استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

محامي خلع | أجراءات وشروط رفع دعوى التطليق للخلع

0 422

محتوى المقال

محامي خلع | أجراءات وشروط رفع دعوى التطليق للخلع

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

الخلع ف نقاط سريعه

1- على الزوجة إرسال مقدم الصداق للزوج بموجب انذار رسمى ع يد محضر وف حال رفضه الاستلام يودع خزينه المحكمة
2- يتم تقديم طلب تسويه ومدته 15 يوم وبعدها يتم حفظ الطلب وبعدها ترفع القضيه
3- الخلع تتنازل الزوجه عن المؤخر ونفقه العده ونفقه المتعه
4- القائمه فى الخلع لا مساس بها نهائيا ومستحقه للزوجه
5- مده قضيه الخلع كحد اقصى ولو الامور طبيعيه 6 شهور
6- الخلع ليس له استئناف اى ان الحكم ف الخلع نهائى
7- فى حال وجود صغار يوجد اعاده اعلان للمره الثانيه
8- كل ما يمكن ان يفعله الزوج هو الحضور والدفع بصوريه مقدم الصداق ويتم احاله الدعوى للتحقيق
9- الاحكام الصادره بصوريه مقدم الصداق نادره وفرديه وهى للتعطيل فقط
11- تتسلم الزوجة بعد الحكم بحوالى 25 يوما الحكم مزيل بالصيغه التنفيذيه ويتم الإعلان بالصيغه التنفيذيه وبعد الإعلان تتوجه للسجل
12- تتوقف نفقه الزوجيه من تاريخ الحكم
13- الخلع يسقط الطاعه او النشوز
14- لا مساس بحقوق الصغار نهااااااااائيا


اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .


حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بنص المادة 3 ، لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة .
ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .
وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :


ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

كيفية احتساب عدة المختلعة

ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية .
وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها


مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع


الحقوق المالية التى يشملها الخلع


تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج

الحقوق التى لايشملها الخلع


قائمة المنقولات الزوجيه لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .
حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها

جواز الخلع فى الزواج العرفى


لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع

دعوى خلع

انه في يوم                 الموافق      /    /

الموضوع

دعوي خلع

كطلب الطالب وتحت مسئوليتها

وكيـل

الطالبة

المحامي

وبناء علي طلب السيدة /………………………………………  والمقيمة بناحية ………………………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ /  عبد المجيد جابر المحامي .

أنامحضر محكمة  ………………….. انتقلت في تاريخه أعلاه  وأعلنت :-

السيد /  ……………… والمقيم بناحية ………………..  .

مخاطبا مع /

الموضــــــوع

الطالبة زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ  …./…./…….. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت في عصمته وطاعته حتى الآن وقد رزقت منه بصغار وقد دأب المعلن إليه إلى الإساءة إلى الطالبة بالضرب والسب بألفاظ تخدش الحياء ويحرمها الشرع والقانون ، وأمتنع عن الإنفاق عليها هي وصغيريها منه ، وهذا ما أدى إلى تفاقم الخلافات بين المعلن إليه والطالبة ، وقد حاولت الطالبة كثيرا إصلاح أمر المعلن إليه وإقناعه بعدم والإساءة إليها وأعادت الحياة الزوجية معه إلى مجراها الطبيعي بحسب ما يرضى الله ولكن دون جدوى وازدادت حدة الخلافات ولم يرتدع المعلن إليه فأساء معاملتها بما لا يستطاع معه العشرة بين أمثاله ، ولما كانت تخشى الله وتخشى عدم إقامتها حدوده وتخشى الفتنة إذ أنها مازالت في ريعان الشباب .

وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مخالعتها بطريق ودي مقابل التنازل عن جميع حقوقها الشرعية المالية ورد عليه مقدم الصداق إلا انه رفض وحيث أن الطالبة والحالة كذلك في كراهيتها لمعاشرة المعلن إليه ولغيبته الطويلة فأنها تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وبسبب سوء المعاشرة  وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما.

