ما أثر وجود سلاح «صوت» في تحويل جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟
ما أثر وجود سلاح «صوت» في تحويل جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟
ما أثر وجود سلاح «صوت» في تحويل جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟
شروط حمل مسدس صوت دون مسائله قانونية
نص القانون المصرى على تجريم حمل السلاح الأبيض و النارى و قد وضع مجموعة من القيود لترخيص السلاح النارى و جرم حمل السلاح الابيض و لم يتيح له الترخيص ..
أما سلاح الصوت فقد تطرق الى تجريم البعض و ذلك تحت بند [ محدث صوت ] الذى يشمل الأسلحة الصوتيه وكذا قنابل الصدمة وبعض محدثات الصوت الاخرى والمعروفه عالمياَ .
وللتعرف على شروط حمل السلاح الصوت ( مسدس صوت ) و ضغط الهواء دون محاسبة يجب أن تتوافر تلك العناصر:
1– الحصول على السلاح من محل أسلحة معتمد.
2– الأحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومه ومُدون عليها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
3– أثبات السلاح فى دفتر محدثات الصوت فى القسم او المركز التابع له.
وبهذه الطرق يحق لأى شخص حمل السلاح الصوت أو ضغط الهواء [ الرش ] دون التعرض للمسائلة القانونية شرط الإ يتم ضبطه فى أى المشاجرات او أستخدامه فى أعمال تتنافى مع القانون مثل [ المشاجرة – الضرب – السطو – النصب ] إلخ ..
يحق للضابط فى حالة عدم توافر تلك الشروط ان يحرر لك محضر بأمتلاك محدث صوت ويتم تغريمك فيه طبقاَ للقانون المصرى وقد تتعرض للحبس فلا تضع نفسك تحت طائلة القانون .
#سلاح
#_خد_بالك:-
إذا كنت تحمل مسدس صوت فإحذر لأنه قد تم تجريم حيازة مسدسات الصوت بموجب تعديل جديد لقانون الأسلحة والذخائر :
وإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط غاز أو هواء فأنتبه لأنه :-
قد صدر القرار بقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب. وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها .
#_قد_صدر_القرار بقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب. وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها
#فقد تضمنت المادة الثانية من تعديل القانون ، أن تضاف مادتين جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر أ إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصهما على النحو التالى:-
#_ماده 1 مكرر”
– يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
#_مادة 25 مكرر ” أ
– يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
#ونصت المادة الثالثة من تعديل القانون على أن : يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.
#لذلك فإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط هواء أو غاز معتقدا بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك ان تنتبه حتى لا تقع تحت طائلة القانون .
وقد نصت المادة الرابعة، من التعديل على أنه:- على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك، وفي المادة الخامسة:- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
#لذلك فإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط الهواء او الغاز ” كبنادق الرش ” معتقدا بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك ان #_تنتبه:- حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
وعليك أن تبادر إلى توفيق أوضاعك بترخيصها فور صدور قرار وزير الداخلية بشروط واجراءات التصريح والترخيص.
أو بالتخلي عن حيازة مسدسك الصوت أو بندقيتك إذا كنت لا ترغب فى الترخيص وذلك حتى لا تقع تحت طائلة القانون ..