استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

ما هي جريمه القتل غير العمدي ؟

ما هي جريمه القتل غير العمدي ؟

0 208

ما هي جريمه القتل غير العمدي ؟

ان جريمه القتل غير العمدي , او القتل الخطأ , هي جريمه تقوم علي وجود خطأ من جانب المتهم , و قد يتمثل هذا الخطأ في الاخلال من الشخص بواجبات الحذر و الحيطه مما يتسبب في قتل انسان و ازهاق روحه , و قد يتمثل الخطأ هنا في القياده بسرعه عاليه في منطقه تعد من المناطق السكنيه , و ذلك مما يتسبب في قتل اي من الاشخاص .
و اما عن عقوبه تلك الجريمه فهي الحبس بحد ادني سته اشهر و الغرامه , و قد تزيد العقوبه في حال ان الاخلال بالقوانين و اللوائح هو اخلال جسيم , ففي تلك الحاله يتم تشديد العقوبه لتكون الحبس بين سنه واحده و الذي يصل الي ثلاث سنوات .
و في حال ان النتيجه الاجراميه عن تلك الجريمه كانت موت اكثر من شخص , فيتم رفع الحد الاقصي لتلك العقوبه لتكون الحبس من سنه الي عشره سنوات .

ما هي جريمه القتل غير العمدي ؟

 

ما هي جريمه القتل غير العمدي ؟
ما هي جريمه القتل غير العمدي ؟

عقوبات و جرائم القتل الخطأ في قانون العقوبات المصري

تجرى الماده238 من قانون العقوبات بالآتى:ـ
من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او روعنته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية او باحدي هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين .

كما تجرى الماده 244 عقوبات بالآتى :ـ

من تسبب خطا فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة “لا تجاوز مائتى جنيه” او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .

أركان هاتين الجريمتين :ـ

يتبين من النصين سالفى الذكر أنهما قد تطلبا لقيام الجريمتين اركانا ثلاث وهى :ـ
1ـ قتل المجنى عليه او اصابته .
2ـ صدور خطأ غير عمدى من الجانى .
3ـ قيام رابطة السببيه بين القتل او الايذاء وبين الخطأ.

صور الخطأ الوارده فى القانون هى الرعونه ، عدم الاحتياط والتحرز ، الاهمال وعدم الانتباه، عدم مراعاة واتباع اللوائح.

خصائص الخطأ غير العمدى هى :ـ

إنعدام القصد الجنائى فيه ،شخصية الخطأ،أنه يكفى فبه اى قدر ، أنه يخضع لمعيار موضوعى .

الظروف المشدده:ـ
اولا :ـ جسامة الخطأ:ـ
ويكون ذلك متوافرا إذا توافرت احدى الظروف الاتيه :ـ
1ـ اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه وظيفته او مهنته او حرفته.
2ـ ان يكون الجانى متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث.
3ـ النكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمه او عن طلب المساعده مع تمكنه من ذلك .
ثانيا :ـ جسامة الضرر :ـ
عاقبت الماده 238/3 من يتسب فى وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص بالحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن سبعة سنوات كما نصت ايضا على تشديد العقوبه اذا توافر الظرفان بجعل العقوبه لاتقل عن سنه ولاتزيد عن عشرة سنوات .

اهم احكام محكمة النقض والمبادىء التى اقرتها فى هاتين الجريمتين :ـ
الموجز:

رابطة السببية . ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ . إقتضاؤها . إتصال الخطأ بالقتل أو الجرح إتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني . إغفال الحكم الإشارة إلى الكشف الطبي الموقع على المجنى عليهم وخلوه من بيان أسمائهم والإصابات التي أدت إلى وفاتهم وتلك التي لحقت بغيرهم . يعيبه . علة ذلك ؟ إتصال وجه الطعن بطاعن آخر . يوجب نقض الحكم بالنسبة إليه .

القاعدة:

من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة القتل والإصابة الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجرح بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بجريمة القتل الخطأ لأربعة وستين شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين وأوقع عقوبة الجريمة الأولى الأشد القتل الخطأ وأغفل الإشارة إلى الكشف الطبي الموقع على كل من المجني عليهم كما خلا من بيان أسمائهم والإصابات التي أدت لوفاتهم وكذا تلك التي لحقت بغيرهم فإنه يكون قد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ ذاته والإصابات التي حدثت للمجني عليهم وأدت إلى وفاة بعضهم استناداً إلى دليل فني مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثاني والثالث ………… لاتصال وجه العيب به .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 23634 لسنة 67 ق جلسة 1998/6/2 س 49 ص 764 )

لموجز:

تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من عدمه . موضوعي . مادام سائغاً .رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع . ما يكفى لتوافرها . الحادث القهري . شرطه . ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر – وهو الحال في الدعوى المطروحة حسبما أفصح عنه الحكم …….. – وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم بما تترتب عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادتان 38 ،244 من قانون العقوبات ، 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الموجز:

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . تمسك الطاعنين بمساهمة آخرين في ارتكاب الجريمة . غير مجد . ما دام ذلك لا يحول دون مساءلتهم عنها .

