استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مذكرة دفاع فى جنايات مخدرات اذن ومكتب مكافحة

مذكرة دفاع فى جنايات مخدرات اذن ومكتب مكافحة

0 1٬471

مذكرة دفاع فى جنايات مخدرات اذن ومكتب مكافحة

بقلم /عبد المجيد جابر المحامي         01111295644

محكمه جنايات القاهره

الدائره 9 شمال القاهرة

مذكره بدفاع

السيد / ……………………………………….. متهم

ضد

النيابه العامه سلطه أتهام

في القضيه رقم 37224 لسنه 2016 جنايات مدينه نصر أول المقيده تحت رقم 5908 لسنه 2016 كلي شرق القاهره والمحدد لنظرها جلسه السبت الموافق 1/ 4/ 2017 م

الموضوع

======

حيث تعود وقائع هذه الدعوي الي يوم الاثنين الموافق22/ 8 / 2016 م الساعه 1مساء باعداد الضابط / شريف سيد محضر تحريات ذكر فيه بقيام المتهم / ….. بالاتجار بالمواد المخدره وخاصه مخدر الهيروين متخذا من دائره قسم شرطه مصر الجديده ودائره قسم اول مدينه نصر مسرحا لمزاوله نشاطه الاجرامي وترويج المواد المخدره علي عملائه مستخدما سيارته رقم ص ج و 916 ماركه كيا سيراتو نحاسي اللون وسيله للتنقل واخفاء المواد المخدره بها كما اضافت التحريات ان المتحري عنه يحوز ويحرز الان كميه من المواد المخدره المعده للتوزيع علي عملائه .

وحيث عرضت هذه المعلومات علي السيد محمد فؤاد وكيل نيابه حوادث شرق القاهره الكليه فأمر سيادته في تمام يوم الاثنين الموافق 22/8/2016 الساعه الثالثه مساء بالاذن لسالف الذكر او من ينوبه من الساده مأمور الضبط القضائي المختصين قانونا بضبط وتفتيش شخص وسياره المتحري عنه / عمر لطفي حسب النبي
عبد السلام المقيم بالعقار ثمانيه شارع الشيخ عليش – الزيتون – القاهره مستقل السياره رقم ص- ج –و 916 ماركه كيا سيراتو حال تردده علي دوائر اقسام شرطه مصر الجديده ومدينه نصر

أول وذلك لضبط مايحوزه او يحرزه بشخصه أو بالسياره استقلاله سالفه الذكر من مواد مخدره وكذا ضبط مايظهر عرضا اثناء التفتيش من حيازته او احرازه جريمه معاقب عليها قانونا علي ان ينفذ الاذن خلال ثمانيه واربعون ساعه تقريبا .

وحيث انه وبتارخ الاربعاء الموافق 24/ 8 / 2017 نفاذن للاذن الصادر من النيابه العامه بضبط واحضار المتحري عنه وكذا تفتيش سيارته قرر الرائد شريف سيد بأنه واثناء تواجده بديوان الاداره اتصل بي احد مصادري السريه الموثوق في صدق معلوماته واخبرني بان الماذون بضبطه علي موعد من عملائه من متعاطي المواد المخدره بشارع نبيل الوقاد بجوار سور كليه البنات فيما بين الساعه 11م و 12 م
بتاريخ 23/ 8 /2017 لتسليم المواد المخدره وعلي الفور قام باعداد مأموريه وبصحبته النقيب / محمد عياض والنقيب / عمر النواوي وافراد من الشرطه السريين بساره الاداره الملاكي والربع نقل المجهزه لاسلكيا وتحركنا في تمام الساعه 10,15 مساء متجه لشارع نبيل الوقاد وبالوصول بالمكان قام سيادته بعمل كمينين احدهما برئاسته والاخر برئاسه زملائه علي مقربه من بعضهما وفي تمام الساعه 11,55مساء شاهد السياره يقودها الماذون بضبطه وبجواره شخص اخر فقام سيادته باعطاء الاشاره الي زملائه بغلق الطريق من الامام وكان ذلك امام مطعم بريجو وقام سيادته بغلق الطريق من جه الخلف حتي لاتتمكن السياره من الهرب فطلب من قائدها التوقف والنزول واخطره بشخصه وبطبيعه مأموريته فرفض المتهم تنفيذ الطلب فاستخدم سيادته قدرا من القوه نتج عنه تهشم الزجاج الايمن من الناحيه الاماميه فاستخرج المتهم وقام بتفتيشه وعثر معه علي مواد مخدره ومبلغ مالي وهاتف محمول وقرر له بان الجالس بجواره يدعي / تامر بكر من كبار تجار المخدرات وانه تحصل علي المواد المخدره منه وان تابلوه السياره به مواد مخدره تحصل عليها ايضا
المدعو / تامر بكر . يستكمل ماجاء بمحضر الضبط خوفا علي ثمين وقت المحكمه .

وعرض المتهم علي النيابه العامه فانكر مانسب اليه وقررت النيابه العامه احاله المتهم الي محكمه الجنايات لعقابه طبقا لنصوص المواد 1, 2, 7/1 , 34/1 بند أ , 2بند 6 , 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 في شان مكافحه المخدرات وتنظيمها واستعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول المستبدل بقرار وزير الصحه رقم 46 لسنه 1997 .

عقوبات القذف والسب وإفشاء الأسرار | محامي جنائي
عقوبات القذف والسب وإفشاء الأسرار | محامي جنائي

الدفاع

اولا : بعدم جديه التحريات ومكتبيتها

ثانيا : بطلان الاذن الصادر من النيابه العامه لابتنائه علي تحريات غير جديه وكاذبه ولوقوعه علي جريمه مستقبليه

ثالثا : انتفاء صله المتهم بالاحراز

رابعا : بطلان القبض علي المتهم وتفتيشه والدليل المستمد منها لتلفيق الاتهام وفي غير حالات التلبس المنصوص عليها حصرا بالماده 30اجراءات .

خامسا : بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات

سادسا : القصور بتحقيقات النيابه العامه

سابعا : عدم معقوليه تصور حدوث الواقع علي النحو المبين بالاوراق

======

الدفع الاول : بعدم جديه التحريات ومكتبيتها
======================
السيد الرئيس ………… حضرات الساده المستشارين الاجلاء
جئنا اليوم الي ساحتكم المقدسه هذه نحمل اليكم كلمه الحق الذي يعيش في ضمائركم والعدل الذي اشربت نفوسكم حبه واقسمتم يمين الولاء له كلما نطقت شفاهكم او خطت اقلامكم .

بدئت سطور كلمات هذا المحضر يوم الاثنين الموافق 22/8/2017 م الساعه 1مساء
وذكر بها نصأ

( اكدت التحريات السريه التي قمت باجرائها تحت اشراف السيد العميد / رئيس المنطقه بقيام المدعو / عمر لطفي حسب النبي عبد السلام مواليد 6/6/1986 دبلوم تجاره ومقيم 8شارع الشيخ عليش بن سندر – البكري – الزيتون – القاهره بالاتجار في المواد المخدره وخاصه مخدر الهيروين متخذا من دائره قسم شرطه مصر الجديده ودائره قسم أول مدينه نصر مسرحا لمزاوله نشاطه الاجرامي وترويج المواد المخدره علي عملائه مستخدما سيارته رقم ص – ج – و 916 ماركه كيا سيراتو نحاسي اللون وسيله للتنقل واخفاء المواد المخدره بها كما اضافت التحريات ان المتحري عنه يحوز ويحرز الان كميه من المواد المخدره المعده للتوزيع علي عملائه
وقد تأكدت لنا صحه تلك التحريات من خلال مراقبتنا الشخصيه والمصادر السريه الموثوق فيها .

مكتبيه التحريات
=======
اولا / الخطأ في مؤهل المتهم من دبلوم تجاره والصحيح هو بكالوريوس تجاره من جامعه عين شمس وذلك ثابت من خلال الشهاده الصادره من جامعه عين شمس

ثانيا / الخطأ في عنوان المتهم حيث ذكر سيادته بأن المتهم مقيم 8شارع الشيخ عليش – بن سندر – منشيه البكري والصحيح ان المتهم مقيم 20شارع الشيخ عليش بن سندر – منشيه البكري

ان الدليل علي ان ماسيق من كلمات وضعت المتهم في موضع الاتهام لم تكن نتيجه الجهد المبذول من سياده الرائد شريف سيد بل هي تحريات تتسم بالمكتبيه والدليل علي ذلك انها لو اتسمت بالمصدقيه والمراقبه الحقيقيه لاثبت ان المتهم عقاره يحمل الرقم 20 وليس الرقم 8 فالبطاقه

الشخصيه للمتهم تحمل الرقم 8 وهو مااستطاع الحصول عليه من قاعده بيانات الاحوال المدنيه والدليل علي صدق الدفاع

( شهاده من مكتب الضرائب العقاريه باسم والده المتهم ومتضح فيها ان العقار يحمل الرقم 20شارع الشيخ عليش – بن سندر – منشيه البكري )

ثالثا / عدم ذكر عمل المتهم وهو مدير انتاج وتوزيع سينمائي ومشرف عام علي الانتاج بشركه المتحدين للانتاج الاعلامي وايضا شركه تارجت للتجاره ويعمل بها بوظيفه مدير مالي واداري

عدم جديه التحريات وعدم مصداقيتها

اولا / وبالسطر 8 من محضر التحريات المؤرخ في 22/8/ 2017 الساعه 1مساء
( يحوز ويحرز الان كميه من المواد المخدره المعده للتوزيع علي عملائه )
ان الضابط شريف سيد محرر محضر التحريات جدا في تحرياته فلما لم ينفذ الاذن بضبط المتهم حال حصوله علي الاذن ؟؟ فالمتهم وعلي صدق تحريات الضابط يحوز الان المواد المخدره فلم انتظر الضابط 36 ساعه كامله لتنفيذ الاذن .

