ماهى العقوبة القانونية التى وضعها القانون على الام الحاضنة فى حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية ؟
ماهى العقوبة القانونية التى وضعها القانون على الام الحاضنة فى حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية ؟
هل عدم تنفيذ حكم الرؤية جريمة؟
المشرع اعتبر عدم تنفيذ من بيده الصغير حكم قضائى برؤية أحد والديه غير مؤثم
وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض عبد المجيد جابر، أن المشرع أعتبر عدم تنفيذ من بيده الصغير حكم قضائي برؤية أحد والديه عمل غير مؤثم حيث قصر العقاب فقط على الحضانة أو الحفظ، وخروج الرؤية عن دائرة التجريم حتى ولو صدر بها حكم قضائي انسحابا من القاعدة الأصولية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإن إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم أبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات يعتبر خطأ فى تطبيق القانون حيث أن نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه، لا يصح التفسير بشمول حالة الرؤية.
وقصر العقاب على الحضانة أوالحفظ
– فقد جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه”، فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار.
ويختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو فى حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات، ومن المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه، ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ – فى حالة الشك – بالتفسير الأصلح للمتهم – .
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 151 لسنة 42 القضائية، حيث قالت فى حيثيات الحكم: “وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها بمبنى الاتحاد الاشتراكى، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمادة 292 من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة بحكمها المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات تأسيسا على ما ثبت لها من صدور حكم لمطلقته فى القضية رقم 789 سنة 1969 أحوال شخصية – الزيتون – بتمكينها من رؤية إبنتها مرة كل أسبوع بمبنى الاتحاد الاشتراكى بمصر الجديدة، وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات قد جرى نصها بأن:
“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه”، فإن مناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار.
وخروج الرؤية عن دائرة التجريم
لما كان ذلك، وكان كل من حق الحضانة أو الحفظ، يختلف عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو فى حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات، وكان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ – فى حالة الشك – بالتفسير الأصلح للمتهم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها فى كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير أو التأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200