 210 لسنة 1980 والقانون 155 لسنة 1999 والقانون 121 لسنة 2008 والقانون 142 لسنة 2014

وبجلسة 8/9/2016 صدر الحكم غيابيا بحبس المتهم 6 اشهر مع الشغل و100 كفالة لوقف التنفيذ .

وعارض المتهم لجلسة  19/11/2016 وقضي فيها بقبول ورفض وتأييد

واستأنفت لجلسة 7/7/2018 وقضي فيها بعدم قبول الاستئناف

فعارض لجلسة 27/10/208 امام الدائرة الموقرة .

 

 

الدفاع

باديء ذي بدء نقرر أمام عدالتكم إيماننا الكامل بالمبدأ الدستوري الذي قضى بأن :

 الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته، بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

والدفاع الحاضر عن المتهم يدفع التهمة المنسوبة إلى موكله بالدفوع التالية :

1-  بطلان الاستيقاف وما تلاه من إجراءات

2-   انتفاء حالة التلبس وبطلان القبض على المتهم  

3-  بطلان التقرير الطبي لعدم تحديد نسبة المخدر في التحليل وعدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر.

4-  بطلان محضر الضبط لانفراد مأمور الضبط القضائي بتحريره والشهادة فيه.

5-  الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع ومعد سلفا .

 

بعد الاستعاذة من الشيطان الرجيم نستعين بالرحمن الرحيم ونبدأ في سرد تفاصيل دفوعنا على النحو التالي :

 

الدفع الاول : بطلان الاستيقاف والقبض وما تلاهما من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.

تعلمنا من عدلكم ان الاستيقاف هو حاله يضع الشخص نفسه بموجبها طواعية واختيارا موضع الاشتباه وهو موضع الريبة والظن

ولما كان الثابت بمحضر الضبط المؤرخ 19/3/ 2016 والمحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي ان المتهم تم استيقافه على طريق عمومي هو طريق ههيا الابراهيمية وانه قد تم استيقاف سيارته بمعرفة الحملة على هذا الطريق  ، وهو ما ينم عن ان المتهم كان يسير بالسيارة بحالة طبيعية فى الطريق المعد لها ملتزما بقواعد المرور وبالحواجز التي قامت الحملة بوضعها  وقد التزم بالوقوف بالسيارة فى مكان الكمين عندما طلب منه ذلك , ولم يحاول الهرب أو الافلات او تجاوز الحواجز المرورية او الخروج عن قواعد المرور والسير المألوف

فالمتهم على هذا النحو قد التزم المسلك الصحيح وينفى عنه حالة الاشتباه ويضحى استيقافه باطلا

وقد قضت محكمة النقض في ذلك :

من المقرر أن للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد أنه كان يسير بطريقة ملفته دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك أنه إذا انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه

(الطعن رقم 86743 لسنة 75 جلسة 10/4/2013 )

 

وقضت أيضا

” القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ” .

الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977

 

 

كما قضت بأنه :

(متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).

24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159

فضلا عما تقدم فانه يشترط للقبض على المتهم وتقيد حريته ان يتوافر احدى حالات التلبس ، وكانت حالة التلبس لا تقوم الا اذا ادرك مامور الضبط القضائى الجريمة المتلبس بها واركانها قبل القبض على المتهم ، بادراكه الجريمة باحدى حواسه مباشرة

وقد قضت محكمة النقض بذات الطعن  :

من المقرر أن حالة التلبس التي تحدث عنها الحكم رداً على الدفع قد تحققت إثر استيقاف الضابط للطاعن فهي عنصر لاحق له ليست منفصله عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تُعد نتيجة لإجراء مشروع أما إذا كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلا فإنه ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه .

 

(الطعن رقم 86743 لسنة 75 – الطعن السابق )

 

الدفع الثاني : انتفاء حالة التلبس وانتهاك حرمة جسد المتهم بدون حق

 

أرست محكمة النقض قاعدة قضائية قانونية جديدة، وذلك فى حكمين حديثين لها، حول ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات، وإجراء تحليل البول لاكتشاف تعاطيهم للمخدرات من عدمه.

وأكدت محكمة النقض في حكمين حديثين بطلان إجراءات القبض على قائدي السيارات، وأخذ عينات البول منهم لتحليلها تحت مزاعم الاشتباه فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة.