ثانيا / ان معرفه تواجد المتهم بمكان توجه وضبطه كان علي معلومه من مصدر سري وليس هو من علم بذاته بمكان التوجه والضبط فماذا لو ان المصدر السري لم يبلغ الضابط عن المتهم ؟

ثالثا / التناقض باقوال الضابط / شريف سيد امام النيابه العامه وذلك في ص 27 , 28
س / ماهي مده اجراء تلك التحريات ؟
ج / ثلاث ايام قبل استصدار الاذن .
س / كم عدد المراقبه الليليه ؟
ج / هي مراقبه واحده .

رابعا / وفي ص 28 من تحقيقات النيابه العامه للضابط / شريف سيد
س/ ومالذي استبان لك اثناء تلك المراقبه ؟
ج / انا شاهدت المتهم بشارع الميرغني يقوم بالنزول من السياره واعطاء احد عملائه كميه من المواد المخدره وتحصل منه المتهم علي مبلغ مالي
س / هل تبينت نوع الماده المخدره التي كان يقوم ببيعها ؟
ج / انا كنت علي مقربه منه تسمح لي برؤيتهم وشاهدت المتحصل منه علي اللفافه يقوم بفضها واستنشاقها

• أ / ان صحت رؤايه الضابط امام النيابه العامه فلما لم يقم الضابط بالقبض علي المتهم وعلي متعاطي الماده المخدره وخصوصا وان المتهم لايحمل اسلحه للدفاع عن نفسه وايضا هو خارج من السياره فلا يوجد طريق يسمح للهروب .

• ب / من المستحيل ان يفضح تاجر مخدرات امره بان يقف بالشارع لبيع ماده مخدره وهو مفترض فيه الحيطه والحذر

• د / لايوجد ثمه مكان بشارع الميرغني يمكن فيه لاحد من الوقوف بسيارته وخصوصا وان هذا الشارع مؤمن بشكل كبير للغايه وبه اكثر من 4 اكمنه ثابته بخلاف تامين البنوك والمحال الكبري ومعارض السيارات وقصر الاتحاديه والكثير .

خامسا / لماذا لم يقم المتهم بمباشره عمله بالاتجار بالمواد المخدره يوم 22/ 8 / 2017 وهو يوم تقديم التحري والتاكد من حيازه المواد المخدره وايضا حصوله علي الاذن من النيابه العامه ؟؟؟؟؟

سادسا واخيرا والاهم : المتهم كان متواجدا بعمله بدء من يوم 20/ 8 / 2016 وحتي اليوم الذي قبض عليه فيه 23/ 8 /2016 الساعه 12 مساء صباح يوم 24/ 8 / 2016 بعمله بشركه المتحدين للانتاج الاعلامي بدء من الساعه التاسعه صباحا وحتي الخامسه مساء وكذا متابعه الاعمال بمدينه الانتاج الاعلامي من السادسه وحتي العاشره مساء .
( وثابت ذل من خلال شهاده من شركه المتحدين للانتاج الاعلامي )

السيد المستشار الجليل …… الساده المستشارين الاجلاء .
لما كانت الاحكام الجنائيه يجب ان تبني بالجزم واليقين ولا تبني علي الشك والتخمين وأن
الحريه الشخصيه مصونه لاتمس وللمساكن حرمه ,وأن انتفاء القرائن والامارات ينبئ عن انعدام الصله بين الجريمه الواقعه والشخص المتحري عنه .

وفي اعمال دقيق لهذا الامر قضت محاكم الجنايات : اذا كان ماتضمنه المحضر بطلب الاذن بالتفتيش لم يشتمل علي الدلائل والامارات مايقنع المحكمه بجديه الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش او كفايتها لتسويغ اصداره وايه ذلك ماقرره مستصدر الاذن بالتحقيقات من ان المدمنين يترددون عليه لتعاطيها في الوقت الذي لم يذكر شئ عن ذلك في محضره مكتفيا باطلاق اسم الماده التي ذعم ان المتهم يتجر فيها وهي من المواد المحدده دون ترخيص او تحديد الفرق بين الاتجار في المواد المخدره واعطاء حقنه ألديسكافيتامين واضح وبين ولو صح مازعمه الضابط بشأن تحرياته لاثبتها في محضره وهو الامر الذي يشكك المحكمه في صحه قيام هذه التحريات ويجردها من صفه الجديه ولايقدح في ذلك ان سلطه التحقيق صاحبه الحق في اصدار الامر بالتفتيش قد قررت جديه تلك التحريات اذ ان ذلك خاضع لرقابه محكمه الموضوع
جنايه رقم 2814 لسنه 96 جنوب القاهره جلسه 4/11/1996
جنايه رقم 492 لسنه 92 كلي بنها جلسه 4/ 3/ 1992

وبانزال ماسطرته احكام محاكم الجنايات من مداد من نور وذهب هو تاج علي رؤؤس كل العاملين بالقانون وبالمقارنه نجد ان السيد محرر محضر التحريات في سؤاله امام النيابه العامه في مدي علمه ومعرفته بالماده المخدره ذكر بانه ومن خلال المراقبه الشخصيه للمتهم رأي المتهم يخرج لفافه بعد خروجه من السياره ويعطيها الي احد الاشخاص وفي المقابل اعطئ ذلك الشخص مبلغ مالي للمتهم وقام الاخير باستنشاق تلك الماده بالشارع ولم يقف في تحدد نوع تلك الماده والتي

من الممكن لو صحه اخباره ان تكون ( الكوكايين – امفيتامينات – الكودايين ) وهي انواع من المواد المخدره التي يجوز استنشاقها وبخلاف ذلك ايضا
( عدم ذكره – عمل المتهم – الخطأ بعنوان المتهم – عدم ذكر الحاله الاجتماعيه – الخطأ في مؤهل المتهم – عدم العلم بوجود شخص اخر بجوار المتهم وقت الضبط – عدم القبض علي المتهم مع التاكد من حيازه الماده المخدره وقت استصدار الاذن )
وما حاجه المتهم للاتجار في المواد المخدره فقد رزقه الله بالمال وبالاسره الطيبه ذو شأن طيب ومحمود في وسط اجتماعي راقي فدخله الشهري يصل حوالي عشرون الف جنيه ويذيد
والد / كبير باحثين بجمراك الصادرات والواردات الجويه _
والده / مدير عام بالمعارض والاسواق الدوليه
اخ / مدير عام بشركه مرموقه
أخت / مدير ببنك باركليز
خال / استاذ دكتور بالكليه الحربيه
اعمام / اساتذه بجامعات مصر المختلفه

الدفع الثاني : بطلان الاذن الصادر من النيابه العامه لابتنائه علي تحريات غير جديه وكاذبه ولوقوعه علي جريمه مستقبليه .

صدر اذن النيابه العامه بناء علي التحريات التي قدمها الضابط شريف سيد في تمام يوم الاثنين الموافق 22/8 /2017 الساعه الثالثه مساءا .

وقد قرر سياده وكيل النائب العام ( بعد الاطلاع علي محضر التحريات المسطر بالخلف بمعرفه الرائد / شريف سيد المفتش بالاداره العامه لمكافحه المخدرات والمؤرخ 22/8 / 2016 الساعه الواحده مساءا لما كان يكشف النقاب عن جريمته حاله وقائعها ومؤثمه قانونا مما يستوجب ضبطها وضبط مرتكبها ولما كانت النيابه العامه تطئمن لجديه التحريات ولصدق مجريها يعد معه مسوغا قانونيا لاصدار هذا الاذن )

وحيث ان الاذن بالتفتيش اجراء من اجراءات التحقيق لايصح قانونا اصداره الا لضبط جريمه (جنايه او جنحه ) واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الي الماذون بتفتيشه ، ولايصح بالتالي اصداره لضبط جريمه مستقبله ، ولو قامت التحريات والدلائل الجديه علي انها ستقع بالفعل ،

وفي هذا الامر قضت محكمه النقض

فاذا ككان مفاد ماثبته الحكم المطعون فيه عن الواقعه انه لم تكن هناك جريمه قد وقعت من الطاعن حين
اصدرت النيابه العامه اذنها بالتفتيش ، بل كان الاذن قد صدر استنادا الي ماقرره الضابط من ان المتهم وزميله سيقومان بنقل كميه من المخدر الي خارج المدينه ، فان الحكم اذ دان الطاعن دون ان يعرض لبيان ما اذا كان احرازه هو وزميله للمخدر كان سابقا علي صدور اذن التفتيش ام لاحقا عليه ، يكون مشوبا بالقصور ، والخطا في تطبيق القانون
(نقض اول يناير سنه 1962 مجموعه احكام محكمة النقض
س 13 رقم 5 ص 20)
اذا كان ما اثبته الحكم في مدوناته يتضمن ان المطعون ضده يتجر في المخدرات ، وان الامر بالتفتيش انما صدر بضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه في الاتجار ، فان مفهوم ذلك ان الامر قد صدر لضبط جريمه تحقق وقوعها من مقارفها ، لا لضبط جريمه مستقبله او محتمله ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضي بان اذن التفتيش قد صدر عن جريمه لم يثبت وقوعه ، قد اخطا في تطبيق القانون
( نقض 17 نوفمبر سنه 1969 مجموعه احكام محكمة النقض
س 20 ص 1274 )