وعلي سند من نص المادة 20 من القانون رقم 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، وحيث أن الطالبة قد تقدمت بطلب إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بغرض تسوية النزاع بينها وبين المعلن إليه حتي يتسنى لها الحصول علي تسوية ودية دون اللجوء الي طريق التقاضي إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا ولم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات الأسرية عن أي حل ودي بسبب عدم حضوره إلي مكتب التسوية رغم إعلانه بالميعاد وقيده برقم …………. لسنة ……………. – الأمر الذي حدا بالطالبة إلي الاعتصام بالقضاء وذلك لتطليقها علي المدعي عليه طلقة بائنة خلعا  .

وبنــــــــــــاءا عليــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ………………. لشئون الأسرة  –  نفس –  وذلك في تمام الثامنة صباحا وما بعدها من يوم  ………………… الموافق ……. /………/ ………………

ليسمع الحكم بالاتي : –

بتطليقها طلقة بائنة للخلع مقابل رد مقدم الصداق عليه ، وتنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية  وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة – مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري  .                   

الموضوع

إنذار بعرض مقدم الصداق

كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها .

الطالبة

ولأجل العلم /

انذار عرض وقبول بمقدم الصداق

أنه في يوم                 الموافق      /    /

وبناء علي طلب السيدة / .……………………………………..  والمقيمة بناحية …………………………..

أنا                 محضر محكمة ………………………..انتقلت في تاريخه أعلاه  وأعلنت :-

………………………………………………والمقيم بناحية ………………………………………………..

مخاطبا مع /

الموضــــــوع

* المنذرة زوجة للمنذر إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ……/ ….. / ………على مقدم صداق قدره …………….. دفعت منه حال ابرام عقد الزواج ، وتبقى منه مبلغ ……. جنية كمؤخر صداق يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.

وحيث أن المنذرة قد ساءت حياتها مع المنذر إليه وقد بغضت الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وحيث أن المنذرة دعت المنذر إليه للتراضي على الخلع مقابل أن تتنازل له عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد مقدم صداقها إلا أن المنذر إليه رفض ذلك إضرارا بها .

وحيث أن الأمر كما سلف فأنه يجوز للمنذرة أن تنذر المنذر إليه بعرض مقدم الصداق الذي دفعه والثابت بوثيقة الزواج إعمالاً لحقها الثابت قانوناً بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

لــذلك

فإن المنذرة تعرض مبلغ ( ……………… ) قيمة مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج عرضاً قانونياً على المنذر إليه ، بحيث إذا قبله المنذر إليه تبرأ ذمة المنذرة من مقدم الصداق ، وفي حالة رفضه الاستلام يودع المبلغ خزينة محكمة ……………….. على ذمته ويصرف له دون قيد أو شرط.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المنذر إليه وعرضت عليه مبلغ وقدره ( ………………. )  بحيث إذا قبله تبرأ ذمة المنذرة من مقدم الصداق ، وفي حالة رفضه يودع المبلغ خزينة محكمة …………………….على ذمته ويصرف له دون قيد أو شرط.

قانون الأحوال الشخصية عرف «الخلع»

بأن تُطلق الزوجة نفسها لكن ذلك شريطة أن تُعيد ما أعطاها الزوج من «مهر» بشرط أن يكون الزوج لم تصدر منه إساءة إليها، أو دون عيوب، أما فى حالة إذا ما كانت الزوجة متضررة من الزوج عليه أن يعطيها كل حقوقها دون نقصان، وهو يطبق فى دول كثيرة منها مصر الذى بدأ فيها عملية التطبيق فى عام 2001.
ومن المتعارف عليه أن نظام الخلع وتطبيقه استقر فى المجتمع، حيث قننه المشرع المصرى فى المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000، وصدرت بشأنه أحكام قضائية عدة وقد تناولته الأقلام الفقهية منذ ذلك التاريخ سالف البيان بين مؤيد ومعارض، إلا أن الواقع يؤكد أن أثار «الخلع» لم تكن بأى حال من الأحوال محلا للبحث الذي يجيب عن تساؤلات عدة فى شأن بعض ما تتكشف عنه الأحداث بين المختلفين سواء الرجل أو المرأة.
يوجد كثير من الأسئلة الشائكة المتعلقة بنظام «الخلع» فى القانون المصرى للإجابة عليها حيث تتعلق تلك الأسئلة – لما بعد عملية الخلع – فعلى سبيل المثال لا الحصر هل للزوجة الحق إذا حكم ضدها برفض دعوى الخلع المقامة منها أن تعيد رفع دعوى أخرى بالخلع ويكون طلاق بائن أو رجعى