الحكم الأول في الطعن رقم 30770 لسنة 83 ق الصادر من دائرة الأربعاء «ج» برئاسة المستشار وجيه أديب، ذكر أن مجرد الاشتباه من رجال الشرطة في قائد السيارة بسبب عدم اتزانه وضعف إدراكه، وإجرائهم تحليلا لعينة من بوله، لا تعتبر حالة تلبس بارتكاب جريمة، وهو ما يبطل جميع الإجراءات المترتبة عليه، ويعتبر انحراف في استعمال السلطة، لا يعتد به أمام القضاء.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حظرت التدخل التعسفى فى الحياة الخاصة أو الحملات على الشرف أو السمعة، والمادة 54 من الدستور تعتبر الحرية الشخصية مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد

وشددت محكمة النقض على أن «أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس المعرفة قانونا أو بإذن من السلطة المختصة» مشيرة إلى أنه «ينبغى على المحاكم ألا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على اعتبار أن المتهم فى حالة تلبس، إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة يقينية لا تحتمل شكا أو تأويلا، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير…. وأن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع ”

الطعن رقم 30770 لسنة 83 ق الصادر بتاريخ 15/2/2017

( ملحوظة : مرفق في حافظة مستندات صورة إلكترونية من الطعن من الموقع الالكتروني الرسمي لمحكمة النقض )

اما الحكم الثاني وهو الطعن رقم 43034 لسنة 75 ق وقضت فيه محكمة النقض :

إن القبض على الطاعن وما تم من إجراء تحليل عينة بول له لا يعدو أن يكون إجراءا تحكمياَ لا سند له من ظروف الدعوى، ويضحى قائماَ على غير سند من القانون ويعد اعتداءاَ على الحرية الشخصية، وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم فإن القبض على الطاعن، وما تلاه من إجراء تحليل لعينة البول يكون باطلاَ، ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر لإدانة الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءته مما أسند إليه.

(الطعن المقيد برقم 43034 لسنة 75ق )

وقد قضت كذلك محكمة النقض بأن

 

( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع

 

الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها)

( طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 )

هذا وتنص المادة 54 من الدستور الحالى على أن : الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته، بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

الامر الذي يعني ان حمل المتهم على اجراء تحليل بول رغم عنه وفي غير حالات التلبس يعد اعتداءاً صارخاً على حرمة جسده وحريته الشخصية

لا يغير من ذلك ما سطر في النموذج المطبوع من انه بمحض ارادته وذلك لانه نموذج كتابي مطبوع قبل حصول الواقعة ولا ينم عن حقيقة الواقعة , والواقع المألوف يشهد بغير ذلك ومن استخدام رجال الضبطية القضائية سلطاتهم والانحراف بها إلى ما يبتغون من اجل اصطناع دليل ادانه

فلو ان المتهم كان متعاطٍ لمادة مخدره لامتنع عن اجراء التحليل وعقوبة هذا الامتناع هو سحب الرخصة لمدة تسعين يوما فقط

فأيهما افضل ان يجري التحليل طواعية ويسجن 6 اشهر من الشغل

ام تسحب الرخصة لمدة تسعين يوما فقط !!

 

كما ان احالة المتهم إلى اجراء تحليل بول بمعرفة سلطة جمع الاستدلالات وبدون اذن من النيابة او القضاء هو انتهاك لحرمة الجسد بدون وجه حق !

 

الدفع الثالث : بطلان التقرير الطبي لعدم تحديد نسبة المخدر في التحليل وعدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر طبقا لنص المادة 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور .

 

تنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008  على:

«لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :

أ- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لآي منها من قائدي المركبات .

ب- اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية

ج- فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.

د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .

ه‍ – تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التى ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن .

يتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة.

ومن هذا النص يتبين لنا وقوع مجري التحليل الطبي لعينة بول المتهم في خطأ عدم اتباع الضوابط القانونية وكأنما شأن القوانين في بلادنا أن توضع ليتم انتهائها ممن يفترض بهم الالتزام بها أولا ليكونوا قدوة لعامة الناس

فالطبيب مجري التحليل لا يظهر لنا تخصصه من عدمه والشك يفسر لصالح المتهم

لم يتم بيان كيفية اخذ العينة

ولا ارسالها الى معامل وزارة الصحة

كما لم توضح نسبة المخدر لمقارنتها بالنسب الدولية المتعارف عليها

واخيرا : ان مادة الترامادول التي اثبتها التحليل ليست مادة مستخرجة من نبات مخدر بل هي في الاصل مسكن للآلام وكان يتم تداولها في مصر ولا يزال يتم تداولها في كثير من بلدان العالم كمسكن للآلام الشديدة !

وان هناك اجماع طبي على عدم خطورة مادة الترامادول إذا اخذت والمريض يعاني من آلام مبرحه في الجسد او العظام

فكان يجب على الطبيب بيان نسبة ” المخدر ” لمطابقتها بالمعايير العالمية ..

طبقا لما قرره القانون في نص اللائحة سالفة الذكر

تحليل المخدرات المفاجئ ودفوع البراءه به .
تحليل المخدرات المفاجئ ودفوع البراءه به .