لما كان ذلك ، وكان ما اثبته الحكم في مدوناته يتضمن ان اذن التفتيش انما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهي جريمه مستقبليه لم تكن قد وقعت بعد وكان يبين من مطالعه المفردات المضمومه تحقيقا لوجه الطعن ان الضابط الذي ضبط الواقعه قد اثبت بمحضر تحرياته الذي تقدم به الي النيابه العامه للحصول علي اذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه ان المتهم يحتفظ بالمخدرات بملابسه كما ذكرت النيابه بوجه الطعن ومن ثم يكون اذن التفتيش قد صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه في الاتجار بما مفهومه أن الامر صدر لضبط جريمه محقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمه مستقبله ويكون الحكم اذا قضي بغير ذلك قد اخطأ في الاسناد وفي تطبيق القانون فضلا عن فساده في الاستدلال بما يوجب نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمه عن تناوله موضوع الدعوي وتقدير ادلتها فأنه يتعين ان يكون مع النقض الاحاله
( نقض 17 مارس سنه 1974 مجموعه احكام النقض س 25 رقم 64 ص 292 )

وفي حكم حديث لمحكمه النقض الشامخه .
أن تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه وليس كل مايقال عن الناس يصادف الحقيقه والصدق والواقعه الواحده يختلف الناس في تفسيرها وان تحريات الشرطه لاتصلح وحدها ان تكون قرينه معينه او دليل اساسيا علي ثبوت الجريمه ويجب علي ضابط المباحث ان يبين مصدر تحرياته لمعرفه مااذا كانت تؤدي الي صحه مانتهي اليه من عدمه وانها بهذه المثابه لاتكون الا مجرد راي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصدق والكذب الي ان يعرف مصدره ويتحدد كنيته .
( الطعن رقم 25951 لسنه 85 جلسه 6 / 2 / 2016 )

ولما كان ماتقدم وهديا به نجد ان تقدير جديه التحري وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعيه التي يوكل الامر فيها الي سلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع فنجد ان الانقطاع الزمني بين صدور الاذن والقبض والذي طالت مده عن 36 ساعه كامله يضفي الشك والريب في امر الضبط وخصوصا وان الضابط كان علي تمام اليقين من احراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر بالاضافه الي ماسيغ من ادله وقصور وعد جديه ومكتبيه للتحريات التي بني عليها الاذن الصادر من النيابه العامه .

الدفع الثالث : انتفاء صله المتهم بالاحراز

لما كان اذن النيابه العامه هو سر مابين الاذن والمأذون له فنجد قاله المتهم امام النيابه العامه والتي نطق بها من تلقاء نفسه دون ملقن او محفظ بان المتهم واثنان أخران كانو متواجدين بالسياره ووقع عليهم الضبط وقدم محضر الضبط الي النيابه العامه بمتهمان دون ثالث فلما يلجئ المتهمان بانه كان هناك ثالث وخصوصا وانهم لم يلصقو ذلك الاتهام بالشخص الاخر وهو يصور تواجد صوره اخري اراد الضابط ان يجنبها الاوراق ولايعرضها كامله كما جيئت بالحقيقه ويدخل الريب والشك في عمل الضابط بالاضافه الي انكار المتهم صلته وعلاقته بأي ماده مخدره تم عرضها عليه امام النيابه العامه .
وحيث نجد بمحضر الضبط ص 2 السطر 6 قاله الضابط عن أقرار المتهم انه قد تحصل علي المواد المخدره من المتهم الثاني وقد كان ذلك عن طريق لقاء المتهمان ببعضهما فماذا لو ان المتهم

الاول لم يلتقي بالمتهم الثاني ؟؟ وبفرض صحه رؤايه الضابط فهل لو كان المتهم غير حائز ماده مخدره فهل سيتم عرض هذه الرؤايه علي النيابه ويقر الضابط بخطأه بطلب الاذن والتحريات ؟؟؟
ماحاجه المتهم للاتجار في المواد المخدره وسبق شرح حاله المتهم الماديه
ثانيا / المتهم مصاب بعدد اصابات ليست بالبعيده عن تحرير محضر الضبط ولايمكن باي حال من الاحوال ان يتقدم علي تعاطي المواد المخدره واشدها خطوره علي الانسان الطبيعي .
( ثابت ذلك من خلال تقرير طبي عن حاله المتهم )

الدفع الرابع : بطلان القبض علي المتهم وتفتيشه والدليل المستمد منها لتلفيق الاتهام وفي غير حالات التلبس المنصوص عليها حصرا بالماده 30اجراءات .

السيد المستشار الجليل …. حضرات الساده المستشارين الاجلال
تعلمنا ومازلنا نتعلم من قضائكم الشريف الرحيم ومن القانون وتفسيره واحكام محكمه النقض الابيه الشامخه عبر مر العصور والازمان ان الاصل العام في القبض علي اي انسان هو صدور اذن من النيابه العامه وذلك ضمانه لحريه الانسان واستثناء علي ذلك الاصل العام هو ان يكون الانسان في موضع التلبس بالجريمه والتي نصت عليها الماده 30 من قانون الاجراءات الاجنائيه وقد اوردت علي سبيل الحصر وليس القياس حتي لايباح تفسيرها والتي نصت :
( تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهه يسيره وتعتبر الجريمه متلبسا بها اذا تبع المجني عليه مرتكبها او تبعته العامه مع الصياح أثر وقوعها . او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحه أو أمتعه او اوراقا او اشياء أخري يستدل منها علي انه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك .

ولما كان وما تقدم وهديا به بجد بان الاذن الصادر من النيابه العامه لضبط المتهم هو من الامور الموضوعيه والتي يخضع تقديرها الي سلطه المحكمه الموضوعيه والتي تنظر بمنظار الرحمه والعدل والانصاف في كلمات تقرء فيما بين السطور ولاتكتب حقيقتها كما صورت

وفي حكما حديث للمحكمه الموقره بمداد من نور وذهب

( وحيث ان المحكمه بعد ان محصت الدعوي واحاطت بظروفها وبادله الثبوت فيها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين ادله النفي وداخلتها الريبه في صحه عناصر الاثبات فأنها ترجح دفاع المتهم وتري ان للواقعه صوره اخري في تلك قال بها ضابط الشاهد التي قد احجم عن ذكرها لاسباغ الشرعيه الامر الذي يجعل المحكمه تتشكك في صحه اسناد الاتهام الي المتهم وايه ذلك بطلان القبض علي المتهم وتفتيشه والدليل المستمد منهما لحصولهما قبل صدور الاذن بالتفتيش وفي غير حالات التلبس كما هي معروفه قانونا والوارده علي سبيل الحصر في الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه وفي غير الحالات التي توجب ذلك اخذا من اقوال المتهم التي نطق بها تلقائيا بتحقيقات النيابه العامه دون ترتيب مسبق من ان القبض عليه وتفتيشه تم في 7/12/2014 الساعه الثانيه عشر ظهرا دون علما بالتاريخ وساعه صدور الاذن في 7/12/2014 الساعه السابعه والربع مساءا وهو مااتثق به المحكمه اطمئنانا منها الي صدق رؤايه المتهم التي تأيدت
بشاهد النفي / ممدوح زهير يس سليمان بجلسه المحاكمه ومن ثم يكون القبض علي المتهم وتفتيشه قد وقع باطلا ويبطل الدليل المستمد منها وبطلان التفتيش بمقتضاه قانونا عدم التعويل علي شهاده من اجراه ولابما اثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم ولما كان الدعوي محل السياق المتقدم قد خلت من ثمه دليل يصح ادانه المتهم بمقتضاه سواه فأنه يتعين عاملا بالماده 304/1 من قانون الاجراءات الجنائيه ببرائته مما اسند اليه ومصادره المخدر والسلاح الابيض المضبوطين عملا بنص الماده 30 عقوبات .

( محكمه جنايات القاهره الدائره 9 شمال القضيه رقم 6915 لسنه 2014 كلي شرق القاهره بجلسه 6/ 11 / 2016 م )

الدفع الخامس : بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات
بسم الله الرحمن الرحيم
(يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون )
صدق الله العظيم

يعرض الانسان امام المولي عز وجل امام قاضي الارض والسماء فينكر كل مارتكبه في دنياه من معاصي واثام فما بال اعتراف انسان امام اخر بجريمه يعلم ماهي عقوبتها .

