استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

ماهي شروط المنع من السفر ؟!

ماهي شروط المنع من السفر ؟!

0 611
ماهي شروط المنع من السفر ؟!
المنع من السفر أنواع من ضمن الأنواع دي #منع الزوجة من السفر الإ بموافقة الزوج ، وأيضا منع الأطفال من السفر الإ بموافقة كتابية من الأب أو الام ..تعالو نتعرف سوا عن شروط وأحوال المنع من السفر.
منع #الزوجة من السفر :
دا في حالة الخلاف بين الزوجين الزوج يحق له طلب #منع للزوجة من السفر ، والجدير بالذكر أن الزوجة لها حق التظلم في القرار والامر يرجع لتقدير القاضي في استمرار المنع أو رفعه .
منع #الأطفال من السفر :
يحق لكل من الاب أو الام طلب منع الصغار من السفر وهنا لابد من موافقة كتابية من الاب او الام لسفر الاطفال.
منع #الزوج من السفر :
لو الزوجة معها حكم نفقة والزوج لم ينفذه من حقها تقديم طلب منع من السفر لحين دفع النفقة المتأخرة ..

ماهي شروط المنع من السفر ؟!

هل يحق للمرأة منع مطلقها من السفر لعدم سداده النفقة؟

يتساءل الكثير من المواطنين، عن حق الزوجة فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة، و”اليوم السابع” يوضح فى النقاط التالية حقوق الزوجة للحصول على حقوقها طبقاً للقانون.

ويقول المحامى عبد المجيد جابر، إنه بالطبع للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة فى فقرتها الثالثة على (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

ومن ضمن المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 (المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن) .

وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره فى غيبته،

ويأتى صيغة الطلب المقدم كالتالى:

السيد الأستاذ/ قاضى محكمة الأسرة (قاضياً للأمور الوقتية)

تحية طيبة،، وبعد

مقدمة /……….. – المقيمة/…………..

ضد

أولاً :- السيد / …………….

ثانياً :- وزير الداخلية بصفته ………..

ثالثاً :- رئيس مصلحة وثائق السفر بصفته …………

أتشرف بعرض الآتى

الطالبة زوجة للمعروض ضده بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ……..، وحيث صدر حكم فى الدعوى رقم……… لسنة……. حبس عن متجمد نفقة بمبلغ وقدره……. ولم يقم بتنفيذ هذا الحكم حتى الآن.. وقد نما إلى علمى شروع المعروض ضده فى الهرب خارج البلاد.

لذا… التمس من سيادتكم صدور الأمر وفقاً للمادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 والمادة الأولى من القانون 1 لسنة 2000 بصدور الأمر بمنع المعروض ضده من السفر خارج البلاد خشية الهرب وعدم تنفيذ حكم النفقة والقاضى بحبسه عند الامتناع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام..

مقدمه

القاعدة العامة في مسألة “النفقة الزوجية”، أنها تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتشمل النفقة “الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج”، وغير ذلك مما يقضى به الشرع – والفقهاء يقصدون بالنفقة هي نفقة الزوج على زوجته، وأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، فيجب على الزوج أن ينفق على الزوجة النفقة التي تكفيها، وما يتبع ذلك من أمور الحياة المهمة والمقدرة بالعرف مما لا يخالف الشرع.

وتنقسم الحقوق الزوجية من حيث قيمتها المادية إلى حقوق مالية وأخرى غير مالية، ومن حيث وقت استحقاقها تنقسم إلى حقوق ناشئة عند قيام الرابطة الزوجية، وأخرى بعد انتهائها بالطلاق أو الوفاة وتعتبر نفقة الطعام والكسوة والسكنى والعلاج ومصاريف الولادة من الحقوق المالية التي تستحقها الزوجة عند قيام الرابطة الزوجية، وتستمر حتى بعد انتهائها بالطلاق أو الوفاة إلى حين انقضاء مدة العدة.

هل يحق للزوجة منع زوجها من السفر وفاء لـ “دين النفقة”؟

نلقي الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالإجابة على السؤال، هل يحق للزوجة منع زوجها من السفر وفاء لدين النفقة؟ فعلى إثر خلاف بين الزوجين – قد تترك الزوجة منزل زوجها، ثم تسعى جاهدة لإقامة دعوى نفقة زوجية عليه، وعقب صدور الحكم لصالح الزوجة يسعى الزوج للسفر للخارج حتى لا يمكن مطالبته بالنفقة والتنفيذ عليه، فتظل المرأة معلقة بلا نفقة ولا منفق عليها، والجهة المختصة بتلك الدعوى، وإجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه .

تقديم عريضة في السابق للقاضي

من حق المرأة منع زوجها أو طليقها من السفر، إذا كان معها أحكام بالنفقات والأجور، ولا يقوم الزوج أو الطليق بتسديدها حيث أنه إذا رفعت الزوجة دعوى، وتم الحكم فيها بمتجمد النفقة، ومازال الزوج أو حتى الطليق ممتنع عن الوفاء بدين النفقة الأجور – فإن المحكمة تحكم بعدها بحبس الزوج شهر، وبعدها تستطيع الزوجة منع زوجها من السفر، وذلك بعد تقديم المستندات الآتية “:

– صورة رسمية من حكم النفقة أو الأجور.

– صورة رسمية من حكم الحبس.

– تقديم طلب منع الزوج / الطليق من السفر.

وهناك حالات أخرى خاصة بعملية المنع من السفر للزوج تتمثل في القاعدة العامة “النفقة الزوجية”، التي تجب للزوج على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتشمل النفقة “الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج”، وغير ذلك مما يقضى به الشرع، والعمل قديما كان يعطى للمرأة حق التقدم بطلب على عريضة للقاضي المختص للحصول على أمر بـ”منع الزوج من السفر للخارج”، طالما أن ذمته مشغولة بدين نفقه لصالح زوجته، إلا أن محكمة النقض المصرية فى أحد احكامها الصادر فى الطعن رقم 3261 لسنه 55 قضائية – الصادر بجلسة 15 نوفمبر 1988 إلى عدم جواز تقييد حرية الشخص من السفر بطريق الأمر على عريضة – .

رأى محكمة النقض في الأزمة

وبحكم محكمة النقض سالف الذكر ترتب عليه زوال الوسيلة التي كان تمتلكها المرأة لمنع زوجها من السفر اقتضاء لدين النفقة المشغول به ذمته، وهو ما دعا المشرع إلى السعي لحماية حقوق المرأة فأكد في القانون رقم 10 لسنة 2004 المادة “3-4” على اختصاص رئيس محكمة الأسرة لصفته قاضيا للأمور المستعجلة دون غيره بإصدار أمر على عريضة في المنازعات حول المنع من السفر، وعلى هذا ومنذ صدور ذلك القانون سالف الذكر أصبح رئيس محكمة الأسرة هو المختص بنظر طلب منع الزوج من السفر متى انشغلت ذمته بدين نفقه لصالح الزوجة.

منع السفر.. إجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه

وبالنسبة لمنع السفر، إجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه، فإن إجراء منع السفر عن المواطن أو المقيم من أهم وأخطر القيود التي قد يتعرض أي منهم لها فيما لو كانت هناك مستحقات مالية للغير عليهم، وذلك بخلاف الدعاوى الجزائية أو ما يكون قيد تحقيق جهات مختصة، وفيما يخص الالتزام المالي فإن هناك إجراءات وقتية مستعجلة يترتب عليها صدور أمر منع السفر إلا أن المشرع أيضاً وضع ما يكفل عدم إساءة استخدام هذا الحق مع الحرص في الوقت ذاته على حقوق الأشخاص وآلية تحصيلها.

خطوات إصدار أمن المنع من السفر

“إصدار أمر منع السفر”.. يكون بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتختص بذلك إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، ويشترط أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك متى تحقق ما سبق إلا أنه يشترط أن يلجأ الدائن نحو استصدار أمر أداء بالدين، ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن حيث تنص المادة 298 من القانون سالف الإشارة إليه “الأمر بمنع السفر يسقط إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر”.

وعلى الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر، إذا ثبت أن المدين أعسر بعد أن كان قادراً على الوفاء عند صدور الأمر بالمنع من السفر، وفي كل الأحوال لا يقضي القاضي بما لم يطلبه الدائن فلا يقضي له بالأمر بالمنع من السفر ما لم يطلبه من تلقاء نفسه.

سقوط أمر المنع من السفر والتظلم منه

وعن سقوط أمر منع السفر الصادر من قاضي الأمور الوقتية، فإنه يسقط أمر منع السفر الصادر من قاضي الأمور الوقتية إذا لم يقدمه الدائن إلى إدارة التنفيذ خلال شهر من استصدار الأمر إلا أنه يجوز لاحقاً للدائن أن يعيد تقديم مطالبته باستصدار أمر منع سفر، كما يجوز قانوناً التظلم من أمر منع السفر، وذلك على ذات النص المقرر في المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على جواز ذلك لدى المحكمة المختصة أو لدى نفس القاضي، ولا يحول ذلك دون الدعوى الأصلية المنظورة أمام المحكمة على أن يكون التظلم مشفوعاً بالأسباب وإلا أصبح باطلاً كما يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتظلم سواء عند إلغائه أو تعديله أو تأييده.

والقانون نظم تقديم التظلم ومن ثم الطعن عليه، وتحديد المحكمة المختصة، وحالات استئناف الحكم الصادر بالتظلم، وحالات نظره من قبل ذات القاضي الذي أصدر أمر منع السفر أو من خلال المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، أو من قاضي الأمور الوقتية.

