استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

ما هي شروط «اللصق» التي حددها المشرع في دعوي تسليم العقارات؟

0 362

ما هي شروط «اللصق» التي حددها المشرع في دعوي تسليم العقارات؟

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
عمدت مواد القانون المدني لمناقشة الاشكاليات التي تقع في سوق العقارات بين البائع والمشتري بشأن تسليم العقار المباع والمعروف في القانون باسم ” تسليم المبيع “، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل طبقا للمادة 435 من القانون المدني.
ويلجأ المشتري لرفع دعوي تسليم، وهى الدعوي التي أقرتها المادة 435 من القانون المدني كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره، والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل، وفى حالة عدم تمكن المشترى أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى على المغتصب بالتسليم ومطالبته بمقابل الانتفاع بما يسمى الريع كتعويض له عن عدم الانتفاع بالعقار.

ماذا يعني شرط اللصق في دعوي التسليم؟

أضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار، وهو أنه يجب علي المدعي إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق، وذلك بورقة من أوراق المحضرين، حتي لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى، وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك د.
في البداية – مسألة الإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به من الناحية العملية اختصام كل من أشار إليهم النص، وهم وطبقاً للنص “الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق” في دعوي التسليم، إنذارهم بحق المدعي في رفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق وإجمالاً عزمه على إقامة دعوى التسليم، والمقصود بعبارة “بورقة من أوراق المحضرين” الإنذار الرسمي علي يد محضر – .
تحريات الاستدلال على الملاك والحائزين
وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال على أشخاص الملاك أو الحائزين

وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي:

إجراء التحريات الكافية للاستدلال على أشخاصهم، وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة حيث قضت محكمة النقض: إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.
إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه وأثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة، وكان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه “غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري”، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 154 لسنة 20 .

اترك تعليقا