اولي شروط صحه الاعتراف هو ان يكون امام جه قضائيه فلا يعتد بالاعتراف الااذا كان امام احدي الجهات القضائيه
( الاعتراف القضائي هو الذي يصدر من المتهم امام احدي الجهات القضائيه اي يصدر امام المحكمه او قضاء التحقيق وهذا الاعتراف يكفي ولو كان هو الدليل الوحيد في الدعوي لتسبيب حكم الادانه مادامت قد توافرت شروط صحته . اما الاعتراف غير القضائي فهو الذي يصدر امام جهه اخري غير جهات القضاء ومثال ذلك ماقد يرد ذكره في التحقيقات نقلا عن اقوال منسوبه الي المتهم خارج مجلس القضاء امام الشهود مثلا او في محرر صادر منه او في محضر جمع الاستدلالات وليس هناك مايمنع من ان يكون هذا الاعتراف سببا للحكم بالادانه لانه لايخرج عن كونه دليلا في الدعوي يخضع لتقدير القاضي كباقي الادله ولكن قيمته في الاقناع تتوقف علي الثقه في السلطه التي صدر امامها الاعتراف او علي ماللشهاده الشاهد الذي نقله من قيمته فيه او قيمه
المحضر او الورقه التي دون فيها ويلاحظ ان هذا الاعتراف لايصلح علي اي حال لان يكون سببا في عدم سماع الشهود طبقا للماده 271اجراءات جنائيه .

وفي ذلك نجد ان اعتراف المتهم امام السيد محرر محضر جمع الاستلالات لم يكن امام جه قضائيه بل ايضا يتسم بالاكراه المادي والمعنوي الذي تعرض له المتهم من قبضا باطل واستخلاص ذلك الاعتراف بالقوه فيكي تواجد المتهم تحت وضع القوه سواء اكان وقت الضبط او كان وقت التواجد بديوان عام الاداره لمكافحه المخدرات .

الدفع السادس : القصور بتحقيقات النيابه العامه

لما كانت النيابه العامه هي الامينه علي الدعوي الجنائيه وهي تلك المباشره لاجراءات التحقيق وفي بادء الامر نجد بان ماعرض علي النيابه العامه يوم 22/ 8 / 2016الساعه الثالثه مساء هو التحري الذي اعده الضابط شريف سيد وعلي اثر ذلك التحري اصدرت النيابه العامه الاذن بالقبض والتفتيش لشخص المتهم وكذا سيارته .

وحيث عرض المتهمان رفقه محضر الضبط علي النيابه العامه يوم 24 / 8 /2016
ص5 تحقيقات النيابه العامه سؤال المتهم / عمر لطفي حسب النبي
س/ من كان برفقتك انذاك ؟
ج / انا كان معايا تامر بكر وواحد اسمه حميد هو يعرف تامر

ص 9 من تحقيقات النيابه العامه سؤال المتهم / تامر بكر ابراهيم
س / من كان برفقتك أنذاك ؟
ج / أنا كان معايا عمر و محمد حامد

فأين هو المدعو / محمد حامد من تحقيقات العامه واين هو من سؤال الضباط ومن هو محمد حامد

ثانيا / انني استشهد بالقراءن الكريم وذلك في أمر سيدنا ابراهيم عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم ( واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحي الموتي قال اولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي )
ابوالانبياء سيدنا ابراهيم يخاطب رب العزه سبحانه وتعالي متشككا في قدره الله علي احياء الموتي واثبت له الله حين قال عز وجل فخذ اربع من الطير فصرهن اليك .
النيابه العامه تطمئن الي قاله الضابط علي لسان المصدر السري دون ان تتاكد من صحه هذه الاخبار بقاله ان النيابه اتطمئنت .
لقد اصبح المصدر السري خطرا يداهم كل مصري ذلك الافه الضاره التي تسعي في الارض فسادا لاهي بمصلحه ولانافعه ولايمكن ان يقبل شريف صالح عامل بالمجتمع ان يكون مصدرا سريا بل هو اما شخص وهمي او هو شخص ذو مصلحه . ان مايسطر من احكام تردع هذا التجاوز الاثم تجاه عموم الناس هي اكبر وانقي رد علي افتراءات البشر لبعضهم

ثانيا / ذكر الضابط محرر محضر جمع الاستدلالات بملحوظه التحريز وتحديدا ملحوظه 6
حرز عباره عن مظروف بيج اللون بداخله أوراق محضر ضبط المتهمان وكذا بطاقه الرقم القومي الخاصه بهم وكذا رخصه تسير السياره رقم ص – ج – و 916 والغريب انه وبفض كافه الاحراز امام النيابه العامه لم يكون هناك تواجد لرخصه تسير السياره من الاساس ولم تعول عليها النيابه العامه . ان امانه العرض تتمثل في عرض كل ماتم وماذكر وتعرض كما جائت دون عبس حتي تزن المحكمه الموضوعيه كافه الامور في ميزانها الصحيح وليس اكتفاء من النيابه بوجود محضر ومتهم وماده مخدره ……؟
ثالثا / طلب النيابه العامه بأخر التحقيقات مع المتهمان صحيفه الحاله الجنائيه
وحتي عرض اوراق الدعوي الجنائيه اليوم لم يتم ضم صحيفه الحاله الجنائيه للمتهم فاكتفت النيابه بما سطر لهم .
وحيث ان المتهم لم يسبق الحكم عليه او حتي اتهامه في اي قضيه جنائيه او مخالفه او حتي دعوي مدنيه فلم ولن يجد للمتهم صحيفه حاله جنائيه بها حكم واحد .

الدفع السابع : عدم معقوليه تصور حدوث الواقع علي النحو المبين بالاوراق

ان الدفع بعد معقوليه تصور حدوث الواقع هو من الامور الموضوعيه التي يركن في تقديرها الي قاضي الموضوع وفي ذلك اعرض صور عدم المعقوليه واضعها بين يد سيادتكم الكريمه

1 – ص 28 تحقيقات النيابه العامه سؤال الضابط شريف اسماعيل مالذي استبان لك اثناء تلك المراقبه ؟ انا شاهدت المتهم بشارع الميرغني يقوم بالنزول من السياره واعطاء احد عملائه كميه من المواد المخدره وتحصل منه علي مبلغ مالي واستكمل سؤال النيابه العامه هل تبينت نوع الماده المخدره التي كان يقوم ببيعها ؟ شاهدت المتحصل منه علي اللفافه يقوم بفضها واستنشاقها .
• من المستحيل ان يفضح تاجر المخدرات امره بالوقوف والنزول وانتظار متعاطي المواد المخدره من استنشاق الماده المخدره .

• من المستحيل ان يقوم تاجر المخدرات ببيع تجارته بالشارع الرئيسي فما بالنا بشارع الميرغني والذي فيه قصر الاتحاديه وخمس كمائن ثابته بخلاف المتحركه وقوي التامين

– 2 محضر الضبط المؤرخ في 23 / 8 / 2016 بصدر المحضر (فاشرت له بالجهاز الاسلكي وطلبت منه التوقف والنزول واخطرتهم بشخصنا وطبيعه مأموريتنا فرفض تنفيذ الامر بفتح الابواب أو النوافذ فقمت باستخدمت القدر الكافي من القوه مما نتج عنه تهشم زجاج الباب الايمن الامامي بالسياره وقمت بفتح السياره وضبط المأذون )
• كيف استطاع الضابط اخراج الماذون بضبطه عن طريق كسر الزجاج الامامي الايمن في حين ان هناك اخر يجلس بجوار الماذون بضبطه دون اخراجه اولا
• كيف استطاع الضابط التحدث من الماذون بضبطه وهو يقف بجوار السياره من الناحيه اليمني .

3 – في المراقبه الشرطيه للماذون بضبطه قرر الضابط بانه راي المتهم يتبادل الماده المخدره مع احد المتعاطين وفي المقابل اعطاه مبلغ مالي وقرر الضابط انه حال دون القبض عليه لعدم وجود قوه كافيه
• لم يحتاج الضابط الي قوه وهو يقبض علي شخص واحد ليس بالمسلح ولا بالخطر
• كيف استطاع الضابط تميز الماده المخدره في الليل وهي تتشابه مع الكثير من المواد المخدره

4 – من المستحيل ان يعترف انسان علي نفسه بل والاكثر من ذلك ان المتهم / تامر بكر ابراهيم يقدم دليل ادانته بنفسه الي الضابط كأنه يقول هذا دليل ادانتي .