القاعدة:

لما كان دفاع كل من الطاعنين بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها أشخاص غيرهم تقع المسئولية عليهم مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما لا يجديهم النعى بعدم إقامة الدعوى الجنائية على هؤلاء الآخرين – بفرض إسهامهم في الجريمة – ما دام لم يكن ليحول دون مساءلتهم عما هو مسند إليهم والذى دلل الحكم على مقارفتهم إياه تدليلاً سائغاً ومقبولاً .
( المواد 304 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )

الموجز:

السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ . هى مجاوزة الحد الأدنى الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه . تقدير ذلك . موضوعى .

القاعدة:

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التى يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن إستناداً إلى الأدلة التى أوردها فى خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببية بينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن فى هذا الشق يكون غير مقبول .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات — المادة 302 من الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .
الموجز:

صحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ . رهن ببيان وقائع الحادث وكيفية حدوثه . وكذا الخطأ المنسوب للمتهم وموقف المجني عليه وقت حدوثه . رابطة السببية ركن في جريمة القتل الخطأ . ما يتطلب لتوافرها . خطأ المجني عليه . متى يقطع رابطة السببية . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ .

القاعدة:

من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي ـ المرفق بالمفردات المضمومة ـ وبالحكم المطعون فيه ـ قد خلص إلى إدانة الطاعن إستنادا إلى إهماله وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بـأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر ، والقوانين واللوائح التى خالفها ووجه مخالفتها ، ويورد الدليل على كل ذلك مردودا إلى أصل ثابت في الأوراق ، كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه الطريق ليتسنى ـ من بعد ـ بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن ـ على ما يبين من مذكرة دفاعه المرفقة بالمفردات المضمومة ـ بانقطاعها ، وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه .
( المادة 238 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 61192 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/26 س 48 ص 397 )

الموجز:

رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها . مادامت تتفق والسير العادي للأمور . خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا لإحداث النتيجة .

القاعدة:

رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .
( الطعن رقم 30411 لسنة 59 ق جلسة 1995/10/4 س 46 ص 1080 )

الموجز:

مثال لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمتى اصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر حال نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

لما كان دفاع المتهم أمام درجتى التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفى ارتكابه الحادث ، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه ، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجنى عليهما ، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الإطلاع على الأوراق أن المجنى عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا مقدارها ، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من اجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجنى عليهما ، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، والاستدلال على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم ، لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه ، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجنى عليهما بمجردها ما يؤدى إلى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما ، ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه ، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند اليه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ التي أسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها ، والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 41044 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/8 س 46 ص 483 )

الموجز:

جواز توقف قائد المركبة ليلا على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه . لمجابهة ظروف اضطرارية . شرط ذلك وأساسه ؟ .

القاعدة:

من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلا على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالاعلان عن وجود المركبة تحذيرا لقائدى المركبات المقتربة لكى لا يؤدى إلى الاضرار بالغير ، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوبا بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، وهو ما اكدته المادتان 64/ 2 ، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذ أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلا على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة .
( المادة244 عقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 29625 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 435 )

الموجز:

الحادث القهرى . شرطه : الا يكون للجانى يد فى حصوله او فى قدرته منعه .

القاعدة:

لما كان ما اثاره المدافع عن المتهم من ان سبب الحادث يرجه الى الشبورة واهيار الطريق فمردود بان الثابت من مطالعة اوراق الدعوى ان الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية امرا عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ اكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة فى مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على ارواح واموال ركاب الحافلة قيادته الا انه لم يراع الظروف التى لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف اقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ فى جانبه وينتفى به فى حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهرى ، ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة الا يكون للجانى يد فى حصول العذر او فى قدرته منعه وقد ادى هذا الخطأ الى اصابة المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتى اودت بحياة خمسة منهم .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 15857 لسنة 61 جلسة 1995/1/17س 46 ص 181 )

الموجز:

رابطة السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها إتصال الخطأ بالإصابة أو القتل إتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها إستناداَ إلى دليل فني . إغفال حكم الإدانة في جريمة قتل خطأ بيان إصابات المجني عليهم ونوعها وكيف لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع تقرير فني . قصور .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/13 س 45 ص 1147 )

الموجز:

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية .سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الاصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة .

القاعدة:

من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وإنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ – حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم – ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ .
( المادة 244 عقوبات )
( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 1993/6/29 س 44 ص 1275 )

الموجز:

قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظا وحذرا أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث . كفايته بيانا لتوافر ركن الخطأ في حقه .

القاعدة:

لما كان ما قاله الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه بادانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظا وحذرا أثناء قيادة القطار على منحنى في طريق سيره الأمر الذى أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ في حق الطاعن ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بعدم إستظهاره ركن الخطأ في غير محله .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 19562 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/17 س 44 ص 627 )

الموجز:

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية . موضوعي .إباحة عمل الطبيب . شرطها . مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة . التفريط فى اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر . أيا كانت درجة جسامة الخطأ.حق محكمة الموضوع فى الأخذ بالتقرير الطبي الشرعى . والتعويل عليه فى إثبات الخطأ.

القاعدة:

لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا ، قدرت أن الطاعن أخطأ بإجرائه الجراحة فى عيادته الخاصة بغير مساعدة طبيب تخدير وبغير توافر ما يلزم لمجابهة مضاعفاتها فان هذا القدر الثابت من الخطأ يكفى لحمل مسئولية الطاعن ، إذ من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط فى اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله وأيا كانت درجة جسامة الخطأ ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعى وعول عليه فى إثبات خطأ الطاعن – بما نقله عنه مما لا يمارى الطاعن فى أنه له أصله من الأوراق – فان تعييبه بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعى حصول خطأ من جانب الطاعن على النحو المتقدم ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات ، المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 10484 لسنة 59 ق جلسة 1992/6/7 س 43 ص 595 )

الموجز:

الخطا فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها ما يجب لسلامة الحكم بالادانة فى الجرائم غير العمدية عدم بيان الحكم عنصر الخطا الذى وقع من الطاعن وكيف انه كان سببا فى وقوع الحادث قصور .

القاعدة:

من المقرر ان الخطا فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالادانة فى هذه الجرائم – فضلا عن مؤدى الادلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة – ان يبين عنصر الخطا المرتكب وان يورد الدليل مردودا الى اصل ثابت فى الاوراق وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها ، وكان مااورده فى مدوناته لايبين منه عنصر لخطا الذى وقع من الطاعن وكيفانه كان سببا فى وقوع الحادث فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه والاعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات – 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 15268 لسنة 59 ق جلسة 18 / 2 / 1992 س 43 ص 247 )
الموجز:

حق المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة من الاصابة الخطأ الى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات اذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الاصابة الخطأ . أساس ذلك مخالفة الحكم . المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى القانون .

القاعدة:

لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات – وهى أشد من جنحة الاصابة الخطأ التى رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية وبين نظر موضوع الدعوى والفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم افعالا جديدة ولا تشدد عليه العقوبة ومن ثم فانه من حق المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الاصابة الخطأ الى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 من قانون العقوبات اذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأة من الاصابة الخطأ ، والمحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت الى المتهم فعلا جديدا ذلك لأن الوفاة انما هى نتيجة للاصابات التى حدثت بخطئه والتى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها ودانه الحكم المستأنف بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الماده 238 ، 244 عقوبات)
( المادة 308 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1756 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/28 س 42 ص 431 )
الموجز:

صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب الي المتهم ، وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث .

القاعدة:

من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم في جريمتي القتل والاصابة الخطأ أن يبيّن فيه كنه الخطأ المنسوب الي المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث .
( المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات )
( المادة 310 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 4839 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1294)
أهم الدفوع :ـ انتفاء ركن الخطأ النسبه للمتهم ،أن خطأ المجنى عليه جب خطأ الجانى ، انتفاء رابطة السببيه ،خلو الواقعه من ثمة دليل يفيد توافر الخطأ فى جانب المتهم ، ان المعاينه الفنيه قد اثبتت عدم مخالفة المتهم لقواعد السرعه والسير .تجرى الماده238 من قانون العقوبات بالآتى:ـ
من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او روعنته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية او باحدي هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين .

كما تجرى الماده 244 عقوبات بالآتى :ـ
من تسبب خطا فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة “لا تجاوز مائتى جنيه” او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .

أركان هاتين الجريمتين :ـ
يتبين من النصين سالفى الذكر أنهما قد تطلبا لقيام الجريمتين اركانا ثلاث وهى :ـ
1ـ قتل المجنى عليه او اصابته .
2ـ صدور خطأ غير عمدى من الجانى .
3ـ قيام رابطة السببيه بين القتل او الايذاء وبين الخطأ.

صور الخطأ الوارده فى القانون هى الرعونه ، عدم الاحتياط والتحرز ، الاهمال وعدم الانتباه، عدم مراعاة واتباع اللوائح.

خصائص الخطأ غير العمدى هى :ـ
إنعدام القصد الجنائى فيه ،شخصية الخطأ،أنه يكفى فبه اى قدر ، أنه يخضع لمعيار موضوعى .

الظروف المشدده:ـ
اولا :ـ جسامة الخطأ:ـ
ويكون ذلك متوافرا إذا توافرت احدى الظروف الاتيه :ـ
1ـ اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه وظيفته او مهنته او حرفته.
2ـ ان يكون الجانى متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث.
3ـ النكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمه او عن طلب المساعده مع تمكنه من ذلك .
ثانيا :ـ جسامة الضرر :ـ
عاقبت الماده 238/3 من يتسب فى وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص بالحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن سبعة سنوات كما نصت ايضا على تشديد العقوبه اذا توافر الظرفان بجعل العقوبه لاتقل عن سنه ولاتزيد عن عشرة سنوات .

اهم احكام محكمة النقض والمبادىء التى اقرتها فى هاتين الجريمتين :ـ
الموجز:

رابطة السببية . ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ . إقتضاؤها . إتصال الخطأ بالقتل أو الجرح إتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني . إغفال الحكم الإشارة إلى الكشف الطبي الموقع على المجنى عليهم وخلوه من بيان أسمائهم والإصابات التي أدت إلى وفاتهم وتلك التي لحقت بغيرهم . يعيبه . علة ذلك ؟ إتصال وجه الطعن بطاعن آخر . يوجب نقض الحكم بالنسبة إليه .

القاعدة:

من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة القتل والإصابة الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجرح بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بجريمة القتل الخطأ لأربعة وستين شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين وأوقع عقوبة الجريمة الأولى الأشد القتل الخطأ وأغفل الإشارة إلى الكشف الطبي الموقع على كل من المجني عليهم كما خلا من بيان أسمائهم والإصابات التي أدت لوفاتهم وكذا تلك التي لحقت بغيرهم فإنه يكون قد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ ذاته والإصابات التي حدثت للمجني عليهم وأدت إلى وفاة بعضهم استناداً إلى دليل فني مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثاني والثالث ………… لاتصال وجه العيب به .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 23634 لسنة 67 ق جلسة 1998/6/2 س 49 ص 764 )

لموجز:

تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من عدمه . موضوعي . مادام سائغاً .رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع . ما يكفى لتوافرها . الحادث القهري . شرطه . ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر – وهو الحال في الدعوى المطروحة حسبما أفصح عنه الحكم …….. – وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم بما تترتب عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادتان 38 ،244 من قانون العقوبات ، 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الموجز:

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . تمسك الطاعنين بمساهمة آخرين في ارتكاب الجريمة . غير مجد . ما دام ذلك لا يحول دون مساءلتهم عنها .

القاعدة:

لما كان دفاع كل من الطاعنين بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها أشخاص غيرهم تقع المسئولية عليهم مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما لا يجديهم النعى بعدم إقامة الدعوى الجنائية على هؤلاء الآخرين – بفرض إسهامهم في الجريمة – ما دام لم يكن ليحول دون مساءلتهم عما هو مسند إليهم والذى دلل الحكم على مقارفتهم إياه تدليلاً سائغاً ومقبولاً .
( المواد 304 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )

الموجز:

السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ . هى مجاوزة الحد الأدنى الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه . تقدير ذلك . موضوعى .

القاعدة:

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التى يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن إستناداً إلى الأدلة التى أوردها فى خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببية بينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن فى هذا الشق يكون غير مقبول .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات — المادة 302 من الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .
الموجز:

صحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ . رهن ببيان وقائع الحادث وكيفية حدوثه . وكذا الخطأ المنسوب للمتهم وموقف المجني عليه وقت حدوثه . رابطة السببية ركن في جريمة القتل الخطأ . ما يتطلب لتوافرها . خطأ المجني عليه . متى يقطع رابطة السببية . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ .

القاعدة:

من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي ـ المرفق بالمفردات المضمومة ـ وبالحكم المطعون فيه ـ قد خلص إلى إدانة الطاعن إستنادا إلى إهماله وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بـأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر ، والقوانين واللوائح التى خالفها ووجه مخالفتها ، ويورد الدليل على كل ذلك مردودا إلى أصل ثابت في الأوراق ، كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه الطريق ليتسنى ـ من بعد ـ بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن ـ على ما يبين من مذكرة دفاعه المرفقة بالمفردات المضمومة ـ بانقطاعها ، وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه .
( المادة 238 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 61192 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/26 س 48 ص 397 )

الموجز:

رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها . مادامت تتفق والسير العادي للأمور . خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا لإحداث النتيجة .

القاعدة:

رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .
( الطعن رقم 30411 لسنة 59 ق جلسة 1995/10/4 س 46 ص 1080 )

الموجز:

مثال لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمتى اصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر حال نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

لما كان دفاع المتهم أمام درجتى التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفى ارتكابه الحادث ، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه ، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجنى عليهما ، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الإطلاع على الأوراق أن المجنى عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا مقدارها ، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من اجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجنى عليهما ، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، والاستدلال على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم ، لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه ، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجنى عليهما بمجردها ما يؤدى إلى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما ، ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه ، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند اليه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ التي أسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها ، والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 41044 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/8 س 46 ص 483 )

الموجز:

جواز توقف قائد المركبة ليلا على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه . لمجابهة ظروف اضطرارية . شرط ذلك وأساسه ؟ .

القاعدة:

من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلا على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالاعلان عن وجود المركبة تحذيرا لقائدى المركبات المقتربة لكى لا يؤدى إلى الاضرار بالغير ، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوبا بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، وهو ما اكدته المادتان 64/ 2 ، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذ أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلا على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة .
( المادة244 عقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 29625 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 435 )

الموجز:

الحادث القهرى . شرطه : الا يكون للجانى يد فى حصوله او فى قدرته منعه .

القاعدة:

لما كان ما اثاره المدافع عن المتهم من ان سبب الحادث يرجه الى الشبورة واهيار الطريق فمردود بان الثابت من مطالعة اوراق الدعوى ان الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية امرا عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ اكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة فى مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على ارواح واموال ركاب الحافلة قيادته الا انه لم يراع الظروف التى لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف اقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ فى جانبه وينتفى به فى حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهرى ، ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة الا يكون للجانى يد فى حصول العذر او فى قدرته منعه وقد ادى هذا الخطأ الى اصابة المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتى اودت بحياة خمسة منهم .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 15857 لسنة 61 جلسة 1995/1/17س 46 ص 181 )

الموجز:

رابطة السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها إتصال الخطأ بالإصابة أو القتل إتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها إستناداَ إلى دليل فني . إغفال حكم الإدانة في جريمة قتل خطأ بيان إصابات المجني عليهم ونوعها وكيف لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع تقرير فني . قصور .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/13 س 45 ص 1147 )

الموجز:

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية .سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الاصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة .

القاعدة:

من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وإنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ – حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم – ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ .
( المادة 244 عقوبات )
( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 1993/6/29 س 44 ص 1275 )

الموجز:

قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظا وحذرا أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث . كفايته بيانا لتوافر ركن الخطأ في حقه .

القاعدة:

لما كان ما قاله الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه بادانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظا وحذرا أثناء قيادة القطار على منحنى في طريق سيره الأمر الذى أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ في حق الطاعن ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بعدم إستظهاره ركن الخطأ في غير محله .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 19562 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/17 س 44 ص 627 )

الموجز:

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية . موضوعي .إباحة عمل الطبيب . شرطها . مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة . التفريط فى اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر . أيا كانت درجة جسامة الخطأ.حق محكمة الموضوع فى الأخذ بالتقرير الطبي الشرعى . والتعويل عليه فى إثبات الخطأ.

القاعدة:

لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا ، قدرت أن الطاعن أخطأ بإجرائه الجراحة فى عيادته الخاصة بغير مساعدة طبيب تخدير وبغير توافر ما يلزم لمجابهة مضاعفاتها فان هذا القدر الثابت من الخطأ يكفى لحمل مسئولية الطاعن ، إذ من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط فى اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله وأيا كانت درجة جسامة الخطأ ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعى وعول عليه فى إثبات خطأ الطاعن – بما نقله عنه مما لا يمارى الطاعن فى أنه له أصله من الأوراق – فان تعييبه بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعى حصول خطأ من جانب الطاعن على النحو المتقدم ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات ، المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 10484 لسنة 59 ق جلسة 1992/6/7 س 43 ص 595 )

الموجز:

الخطا فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها ما يجب لسلامة الحكم بالادانة فى الجرائم غير العمدية عدم بيان الحكم عنصر الخطا الذى وقع من الطاعن وكيف انه كان سببا فى وقوع الحادث قصور .