وقد قضي بأنه :

” ان المحكمه لا تطمئن الى كيفية اجراء التحليل الفنى ونتيجته فالثابت بمذكرة الضبط التكميلية المؤرخة / / بمعرفة شاهد الإثبات الاول ان شاهد الاثبات الثانى وان بإجراء التحليل لعينة بول المتهم ، الا انه لم يبين الإناء المأخوذ به العينه وكيفية حفظه عن العوامل الخارجية المؤثرة فى سلامة العينة مثل الاختلاط بعلب اخذ عينات اخرى ، وقد حرزت العينه بخاتم لغير محرر المحضر ، وقد خلت الاوراق مما يفيد ما يشير لمدى تخصص القائم على اجراء تحليل العينه وهو الشاهد الثانى ، فلا يكفى ان يكون طبيبا بشريا ، بل ترى المحكمة ضرورة ان يكون متخصصا فى اجراء التحليل ، ولم تتضمن الاوراق بيان لوصف الجهاز المستخدم فى التحليل ومدى دقته فى اضهار نتائج التحليل وكيف يبين من الشرائط المستخدمة انها تقطع بنوع المخدر ، وما اذا كان نتيجة تعاطى لمادة دوائية من عدمه ، وكان حريا على النيابة العامة اخضاع ذلك الجهاز وتلك الشرائط او إرسال العينة المضبوطة لجهة فنية متخصصة وهى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وصولا الى وحجه الحقيقة فى الدعوى اما وقد غابت تلك الحقائق فى ظلال من الشك وظلمه من الريبة فقد بات الدليل الذى ساقته النيابه العامه مترنحا لا يقطع بارتكاب المتهم لجريمة تعاطى المخدر ، ومن ثم تلتفت المحكمه عن ادلة الاثبات ولا تعول عليها”  . .

 

الدفع الرابع : بطلان محضر الضبط لانفراد ضابط الواقعة بالتوقيع والشهادة على المحضر وخلوه من توقيع السادة قادة الحملة المرورية وهم العميد مدير ادارة مرور الشرقية والسيد رئيس مباحث المرور وآخرين .

 

سيدي الرئيس

بمطالعة محضر الضبط الخاص بالواقعة نجد انه حرر اثناء قيام حملة مرورية كانت هذه الحملة حسبما ورد بالسطر الثالث من المحضر برئاسة :

السيد العميد مدير ادارة مرور الشرقية

والسيد رئيس مباحث المرور

وضمت كلا من :

السادة ضباط المركز والقوة السرية والنظامية

وبرفقة كلا من افراد اللجنة الطبية وهم :

الدكتورة اسلام الشافعي

الاستاذ هاني محمد

إلا اننا نجد هذا المحضر لا يحمل سوى توقيع أحد الضباط برتبة ملازم أول

حيث نجد في السطر الاخير الاتي :

واقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه ويعرض

وفي نهاية السطر توقيع م. أ / أحمد سعيد

الامر الي يتبين من خلاله انفراد السيد مأمور الضبط القضائي بتحرير المحضر والتوقيع عليه رغم ان الحملة تضم قيادات المرور التابعين لوزارة الداخلية وهم السيد العميد مدير ادارة المرور والسيد رئيس مباحث المرور

فأين توقيع سيادتهما على المحضر ؟!!

لا يوجد

الامر الذي يجعلنا نتشكك في صحة الواقعة

 وقد قضت محكمة النقض بانه :

( لما كان الأحكام فى المواد الجنائية يبتنى على الجزم واليقين وكان الدليل الوحيد الذى قدمته النيابة هو أقوال الضابط الذى ضبط الواقعة فإنه يتعين لإطمئنان المحكمة إلى صدقه إلا يكون محوطاً بالشكوك فضلا عن قيام ما يعززه).

( الطعن رقم 93 جلسة 18/10/1992)

 

الدفع الخامس : محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة مذكور فيه الواقعة قبل ان تحصل ونتيجة التحليل  قبل تظهر !!!

سيدي الرئيس .. السادة المستشارون الاجلاء

بمطالعة محضر ضبط الواقعة نجده عبارة عن :

نموذج مطبوع معد سلفا بالواقعة ونتيجة التحليل الطبي !!!

وان النموذج تُرك به فراغات لا ينقصها سوى كتابة اسم متهم ورخصة قيادته

الامر الذي يشكك في صحة الواقعة وانها من اختلاق الشخص مصدر هذا النموذج والقائم بإعداده  وهو مأمور الضبط القضائي .

وانه ذكر محل بيان رقم رخصة القيادة رقم بطاقة الرقم القومي للمتهم , مما يدل على أنه لم يكلف نفسه عناء النظر في رخصة المتهم المسحوبة بمعرفته وامام عينيه وفي متناول يديه ..

فكيف نثق بعد ذلك فيما سطره من اتهام جاااااهز

فالتهمة جاهزة ولا ينقصها سوى توقيع المواطن الغلبان !!

وحيث ان ادلة الاثبات جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بادانة المتهم لما شابها من بطلان واحاط بها من ريبة وران عليها من تهاتر  الامر الذي يوجب على المحكمة القضاء ببراءة المتهم بلا تثريب عليها في ذلك

قالت محكمة النقض :

” يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون مشتملاً على الأسباب التي تفيد عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بأدلة الثبوت التي أخذت بها محكمة أول درجة ” .

(نقض 8/2/1954 مجموعة القواعد القانونية س26 ص210)

 

وقضت كذلك :

من المقرر أن يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

(نقض 1/10/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص730)

بناء عليه

يلتمس دفاع المتهم من عدلكم الموقر القضاء بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه

وكيل المتهم

اترك تعليقا