5 – ان يعترف المتهم / عمر لطفي حسب النبي بأن تابلوه السياره به مواد مخدره كانه يقدم دليل ادانته ويوفر الجهد في البحث من جانب الشرطه عن المواد المخدره

6- عدم معقوليه اصابه المتهم الثاني في يده نتيجه لكسر الزجاج ولايتاثر وجهه القريب للاصابه
7 – والاهم ذكر الضابط أنه قد أستغرق ساعتين لينتقل من مكتب مكافحه المخدرات بالعباسيه الي محكمه شمال القاهره بالعباسيه في حين انه استغرق خمسه واربعون دقيقه كامله في الاعمال الاتيه
• تتبع سياره المتهم حتي الاستيقاف
• التحدث مع المتهم واعلامه بشخص والماموريه والتفاوض علي الخروج من السياره لتنفيذ الاذن
• استعمال القوه بكسر الزجاج واستخراج المتهم بالقوه
• تفتيش المتهم
• تفتيش المتهم الاخر
• تفتيش السياره ومابها
• فتح المضبوطات في مواجه المتهمين
• استخلاص اعتراف المتهمان
• ارجاع المضبوطات الي وضعها الاول
• العوده من مدينه نصر شارع نبيل الوقاد الي ديوان الاداره بالعباسيه
كل ذلك انا ينبئ بعدم المعقوليه

ان الحكم بالرحمه صفه واسم لقاضي الارض والسماء

وعنه صلي الله عليه وسلم
( ادراءوا الحدود بالشبهات – ان للامام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبه )

بناء عليه
التمس براءه المتهم مما نسب اليه
مقدمه لعدلكم الكريم
أحمد حسن الخبيت
المحاميمذكرة دفاع فى جنايات مخدرات اذن ومكتب مكافحة
==========الأستاذ احمد حسن الخبيت ========
محكمه جنايات القاهره
الدائره 9 شمال القاهرة
=======
مذكره بدفاع

السيد / ……………………………………….. متهم

ضد

النيابه العامه سلطه أتهام

في القضيه رقم 37224 لسنه 2016 جنايات مدينه نصر أول المقيده تحت رقم 5908 لسنه 2016 كلي شرق القاهره والمحدد لنظرها جلسه السبت الموافق 1/ 4/ 2017 م

الموضوع

======

حيث تعود وقائع هذه الدعوي الي يوم الاثنين الموافق22/ 8 / 2016 م الساعه 1مساء باعداد الضابط / شريف سيد محضر تحريات ذكر فيه بقيام المتهم / ….. بالاتجار بالمواد المخدره وخاصه مخدر الهيروين متخذا من دائره قسم شرطه مصر الجديده ودائره قسم اول مدينه نصر مسرحا لمزاوله نشاطه الاجرامي وترويج المواد المخدره علي عملائه مستخدما سيارته رقم ص ج و 916 ماركه كيا سيراتو نحاسي اللون وسيله للتنقل واخفاء المواد المخدره بها كما اضافت التحريات ان المتحري عنه يحوز ويحرز الان كميه من المواد المخدره المعده للتوزيع علي عملائه .

وحيث عرضت هذه المعلومات علي السيد محمد فؤاد وكيل نيابه حوادث شرق القاهره الكليه فأمر سيادته في تمام يوم الاثنين الموافق 22/8/2016 الساعه الثالثه مساء بالاذن لسالف الذكر او من ينوبه من الساده مأمور الضبط القضائي المختصين قانونا بضبط وتفتيش شخص وسياره المتحري عنه / عمر لطفي حسب النبي
عبد السلام المقيم بالعقار ثمانيه شارع الشيخ عليش – الزيتون – القاهره مستقل السياره رقم ص- ج –و 916 ماركه كيا سيراتو حال تردده علي دوائر اقسام شرطه مصر الجديده ومدينه نصر

أول وذلك لضبط مايحوزه او يحرزه بشخصه أو بالسياره استقلاله سالفه الذكر من مواد مخدره وكذا ضبط مايظهر عرضا اثناء التفتيش من حيازته او احرازه جريمه معاقب عليها قانونا علي ان ينفذ الاذن خلال ثمانيه واربعون ساعه تقريبا .

وحيث انه وبتارخ الاربعاء الموافق 24/ 8 / 2017 نفاذن للاذن الصادر من النيابه العامه بضبط واحضار المتحري عنه وكذا تفتيش سيارته قرر الرائد شريف سيد بأنه واثناء تواجده بديوان الاداره اتصل بي احد مصادري السريه الموثوق في صدق معلوماته واخبرني بان الماذون بضبطه علي موعد من عملائه من متعاطي المواد المخدره بشارع نبيل الوقاد بجوار سور كليه البنات فيما بين الساعه 11م و 12 م
بتاريخ 23/ 8 /2017 لتسليم المواد المخدره وعلي الفور قام باعداد مأموريه وبصحبته النقيب / محمد عياض والنقيب / عمر النواوي وافراد من الشرطه السريين بساره الاداره الملاكي والربع نقل المجهزه لاسلكيا وتحركنا في تمام الساعه 10,15 مساء متجه لشارع نبيل الوقاد وبالوصول بالمكان قام سيادته بعمل كمينين احدهما برئاسته والاخر برئاسه زملائه علي مقربه من بعضهما وفي تمام الساعه 11,55مساء شاهد السياره يقودها الماذون بضبطه وبجواره شخص اخر فقام سيادته باعطاء الاشاره الي زملائه بغلق الطريق من الامام وكان ذلك امام مطعم بريجو وقام سيادته بغلق الطريق من جه الخلف حتي لاتتمكن السياره من الهرب فطلب من قائدها التوقف والنزول واخطره بشخصه وبطبيعه مأموريته فرفض المتهم تنفيذ الطلب فاستخدم سيادته قدرا من القوه نتج عنه تهشم الزجاج الايمن من الناحيه الاماميه فاستخرج المتهم وقام بتفتيشه وعثر معه علي مواد مخدره ومبلغ مالي وهاتف محمول وقرر له بان الجالس بجواره يدعي / تامر بكر من كبار تجار المخدرات وانه تحصل علي المواد المخدره منه وان تابلوه السياره به مواد مخدره تحصل عليها ايضا
المدعو / تامر بكر . يستكمل ماجاء بمحضر الضبط خوفا علي ثمين وقت المحكمه .

وعرض المتهم علي النيابه العامه فانكر مانسب اليه وقررت النيابه العامه احاله المتهم الي محكمه الجنايات لعقابه طبقا لنصوص المواد 1, 2, 7/1 , 34/1 بند أ , 2بند 6 , 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 في شان مكافحه المخدرات وتنظيمها واستعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول المستبدل بقرار وزير الصحه رقم 46 لسنه 1997 .

الدفاع

اولا : بعدم جديه التحريات ومكتبيتها

ثانيا : بطلان الاذن الصادر من النيابه العامه لابتنائه علي تحريات غير جديه وكاذبه ولوقوعه علي جريمه مستقبليه

ثالثا : انتفاء صله المتهم بالاحراز

رابعا : بطلان القبض علي المتهم وتفتيشه والدليل المستمد منها لتلفيق الاتهام وفي غير حالات التلبس المنصوص عليها حصرا بالماده 30اجراءات .

خامسا : بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات

سادسا : القصور بتحقيقات النيابه العامه

سابعا : عدم معقوليه تصور حدوث الواقع علي النحو المبين بالاوراق

======

الدفع الاول : بعدم جديه التحريات ومكتبيتها
======================
السيد الرئيس ………… حضرات الساده المستشارين الاجلاء
جئنا اليوم الي ساحتكم المقدسه هذه نحمل اليكم كلمه الحق الذي يعيش في ضمائركم والعدل الذي اشربت نفوسكم حبه واقسمتم يمين الولاء له كلما نطقت شفاهكم او خطت اقلامكم .

بدئت سطور كلمات هذا المحضر يوم الاثنين الموافق 22/8/2017 م الساعه 1مساء
وذكر بها نصأ

( اكدت التحريات السريه التي قمت باجرائها تحت اشراف السيد العميد / رئيس المنطقه بقيام المدعو / عمر لطفي حسب النبي عبد السلام مواليد 6/6/1986 دبلوم تجاره ومقيم 8شارع الشيخ عليش بن سندر – البكري – الزيتون – القاهره بالاتجار في المواد المخدره وخاصه مخدر الهيروين متخذا من دائره قسم شرطه مصر الجديده ودائره قسم أول مدينه نصر مسرحا لمزاوله نشاطه الاجرامي وترويج المواد المخدره علي عملائه مستخدما سيارته رقم ص – ج – و 916 ماركه كيا سيراتو نحاسي اللون وسيله للتنقل واخفاء المواد المخدره بها كما اضافت التحريات ان المتحري عنه يحوز ويحرز الان كميه من المواد المخدره المعده للتوزيع علي عملائه
وقد تأكدت لنا صحه تلك التحريات من خلال مراقبتنا الشخصيه والمصادر السريه الموثوق فيها .

مكتبيه التحريات
=======
اولا / الخطأ في مؤهل المتهم من دبلوم تجاره والصحيح هو بكالوريوس تجاره من جامعه عين شمس وذلك ثابت من خلال الشهاده الصادره من جامعه عين شمس

ثانيا / الخطأ في عنوان المتهم حيث ذكر سيادته بأن المتهم مقيم 8شارع الشيخ عليش – بن سندر – منشيه البكري والصحيح ان المتهم مقيم 20شارع الشيخ عليش بن سندر – منشيه البكري

ان الدليل علي ان ماسيق من كلمات وضعت المتهم في موضع الاتهام لم تكن نتيجه الجهد المبذول من سياده الرائد شريف سيد بل هي تحريات تتسم بالمكتبيه والدليل علي ذلك انها لو اتسمت بالمصدقيه والمراقبه الحقيقيه لاثبت ان المتهم عقاره يحمل الرقم 20 وليس الرقم 8 فالبطاقه

الشخصيه للمتهم تحمل الرقم 8 وهو مااستطاع الحصول عليه من قاعده بيانات الاحوال المدنيه والدليل علي صدق الدفاع

( شهاده من مكتب الضرائب العقاريه باسم والده المتهم ومتضح فيها ان العقار يحمل الرقم 20شارع الشيخ عليش – بن سندر – منشيه البكري )

ثالثا / عدم ذكر عمل المتهم وهو مدير انتاج وتوزيع سينمائي ومشرف عام علي الانتاج بشركه المتحدين للانتاج الاعلامي وايضا شركه تارجت للتجاره ويعمل بها بوظيفه مدير مالي واداري

عدم جديه التحريات وعدم مصداقيتها

اولا / وبالسطر 8 من محضر التحريات المؤرخ في 22/8/ 2017 الساعه 1مساء
( يحوز ويحرز الان كميه من المواد المخدره المعده للتوزيع علي عملائه )
ان الضابط شريف سيد محرر محضر التحريات جدا في تحرياته فلما لم ينفذ الاذن بضبط المتهم حال حصوله علي الاذن ؟؟ فالمتهم وعلي صدق تحريات الضابط يحوز الان المواد المخدره فلم انتظر الضابط 36 ساعه كامله لتنفيذ الاذن .