القاعدة:

من المقرر ان الخطا فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالادانة فى هذه الجرائم – فضلا عن مؤدى الادلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة – ان يبين عنصر الخطا المرتكب وان يورد الدليل مردودا الى اصل ثابت فى الاوراق وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها ، وكان مااورده فى مدوناته لايبين منه عنصر لخطا الذى وقع من الطاعن وكيفانه كان سببا فى وقوع الحادث فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه والاعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات – 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 15268 لسنة 59 ق جلسة 18 / 2 / 1992 س 43 ص 247 )
الموجز:

حق المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة من الاصابة الخطأ الى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات اذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الاصابة الخطأ . أساس ذلك مخالفة الحكم . المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى القانون .

القاعدة:

لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات – وهى أشد من جنحة الاصابة الخطأ التى رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية وبين نظر موضوع الدعوى والفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم افعالا جديدة ولا تشدد عليه العقوبة ومن ثم فانه من حق المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الاصابة الخطأ الى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 من قانون العقوبات اذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأة من الاصابة الخطأ ، والمحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت الى المتهم فعلا جديدا ذلك لأن الوفاة انما هى نتيجة للاصابات التى حدثت بخطئه والتى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها ودانه الحكم المستأنف بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الماده 238 ، 244 عقوبات)
( المادة 308 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1756 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/28 س 42 ص 431 )
الموجز:

صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب الي المتهم ، وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث .

القاعدة:

من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم في جريمتي القتل والاصابة الخطأ أن يبيّن فيه كنه الخطأ المنسوب الي المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث .
( المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات )
( المادة 310 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 4839 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1294)
أهم الدفوع :ـ انتفاء ركن الخطأ النسبه للمتهم ،أن خطأ المجنى عليه جب خطأ الجانى ، انتفاء رابطة السببيه ،خلو الواقعه من ثمة دليل يفيد توافر الخطأ فى جانب المتهم ، ان المعاينه الفنيه قد اثبتت عدم مخالفة المتهم لقواعد السرعه والسير .

كل ما تريد معرفته عن القتل والإصابة الخطأ في الحوادث

يعتبر القتل الخطأ والإصابة جريمة ارتبط أسمها بشكل كبير بحوادث الطرق حيث أن كافة الحوادث التى يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجانى بالقتل الخطأ كما ارتبطت أيضاً بقضايا الإهمال الطبى التى تسفر عن وفاة المرضى وغيرها من الوقائع التى يموت فيها الضحية بغير قصد من الجاني ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك الجريمة وحول معرفة القتل والإصابة الخطأ في حوادث الطرق. اليكم ذلك فى هذه الأسئلة علها تكون وافية للإيضاح
س/ ماذا عن مفهوم القتل الخـطأ؟
==================
-هو أن يـفعل الإنسان مـا له فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم.

س/ ما هي أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ ؟
=======================
أولا: نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخص «الركن المادي».
ثانيا: الخطأ الذي يسند إلى الجاني.
ثالثا: العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة.

س/ وماذا عن الركن المادي فى جرائم الخطأ أو الإهمال؟
====================
يتمثل في جرائم الخطأ في نشاط يصدر من الجاني يؤدى إلى الوفاة أو الإيذاء أو الجرح فإذا ما وقعت الوفاة أو الجرح أو الإيذاء دون نشاط صادر عن الشخص فأنه لا يسأل عنه ويكون الحادث مرجعه إلى القضاء والقدر أو تصرف من جانب المجني عليه.

وإذا كان أساس المسئولية في الجرائم الخطئية هو وقوع الفعل أو الجرح أو الأذى فإنه يجب إن يعنى الحكم بيان النتيجة لا سيما بالنسبة إلى الجروح فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذي وقع منه واتخذ من توافره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حقه دون إن يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وسبب الوفاة أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه فأن إدانة المتهم على اعتبار أن وفاة أو إصابة المجني عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس.

س/ حدثنا عن مسألة الخطأ فى قانون العقوبات؟
=========================
عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمتي القتل الخطأ والجرح والإيذاء في المادتين 238، 244 عقوبات ولما كان الخطأ هو أحد أركان جريمة القتل الخطأ أو الجرح أو الإيذاء فأنه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ منطويا تحت أحد الصور التي نص عليه القانون.

والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، فإن خلا الحكم من هذا البيان كان الحكم معيبا .

فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو الإصابة أو الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا كان مشوبا بالقصور، «نقض 27/1/64 أحكام النقض س 15ق 19».

س/ وماذا عن العلاقة السببـــية فى الجريمة الخطأ؟

=========================
لا يكفى لمسألة الشخص عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ، تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطىء والنتيجة، اى إن يكون هذا النشاط هو العامل الاساسى المحرك لغيره من العوامل التي انتهت بالوفاة أو الجرح.
فمتى كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة إلى النتيجة هي أمور طبيعية بالنسبة إلى مختلف الظروف الواقعة سئل الفاعل عن تلك النتيجة، إما إذا طرأ من العوامل ما يمكن إن يخرج بالتسلسل السلبي عن المألوف فإن علاقة السببية تنقطع وتقف مساءلة الجاني عند السبب الذي أدى إلى انقطاعها.

وفى هذا تقول محكمة النقض إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لا تقوه قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم أتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المسببة لها.

ويتعين على القاضي إن يبين إظهار رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة، فإنه في حالة الإدانة لابد من توافر ركن الخطأ ورابطة علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان المتهم لم يرتكب الجريمة ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث ولم تشر إليه التحريات ولم يقرر المصابين بأنه هو مرتكب الحادث أو سيارته أو فر هاربا بعد ارتكاب الحادث فما هو السلوك الايجابي أو السلبي الذي يشكل جريمة يمكن إسنادها إلى المتهم وما هو الدليل المادي أو الفعلي أو القولى على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فإذا لم يتوافر الركن المادي أو القصد الجنائي فبذلك تنعدم المسائلة.

فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف لا يعلمها إلا الله عز وجل أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين فعل لم يرتكبه المتهم والنتيجة الضارة وتنتفي رابطة السببية بين إسناد الفعل للمتهم والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة.

س/ ما هي القوة القاهرة التي تعفي المتهم من العقاب وتعطيه الحق في الحصول على البراءة في جنحة القتل والإصابة الخطأ؟
===================
وتفقد الإرادة حرية الاختيار في حالتين:

أولا: القـوة القاهـرة
يعتبر من قبيل القوة القاهرة الإكراه المادي كأن يسقط شخص نتيجة إصابته بالشلل فيسبب ضررا للغير.

و كأن يقع حادث سير فتصدم السيارة (أ) السيارة (ب) فتندفع السيارة (ب) لإتلاف مال الغير فهنا لا توجد مسؤولية على محدث الضرر (سائق السيارة ب ) لانتفاء الإدراك ( الركن المعنوي في الخطأ ) وبالتالي فلا تعويض .

س/هل ترك لمتهم لمكان الحادث متوجهاً لقسم الشرطة التابع له محل الحادث للإبلاغ عن الواقعة دون استدعاء سيارة الإسعاف في حينه يعد نكولاً منه عن مساعدة المجني عليه ؟
======================
-نعم… فنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري:ــــ

«وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه أو بإحدي العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما…. أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

س/هل يحق للمجني عليه أو ورثته «في القتل الخطأ» المطالبة بالتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه وأستغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني المتسبب في الحادث ؟
=====================
نعم، يحق لهم التعويض لأن التعويض مفترض طالما هناك امر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية فالقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك علي المسئوليين بالتساوي إلا اذا امكن تحديد جسامة كل خطأ.

وأستغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني المتسبب في الحادث اعتبر مسئولا بالتعويض مسئولية كاملة فالتعويض مقرر لمصلحة الاخرين من يعولهم أو الورثة.

س/هل مجرد عبور المجني عليه لأحد الطرق السريعة «أو الطريق الدائري» يعتبر من الأسباب التي يترتب عليها توافر الحادث القهري ويمكن المتهم من الحصول على حكم بالبراءة؟
======================
لا يعد من قبيل القوة القاهرة لأن شروطها كالآتى:

1- إذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر:
والثابت أن عدم التوقيع مسألة نسبية تختلف من حالة لأخري فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فان الامطار الغزيرة امر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة والزلزال حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الأخري .

2ـ أن يكون الحادث مستحيلا دفعة او تفادية:
وعليه اذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعة فإنه لا يعتبر قوة قاهرة ذلك أن عدم تفادي الضرر ينطوي بذاته علي خطأ من جانب المدعي عليه .
3ـ يجب أن يكون الحادث أجنبيا:
ولا يكون كذلك إلا إذا كان المدعي عليه لايد فإن وقع الحادث لخطا من المدعي عليه أو من احد تابعة لم يكن الحادث أجنبيا .