وما هو من نوع تلك البينونة – كبرى أو صغرى وما هي الآثار المترتبة عليها؟

وتتضمن حزمة تلك الأسئلة أيضاَ مدى تأثير عملية الخلع على حضانة الأطفال أو الأولاد، وكذا رؤيتهم ونفقتهم وضمهم، وهل يجوز أن يتزوجا مرة أخرى؟ وهل تعتد «المختلعة» بالخلع وما هى نوعية تلك العدة ومدتها من الناحية القانونية؟ ومتى ينسب الأطفال إلى الزوج حال مجىء الزوجة بهم بعد عملية الخلع؟ وما هو حكم التوارث بينهما بعد الحكم بالخلع؟ وهل نظام الخلع يُطبق على غير المسلمين؟ وهل الزوجة يجوز لها أن تجمع بين دعوى الخلع ودعوى التطليق؟

شروط الحصول على الخلع

فى الواقع أن نص المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين:
1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذء أعـطاه لها «والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها».
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

شرط عرض الصلح بين الطرفين

ولكن قبل حصول الزوجة على حكم بالخلع يلزم لصحة ذلك الحكم أن تعرض المحكمة أو الدائرة المختصة بنظر الدعوى «الصلح على الطرفين» وفى حالة عدم توافر أى شروط من شرطى الخلع سالفى البيان مثل رفض الزوجة رد معجل الصداق أو لعدم إمكانها ذلك أو تتمسك بحقوقها المالية الشرعية أو لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله فإن المحكمة تقض على الفور بعدم قبول الدعوى بحالتها .

مدى قانونية الحصول على حكم الخلع عدة مرات

وعن مسألة مدى جواز الزوجة حال صدور حكم ضدها برفض دعوى الخلع المقامة منها أن تعيد رفع دعوى أخرى بالخلع، فإنه يمكن للزوجة مرة أخرى إقامة دعوى الخلع متى تمكنت من استكمال شرطى قبول الدعوى سالفي الذكر، لأن المرأة التي لا يمكنها رد الصداق حالا قد تتمكن من ذلك فى المستقبل القريب أو البعيد والمرأة التى لا تقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنها لا تخشى ألا تقييم حدود الله معه كان تكون مدفوعة للخلع بسبب خطأ ارتكبه الزوج فى حقها وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول دعوى الخلع ليس هو نهاية المطاف بينهما، وهو كطلب التطليق إذا فشلت المرأة فى المرة الأولى كان لها أن تعيد طلب التطليق مرة ثانية
وأما فى حالة إذا حكمت المحكمة بالخلع دون أن تعرض الصلح على الطرفين امتثالا لنص المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 فإن الحكم يكون باطلا ولكن لأن النص قد حظر الطعن في الحكم فإنه لا مناص من القول بحق المحكوم عليه من طلب إبطاله بدعوى مبتدئة أمام المحكمة ذاتها «بهيئة أخرى»، لأن النص منع الطعن فى الحكم ودعوى الإبطال ليست من قبيل الطعن فى الأحكام .