ثانيا / ان معرفه تواجد المتهم بمكان توجه وضبطه كان علي معلومه من مصدر سري وليس هو من علم بذاته بمكان التوجه والضبط فماذا لو ان المصدر السري لم يبلغ الضابط عن المتهم ؟

ثالثا / التناقض باقوال الضابط / شريف سيد امام النيابه العامه وذلك في ص 27 , 28
س / ماهي مده اجراء تلك التحريات ؟
ج / ثلاث ايام قبل استصدار الاذن .
س / كم عدد المراقبه الليليه ؟
ج / هي مراقبه واحده .

رابعا / وفي ص 28 من تحقيقات النيابه العامه للضابط / شريف سيد
س/ ومالذي استبان لك اثناء تلك المراقبه ؟
ج / انا شاهدت المتهم بشارع الميرغني يقوم بالنزول من السياره واعطاء احد عملائه كميه من المواد المخدره وتحصل منه المتهم علي مبلغ مالي
س / هل تبينت نوع الماده المخدره التي كان يقوم ببيعها ؟
ج / انا كنت علي مقربه منه تسمح لي برؤيتهم وشاهدت المتحصل منه علي اللفافه يقوم بفضها واستنشاقها

• أ / ان صحت رؤايه الضابط امام النيابه العامه فلما لم يقم الضابط بالقبض علي المتهم وعلي متعاطي الماده المخدره وخصوصا وان المتهم لايحمل اسلحه للدفاع عن نفسه وايضا هو خارج من السياره فلا يوجد طريق يسمح للهروب .

• ب / من المستحيل ان يفضح تاجر مخدرات امره بان يقف بالشارع لبيع ماده مخدره وهو مفترض فيه الحيطه والحذر

• د / لايوجد ثمه مكان بشارع الميرغني يمكن فيه لاحد من الوقوف بسيارته وخصوصا وان هذا الشارع مؤمن بشكل كبير للغايه وبه اكثر من 4 اكمنه ثابته بخلاف تامين البنوك والمحال الكبري ومعارض السيارات وقصر الاتحاديه والكثير .

خامسا / لماذا لم يقم المتهم بمباشره عمله بالاتجار بالمواد المخدره يوم 22/ 8 / 2017 وهو يوم تقديم التحري والتاكد من حيازه المواد المخدره وايضا حصوله علي الاذن من النيابه العامه ؟؟؟؟؟

سادسا واخيرا والاهم : المتهم كان متواجدا بعمله بدء من يوم 20/ 8 / 2016 وحتي اليوم الذي قبض عليه فيه 23/ 8 /2016 الساعه 12 مساء صباح يوم 24/ 8 / 2016 بعمله بشركه المتحدين للانتاج الاعلامي بدء من الساعه التاسعه صباحا وحتي الخامسه مساء وكذا متابعه الاعمال بمدينه الانتاج الاعلامي من السادسه وحتي العاشره مساء .
( وثابت ذل من خلال شهاده من شركه المتحدين للانتاج الاعلامي )

السيد المستشار الجليل …… الساده المستشارين الاجلاء .
لما كانت الاحكام الجنائيه يجب ان تبني بالجزم واليقين ولا تبني علي الشك والتخمين وأن
الحريه الشخصيه مصونه لاتمس وللمساكن حرمه ,وأن انتفاء القرائن والامارات ينبئ عن انعدام الصله بين الجريمه الواقعه والشخص المتحري عنه .

وفي اعمال دقيق لهذا الامر قضت محاكم الجنايات : اذا كان ماتضمنه المحضر بطلب الاذن بالتفتيش لم يشتمل علي الدلائل والامارات مايقنع المحكمه بجديه الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش او كفايتها لتسويغ اصداره وايه ذلك ماقرره مستصدر الاذن بالتحقيقات من ان المدمنين يترددون عليه لتعاطيها في الوقت الذي لم يذكر شئ عن ذلك في محضره مكتفيا باطلاق اسم الماده التي ذعم ان المتهم يتجر فيها وهي من المواد المحدده دون ترخيص او تحديد الفرق بين الاتجار في المواد المخدره واعطاء حقنه ألديسكافيتامين واضح وبين ولو صح مازعمه الضابط بشأن تحرياته لاثبتها في محضره وهو الامر الذي يشكك المحكمه في صحه قيام هذه التحريات ويجردها من صفه الجديه ولايقدح في ذلك ان سلطه التحقيق صاحبه الحق في اصدار الامر بالتفتيش قد قررت جديه تلك التحريات اذ ان ذلك خاضع لرقابه محكمه الموضوع
جنايه رقم 2814 لسنه 96 جنوب القاهره جلسه 4/11/1996
جنايه رقم 492 لسنه 92 كلي بنها جلسه 4/ 3/ 1992

وبانزال ماسطرته احكام محاكم الجنايات من مداد من نور وذهب هو تاج علي رؤؤس كل العاملين بالقانون وبالمقارنه نجد ان السيد محرر محضر التحريات في سؤاله امام النيابه العامه في مدي علمه ومعرفته بالماده المخدره ذكر بانه ومن خلال المراقبه الشخصيه للمتهم رأي المتهم يخرج لفافه بعد خروجه من السياره ويعطيها الي احد الاشخاص وفي المقابل اعطئ ذلك الشخص مبلغ مالي للمتهم وقام الاخير باستنشاق تلك الماده بالشارع ولم يقف في تحدد نوع تلك الماده والتي

من الممكن لو صحه اخباره ان تكون ( الكوكايين – امفيتامينات – الكودايين ) وهي انواع من المواد المخدره التي يجوز استنشاقها وبخلاف ذلك ايضا
( عدم ذكره – عمل المتهم – الخطأ بعنوان المتهم – عدم ذكر الحاله الاجتماعيه – الخطأ في مؤهل المتهم – عدم العلم بوجود شخص اخر بجوار المتهم وقت الضبط – عدم القبض علي المتهم مع التاكد من حيازه الماده المخدره وقت استصدار الاذن )
وما حاجه المتهم للاتجار في المواد المخدره فقد رزقه الله بالمال وبالاسره الطيبه ذو شأن طيب ومحمود في وسط اجتماعي راقي فدخله الشهري يصل حوالي عشرون الف جنيه ويذيد
والد / كبير باحثين بجمراك الصادرات والواردات الجويه _
والده / مدير عام بالمعارض والاسواق الدوليه
اخ / مدير عام بشركه مرموقه
أخت / مدير ببنك باركليز
خال / استاذ دكتور بالكليه الحربيه
اعمام / اساتذه بجامعات مصر المختلفه

الدفع الثاني : بطلان الاذن الصادر من النيابه العامه لابتنائه علي تحريات غير جديه وكاذبه ولوقوعه علي جريمه مستقبليه .

صدر اذن النيابه العامه بناء علي التحريات التي قدمها الضابط شريف سيد في تمام يوم الاثنين الموافق 22/8 /2017 الساعه الثالثه مساءا .

وقد قرر سياده وكيل النائب العام ( بعد الاطلاع علي محضر التحريات المسطر بالخلف بمعرفه الرائد / شريف سيد المفتش بالاداره العامه لمكافحه المخدرات والمؤرخ 22/8 / 2016 الساعه الواحده مساءا لما كان يكشف النقاب عن جريمته حاله وقائعها ومؤثمه قانونا مما يستوجب ضبطها وضبط مرتكبها ولما كانت النيابه العامه تطئمن لجديه التحريات ولصدق مجريها يعد معه مسوغا قانونيا لاصدار هذا الاذن )

وحيث ان الاذن بالتفتيش اجراء من اجراءات التحقيق لايصح قانونا اصداره الا لضبط جريمه (جنايه او جنحه ) واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الي الماذون بتفتيشه ، ولايصح بالتالي اصداره لضبط جريمه مستقبله ، ولو قامت التحريات والدلائل الجديه علي انها ستقع بالفعل ،

وفي هذا الامر قضت محكمه النقض

فاذا ككان مفاد ماثبته الحكم المطعون فيه عن الواقعه انه لم تكن هناك جريمه قد وقعت من الطاعن حين
اصدرت النيابه العامه اذنها بالتفتيش ، بل كان الاذن قد صدر استنادا الي ماقرره الضابط من ان المتهم وزميله سيقومان بنقل كميه من المخدر الي خارج المدينه ، فان الحكم اذ دان الطاعن دون ان يعرض لبيان ما اذا كان احرازه هو وزميله للمخدر كان سابقا علي صدور اذن التفتيش ام لاحقا عليه ، يكون مشوبا بالقصور ، والخطا في تطبيق القانون
(نقض اول يناير سنه 1962 مجموعه احكام محكمة النقض
س 13 رقم 5 ص 20)
اذا كان ما اثبته الحكم في مدوناته يتضمن ان المطعون ضده يتجر في المخدرات ، وان الامر بالتفتيش انما صدر بضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه في الاتجار ، فان مفهوم ذلك ان الامر قد صدر لضبط جريمه تحقق وقوعها من مقارفها ، لا لضبط جريمه مستقبله او محتمله ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضي بان اذن التفتيش قد صدر عن جريمه لم يثبت وقوعه ، قد اخطا في تطبيق القانون
( نقض 17 نوفمبر سنه 1969 مجموعه احكام محكمة النقض
س 20 ص 1274 )