آثر القوة القاهرة :

إذا توافرت للقوة القاهرة شرائطها انقطعت بها علاقة السببية وبالتالي لا تجعل المخطئ ملزما بالتعويض والإعفاء من التعويض كامل فإن كان الضرر حصيلة القوة القاهرة وخطأ المسئول لا يلتزم المسئول مساهمة خطئة في احداث الضرر علي نحو يبقي فيه جزء من الضرر دون تعويضه .

س/ ما هو التصرف القانوني في حالة قيام النيابة العامة بتحديد موعد جلسة لنظر جنحة القتل والإصابة الخطأ بدون انتظار ضم تقرير الفحص الفني للسيارة المتسببة في الحادث وبدون وروود تحريات المباحث حول الواقعة أو وروود إفادة وحدة المرور عن بيانات السيارة المتسببة في الحادث ؟
=============
-في أول الجلسة المحددة لنظر الجنحة اطلب ما لم تقم به النيابة العامة «تقرير الفحص الفني للسيارة المتسببه في الحادث + تحريات المباحث حول الواقعة + إفادة وحدة المرور عن بيانات السيارة المتسببة في الحادث» لأن المحكمة السلطة الأعلي، ثم أوضح للمحكمة مدي تقصير وإغفال النيابة العامة عن تقرير.

س/ وهل هناك اسباب لانتفاء مسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطأ؟

اولاً: الدفع بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم:

======================
1- من المقرر قانوناً أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطأ الجاني أو كان كافياً بذاته لأحداث النتيجة وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.
2- يشترط في خطأ المجني عليه الذي يسقط به مسئولية المتهم أن يترتب على هذا الخطأ انتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ.
3- من المقرر أن خطأ الغير ومنهم المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.
4- يجب قانون لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سبباً في حصول الإصابة ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وإلا فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.

(نقض رقم1090 لسنه15 ق جلسة22/10/1945

5- من المقرر قانوناً أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن تبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلي المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حيث وقوع الحادث.

(طعن رقم1217 لسنه34ق جلسة2/11/1964)

6-متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدي التقرير الطبي الموقع عليه كما فاته أن يبين إصابات المجني عليها الأولي التي لحقتها من جراء اصطدامها بالسيارة وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابتها ووفاتها استناداً إلى دليل فني فأن الحكم يكون مشوباً بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.

(طعن رقم1969 لسنه30 ق جلسة28/3/1966)

7-إذا كان الحكم الابتدائي ـ الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه ـ قد حصر الخطأ في المتهم وحدة ـ فإن استطرد الحكم المطعون فيه إلى القول بإسهام المجني عليه في الخطأ بغير أن يكشف عن نوع هذا الخطأ ومداه فيكون معيباً بالقصور في التسبيب.

( طعن رقم1383 لسنه38 ق جلسة11/2/1969)

8- إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب قي جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه فإذا كان الدفاع قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه، فإنه يجب على المحكمة إذا لم تر الأخذ بهذا الدفع أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده وإلا كان الحكم قاصراً.
( طعن رقم1785 لسنه13 ق جلسة1/11/1943)

9- جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية، انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها.
( طعن رقم759 لسنه25ق جلسة7/2/1956)

ثانياً: الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة:

==================
1-الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير صفة قد يأخذ صورة أخرى هي الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك حق رفعها قانوناً.

2-الدفع بعدم القبول في هذه الصورة من الدفوع الجوهرية والمتعلقة بالنظام العام وقد نصت عليه المادتان63،332 من قانون الإجراءات الجنائية.

-المادة63: إجراءات جنائية تنص على “إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والمجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

-وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندي قاضي للتحقيق طبقاً للمادة ـ64 من هذا القانون، أو أن تتولي هي التحقيق طبقاً للمادة ـ199 وما بعدها من هذا القانون.

-وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ـ123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

-واستثناء حكم المادة ـ237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
– والمادة332 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على “إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب”

3- الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملكها ـ متعلق بالنظام العام ـ يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض ولو بعد مضي الأجل المضروب بشرط عدم تطلب تحقيق موضوعي.

(طعن رقم886 لسنه46 ق جلسة27/12/1976)

4- من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يمكن رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة ـ63 من قانون الإجراءات الجنائية فأن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصال أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وبهذه المثابة يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقومات الحكم مؤدية على قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.

(طعن رقم850 لسنه46 ق جلسة6/2/1977)

حورس للمحاماه                  01111295644

اترك تعليقا