نوعية الطلاق الواقع خلعاَ

والطلاق الذي يقع بـ«الخلع» هو طلاق بائن ومؤدى ذلك أن الرجل لا يجوز أن يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين أن يتزوجا مرة أخرى بعقد ومهر جديدين إذا اتفقا سويا، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا إذا كانت الطلقة التى أجراها القاضى بالخلع هى المكملة للثلاث – كائن يكون الرجل قد طلق امرأته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن أن تتزوج رجلها الأول الذى خلعته

تأثير عملية الخلع على حضانة الأطفال

وعن مدى تأثير عملية الخلع على حضانة الأطفال أو الأولاد، وكذا رؤيتهم ونفقتهم وضمهم، ففى الحقيقة لا تأثير للخلع من الناحية القانونية على حضانة الصغار ولا على نفقتهم حيث أن «الأم» لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على أبيهم كما أن للام أن تحصل على اجر حضانة من الأب لأن اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية أولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الأولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الأب يسر أو عسرا، ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية أخرى كأن تكون دائنة أو مدينة له، فلكل منهما مطالبة الأخر بديونه أو بوديعته ولها أن تطالبه بأعيان جهازها إذا كانت هي التي اشترته من مالها حملته إلى بيت الزوجية .

عدة المختلعة

وأما عن عدة المختلعة ثلاثة قروى «أى حيضان» من تاريخ الحكم بالتطليق بـ«الخلع» فلا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم، فإذا كانت حبلى فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود إلى المطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع .

ميراث المختلعة

وعن مواريث المختلعة – فإن الميراث يشترط للتوارث بين الزوجين أن يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول أم لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعى أو المطلقة طلاقاً بائنا إذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات فى خلال المرض في أثناء عدتها، فإذا طلقت خلعا فانه لم يوقع الطلاق خلعا فإنه لم يوقع الطلاق بنفسه وهى راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فان المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها، أما إذا مات أحد الطرفين أثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجرى التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعى لكل منهما

مدى قانونية الجمع بين دعوى الخلع والتطليق

وعن مدى جواز الجمع بين دعوى الخلع والتطليق، فإن للمرأة أن ترفع دعوى الخلع وترفع دعوى التطليق، لأن لكل منهما أسبابا وإجراءات تختلف عن الأخرى ولها أن ترك إحدى الدعويين إلى الدعوى الأخرى فإذا صدر حكم بالخلع أو لا يجب الحكم في دعوى الطلاق بانتهائها لأن من شروط دعوى التطليق أن تكون المرأة زوجة وهى لم تعد كذلك بحكم الخلع النهائى.
أما إذا صدر حكم ابتدائى فى دعوى التطليق أولا تعين على المحكمة التي تنظر دعوى الخلع أن توقف الدعوى إلي أن يحكم نهائيا فى دعوى التطليق، فإذا حكم نهائيا بالتطليق اعتبرت دعوى الخلع منتهية، أما إذا صدر حكم يرفض دعوى التطليق فان دعوى الخلع تستأنف سيرها الطبيعى بعد إلغاء وقفها .

الخلع بالنسبة لغير المسلمين

نظام الخلع من الناحية العملية والقانونية يسرى أيضاَ على المسلمين وغير المسلمين المختلفين فى الديانة أو الطائفة أو الملة فعلى سبيل المثال إذا تزوج مسلم من مسيحية كان الزوجان قد اختلفا من ناحية الملة أو الطائفة، كأن يتزوج أرذوكسية أو كاثوليكي، أو بروتستانتية أو كان لها أن تطلب بخلعه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كذلك إذا كان احديهما مختلفا في المذهب أو الطائفة عن الأخر ففي هذه الحالة تسرى أحكام الشريعة الإسلامية على التفريق بين الطرفين ومنه نظام الخلع طبقا لنص المادة الثالثة فقرة «2» من القانون «1» لسنة 2000 باعتبارها الشريعة العامة .
ولا يقال من الناحية العملية أن الشرائع المسيحية لا تعترف بمبدأ «الخلع»، حيث أنه لا يعدو أن يكون صورة من صور «التطليق» ولكن بشروط خاصة جدا، وإذا كانت هذه الشرائع لا تعتبر المهر شرطا فى العقد، ولم يكن الزوج قد أوفى لزوجته بمهر ما فإن المحكمة لا يجوز أن تطالبها بدفع مال لزوجها فى دعوى الخلع.

اترك تعليقا