لما كان ذلك ، وكان ما اثبته الحكم في مدوناته يتضمن ان اذن التفتيش انما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهي جريمه مستقبليه لم تكن قد وقعت بعد وكان يبين من مطالعه المفردات المضمومه تحقيقا لوجه الطعن ان الضابط الذي ضبط الواقعه قد اثبت بمحضر تحرياته الذي تقدم به الي النيابه العامه للحصول علي اذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه ان المتهم يحتفظ بالمخدرات بملابسه كما ذكرت النيابه بوجه الطعن ومن ثم يكون اذن التفتيش قد صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه في الاتجار بما مفهومه أن الامر صدر لضبط جريمه محقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمه مستقبله ويكون الحكم اذا قضي بغير ذلك قد اخطأ في الاسناد وفي تطبيق القانون فضلا عن فساده في الاستدلال بما يوجب نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمه عن تناوله موضوع الدعوي وتقدير ادلتها فأنه يتعين ان يكون مع النقض الاحاله
( نقض 17 مارس سنه 1974 مجموعه احكام النقض س 25 رقم 64 ص 292 )

وفي حكم حديث لمحكمه النقض الشامخه .
أن تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه وليس كل مايقال عن الناس يصادف الحقيقه والصدق والواقعه الواحده يختلف الناس في تفسيرها وان تحريات الشرطه لاتصلح وحدها ان تكون قرينه معينه او دليل اساسيا علي ثبوت الجريمه ويجب علي ضابط المباحث ان يبين مصدر تحرياته لمعرفه مااذا كانت تؤدي الي صحه مانتهي اليه من عدمه وانها بهذه المثابه لاتكون الا مجرد راي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصدق والكذب الي ان يعرف مصدره ويتحدد كنيته .
( الطعن رقم 25951 لسنه 85 جلسه 6 / 2 / 2016 )

ولما كان ماتقدم وهديا به نجد ان تقدير جديه التحري وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعيه التي يوكل الامر فيها الي سلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع فنجد ان الانقطاع الزمني بين صدور الاذن والقبض والذي طالت مده عن 36 ساعه كامله يضفي الشك والريب في امر الضبط وخصوصا وان الضابط كان علي تمام اليقين من احراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر بالاضافه الي ماسيغ من ادله وقصور وعد جديه ومكتبيه للتحريات التي بني عليها الاذن الصادر من النيابه العامه .

الدفع الثالث : انتفاء صله المتهم بالاحراز

لما كان اذن النيابه العامه هو سر مابين الاذن والمأذون له فنجد قاله المتهم امام النيابه العامه والتي نطق بها من تلقاء نفسه دون ملقن او محفظ بان المتهم واثنان أخران كانو متواجدين بالسياره ووقع عليهم الضبط وقدم محضر الضبط الي النيابه العامه بمتهمان دون ثالث فلما يلجئ المتهمان بانه كان هناك ثالث وخصوصا وانهم لم يلصقو ذلك الاتهام بالشخص الاخر وهو يصور تواجد صوره اخري اراد الضابط ان يجنبها الاوراق ولايعرضها كامله كما جيئت بالحقيقه ويدخل الريب والشك في عمل الضابط بالاضافه الي انكار المتهم صلته وعلاقته بأي ماده مخدره تم عرضها عليه امام النيابه العامه .
وحيث نجد بمحضر الضبط ص 2 السطر 6 قاله الضابط عن أقرار المتهم انه قد تحصل علي المواد المخدره من المتهم الثاني وقد كان ذلك عن طريق لقاء المتهمان ببعضهما فماذا لو ان المتهم

الاول لم يلتقي بالمتهم الثاني ؟؟ وبفرض صحه رؤايه الضابط فهل لو كان المتهم غير حائز ماده مخدره فهل سيتم عرض هذه الرؤايه علي النيابه ويقر الضابط بخطأه بطلب الاذن والتحريات ؟؟؟
ماحاجه المتهم للاتجار في المواد المخدره وسبق شرح حاله المتهم الماديه
ثانيا / المتهم مصاب بعدد اصابات ليست بالبعيده عن تحرير محضر الضبط ولايمكن باي حال من الاحوال ان يتقدم علي تعاطي المواد المخدره واشدها خطوره علي الانسان الطبيعي .
( ثابت ذلك من خلال تقرير طبي عن حاله المتهم )

الدفع الرابع : بطلان القبض علي المتهم وتفتيشه والدليل المستمد منها لتلفيق الاتهام وفي غير حالات التلبس المنصوص عليها حصرا بالماده 30اجراءات .

السيد المستشار الجليل …. حضرات الساده المستشارين الاجلال
تعلمنا ومازلنا نتعلم من قضائكم الشريف الرحيم ومن القانون وتفسيره واحكام محكمه النقض الابيه الشامخه عبر مر العصور والازمان ان الاصل العام في القبض علي اي انسان هو صدور اذن من النيابه العامه وذلك ضمانه لحريه الانسان واستثناء علي ذلك الاصل العام هو ان يكون الانسان في موضع التلبس بالجريمه والتي نصت عليها الماده 30 من قانون الاجراءات الاجنائيه وقد اوردت علي سبيل الحصر وليس القياس حتي لايباح تفسيرها والتي نصت :
( تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهه يسيره وتعتبر الجريمه متلبسا بها اذا تبع المجني عليه مرتكبها او تبعته العامه مع الصياح أثر وقوعها . او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحه أو أمتعه او اوراقا او اشياء أخري يستدل منها علي انه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك .

ولما كان وما تقدم وهديا به بجد بان الاذن الصادر من النيابه العامه لضبط المتهم هو من الامور الموضوعيه والتي يخضع تقديرها الي سلطه المحكمه الموضوعيه والتي تنظر بمنظار الرحمه والعدل والانصاف في كلمات تقرء فيما بين السطور ولاتكتب حقيقتها كما صورت

وفي حكما حديث للمحكمه الموقره بمداد من نور وذهب

( وحيث ان المحكمه بعد ان محصت الدعوي واحاطت بظروفها وبادله الثبوت فيها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين ادله النفي وداخلتها الريبه في صحه عناصر الاثبات فأنها ترجح دفاع المتهم وتري ان للواقعه صوره اخري في تلك قال بها ضابط الشاهد التي قد احجم عن ذكرها لاسباغ الشرعيه الامر الذي يجعل المحكمه تتشكك في صحه اسناد الاتهام الي المتهم وايه ذلك بطلان القبض علي المتهم وتفتيشه والدليل المستمد منهما لحصولهما قبل صدور الاذن بالتفتيش وفي غير حالات التلبس كما هي معروفه قانونا والوارده علي سبيل الحصر في الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه وفي غير الحالات التي توجب ذلك اخذا من اقوال المتهم التي نطق بها تلقائيا بتحقيقات النيابه العامه دون ترتيب مسبق من ان القبض عليه وتفتيشه تم في 7/12/2014 الساعه الثانيه عشر ظهرا دون علما بالتاريخ وساعه صدور الاذن في 7/12/2014 الساعه السابعه والربع مساءا وهو مااتثق به المحكمه اطمئنانا منها الي صدق رؤايه المتهم التي تأيدت
بشاهد النفي / ممدوح زهير يس سليمان بجلسه المحاكمه ومن ثم يكون القبض علي المتهم وتفتيشه قد وقع باطلا ويبطل الدليل المستمد منها وبطلان التفتيش بمقتضاه قانونا عدم التعويل علي شهاده من اجراه ولابما اثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم ولما كان الدعوي محل السياق المتقدم قد خلت من ثمه دليل يصح ادانه المتهم بمقتضاه سواه فأنه يتعين عاملا بالماده 304/1 من قانون الاجراءات الجنائيه ببرائته مما اسند اليه ومصادره المخدر والسلاح الابيض المضبوطين عملا بنص الماده 30 عقوبات .

( محكمه جنايات القاهره الدائره 9 شمال القضيه رقم 6915 لسنه 2014 كلي شرق القاهره بجلسه 6/ 11 / 2016 م )

الدفع الخامس : بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات
بسم الله الرحمن الرحيم
(يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون )
صدق الله العظيم

يعرض الانسان امام المولي عز وجل امام قاضي الارض والسماء فينكر كل مارتكبه في دنياه من معاصي واثام فما بال اعتراف انسان امام اخر بجريمه يعلم ماهي عقوبتها .