هل هناك دور لوزارة العدل فى الإشكالية؟

يجوز لرئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته متى ثبت حاجته للعلاج في الخارج وتكون الموافقة مع استمرار وسريان أمر منع السفر دون إلغائه كليا يشترط إعلان المدين في صدور أمر المنع بحقه.

حالات سقوط أمر منع السفر

وعن حالات سقوط أمر منع السفر، يُجيب “العيلى”: أن هناك 13 حالة يسقط فيها “أمر المنع من السفر” كالتالي:

– ثبوت إعسار المدين بعدما كان قادرا على الوفاء عند صدور أمر المنع.

– الوفاء بالدين.

– انتفاء مظنة الفرار عن المدين.

– موافقة الدائن كتابة على رفع منع السفر.

– سقوط أي شرط من الشروط الواجب توافرها للأمر بمنع السفر.

– إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر.

– إيداع المدين خزانة التنفيذ مبلغ مساوٍ للدين ومخصص للوفاء بحق الدين ويحجز المبلغ لصالح الدائن.

– إذا لم يقدم الدائن ما يفيد رفعه المطالبة القضائية خلال سبعة أيام من صدور أمر المنع من السفر.

– انقضاء 3 سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم.

– مضى 3 سنوات على آخر إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين لاقتضائه دون أن يقوم الدائن بالطلب من إدارة التنفيذ الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم.

– يتوجب على الدائن أن يخطر الإدارة العامة للتنفيذ بوفاء المدين بالدين خلال أسبوع من تاريخ انقضاء الدين حتى تسقط أمر منع السفر وللمدين أن يباشر إخطار الإدارة بذلك.

– ويجوز أن تباشر إجراءات الأمر بمنع السفر ضد الكفيل متضامناً في أداء الدين وله أن يوفي الدين ويرجع بالمطالبة على المدين.

– المصلحة في الإبعاد الإداري أو القضائي عن وافد مقيم في البلاد مغلبة على المصلحة في منعه من السفر لتحصيل الدين ولذلك فإن وزارة الداخلية تخطر التنفيذ برغبتها في إبعاد الشخص لاتخاذ إجراءات رفع منع السفر عنه مع محاولة تحصيل ما يمكن تحصيله من ديون محكوم به عليه إلا أن المصلحة العامة للدولة تقتضي إبعاده.

رأى دار الإفتاء في الأزمة 

هذا وقد سبق لدار الإفتاء على موقعها الاليكتروني، بخصوص مسألة سفر الزوج، أنه عند عدم رضا الزوجة بذلك، فلا يجوز للزوج التغيب عنها ولو لسفر مباح لمدة طويلة؛ نظرًا لحقها في الوطء، وأكدت أنه إذا أذنت الزوجة لزوجها بهذا السفر المباح الطويل الأمد فيجوز، أما إذا لم تأذن به الزوجة فليس له ذلك، وتحديد مدة الطول الذي يتوقف على إذن الزوجة يختلف باختلاف البيئات والأزمنة والأمكنة والأعراف المجتمعية.

مركز الفتاوى

وأكد مركز الفتاوى الاليكترونية، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذر أن يضيع الرجل نفقة من يعول من زوجته وأولاده، فقال في الحديث الشريف: “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول”، فنفقة الزوج على زوجته وأولاده فرض شرعًا، وهي من أعظم الأعمال الصالحة أجرا عند الله تعالى، كما أنه إذا أراد الزوج أن يسافر لطلب الرزق الحلال أو للعلم أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يوفر نفقات كافية لزوجته وأولاده قبل سفره بما يعفهم ويغنيهم ويسترهم، ولا يحل له أن يقصر في هذا أبدا.

ووفقا لـ”المركز”: أنه لا يحق للزوج أن يبتعد عن زوجته للسفر أو لغيره مدة تزيد على أربعة أشهر إلا برضاها وإذنها، لأن لها حقا عظيما عليه، وهو اعفافها وصيانتها عن الوقوع في الحرام، وهذا من أجل المقاصد التي شُرع لأجلها الزواج، وقد دخل سيدنا عمر رضي الله عنها على ابنته حفصة فسألها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 4 أشهر، فأمر ألا يُكتتب أحدٌ في الجهاد أكثر من 4 أشهر، فإذا كان هذا في الجهاد والدفاع عن الدين ثم الوطن، وهو من أشرف الأعمال، فكيف بما هو غير ذلك من السفر للتجارة ونحو ذلك، وتابع: “إلا إذا رضيت الزوجة وأذنت للزوج أن يغيب عنها أكثر من أربعة أشهر فيجوز، لأنه حقها وقد تنازلت عنه وتسامحت فيه”.

اترك تعليقا