اولي شروط صحه الاعتراف هو ان يكون امام جه قضائيه فلا يعتد بالاعتراف الااذا كان امام احدي الجهات القضائيه
( الاعتراف القضائي هو الذي يصدر من المتهم امام احدي الجهات القضائيه اي يصدر امام المحكمه او قضاء التحقيق وهذا الاعتراف يكفي ولو كان هو الدليل الوحيد في الدعوي لتسبيب حكم الادانه مادامت قد توافرت شروط صحته . اما الاعتراف غير القضائي فهو الذي يصدر امام جهه اخري غير جهات القضاء ومثال ذلك ماقد يرد ذكره في التحقيقات نقلا عن اقوال منسوبه الي المتهم خارج مجلس القضاء امام الشهود مثلا او في محرر صادر منه او في محضر جمع الاستدلالات وليس هناك مايمنع من ان يكون هذا الاعتراف سببا للحكم بالادانه لانه لايخرج عن كونه دليلا في الدعوي يخضع لتقدير القاضي كباقي الادله ولكن قيمته في الاقناع تتوقف علي الثقه في السلطه التي صدر امامها الاعتراف او علي ماللشهاده الشاهد الذي نقله من قيمته فيه او قيمه
المحضر او الورقه التي دون فيها ويلاحظ ان هذا الاعتراف لايصلح علي اي حال لان يكون سببا في عدم سماع الشهود طبقا للماده 271اجراءات جنائيه .

وفي ذلك نجد ان اعتراف المتهم امام السيد محرر محضر جمع الاستلالات لم يكن امام جه قضائيه بل ايضا يتسم بالاكراه المادي والمعنوي الذي تعرض له المتهم من قبضا باطل واستخلاص ذلك الاعتراف بالقوه فيكي تواجد المتهم تحت وضع القوه سواء اكان وقت الضبط او كان وقت التواجد بديوان عام الاداره لمكافحه المخدرات .

الدفع السادس : القصور بتحقيقات النيابه العامه

لما كانت النيابه العامه هي الامينه علي الدعوي الجنائيه وهي تلك المباشره لاجراءات التحقيق وفي بادء الامر نجد بان ماعرض علي النيابه العامه يوم 22/ 8 / 2016الساعه الثالثه مساء هو التحري الذي اعده الضابط شريف سيد وعلي اثر ذلك التحري اصدرت النيابه العامه الاذن بالقبض والتفتيش لشخص المتهم وكذا سيارته .

وحيث عرض المتهمان رفقه محضر الضبط علي النيابه العامه يوم 24 / 8 /2016
ص5 تحقيقات النيابه العامه سؤال المتهم / عمر لطفي حسب النبي
س/ من كان برفقتك انذاك ؟
ج / انا كان معايا تامر بكر وواحد اسمه حميد هو يعرف تامر

ص 9 من تحقيقات النيابه العامه سؤال المتهم / تامر بكر ابراهيم
س / من كان برفقتك أنذاك ؟
ج / أنا كان معايا عمر و محمد حامد

فأين هو المدعو / محمد حامد من تحقيقات العامه واين هو من سؤال الضباط ومن هو محمد حامد

ثانيا / انني استشهد بالقراءن الكريم وذلك في أمر سيدنا ابراهيم عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم ( واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحي الموتي قال اولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي )
ابوالانبياء سيدنا ابراهيم يخاطب رب العزه سبحانه وتعالي متشككا في قدره الله علي احياء الموتي واثبت له الله حين قال عز وجل فخذ اربع من الطير فصرهن اليك .
النيابه العامه تطمئن الي قاله الضابط علي لسان المصدر السري دون ان تتاكد من صحه هذه الاخبار بقاله ان النيابه اتطمئنت .
لقد اصبح المصدر السري خطرا يداهم كل مصري ذلك الافه الضاره التي تسعي في الارض فسادا لاهي بمصلحه ولانافعه ولايمكن ان يقبل شريف صالح عامل بالمجتمع ان يكون مصدرا سريا بل هو اما شخص وهمي او هو شخص ذو مصلحه . ان مايسطر من احكام تردع هذا التجاوز الاثم تجاه عموم الناس هي اكبر وانقي رد علي افتراءات البشر لبعضهم

مذكرة دفاع فى جنايات مخدرات اذن ومكتب مكافحة

الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات
الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات

ثانيا / ذكر الضابط محرر محضر جمع الاستدلالات بملحوظه التحريز وتحديدا ملحوظه 6
حرز عباره عن مظروف بيج اللون بداخله أوراق محضر ضبط المتهمان وكذا بطاقه الرقم القومي الخاصه بهم وكذا رخصه تسير السياره رقم ص – ج – و 916 والغريب انه وبفض كافه الاحراز امام النيابه العامه لم يكون هناك تواجد لرخصه تسير السياره من الاساس ولم تعول عليها النيابه العامه . ان امانه العرض تتمثل في عرض كل ماتم وماذكر وتعرض كما جائت دون عبس حتي تزن المحكمه الموضوعيه كافه الامور في ميزانها الصحيح وليس اكتفاء من النيابه بوجود محضر ومتهم وماده مخدره ……؟
ثالثا / طلب النيابه العامه بأخر التحقيقات مع المتهمان صحيفه الحاله الجنائيه
وحتي عرض اوراق الدعوي الجنائيه اليوم لم يتم ضم صحيفه الحاله الجنائيه للمتهم فاكتفت النيابه بما سطر لهم .
وحيث ان المتهم لم يسبق الحكم عليه او حتي اتهامه في اي قضيه جنائيه او مخالفه او حتي دعوي مدنيه فلم ولن يجد للمتهم صحيفه حاله جنائيه بها حكم واحد .

الدفع السابع : عدم معقوليه تصور حدوث الواقع علي النحو المبين بالاوراق

ان الدفع بعد معقوليه تصور حدوث الواقع هو من الامور الموضوعيه التي يركن في تقديرها الي قاضي الموضوع وفي ذلك اعرض صور عدم المعقوليه واضعها بين يد سيادتكم الكريمه

1 – ص 28 تحقيقات النيابه العامه سؤال الضابط شريف اسماعيل مالذي استبان لك اثناء تلك المراقبه ؟ انا شاهدت المتهم بشارع الميرغني يقوم بالنزول من السياره واعطاء احد عملائه كميه من المواد المخدره وتحصل منه علي مبلغ مالي واستكمل سؤال النيابه العامه هل تبينت نوع الماده المخدره التي كان يقوم ببيعها ؟ شاهدت المتحصل منه علي اللفافه يقوم بفضها واستنشاقها .
• من المستحيل ان يفضح تاجر المخدرات امره بالوقوف والنزول وانتظار متعاطي المواد المخدره من استنشاق الماده المخدره .

• من المستحيل ان يقوم تاجر المخدرات ببيع تجارته بالشارع الرئيسي فما بالنا بشارع الميرغني والذي فيه قصر الاتحاديه وخمس كمائن ثابته بخلاف المتحركه وقوي التامين

– 2 محضر الضبط المؤرخ في 23 / 8 / 2016 بصدر المحضر (فاشرت له بالجهاز الاسلكي وطلبت منه التوقف والنزول واخطرتهم بشخصنا وطبيعه مأموريتنا فرفض تنفيذ الامر بفتح الابواب أو النوافذ فقمت باستخدمت القدر الكافي من القوه مما نتج عنه تهشم زجاج الباب الايمن الامامي بالسياره وقمت بفتح السياره وضبط المأذون )
• كيف استطاع الضابط اخراج الماذون بضبطه عن طريق كسر الزجاج الامامي الايمن في حين ان هناك اخر يجلس بجوار الماذون بضبطه دون اخراجه اولا
• كيف استطاع الضابط التحدث من الماذون بضبطه وهو يقف بجوار السياره من الناحيه اليمني .

3 – في المراقبه الشرطيه للماذون بضبطه قرر الضابط بانه راي المتهم يتبادل الماده المخدره مع احد المتعاطين وفي المقابل اعطاه مبلغ مالي وقرر الضابط انه حال دون القبض عليه لعدم وجود قوه كافيه
• لم يحتاج الضابط الي قوه وهو يقبض علي شخص واحد ليس بالمسلح ولا بالخطر
• كيف استطاع الضابط تميز الماده المخدره في الليل وهي تتشابه مع الكثير من المواد المخدره

4 – من المستحيل ان يعترف انسان علي نفسه بل والاكثر من ذلك ان المتهم / تامر بكر ابراهيم يقدم دليل ادانته بنفسه الي الضابط كأنه يقول هذا دليل ادانتي .

5 – ان يعترف المتهم / عمر لطفي حسب النبي بأن تابلوه السياره به مواد مخدره كانه يقدم دليل ادانته ويوفر الجهد في البحث من جانب الشرطه عن المواد المخدره

6- عدم معقوليه اصابه المتهم الثاني في يده نتيجه لكسر الزجاج ولايتاثر وجهه القريب للاصابه
7 – والاهم ذكر الضابط أنه قد أستغرق ساعتين لينتقل من مكتب مكافحه المخدرات بالعباسيه الي محكمه شمال القاهره بالعباسيه في حين انه استغرق خمسه واربعون دقيقه كامله في الاعمال الاتيه
• تتبع سياره المتهم حتي الاستيقاف
• التحدث مع المتهم واعلامه بشخص والماموريه والتفاوض علي الخروج من السياره لتنفيذ الاذن
• استعمال القوه بكسر الزجاج واستخراج المتهم بالقوه
• تفتيش المتهم
• تفتيش المتهم الاخر
• تفتيش السياره ومابها
• فتح المضبوطات فمذكرة دفاع فى جنايات مخدرات اذن ومكتب

 

العنوان 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل خلف بنك مصر /فيصل /الجيزه

مواعيد الاتصال من الساعه 5 الي الساعه 10 مساء

هاتف        01129230200

اترك تعليقا